﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
في طاعته ان يعمر اوقاتنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل ما نسمع ونقول حجة لنا وبلغة لنا الى الهدى وسبيلا لنا الى الاكتفاء والسنة. جرى الحديث ايها الاخوة في الدرس الماضي فيما يتعلق

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
بالكلام على فروظ الوضوء وذكرنا ما يتعلق بهذه الفروض ووجوبها وادلة هذا ادلة الوجوب فيها. ثم شرعنا في بيان صفة الوضوء. وكنا وقفنا على اول ما يتعلق في الفرض الاول وهو غسل الوجه. فنكمل ما وقفنا عنده ونسأل الله جل وعلا الاعانة على ما ارادنا

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا اللهم اجمعنا. اما بعد فيقول الشيخ شرف الدين

5
00:01:30.150 --> 00:02:17.750
نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لمحل الغسل من الوجه قال ويغسل وهنا نصب يغسل لانه معطوف على قوله وان ينويه والمعطوف على منصوب. قال ويغسل وجهه من منابت الشعر. المعتاد. اذا هذا ابتداء او محل

6
00:02:17.750 --> 00:02:37.750
آآ ابتداء الوجه من منابت الشعر المعتاد. من منابت شعر الرأس المعتاد. فبناء على ذلك لا يعتبر بالاصلع الذي اه لم ينبت شعره على رأسه فبناء على ذلك لا يجب غسل هذا الموطن لو كان

7
00:02:37.750 --> 00:02:57.750
الشخص اصنع عنه كما انه ايضا لا يلتفت الى الافغان. والافرع عند في العربية هو الذي ينبت شعره على على جبهته. اذا العبرة الشعر المعتاد الذي ينبت على الرأس. فهذا هو محل

8
00:02:57.750 --> 00:03:27.750
ابتدائي غسل الوجه فيغسل وجهه من منابت شعر رأسه المعتاد الى منحدر من اللحيين. واللحيين هما صرف اه الفك في في الوجه في محاديان للاذنين نازلان عنه عنها ثم ودقني طولا ودقني معروف وهو ما كان تحت آآ الفم. فهذا هو حده من من جهة

9
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
يقول قال ومن الاذن الى الاذن عرا. فمن الاذن الى الاذن عرظا هذا محل لغسل الوجه فبناء على ذلك ما كان من البياض الذي بين بين الشعر النابت على العارض وما

10
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
ما بين الاذن فانه يدخل في غسل الوجه. وهذا شيء لا يتفطن له كثير من الناس. آآ يعني من آآ امر الان اصبعه على آآ ما بين عارضه وبين اذنه يرى بياضا في هذا فانه داخل في حكم

11
00:04:07.750 --> 00:04:37.750
واجب الغسل في من هذا اه الموطن. اما ما يتعلق الشعف النابت على على ماء الصدر فانه لا يدخل في في غسل وكذلك التحذير والتحذير هو آآ اذا امررت حبلا من هنا الى ما آآ

12
00:04:37.750 --> 00:04:57.750
آآ الى النزعتان والنزعتان او نعرف النزعتان النزعتان هما ما ما يكون من آآ ما يند عنها الشعر من اه طرفي الرأس. فاول ما ما يبدأ الشعر ينزل او يحت

13
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
من طرفي الرأس هذه تسمى نزعتان لان الشعر ينتزع منهما. فهذه ليست في حكم اه الوجه. وكذلك التحذير هذا اه سمي تحليفا لان العرب كانت في تحلق هذا الموطن حتى تتسع وجوهها ويفعله الاشراف والنساء

14
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
يتظاهرون بذلك. فهذا لا يدخل في حكم آآ الوجه. وكذا العظم الذي يساوي او يحاذي آآ الاذن. وما ثبت عليه من الشعر فانه لا يدخل في حكم آآ الوجه فاذا هو من الاذن الى الاذن عرضا. قال وما فيه من شعر خفيف

15
00:05:37.750 --> 00:06:07.750
يعني لو كان في الوجه شعب خفيف فانه يجب غسله والشعر الخفيف هو الذي تتضح من خلاله بشرة شخص تتضح من خلاله بشرة الشخص. واما ان كانت شعره كثيفا فانما محل الواجب من الغسل ما كان ظاهرا. يعني الذي شعره كثيفا لا تبدو من خلاله بشر

16
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
فانما يجب غسل الظاهر. لماذا يجب غسل الظاهر؟ لانه تدخل به المواجهة فيدخل في حكم وجهي سيكون واجب الغسل. اما باطن هذا الشعر الكثير فقد تقدم حكمه في بيان ما يستحب غسله. وهو

17
00:06:27.750 --> 00:06:47.750
عند قوله وتخليل اللحية الكثيفة. قال مع ما استرسل منه يعني ما نزل عن الوجه فانه يدخل في حكم هذا اه في حكم هذا الغسل من حيث وجوب غسل ظاهره واستحباب تخليل باطنه. نعم

18
00:06:47.750 --> 00:07:17.750
نعم هذا بعد اذا ان يغسل وجهه يغسل يديه الى المرفقين. واليدان الى المرفقان يبدأان من من اطراف اصابعه الى المرفقين. فالمرفقان داخلان في المسح بناء على ذلك ما يكون عند بعض الناس من من البداءة بغسل ذراعه وترك كفه هذا خطأ ولا يصح

19
00:07:17.750 --> 00:07:37.750
معه الوضوء لماذا؟ لان الغسل في اول الوضوء للكفين انما هو شيء مستحب وليس وليس بواجب ولان الترتيب معتبر في الوضوء فبناء على ذلك لا بد ان يغسل يديه في موطنهما من

20
00:07:37.750 --> 00:07:57.750
في اولها الى اخرها. واولها هو اطراف اصابعه وينتهي بالمرفقين. اما دخول المرفقين في الغسل فهذا محل اتفاق. ويكونون هنا الى بمعنى مع كما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالهم الى

21
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
الى اموالكم يعني مع اموالكم. ولان القاعدة في العربية ان الغاية اذا كانت جزء من المغيب اذا دخلت فيه وان لم تكن جزءا منه فلا تدخل. بيان ذلك تقول من الواحد الى العشرة. العشرة جزء من من

22
00:08:17.750 --> 00:08:37.750
الواحد والاثنان والتسعة لانها وحدة كاملة. الحداشر وما بعدها هذا شيء منفصل. او يزيد على العشرة اذا العشرة داخلة لو قلت اعطي الرجل من واحد الى عشرة فاذا اعطيته عشرة كنت منفذا لما امر منك غير ذلك

23
00:08:37.750 --> 00:08:57.750
على ايه؟ اه اما اذا كان المغيب غير داخل في غير جزء من الغاية فلا يدخل فيها. ومن ذلك قول الله جل وعلا ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل جزء من النهار ولا شيء مغايب له مغاير له

24
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك دل هذا على ان انتهاء الصيام بغروب الشمس ودخول الليل وان جزء الليل لا يدخل لا يدخل وفي ذلك فاذا يجب غسلهما مع اه المرفقين. نعم. اه في بعض هذه المواطن اه قد يكون

