﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.750
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين

2
00:00:23.150 --> 00:00:47.050
ونعوذ به ان نكون من عباده المخذولين كما نسأله جل وعلا ان يعقبنا التوفيق القول والعمل وان يجنبنا الشر والزلل وان يقبضنا على الاسلام والسنة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي آآ يعني يوم

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.050
الثلاثاء الماضي باعتبار ان الاحد رغب الاخوة آآ في توقف الدرس لاجل ظروف الغبار ونحو ذلك ذلك آآ اخذنا قسطا آآ لا بأس به. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عقب مفسدات

4
00:01:07.050 --> 00:01:45.600
الصوم مما لها تعلق به. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم قلنا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مختص من المفطرات وهو آآ

5
00:01:45.600 --> 00:02:06.350
او المفسد بالجماع. وذلك ان الجماع باجماع اهل العلم مفسد من مفسدات الصوم. وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله احل لكم ليلة الصيام غفلتوا الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن

6
00:02:06.850 --> 00:02:32.800
الى ان قالوا ولا هن حل احل لكم ليلة صيام الى نسائكن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ففي هذه الاية دلالة

7
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
على ان المجامع آآ او ان الجماع مأذون به في الليل ممنوع منه الصائم في النهار. ودلالة السنة ظاهرة في ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المجامع الكفارة. فدل ذلك على اه انه مفسد

8
00:02:52.800 --> 00:03:22.800
مفسدات الصوم وانه من المفسدات المغلظة الذي يجب آآ الافساد به مع القضاء كفارة ثم ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى خصوا اه الجماع بفصل اه اختصاصه بالكفارة ايضا لتفرع مسائله. فقال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر. فقلنا ان هذا متعلق

9
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
في النهار لا بالليل. كما مر بنا في الدليل. وانه برمضان لا في غيره. فلو كان في صيام واجب كقضاء او كفارة او نحوها فمن افسده بجماع فاكثروا ما فيه انه فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم واما

10
00:03:42.800 --> 00:04:12.800
فانها لا تتعلق الا فعله في رمظان. وايظا يخرج من ذلك ما تقدم معنا مما اذن فيه وهو لمن به سبق لا يندفع الا بالجماع. اليس كذلك؟ وكل من في سبق يعني من به زيادة شهوة لا لا يصبغ عن المرأة ولو آآ منع منها لافظى ذلك الى ظرر به

11
00:04:12.800 --> 00:04:38.050
من تشققي وانت ايش ونحو ذلك فان هذا آآ لا يجب عليه آآ الكفارة ولا يتعلق به احكام القضاء هنا وانما تقدم هل يقضي او لا يقضي بحسب حاله قال في قبل او دبر آآ اما القبل والدبر فمتعلقه القبل والدبر الاصلي لانه هو الذي

12
00:04:38.050 --> 00:05:03.550
عليه اسم الجماع. واما القبل فظاهر. اما الدبر فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية باعتبار ان الدبر الجماع فيه جماع لكنه جماع محرم فكونه محرما لا يرفع وجوب الكفارة فيه او لا يرفع اسم الجماع عنه

13
00:05:03.650 --> 00:05:23.650
واضح؟ فبناء على ذلك اوجبنا في في المجامع في الدبر وان كان حراما القضاء والكفارة لتعلق اسم الجماع به وانما من نعمه. فكما انه لو جامع شخص امرأة وهي حائض فان عليه القضاء والكفارة وكونه

14
00:05:23.650 --> 00:05:49.750
آآ في حال محرم لا يمنع ذلك الكفارة فكذلك هنا. نعم. قلنا فيما تقدم ان تعلق الحكم فيما ذكروا هو المجامع مختارا او مكرها او او جاهل عندهم لا يختلف الحكم في ذلك

15
00:05:50.300 --> 00:06:09.950
بل حتى قالوا في الاكراه سواء الاكراه سواء الاكراه بالتهديد او الالجاء الى ذلك يعني كما لو كان الانسان نائما فاستدخلت امرأة اه فرجها اه ذكره في فرجها. فعندهم ان

16
00:06:09.950 --> 00:06:26.500
ما يتعلق به القضاء والكفارة. قالوا واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. هل كان اه في اه بجهل او بالنسيان او باكراه او نحو ذلك