25
00:09:17.750 --> 00:09:37.750
كافيا بنقل الاجماع. لكن توضيح بعض هذه الاستدلالات اولا لانها استدل بها اهل العلم. فيحتاج الى ان ان اذا قرأت ما هذا الدليل؟ او ورد عليك ان تكون مستحضرا له؟ ثم ان استحضار هذه الادلة مما يتفتح معه الذهن

26
00:09:37.750 --> 00:10:02.900
يزداد الانسان به بيانا. وهي من المواطن التي قد تحتاج اليها فيما بعد. فلذلك كان او آآ يعني جرى اه التفصيل في بعض هذه اه الادلة. نعم قال ثم يمسح كل رأسه اذا هذا اشارة الى

27
00:10:02.900 --> 00:10:30.450
آآ مسح الرأس وان تعلق المسح بجميعه لا ببعضه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقالوا بان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للانصاف. لا للتبعير. قالوا لانه لم يأتي ان الباب في العربية تأتي بمعنى التبعيض يعني

28
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
الدلالة على البعض دون الكل. فلذلك قالوا بان آآ المسح لجميع قالوا ويسند ذلك ان النبي صلى الله الله عليه وسلم في صفة وضوءه كان يمسح جميع رأسه كما سيأتي في حديث عبدالله ابن زيد. واما آآ ما جاء

29
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
انه مسح على رأسه على رأسه وعلى العمامة قالوا فتلك حال اذا كانت عليه عمامة وللعمامة حكم سيأتي بيانه في المسح على الخفين باب المسح على الخفين. اه اذا قلنا بانه يمسح جميع رأسه فكيف ما مسح حصل له

30
00:11:10.450 --> 00:11:30.450
المقصود فكيف ما متع؟ حصل له المقصود. لكن السنة ان يبدأ بمقدم رأسه. كما جاء في حديث عبدالله بن زيد حتى يردهما الى قفاه ثم يبدأ ثم او ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. يعني ان يبدأ

31
00:11:30.450 --> 00:11:58.050
هكذا الى ان يذهب الى قفاء ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم اذا انتهى من من ذلك فانه يمسح اذنيه بان يدخل اصبعيه السباحتين او السبابتين تسمى سباحتين وتسمى سبابتين. لانه يسبها اذا جائز الانسان يسب فانه يشير بيده هذه. وكذلك اذا جاء يسبح فانه يشير بيده

32
00:11:58.050 --> 00:12:25.050
باصبعه هذه فيدخل اصبعيه السباحتين في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ويمسح بابعاميه ظاهرهما. وهذه جاءت في غير ما حديث. نعم مرة واحدة. فالمسح بالنسبة للرأس مرة واحدة وهذا قد مر معنا فيما يتعلق بقوله والغسلة الثانية والثالثة يعني سنة

33
00:12:25.050 --> 00:12:45.050
قلنا ما سوى الغاز فانه لا يمسح الا مرة. لان المسح اريد تخفيفا على الناس. لان لا يكثر بلده فيشتد على الناس معالجته فيشتد على الناس معالجته فلذلك لما كان محله التخفيف فان التخفيف يناسب ان يكون مرة

34
00:12:45.050 --> 00:13:15.050
لا يكون ثلاثة لان لا يصل الى حد الابتلال نعم. ثم يغسل ثم يغسل الرجلين الي اه اه هما الاقدام الى الى اه الكعبين والكعبان داخلان في حكم الرجلين من جهة الغسل من جهة الغسل كما قلنا في الى بمعنى ماع في قول الله جل وعلا وايديكم الى المغافر

35
00:13:15.050 --> 00:13:35.050
كذلك وارجو لكم الى اه الكعبين فيدخلان في حكم الغسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح ويل للاعقاب من النار. يعني الذين كما جاء في سبب ورود الحديث حديث ابن عمر انهم كانوا

36
00:13:35.050 --> 00:14:06.750
يرسلون اه اه ولا يوصلون الى الاعقاب. الاعقاب والعقب هو اه مؤخرة او ما بين العظم الذي فيما القدم مما يساوي او مما يكون منقاربا عظمي الكعبين. نعم  نعم يعني الاربع وهو من قطعت بعض قدمه آآ او بعض يده يغسل البقية المفهومة

37
00:14:06.750 --> 00:14:31.200
لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي ذهب بعض عضوه تعلق حكم الغسل بباقيه. تعلق حكم غسل بباقي. نعم. قال فان قطع من المفصل فغسل رأس العضد. يعني اذا قطع محل

38
00:14:31.750 --> 00:15:01.750
محل شسمه محل الغسل مثل من المرفق فانه يدخل يغسل هذا مفصل لانه اه في الاصل لا يحصل له غسل جميع العضو الا بان يشاع في العضد. فهنا اذا وجب عليه ذلك حتى يتحقق انه اشرع في العضد كما في الحديث الذي جاء عند مسلم في صحيحه فغسل يديه حتى اشرق

39
00:15:01.750 --> 00:15:25.800
في العضد. فدل على انه اذا قطع من الكعبين مثلا فانه يغسل يغسلهما حتى يشاع في الساق كما لو كانت موجودة نعم اما اذا كان اه قطع من اعلى من المفصل يعني قطع من بعض الساق او قطع من بعض العظم

40
00:15:25.800 --> 00:15:45.800
فهنا يسقط الغسل بالكلية لانه ليس تم محل يمكن ان يكون داخلا في حكم في حكم الغسل. قال ثم يرفع نظره الى السماء جاء ذلك عند البيهقي انه كان يرفع نظر آآ الى السماء وان كانت هذه الاحاديث آآ كما عند اهل التحقيق من اهل العلم انها لا تخلو من مقال

41
00:15:45.800 --> 00:16:05.800
يعني في رفع النظر الى السماء في رفع النظر الى السماء وليس فيها شيء يمكن ان يعتمد عليه في ذلك يمكن ان يعتمد عليه في ذلك وهذا يعني آآ القول بتضعيف هذه الاحاديث ايضا آآ هو ما جرى عليك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال

42
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
اقول ما ورد اه الذي ورد اه فيما يقال عقب الوضوء اه احاديث اه اكثرها ثبوتا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد

43
00:16:25.800 --> 00:16:45.800
ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذي في الصحيح. وزيادة اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من متطهرين جاءت عند بعض عند الترمذي. وصححها بعض اهل العلم خاصة المتأخرين. لكن لا شك

44
00:16:45.800 --> 00:17:13.300
آآ ان عند بعض اهل الحديث ان ما جاء في الصحيح ما جاء في الصحيح لما اعرض عن الزيادة دل على انه انما اعرض عنها لعلة فيها فدل على آآ ان آآ اهل الصحيح يعلون هذه الزيادة يعلون هذه الزيادة ولا ولا يثبتونها

45
00:17:13.300 --> 00:17:33.300
اه ايضا جاء عند بعض السنن انه كان يقول اذا فرغ من وضوءه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اه سبحانك الله اه كفارة المجلس التي هي نحو من كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اه اليك

46
00:17:33.300 --> 00:17:52.750
آآ ثم بعد ذلك جاءت بعض الاحاديث لكن ليس شيء اتم من هذين الوالدين آآ وما سواهما آآ آآ بعضه يصل الى حد الوضع وبعضه لا يرتقي الى ان يكون مما يعتضد به. نعم

47
00:17:52.850 --> 00:18:12.850
تباح معونة المتوضئ في الوضوء آآ فان كان لا يحتاج الى ذلك فلا شك انه قيامه بنفسه فهو اتم واولى لان هذا من العبادات. فاذا قام بها كان اعظم لاجره. وان كان يحتاج الى ذلك فالاباحة

48
00:18:12.850 --> 00:18:32.850
موجودة فمن احتاج اليها فهو اولى بالاباحة التيسير عليه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ فصب عليه المغيثة بن شعبة او بعض اصحابه آآ في احاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:32.850 --> 00:18:52.850
آآ قال وتنشيف اعضائه يعني ان تنشيف الاعضاء مباح. وكأنه آآ اما اراد ان يبين انه خلاف آآ الغسل قل فان النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل اتي بمن في بمنديل فغده كما في حديث ميمونة. اه ولان بعض

50
00:18:52.850 --> 00:19:16.100
والفقهاء يقولون ايضا بان آآ بان الماء هو اثر عبادة فكان ابقاءه مطلوبا فكان ابقاره آآ مطلوبا لكن لما كان وعود التنشيف جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه آآ

51
00:19:16.100 --> 00:19:36.100
آآ يعني قد يتأذى ببقاء ما آآ على وجهه وحصول البلد في اعضائه. فقالوا بانه آآ يباح له آآ ذلك يباح له ذلك. او اراد ان يبين انه لا يستحب. او اراد انه لا يستحب. ولذلك عبارة المقنع قال

52
00:19:36.100 --> 00:20:03.550
ويباح تنشيفه ولا يستحب. ولا يستحب. يعني كأنه يرى الابقاء او آآ على الماء لما ذكرناه من انه اثر عبادة. من انه اثر العبادة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المسجد الطيب. يقول المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين. وقلنا بان باب

53
00:20:03.550 --> 00:20:36.900
هي خبر لمبتدأ محذور كأنه قال هذا باب هذا باب المسح على الكفين. والمس آآ هو في حقيقته امرار اليد مبلولة على العضو الممسوح يمكن ان كان قد فات علينا بيان المسح في اه الغاز معناه هذا هو معنى المسح. اذا هو امراء اليد

54
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
مبلولة بالماء على العضو الممسوح. سواء كان ذلك العضو هو الراس او كان هو آآ القدم اذا كان عليها او اذا كان لابسا للخف. نعم. اما الغسل فهو اجراء الماء على العضو المغسول

55
00:20:56.900 --> 00:21:12.500
اجراء ما على العضو المقصود وليس المقصود بالجريان الجريان الكثيف كما يفهمه بعض الناس حتى يصل الى الاسراء في الماء فان هذا منهي عنه. لكن فرق بين لو افترضنا ان شخصا بل

56
00:21:12.500 --> 00:21:42.500
بل يده ثم قام وامرها على على مثلا آآ ذراعه ومرفقيه على يده الاخرى. فهنا ستجد ان اثر الماء يوجد على العطر. لكن هل نقول بان هذا غاسل لعضو لهذا العضو نقول لا. فلابد ان يجري الماء كما لو كان فيه غرفة ولو قليلة. ثم اه سكبها وامرها على بطنها

57
00:21:42.500 --> 00:22:02.500
العبوا وامرها على بقية العضو مما يدل على ذلك انه جاء في الحديث انه يغفر للانسان مع قطر الماء او مع اخر قطر ما يدل على انه تتقاطر من اعضائه اه بعض القطرات من اثر الغسل ولو كانت قليلة لانه

58
00:22:02.500 --> 00:22:22.500
قد يقول قائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد وهو قدر اليدين المجموعتين آآ ثم آآ يحصل تقاطعه الكثير نقول حتى ولو كان التقاطر يسيرا. اذا هذا مسح الخفين. والقفان هما ما يصنعان من الجلد. يلبسان

59
00:22:22.500 --> 00:23:04.900
على الاقدام يلبسان على على الاقدام والمسح على الخفين مما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال بعض اهل العلم انه على قراءة آآ وارجلكم فانها تكون معطوفة على رؤوسكم

60
00:23:04.900 --> 00:23:24.900
فيدل ذلك على على انها تمسح. وقد يكون ذلك في بعض احوالها لا في جميع احوالها. وهي محال ان تكون مغطاة بالخوف. وهو الحال التي تكون فيها مغطاة بالخوف. واما الاحاديث فهي كثيرة جدا

61
00:23:24.900 --> 00:23:44.900
ولذلك قال احمد فيها اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحاديث في ذلك متواترة والاجماع على ذلك منعقد لذلك اهل العلم يذكرون المسح على الخفين في باب العقائد. مخالفة للرافضة فان الرافضة لا يرون المسح على الخفاف

62
00:23:44.900 --> 00:24:06.950
لا يرون المسح على الخفاف. فبناء على ذلك لو قال شخص لك ما حكم المسح؟ ما حكم المسح على الجوهبين فماذا تقول؟ تقول هو امر ايه ها مشهور ولا متواتر

63
00:24:07.500 --> 00:24:30.050
لا لا مجمع عليه ولا مشهور ولا متواتر. انا ما قلت المسح عالخفين. قلت المسح عالجوهري ولذلك لابد لطالب العلم ان يتيقن وان يتحقق وهذا ما ذكرناه سابقا من فهم صورة المسألة

64
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وفهم الدليل عليها. ولذلك لو ان شخصا انكر المسح على الجوهبين لم يكن كانكار المسح على خفيه ولذلك قال بعضكم كما سمعتم همسها قياسا. فاذا حقيقة المسح على الجوارب ما هو؟ ما الدليل على المسألة

65
00:24:50.050 --> 00:25:09.500
الجوارب الدليل في المسح على الجوارب هو القياس. القياس على الخفاء ومجيء ذلك عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما يخفى على ذلك ابن المنذر ونقله عنه ابن قدامة في المغني ونقله عن صاحب الشرح اه

66
00:25:09.500 --> 00:25:29.500
فاذا المسح على الجوارب. الجواب ما حقيقتها؟ الجواب هي التي تصنع من اه الكتان او القطن او نحو ذلك من فانها اه هي تشبه الخفين وليست بخفين وليست بخفين. فاذا المسح على الجوارب يختلف حكمه عن

67
00:25:29.500 --> 00:25:57.950
حكم المسح على على الصفات من جهة اصل درجة هذا الحكم ودرجة الاستدلال عليه وما يتعلق به. ولذلك كتبوا على هذا الذي نقوله مسائل ينبغي ان تتنبهوا لها  قال يجوز يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ثلاثة بلياليها. اذا يجوز هذا راجع الى ماذا