17
00:06:27.000 --> 00:06:53.150
وهذا حقيقة آآ يعني وقالوا ايضا تغليظا في جانب الجماع حتى يتم الزجغ عنه ونحو ذلك. وان كان هذا يعني من جهة اه التأمل فان فيه اشكال لا من جهتي ما ذكروه بعد ذلك. فان المرأة قالوا اذا كانت اه مكرهة او ناسية فمعذورة. لا

18
00:06:53.150 --> 00:07:19.250
يتعلق بها حكم الكفارة. ففرقوا بين بين متشابهين هذا من جهة. من جهة ثانية ان تعلق احكام النسيان والاكراه  انما جاءت بعمومات الادلة ولم تتعلق بتفاصيلها يعني ان الحكم الذي جاء فيه اه الرفع بالنسيان يرفع

19
00:07:19.250 --> 00:07:39.250
الحكم الذي لم يأتي يبقى على اطلاقه فان رفع الاثم والمؤاخذة في النسيان والاكراه في عمومات لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسعا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيدخل في ذلك المكره

20
00:07:39.250 --> 00:07:55.700
غير ذلك من الادلة. ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولاجل ذلك قال بعض اهل العلم ان الناس والمكره ايش؟ وهو رواية عند الحنابلة وقول اكثر اهل العلم

21
00:07:56.450 --> 00:08:11.600
ان الناس والمكره في حكم اه في حكم او في في من لا تجب عليهم الكفارة ثم اختلفوا هل يجب عليهم القضاء او لا يجب عليهم اه القضاء؟ بعضهم يقول

22
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
حتى القضاء او الكفارة لا يلزمهم وبعضهم يقول من انه يتعلق بهم حكم آآ قضاء ذلك آآ اليوم. واضح يا اخوان هذا بالنسبة لاول ما ذكره المؤلف في اول هذا الباب. ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة

23
00:08:31.600 --> 00:08:51.600
معذورة او جامع من كان نوى الصيام في سفره افطر ولا كفارة. الجماع دون الفرج بان يضم او اه يفاخد زوجته اه او نحو ذلك فهنا يقولون ان هذا ليس بجماع. لان حقيقة الجماع هو

24
00:08:51.600 --> 00:09:11.600
ايلاج الفرج في الفرج. والتقاء الختانين. فبناء على ذلك اذا لم يحصل هذا فانه لا يدخل في اسم الجماع فاذا لم يدخل فيه اسم في اسم الجماع فلا يتعلق به حكم الكفارة. والانزال بدون

25
00:09:11.600 --> 00:09:36.050
بدون بدون ايلاج وان كان فيها قضاء للوطن الا انها دون الجماع في اشباع الرغبة وما يتعلق بذلك بناء على ذلك لما لم تكن جماعا حقيقة ولا هي في حكم الجماع فقالوا من

26
00:09:36.050 --> 00:09:56.050
انه لا يجب آآ في افساد الصوم بالانزال الا القضاء. ولا يلحق بالجماع ولا يلحق بالجماع لخصوصية الجماع وان غيره لا يساويه. واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا اذا جامع دون الفرج فانزل. ومثل ذلك

27
00:09:56.050 --> 00:10:18.950
آآ نعم قال او كانت طبعا في مسألة لكن نذكرها بعد. لانهم ذكروا في المرأتان تتساحقان. تعرفون السحاق بين المرأتين؟ السحاق يعني ان تفعل المرأة مع المرأة ما يفعل الرجل مع المرأة

28
00:10:19.100 --> 00:10:38.950
اه فتحرك شهوتها وربما تولج باصبعها ونحو ذلك هذا السحاق هل يكون في حكم الجماع او لا آآ الحنابلة رحمه الله تعالى ربما يعني اختلفوا في هذا. فصاحب المنتهى وهو من متأخر الحنابلة المعتبرين في المذهب

29
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
الحقه به. فجعله جماعا فاوجب فيه الكفارة. ولكن آآ في الاقناع وفي قياس المذهب. وقول كثير من اهل للتحقيق انه لا يعتبر لا يعتبر جماعا. وهو الى الانزال او الجماع دون الفرج والانزال

30
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
اقرب منه الى ذلك. ولهذا قالوا ان انه لو تساحقتا فانزلت فسد صومها وجب عليها القضاء خلافا لما في المنتهى. لكن لو لم تنزل فانه لا يتعلق بها حتى فساد صوم ولا قظاء. الا يتعلق