68
00:25:57.950 --> 00:26:17.950
يعني المسح على الخفاف يكون يوما وليلة. يجوز للانسان ان يمسح وهذا دل عليه حديث عليه. آآ عند مسلم في صحيحه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ثلاثة ايام بلياليها. اه لما قال في الثانية للمسافر

69
00:26:17.950 --> 00:26:37.950
دل على ان الاولى دل على ان الاولى للمقيم. وهذا مبني على اه اه عند الفقهاء على الاختصار الاقتصار حتى اه يسهل ذلك على اه اه الحافظ ان يحفظ وحتى يحث ذهن الطالب على التوكل

70
00:26:37.950 --> 00:27:09.600
والنظر والتأمل والتفحص والتدقيق وعدم اه ارعاء اه الفكر يعني بدون اه تأمل ونظر لذلك نعم اذا لما قال يجوز يوما وليلة هو ثلاثة ايام بلياليها دل على ان المقيم لا يجوز له ان يمسح اكثر من يوم وليلة ولا يجوز للمسافر ان المساحة اكثر من ثلاث

71
00:27:09.600 --> 00:27:29.600
امسح اكثر من ثلاث وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة اعتبارا بحديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه دل على ان هذه المدة يقتصر عليها ويختصر فيها ولا يزاد. قال من حدث بعد لومس. يعني كانه لما حدد هذه المدة اراد ان

72
00:27:29.600 --> 00:27:49.600
حدد ابتداءها اراد ان يحدد ابتداءها. متى يكون ابتداؤها؟ قال من حدث بعد لبس يعني انه اذا توضأ الانسان فلبس خفيه بعد كمال الطهارة كما سيأتي اعتبار الطهارة للبس الخفين

73
00:27:49.600 --> 00:28:19.600
فانه اذا لبسها آآ الساعة الثانية عشر ثم احدث الساعة الثالثة فنقول ابتداء ابتداء المسح ابتداء اليوم والليلة من من الساعة الثالثة. آآ لما حدد الفقهاء المسح الحدث ان بعض الاخوان يقول هذا مرجوح والراجح ان من المسح قبل ان يعرف مبنى ذلك. اولا نقول انه

74
00:28:19.600 --> 00:28:51.250
وجاء ذلك في حديث صفوان ابن عسال في بعض رواياته. قال من الحدث الى الحدث هذا وان كان هذا الحديث ضعيفا. لكن الفقهاء يستدلون به لاجل المعنى. الواضح عندهم ما المعنى؟ قالوا المعنى بان الحدث هو اول اوقات امكان المسح

75
00:28:51.250 --> 00:29:11.250
قبل ان يحدث هل يمكن ان يحتاج للماس؟ لا يحتاج للماس. اليس كذلك؟ قالوا فلما احدث هذا اول اوقات الامكان للمسح فبناء على ذلك كان الحكم متعلقا به. واذا رأيته من هذه الجهة فان فانك تراه قويا

76
00:29:11.250 --> 00:29:31.250
خلافا يعني الاعراض عن هذه اه الكلية. ثم لما كان التعليل عندهم قويا نظروا الى ما جاء من الحديث وان كان ضعيفا لكن لما كان القياس يسنده ويدل عليه او المعنى والاستنباط فانهم ذكروه في الاستدلاك

77
00:29:31.250 --> 00:29:51.250
ذلك جعلوه من الحدث بعد آآ اللغز. آآ تعرفون طبعا كل هذا يعني ان فيه قولا اخر وهو المد آآ يبدأ من المسح. هو المسح بعد الحدث. المسح بعد الحدث. وآآ لما قالوا المسح بعد الحدث لان قبل الحدث لا يحتاج

78
00:29:51.250 --> 00:30:11.250
الى اه الوضوء ثم انه لا ينفع الحدث فلم يكن له مغيرا لحال اه للحال ولا تبدأ به اه المدة قالوا بانها تبدأ بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح فلما علقها بالمسح دل على ان الاعتبار بذلك قالوا وهذا ايضا

79
00:30:11.250 --> 00:30:34.350
عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آآ اذا هذا وجه قول الحنابلة من حدث بعد عدا لبس نعم اذا هذه آآ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في آآ ما يتعلق

80
00:30:34.350 --> 00:31:05.250
بشروط المسح على الخفين وما يتبعهما او ما يشبههما. قالوا على فلا يكون نجسا فلا يكون نجسا. آآ  لو كان الانسان لابسا للنجاسة فانه لا يصح له لا يصح له ان يصلي فيهما فلم يجوز له ان يمسح به

81
00:31:05.250 --> 00:31:25.250
ان يمسح عليهما ان يمسح عليهما. لم قالوا هنا طاهر؟ لان الجلود كثيرة فيها النجاسات. اه باعتبار لانهم لا يرون طهارة جلود الميتان. باعتبار انهم لا يرون طهارة جلود الميتات. مباح

82
00:31:25.250 --> 00:31:45.250
اه هذا يخرج ما كان محرما كما لو كان مقصودا او كان من حرير او نحوه فعندهم ان ذلك غير جائز ولا يتعلق في حكم جواز الوضوء لو مسح عليه لانهم يعتبرونه من الرخص او انها رخصة فلذلك لم اه

83
00:31:45.250 --> 00:32:15.250
ذلك لمن ان لبس شيئا محرما. نعم. قال ساتر للمفروظ يثبت بنفسه. ودي ان ينتبه الاخوان لقولنا ويثبت بنفسه. ساتر هذا يشمل ثلاثة اشياء واضحة آآ الساتر يخرج ما كان ما كان غير ساتر بان بان يكون بان يكون مثلا آآ

84
00:32:15.250 --> 00:32:46.300
آآ خفيفا بان يكون خفيفا. فالمسح على الجورب الخفيف يجوز او لا يجوز لا يجوز. لماذا ها؟ لانها غير ساتر يجوز لا يا اخوان اذا اردتم ان يعني يعمل الانسان ذهنا في هذه المسائل فلا

85
00:32:46.300 --> 00:33:25.650
يلحق فقط الشيخ الذي حفظه لكن يتأمل ما ذكره وما ابتدأناه ساتر يخرج ما كان خفيفا. فالذي فالخفيف لا يمسح عليه او يمسح عليه لا يمسح عليه. لماذا   آآ هذا يرجع يا اخوان الى المسألة السابقة. هل الخف هو الجوهر او لا؟ اذا قلنا ليس الخف هو الجوهر فبناء

86
00:33:25.650 --> 00:33:45.650
على ذلك ان حكم الجوارب انما يكون منها يجوز المسح عليه ما كان مشابها للخف. الخفيف مشبه خف ولا لا؟ ليس بمشبه للخف. وليس فيه دليل يصح في المسح على الجواب. جاء عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل

87
00:33:45.650 --> 00:34:05.650
والجوربين لكن الحديث ضعيف. فلذلك اذا غاية ما يوجد في المسألة هو ما جاء عن الصحابة والقياس. والصحابة انما اه حكموا به فبناء على ذلك كان الحكم مقيسا هنا. كان الحكم مقيس. ومما يدلك على ذلك ان الفقهاء على

88
00:34:05.650 --> 00:34:32.050
اه على اختلاف مذاهبهم كلهم يشددون في هذا. المالكية يرون المسح جوانب المجلدة ايش معنى المجلدة اللي تحته جلد؟ الشافعية المنعلة الحنابلة وهم اخف المدارس يقولون لابد ان تكون غليظة. والحنفية ما بين المنعم وما بين الغليظ

89
00:34:32.850 --> 00:34:49.850
كل هذه الاعتبارات انما هو باعتبار الشبه بالخبث الذي يمكن متابعة المشي عليه. طبعا متابعة المشي عليه على الرخام والمرمر لكن كانوا يمشون عليك في في الجبال وفي الاودية وفي

90
00:34:49.950 --> 00:35:09.950
فبناء على ذلك اطلاق الحكم لاول وهلة. عنها انه يمسح اجره بالخبيث دون ان تنظر الى هذه معاني هذا فيه شيء من خلل في النظر. اما كون الانسان يعرف هذا ثم ينتقل عنه لدليل راجح فهذا اليه

91
00:35:09.950 --> 00:35:29.950
وربما ذهب الى ذلك بعض الشافعية. وتعرفون ان عليها فتوى بعض مداخلي مشايخنا الشيخ ابن عثيمين. وانا اردت التنبيه على هذه المسألة ليس للرد على قول من يقول بذلك لكن لارادة تنبيه طالب العلم انه لا ينبغي له

92
00:35:29.950 --> 00:35:57.900
الاستعجال في مسألة ما حتى يستبين اصلها ودليلها وقول الفقهاء في مأخذهم فاذا استجمع ذلك كله ووثق من نفسه فان اراد ان ينطلق فذاك اليه ولا يجب عليها الا جريء. خاصة اذا خالفت ائمة المذاهب على اختلافهم. اذا هذا

93
00:35:57.900 --> 00:36:17.900
ايضا ان يكون دون محل الفرض يعني بان يكون دون الكعبين فهنا لا يصح المسح عليه لماذا لان الخبء الذي ضغت به النفط كان مشهور وهو سافر للكعبين وهذا ما يسميه آآ اهل الاصول بساط الحال الذي

94
00:36:17.900 --> 00:36:37.900
نزل فيه الحكم حينما وردت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت على احوال كانت معروفة. وهذه الخفاف التي كانت معروفة كانت تغطي تغطي الكعبين ولانهم قالوا من جهة المعنى اذا كان دون الكعبين فهذا يفضي الى ان يكون بعض الفرق مكشوف وبعضه مغطى فيفضي

95
00:36:37.900 --> 00:36:57.900
الى ان يجتمع الغسل والمسح في عضو واحد وهذا لا يكون. فبناء على ذلك قالوا بانه لا بد ان يكون لا بد ان يكون ايش؟ اه سافل الثالث وهذا هو الذي فيه اشكال. آآ قالوا ان يكون ساترا ولو بشده. كيف

96
00:36:57.900 --> 00:37:17.900
يعني يعني بمعنى لو كان واسعا لو كان واسعا كالصغير مثلا لبس خف رجل كبير نعم قالوا بانه هنا اذا كان واسع في الغالب انك اذا نظرت فتنظر الى محل الفرق. اليس كذلك؟ قالوا فاذا كان يشده فيعتبر ساترا

97
00:37:17.900 --> 00:37:44.900
فيعتبر ساترا. فهنا اذا قالوا بانه ساتر للمفروض ولو بشده فيجوز المسح عليه. اما القانون يثبت بنفسه. فلو لم يثبت الا بشته لم يصح قالوا في الثانية التي بعدها يثبت بنفسه. فلو لم يثبت الا الا بشتره لم يصح. اذا ما الفرق بين

98
00:37:44.900 --> 00:38:14.950
بين هذه والتي قبلها هنا قالوا اذا كان آآ الكفر ينكشف معه محل الفرق بحيث لو مشى فقط لو مشى لسقط ولا يثبت الا بالشد فهنا لا يمسح عليه. اما لو كان انما يبدو من خلاله ولا يسقط

99
00:38:14.950 --> 00:38:34.950
فهنا قالوا ينفع فيه الشرك اما هنا لا ينفع فيه الشد. هذا وجه قوله واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه لكن اه شيخ الاسلام رحمه الله اه اعترض على هذا التفريق وانه لو لم يثبت الا بشده فانه لا يصح وقال بان هذا لا يدل

100
00:38:34.950 --> 00:38:54.950
عليه كلام احمد ولا يأتي على اصوله ولم يأتي شيء يدل على ذلك فبناء على هذا ثبت بنفسه او بشدة فلا يفرط عنها وعن التي قبلها. وهذا كله آآ يعني آآ انا عندي ليس آآ

101
00:38:54.950 --> 00:39:21.250
المهم في ان تعرف الثانية لكن الاهم ان تعرف الاولى بمعنى ما نؤكده هنا كثيرا انه قبل ان تنتقل الى سوى الموجود لا بد ان تعرفه حقيقة حتى تعرف لما انتقلت منه. فلذلك فهم الفرق بين ساتر للمفروظ ولو بشده كما يقول شغاف. وقولهم

102
00:39:21.250 --> 00:39:41.250
يثبت بنفسه فلو لم يشتى الا بشده لم يصح. تعرف الفرق بين هاتين المسألتين فان هذا من ادق ما يتعلق مسائل اه الفقه الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون مستحضرا له والا يكون عنده فيه اشكال. واضح يا اخوان

103
00:39:41.250 --> 00:40:05.950
واضح؟ ها شيخ الاسلام يقول انه يعني اه فقط يتعقب قول من يقول انه اذا اذا كان ما يثبت الا بالشد فلا فلا يصح المسح عليه يقول هذا ليس من كلام احمد ولا يدل عليه اصوله وانه حتى ولو ثبت بالشد فالحكم فيه آآ كما

104
00:40:05.950 --> 00:40:25.950
كان اه كما لو كان يثبت بنفسه في جواز المسح عليه في الحالتين جميعا. وعدم التفريق بينهما. نعم. وهذا يعني اه اه صحيح ونحن حينما نقوله نقوله على انه اختيار احمد اه على انه اختيار ابن تيمية وعلى انه يعني كأنه ليس على اصول

105
00:40:25.950 --> 00:40:46.250
يعني نقل ابن تيمية ايضا ليس على اني اختار خلافة فقط. لا يقول حتى قول احمد لا يدل عليه لا يدل عليه. نعم قال من خف كما ذكرنا وهو المصنوع من الجن او الجوهر