31
00:11:18.950 --> 00:11:44.900
بها فساد صوم ولا قضاء. او كانت المرأة معذورة نعم اه اذا كانت المرأة معذورة يعني بان كانت مكرهة اه او ناسية فيقولون من انه من ان عليها القضاء اه ولا كفارة عليها. وقلنا هنا ان هذه من المسائل التي يعني تشكل على الحنابلة. فان المرأة والرجل

32
00:11:44.900 --> 00:12:09.200
في الجماع سواء فلم فرق بينهما فلم فرقوا بينهما؟ لعل ذلك آآ يعني مبناه عندهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء الرجل قال هلكت نعم قال هلكت فلم يستفصل عن حاله

33
00:12:09.300 --> 00:12:29.900
واضح؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حال المرأة ووجوب الكفارة عليها وذلك انه في بعض الروايات عند الدار القطني انه قال هلكت واهلكت فدل ذلك على انها كانت

34
00:12:30.100 --> 00:12:59.300
مكرهة فكانت معذورة. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكفارة فدل على ان حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل يعني هذا وجه قولهم بالتفريق لكن اه هذا كما قلنا ان يعني محتمل وان كانت ايظا هذه الرواية فيها يعني كلام ثم عمومات

35
00:12:59.300 --> 00:13:25.750
تدل على التسوية في النسيان والاكراه بين الرجل والمرأة وهما على حد سواء. نعم. اه بل قد يقال انه ما دامت المرأة معذورة في هذا بالاكراه فانه يدل على بطريق الاولى ان الرجل لو كان مكرها لكان معذورا مثلها. واضح

36
00:13:25.750 --> 00:13:45.750
فهذا قد يقال من انه دليل آآ يعني يستدل يستدل به المخالف او يقوي الرواية الاخرى عند الحنابلة في ان النسيان والاكراه آآ يعذر به الرجل والمرأة على حد سواء. قال او جامع من كان نوى

37
00:13:45.750 --> 00:14:08.350
صوم في سفره افطر يعني لو كان نوى الصوم في سفره. فالمسافر له ان يفطر. لكن لما صام هذا هذا المسافر. فجامع هل نقول من انه فعل ما له فعله؟ فبناء على ذلك لا يجب عليه شيء. او نقول هذا اختار الصيام. ثم انه

38
00:14:08.350 --> 00:14:32.700
انتهك حرمة الصيام بالجماع فتعلق به حكم الكفارة. فمشهور المذهب يقولون عليه القضاء ولا كفارة. كما لو نوى الفطر ثم افطر بالجماع. ثم يعني جامع فقالوا من انه لا اه قضاء لا كفارة عليه في هذه الحال. وكأنهم يشيرون في هذا الى قول بعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء الذين

39
00:14:32.700 --> 00:14:57.850
من اصبح صائما في سفر فجامع نعم فعليه الكفارة فكأنهم ارادوا ان يقولوا هذه المسألة لا نقول بها او يقرروا نفي آآ جادة اذهب انه لا يجب علي الكفارة وان وجب عليها اه وان وجب عليهم القضاء. لكن مع ذلك ايضا لعلى سبيل

40
00:14:57.850 --> 00:15:20.200
الاحتياط والتوقي يقولون من اصبح صائما في سفره ثم اراد جماع زوجته فينبغي له ان يفطر او ينوي الفطر لان من نوى قطع الصيام انقطع صيامه ثم بعد ذلك يجامع خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. نعم

41
00:15:20.200 --> 00:15:40.250
آآ من المسائل التي تتعلق بهذا ان الحنابلة يقولون والنزع جماع تعرفون معنى النزع جماع يعني لو ان شخصا يجامع زوجته بالليل فاذن الفجر او طلع الفجر وهو في جماعها

42
00:15:40.250 --> 00:16:10.250
فنزع ذكره. فيقولون هذا النزع جماع. فبناء على ذلك يفطر ويلحق به حكم الكفارة لماذا؟ قالوا لانه يحصل بالنزع والاخراج ما يحصل بالادخال من من اللذة آآ يعني قضاء الوطن. واضح؟ فقالوا من انه يجب عليه القضاء والكفارة. طيب كيف توجبون عليه القضاء والكفارة؟ قالوا

43
00:16:10.250 --> 00:16:37.850
لانه يعني مأمور بالتوقي. وهذا مما يمكن توقيه فكأنه هو الذي عرظ نفسه الى ان يدخل عليه الفجر وهو ايش؟ وهو مجامع نعم. اه آآ مع ان ان الاكل والشرب لو اكل الانسان تأذن او اطلع الفجر وفي فيه طعام فله