106
00:40:46.250 --> 00:41:16.250
وهو المصنوع من الكتان والقطن ونحوه فكلها اذا كانت على تلك الاحوال او تلك ثم استجمعت الشروط السابقة وكانت الجواب صفيقة يعني متينة فانه يجوز المسح عليها فانه يجوز المسح عليها والا فلا. وقلنا ان الدليل على المسح على الجوارب انما هو ما جاء عن الصحابة و

107
00:41:16.250 --> 00:41:31.750
القيام اما الحديث ففي ضعف اما الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين التساخين لا يقصد بها الجوارب وانما يقصد بها لانها هي التي تسخن تسخن القدم واكثر واكثر. نعم

108
00:41:32.000 --> 00:41:52.000
وعلى من محمد ابو بكر. نعم هنا لما ذكر المسح على الخفاف اراد ان يذكر كل ما يتعلق اه على سبيل النيابة والبدن. فالعمامة مما يجوز المسح عليها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على امامته

109
00:41:52.000 --> 00:42:12.000
هل كل عمامة آآ يدخل فيها الحكم او لا؟ قال محنكة او ذات دهابة. المحنكة هي التي تلف على الراس ثم يؤخذ باحد طرفيها ويدار من تحت حلقه. فتكون اتية من تحت الحنك. اتية من تحت

110
00:42:12.000 --> 00:42:32.000
الحنك وهي التي كثيرا يعني يفعلها آآ بعض آآ الظواهر وبعض من يسكنون ما لي وتلك الجهات آآ لا زالوا كونها الى الان يعني هذه آآ المحنكة. آآ قالوا او ذات دؤابة. او ذات دؤابة المقصود بذات

111
00:42:32.000 --> 00:42:52.000
هذا يعني ان يكون لها طرف يتدلى. ان يكون لها طرف يتدلى. ما العلة التي الفقهاء رحمهم الله يخصون هذين القسمين بجواز المسح عليهما. الحقيقة ان العلة عنده مترددة بين شيئين

112
00:42:52.000 --> 00:43:12.000
اما المحنكة قالوا طبعا انها اه كما قلنا هي بساط الحال التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا ان المحنك هلتي يشق نزعها هي التي يشق نزعها فبناء على ذلك جاز جاز عليها. اما ذات الدؤابة

113
00:43:12.000 --> 00:43:32.000
ربما يقال بانه يشق نزعها نزعها لكنها اقل. اقل آآ اشكالا في النزع. آآ اذا لم ولم يعتبروا غيرها التي لا دؤابة لها وهي مثلها. قالوا لان غير ذات الدعابة لم تكن من عمائم المسلمين. وهي التي

114
00:43:32.000 --> 00:43:52.000
لتسمى العمامة الصماء التي لا دهابة لها ولا حنك انما كان يلبسها اهل الذمة فلما كانت مختصة بهم فانه لا يمسح عليه اما من جهة ما يرد فيها من التشبه فلا او لانه ليس اه قد ورد عليها الحكم. لكن نقول في الجملة

115
00:43:52.000 --> 00:44:12.000
ان الحكم نزل في العمائم مطلقا. نزل في العمائم مطلقا وان المحنكة هي اشدها مشقة لكن يمكن ان يكون في ذات الدعابة وفي الصماء مشقة. اه وذلك بان تكوغ على الرأس بدون طاقية. يعني احيانا

116
00:44:12.000 --> 00:44:32.000
تسوق على الطاقية فاذا نزعت الطاقية انتزعت واذا لبستها التبست هذا لا اشكال. لكن احيانا تكور على الرأس مباشرة. فهذه حتى ولو لم تكن ذات دعابة فان فيها مشقة. فنقول اذا اذا لم تكن ذات ذؤابة وذاهب اختصاص الكفار بها. يعني

117
00:44:32.000 --> 00:44:52.000
ما صار خاصة بالكفار صار اهل الاسلام والتي هم الذين يلبسونها كما في هذه الازمان لا يعرف ان الكفار يلبسونها. فهنا نقول ان حتى غير ذات الدؤابة تكون مثل ذات الذبابة ما دام انه يتعلق بها مشقة النزع فيكون حكم المسح آآ لصيقا بها لان النبي

118
00:44:52.000 --> 00:45:12.000
صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مطلقا. نعم. اه شيخنا شيخ اه رحمه الله تردد في ذات الذبابة. يعني كأنه مال اكثر كلامه الى الاختصاص المحنكة بالمسح دون ما سواها. لكن ظاهر ما جاء عن الفقهاء والنقول حتى ما جاء في خمور النساء كما سيأتي

119
00:45:12.000 --> 00:45:32.000
يدل على ان الامر فيه شيء من التوسعة. نعم. وهذا هو الذي اه جرى عليه شيخ الاسلام رحمه الله وافاض القول في حتى اجاز المسح على العمامة الصماء نعم. قال وقوموا لنساء مدارس تحت

120
00:45:32.000 --> 00:45:52.000
خلقهم آآ قالوا فان خمار النساء اذا كانت آآ تديره تحت آآ فانه اولا يشبه الامامة وتقصد به ثم انه جاء عن عن آآ ام سلمة انها كانت تمسح عليه. وتعرفون مع ان الحنابلة ربما يتشددون في

121
00:45:52.000 --> 00:46:12.000
بعض هذه المسائل لكن قاعدة احمد ماهي انه اذا جاء عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له مخالف فانه يصير اليه. ولذلك كان المذهب عند الحنابلة ان خمغ النساء اذا كانت مدارة تحت حلوقهن فانه يجوز المسح عليها. فانه

122
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
جزء آآ المسح عليها. وان كان الحقيقة رواية احمد الثانية وقول جمع من اهل العلم الى عدم ذلك. ولهذا شيخ الاسلام انما يرى المسح على القمر آآ المدارك تحت الحلو. اذا احتيج الى ذلك كنحو شدة برد ونحوه. ولم يقل بالضد في

123
00:46:32.000 --> 00:46:52.350
خلافة لكنه يعني كأنه يجعل مدار الحكم على الحاجة. يجعل مدار الحكم على الحاجة. نعم نعم يعني كل ما يتعلق بالمسح فيما مظى سواء كان في ذلك المسعى الخمر او كان المسح على العمامة او كان

124
00:46:52.350 --> 00:47:12.350
على الخفاء فانما هو في الحدث الاصغر لحديث صفوان ابن عساف امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا من بول ولا غائط ولكن من جنابة فدل على ان الحدث الاكبر لا بد ان تنزع فيه. ولان المشقة انما تحصل بالحدث الافضل لتكرره دون

125
00:47:12.350 --> 00:47:48.400
الحدث الاكبر فلذلك لم يكن على الانسان مشقة في ان يزيل هذه الممزوحات. نعم. نعم    نعم قال وجبيرة الجبيرة ما يشبه به من عظم مثلا انكسى والعصابة ما يعصب على جرح ونحوه. هنا الجبيرة يجوز المسح عليها

126
00:47:49.650 --> 00:48:09.650
يجوز المسح عليها. ويدل لذلك ما جاء في عند ابي داوود لما اه اه صاحب الشجة اه حينما اه اصابته جنابة فالنبي فسأل اصحابه هل تجدوا لي عذرا؟ قالوا لا وانت تجد الماء فلما اغتسل

127
00:48:09.650 --> 00:48:29.650
فلما اتوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال انما شفاء العين. السؤال اه فهنا لما جاز ان يمزح على الجبيرة في الحدث الاكبر فمن باب اولى ان يمسح عليه

128
00:48:29.650 --> 00:48:49.650
او العصابة فمن باب اولى ان يمسح عليها في الحدث الاقصى. واذا جاز ذلك في العصابة وهي من الجرح. فجوازها من الجبيرة التي للكسر اولى ثم ايضا آآ جاء هذا عن الصحابة والقياس على الخفاف وهو ايضا للحاجة وذلك ظاهر. قال لم تتجاوز قدرها

129
00:48:49.650 --> 00:49:09.650
الحاجة يعني انه انما كانت الجبيرة على قدر الحاجة. فلو تجاوزت قدر الحاجة فعندهم اما ان تنزع وتجعل على قدر الحاجة لان ثم جزء يجب ايصال الماء اليه ولم يوصل اليه الماء. فاذا لم ينزع

130
00:49:09.650 --> 00:49:29.650
لتعذر ذلك مثلا ذهب الطبيب او بعد المسافة او خيف عليه ان آآ لا يجبر بعد ذلك فهنا يقولون بان انه يحتاج الى المسح والى التيمم بعد ذلك. لكن اه لا شك ان هذه لما اذن بها الشارع وهي من الامور التي يصعب فيها التحقق

131
00:49:29.650 --> 00:49:49.650
وايضا ليس لها حد يمكن ان يقطع به فان احمد رحمه الله جاء عن التخفيف فيها وجاء عن الجمع من السلف انهم يخففون فيها يعني زادت او نقصت قليل فان ذلك لا لا يتغير معه اه الحكم اه في شيء. قال ولو في

132
00:49:49.650 --> 00:50:09.650
اشارة الى ما تفرئة الستات يفرغ فيه بين الجبيرة وغيرها. فالجميرة اه يمزح فيها اه في في الحدث اكبر كما يمسح فيها في الحدث الاصغر بخلاف السوابق. والجبيرة تختلف عن آآ المسح على الخفين في في آآ خمسة اشياء

133
00:50:09.650 --> 00:50:39.650
هذا احدها والثاني ان الجميل يمسح اه جميعها والخفاف انما يمزح ظاهرها والثالث ان الجبيرة اه اه ان الجبيرة ليس لها مدة محددة وان الخفاف انما هي يوم وليلة ثلاثة ايام بلياليها وآآ ايضا الجبيرة يقولون بانها آآ لا

134
00:50:39.650 --> 00:50:59.650
اشترطوا لها الطهارة في احد القولين بخلاف الخفاف فانه يشترط لها آآ الطهارة هذا ما اذكره من هذه ويمكن ان ان نحضرها في او ان آآ نأتي بها في الجلسة او الدرس القادم باذن الله جل وعلا

135
00:50:59.650 --> 00:51:21.650
نعم قال اذا لبس بعد ذلك بعد كمال الطهارة وهذا كانه اشار الى ان جميع هذه الممسوحات لابد فيها لابد من لبسها على طهارة. فنأتي الى ما ذكر. اولها ما يتعلق بالخفاء فلا شك

136
00:51:21.650 --> 00:51:41.650
انه لا بد من اه لبسها على طهارة لحديث المغيرة بن شعبة لما قال اهويت لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرا فدل ذلك على ان انه انما يؤذن في المسح عليها ولا تنزع اذا كانت طاهرة او اذا ادخلت اه على

137
00:51:41.650 --> 00:52:11.650
كمال طهارة اما بالنسبة للعمامة الخمر قالوا فانها يعني في اه معنى في معنى الخفاف في معنى الخفاف في اعتبار انها طهارة بدنية فلما اشترط كمال الطهارة الخفاف كذلك يشترط للامامة القمر باعتبار انها مقيسة عليها

138
00:52:11.650 --> 00:52:35.700
وهذا هو الاولى وهو آآ الاتم وآآ مثل هذه المسائل آآ تكون آآ متنازعة من جهة كبار الاصل انه لم يرد فيها شيء فنقول لا يشترط فيها كاميرا الطهارة. وباعتبار ان اخر ان المسح فيها جاء تبع للمسح على الخفين. او ان الاصل في الممسوحات هو ما جاء في

139
00:52:35.700 --> 00:52:55.700
فيكون منزعها القريب هو اعتبار حكمها بحكم الخفاف. وهذا هو الذي جرى عليه آآ الفقهاء. ولذلك شيخ الاسلام بن مع توسعه في مسائل ممسوحات والمسح على الخفين وغيرها الا انه قال هنا ان الاولى ان لا يكون اه يعني ان لا

140
00:52:55.700 --> 00:53:15.700
على العمائم ونحوها الا اذا لبثها على كمال طهارة. اما الجبيرة فيعني ايضا تأخذ هذا المنزل من جهات الممسى ان بس لكنها ايضا قد يأخذها منزع اخر وهو اعتبار الاصل فيها وهو انه لم يأتي ما يدل على اعتبار الطهارة لها

141
00:53:15.700 --> 00:53:35.700
واعتبار المشقة والكلفة فيها فان الكسر وماء والجروح ونحوها تأتي طارئة ويحتاج فيها من الاسراع الى اصلاح ذلك ما قد يند عن الدهن والنفس آآ التطهر قبل ذلك ربما يشق على

142
00:53:35.700 --> 00:53:54.050
بالمرة وربما لا يتذكرون ذلك اصلا انهم يتطهرون. فلذلك قال آآ آآ قالوا كما هي الرواية الثانية عن احمد هي قول جمع من اهل العلم وعليه الفتي انه لا يشترط لبس الجبيرة والعصابة على طهارة. نعم

143
00:53:55.700 --> 00:54:27.250
او الابتدائي  نعم اذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى افضل المسح وما يتعلق به اراد ان يتطرق بعد ذلك الى ما يتعلق بالمدة واذا اجتذبها امران فهنا قال من مسح في سفر

144
00:54:27.250 --> 00:54:47.250
ثم اقام الذي مسح في سفر اخذ احكام المسافر من جهة جواز ثلاثة ايام بلياليها. فاذا انقطع سفره فهل ينقطع معه حكم الترخص في المسح ثلاثا او انه يبقى. فيكون المؤلف رحمه الله بانه يكون حكم

145
00:54:47.250 --> 00:55:07.250
حكم آآ المقيم فبناء على ذلك ان كان قد مسح اكثر من يوم وليلة فيلزمه النزع مباشرة. وان كان لم يتم يوما وليلة فبعد ان تم يوما وليلة يلزمه يلزمه الخلع