44
00:16:37.850 --> 00:16:57.850
او شراب فلو ان يشربه كما جاء بذلك الحديث. واضح؟ لكن يمكن ان يهم فرقوا بينهما من ان هذا ابي النص فاستثني وبقي ذاك على الاصل. وعلى كل حال ايضا هذه آآ كثر فيها الخلاف

45
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
ولذلك قول آآ جماهير اهل العلم وهي يعني من مفادات جماهير اهل العلم على انه لا يحصل بذلك فطر وآآ يعني افاض القول فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك اه ابن القيم يعني في الانتصار لان لا يكون ذلك في

46
00:17:17.850 --> 00:17:46.450
حكم آآ الفطر. نعم وكرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة من ثانية وفي الاولى ثانية يعني هذي اه ذكر مسألتين ثم ايش اه يعني اه لم يرتب في ذكر حكمهما فهو من باب اللف والنشأ يعني يقول وان جامع في

47
00:17:46.450 --> 00:18:09.100
يومئذ فكفارتان. وان جامع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. ولذلك قال او كرر في يوم واحد في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة يعني لو ان شخصا مثلا اصبح فجامع زوجته. ثم قبل الظهر جامع زوجته

48
00:18:09.400 --> 00:18:28.350
وثم اه ولم يكن كفر عن الجماع الاول بان يكون بعتق نعم فكفارة واحدة نعم لكن لو انه كما سيأتي بعد ذلك آآ صلى الفجر ثم جامع زوجته ثم كفر قال عبدي

49
00:18:28.350 --> 00:18:46.950
لله جل وعلا ثم قبل الظهر جامع مرة ثانية فنقول هنا تجب عليه كفارة ثانية وان كان في نفس اليوم وان كان قد فسد صيامه. لماذا؟ لانه مما يلزمه القضاء يلزمه الامساك

50
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
الكفارة بالجماع هل متعلقها افساد الصيام؟ او متعلقها انتهاك حرمة رمظان؟ فيقول الحنابلة يتعلق انتهاك حرمة رمضان. فبناء على ذلك هذا الذي جامع فكفر لزمه الامساك. اليس كذلك؟ ثم لم

51
00:19:06.950 --> 00:19:26.950
فجمع مرة ثانية انتهك او لم ينتهك انتهك. فوجبت عليه كفارة ثانية. لكن لو لم يكن كفار فان الكفارتان لتتداخلان فتكون الكفارة عنهما جميعا. لكن لما كان كفارة ثم جامع فان الجماع الاخر لم يصادف كفارة

52
00:19:26.950 --> 00:19:44.650
فبناء على ذلك اوجبنا عليه كفارة اخرى. اما اذا كان الجماع في يومين فيقولون كل يوم له حكم يخصه فلزمه وبكل حال كفارة لزمه كفارة عن كل يوم كفارة. واضح؟ نعم

53
00:19:46.500 --> 00:20:09.200
هذي المسألة الاخيرة التي ذكرناها وهو اذا جامع فكفر وهذا يتصور اما بالاعتاق واما بالاطعام واما بالاطعام. لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فتلزم دمه كفارة ثانية. نعم

54
00:20:09.650 --> 00:20:31.250
وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. يعني لو ان انسانا اه لزمه بسبب انه ايش؟ ما علم برمضان الا بعد الفجر. فالذي لم يعلم الا بعد الفجر. اليس لم ينوي من الليل

55
00:20:31.250 --> 00:20:52.100
فبناء على ذلك لا يصح منه صيام. لكن مع ذلك يلزمه ايش؟ الامساك. لحرمة رمضان. فبناء على ذلك يقولون لو مجامعة هنا فيلزمه الكفارة مع القضاء. وكذلك من مثلا على ما تقدم عند الحنابلة. على القول بلزوم الامساك عليهم

56
00:20:52.100 --> 00:21:15.200
المسافر اذا قدم واضح؟ الصبي اذا بلغ. الحائض اذا طهرت. كل هؤلاء يلزمهم الامساك. فلو جامعوا او جمعت المرأة راغبة راضية في تلك الاحوال فانتهكت حرمة الصيام فيجب عليها الكفارة او فتجب عليها الكفارة نعم

57
00:21:16.900 --> 00:21:41.950
يعني هذه صورة مسألة وهو من عرظ له عذر في في نهار الصيام لكن بعد بعد انتهاك الحرمة. يعني لو ان شخصا في اول اليوم ايش؟ جامع زوجته فهنا افسد صيامه. ثم بعد ذلك مرض