146
00:55:07.250 --> 00:55:27.250
غسل قدميه واصل ذلك اولا ان عند الفقهاء ان ما تنازعه سبب مبيح وحاضر فانهم يقدمون يقدمون الحظر يقدمون ما يكون فيه ما يكونون اشد والاحوط وما يكون فيه الاشد والاحوط ثم قالوا بان الركن

147
00:55:27.250 --> 00:55:47.250
اخوة الثلاثة ايام بلياليها من جهة اه متعلقة بالسفر وقد انتهى حكم السفر فلم يأخذ اه اوفى فانه ينتهي ما يتعلق بذلك ويلزمه ما يلزم المقيمين ويلزمه ما يلزم المقيمين. قال او عكس يعني اذا كان مسح في الاقامة

148
00:55:47.250 --> 00:56:07.250
ثم سافر يعني واحد اه لبس خفيه ثم مسح الظهر والعصر وسافر بعد المغرب. هل يكمل اه اه ثلاثة ايام بلياليها او يوم وليلة قالوا كذلك فانه يتم مقيم. لماذا؟ لما ذكرت لكم من ان عندهم تقديم الحظر على تقديم الحظر

149
00:56:07.250 --> 00:56:27.250
او الاحوط على ما يكون فيه سعة. فبناء على ذلك ايها الاخوان بانه يمسح مسح مقيم. وفي هذه الرواية له قول بانه يأخذ حكم السفر باعتبار ان السفر طرأ له وهو مستحق للمسح ثلاثة ايام بلياليها فجاز له

150
00:56:27.250 --> 00:56:47.250
آآ تمديد آآ المدة. وهذه المسائل آآ هي مآخذ آآ يختلف فيها بحسب النظر الى ذلك الى ذلك المأخذ. نعم وان احداث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر هذا كأنه آآ لا اختلاف فيه بين اهل العلم انه اذا لم يكن قد مسح فابتدأ المسح في السفر

151
00:56:47.250 --> 00:57:08.200
ولو كان الحدث حصل له في الحضر فان مسحه يكون مسح مسابق ثلاثة ايام بلياليها  اه نعم قال او شك في ابتدائه عفوا هذه فات علينا يعني اه اذا شك في ابتداء المسح لما الان اه

152
00:57:08.200 --> 00:57:28.200
مسافة ثم قال انا هل كنت قد مسحت في آآ حال الحضر او انني لبستها في الحظر واول ما حينما كنت آآ في آآ اثناء الرحلة فهنا يقولون الشك اشتبه عليه سبب يتيح له الرخصة

153
00:57:28.200 --> 00:57:48.200
وسبب يمنعه من ذلك. قالوا فيكون مسح مسح مقيم. لان الاصل عدم جواز ما زاد على يوم وليلة. فبناء على ذلك يغلب جانب الحذر آآ في هذه المسألة كذلك. آآ لعلنا يعني ان نقف عند هذا حتى

154
00:57:48.200 --> 00:58:08.200
يعني يكون الموقف مناسب ونكمل باذن الله جل وعلا في آآ اول الدرس القادم اسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم ما سمعنا اذا كان في اسئلة الى آآ الى آآ ورود وقت الاذان فحسن لانه انا اذكر احد الاخوان سأل في سؤال نعم

155
00:58:08.200 --> 00:58:35.050
نعم ان يكون مباحا فلو كان محرما كما لو كان خفا مغصوبا او كان او كان مثلا من حرير فالرجل لا يجوز له ان يلبس الحرير هنا يكون محرما. لان عكس الطاهر النجس وعكس المباح المحرم. فهنا يكون محرما فيقولون بانه رخصة فلا يجوز له المسح عليها

156
00:58:35.050 --> 00:58:55.050
فلا يجوز له المسح اه عليها. اه فيه مسألة ايضا ربما كان مناسبا نذكرها في اول الكلام. وهي اه هل الاولى للانسان المسح او الغسيل آآ الحنابلة رحمه الله يرون المسح اولى. آآ لماذا؟ لانه الرخصة والله يحب ان تؤتى رخصه. ولان فيه

157
00:58:55.050 --> 00:59:15.050
مخالفة اهل اه البدع وشيخ الاسلام له تحقيق لطيف كعادته رحمه الله فيقول بان الغسل والمسح لا فلا يلبس الانسان ليمسح ولا يخلع ليغسل. فان كان لابسا لحاجته ونحو ذلك وقد استكمل الشروط مسح وان لم يكن لابسا فان

158
00:59:15.050 --> 00:59:43.400
انه اه يغسل قدميه ولا يتكلف في ذلك. نعم فيه سؤال  آآ القفة الذي فيه آآ خروق آآ الحقيقة هذا آآ من خلال او من كلام الحنابلة الساتر المفروض اه يدل على انهم لا يأذنون ولا يرخصون في خرق ولو كان يسيرا. ولو كان يسيرا. اه

159
00:59:43.400 --> 01:00:07.500
اه لانهم قالوا ساتر اه المفروظ. وللمعنى الذي ذكرناه قالوا بانه لا اذا انكشف بعظ القدم فيقولون يجب غسله. ولا يجمع بين البدن والمبدل اه منه. اه اما اه جمع من اهل العلم وقول شيخ الاسلام ان التخليق لا تسلم من خفاف العرب خاصة مع قلة حاجتهم

160
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
اذا كان شيئا يسيرا فالامر فيه يعني محتمل فالامر فيه محتمل في مثل هذا قول فيه يختلف عن القول في الخف الخفيف. اه والجورب الخفيف. لان الجورب الخفيف ليس له اصل. يعتمد عليه. اما المقطع

161
01:00:27.500 --> 01:00:47.500
ممكن ان يعتمد على ان الخفاف في ذلك الوقت كانت فيها شيء من التقدير والشرع جاء بالتيسير خاصة وان باب المسح على الخفاف بابه باب التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنه عليهم. ولذلك لا يخلو حال كثير من الناس سواء في الخفاء او في الجوارب ان يكون فيها

162
01:00:47.500 --> 01:01:07.500
شيء من آآ الخرق. فنقول ان كان يسيرا لا بأس بذلك. لكن مع ذلك كنا ان اقول ينبغي اه هل اه يعني انا شددت في باب المسعى الخفين اه لاني ارى الحقيقة انه من ايسر الاشياء على

163
01:01:07.500 --> 01:01:27.500
الناس ان يقولوا فيه. ولذلك ربما سمعنا من الاشياء ما لا يأتي على اصل من اصول اهل العلم ابدا. وهو متعلق بطهارة الانسان وطهارته متعلقة فينبغي الحقيقة آآ يعني التنبه في هذا وآآ اخذ آآ الحيطة وآآ عدم التساهل فيها خاصة

164
01:01:27.500 --> 01:01:39.659
اذا كان ذلك بابه باب التشهد. لان بعض الناس يأخذ بعض المسائل من جهة انها ايسر على نفسه لا من جهة انه فعلا يرى ان هذا الحكم هذا النحو في هذه المسألة