58
00:21:42.050 --> 00:22:02.600
فاحتاج الى الفطر فهل نقول هذا الرجل افطر ذلك اليوم لمرض؟ فبناء على ذلك لا لا يجب عليه كفارة لذلك الجماع فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من ان العذر قد تجدد له

59
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
وآآ حال الجماع حال وجب عليه الامساك وحصل منه الانتهاك. واضح؟ وجب عليها عليه فيها الامساك وحصل منه الانتهاك. فتعلقت به الكفارة. وهذه المسائل من المسائل التي يذكرونها اشارة الى

60
00:22:22.750 --> 00:22:41.500
الى قول مخالف لان بعضهم يقولون هوى يوم واحد. فما دام حصل له العذر في في اخره فكما لو حصل له العذر في اوله فاذا جامع فانه لا يجب عليه الا القضاء. واضح؟ نعم. وهذا قول عند اظن بعض الشافعية وبعض الفقهاء. نعم

61
00:22:42.050 --> 00:23:19.300
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان كم في هذا في هذه الجملة من مسألة  ها  هذه فيها مسألتان اولاهما ان غير الجماع ايش؟ لا تجب فيه الكفارة

62
00:23:19.600 --> 00:23:39.600
واضح؟ ان غير الجماع لا تجب به الكفارة. فمن افسد صومه باكل او شرب او اه استقاءة او انزال دون الفرج آآ ايش؟ او حجامة يعني كما هو عند الحنابلة. في اي مفطر من المفطرات التي تقدمت معنا

63
00:23:39.600 --> 00:24:03.450
فليس عليه الا القضاء وكانه ايضا يشير بذلك الى قول بعضهم ان آآ الانتهاك حصل وانه يقتدى فيها باعظمها فما دام اعظمها وهو الجماع تلزم فيه الكفارة فتلزم فيها الكفارات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس كذلك بل كل من

64
00:24:03.450 --> 00:24:33.450
افسد صومه متعمدا بواحد من المفسدات غير الجماع ليس عليه الا القضاء. ثم قال في صيام رمضان فدل ذلك على انه لو كان في صيام غير رمظان سواء كان اعضاء لرمضان او كان صيام صياما واجبا كنذر او كفارة او كان صياما نفلا

65
00:24:33.450 --> 00:24:52.300
ففي هذه الاحوال كلها ايش؟ ليس في من افسد صيامه في تلك الحال عليه الا القضاء. ليس عليه الا القضاء والاستغفار. ليس عليه الا القضاء والاستغفار اذا كان الصوم واجبا. نعم

66
00:24:52.800 --> 00:25:12.800
فان لم يردك صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع باطعام ستين مسكينا فان لم يجد سوف نعم وهنا قال الحنابلة من انه لا يجب لا تجب الكفارة بغير بغير الجماع في صيام رمضان قالوا لان ما سوى ذلك من المفطرات ليست

67
00:25:12.800 --> 00:25:35.950
في معنى الجماع ولا ولا في ولا فيما دل عليه الناس. فليست في معنى ليست بمنصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. قالوا ومن جهة ثانية قالوا ان الاكل والشرب وسائر المفطرات

68
00:25:35.950 --> 00:26:07.600
مما تندفع عنه النفوس بادنى بادنى امر. واضح؟ واما الجماع فهو مما تثور به  واضح؟ مما تثور اليه الناس. واذا فاغت شهوة الانسان فلا يكاد يحجمها ويمنعها مجرد النهي حتى يكون في ذلك عقاب او شيء كبير فلاجل ذلك قالوا وجبت الكفارة هنا وسائر

69
00:26:07.600 --> 00:26:27.600
مفكرات ليست في معنى الجماع الذي تتوب به النفس ويحتاج معه الى ايجاد كفارة لمن افسد صيامه به. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا قد جاء به

70
00:26:27.600 --> 00:26:47.600
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها عليه مرتبة. العتق ثم لما قال لا لا قال الصيام فلما قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا بصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا فدل ذلك على ان الحكم على سبيل الترتيب

71
00:26:47.600 --> 00:27:08.000
وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. فبناء على ذلك ليس للانسان ان ينتقل الى الصيام وهو قادر على الاعتاق. وليس له اه ان ينتقل الى الاطعام الا وهو

72
00:27:08.000 --> 00:27:36.350
عاجز عن الاعتاق والصيام ومحل الحكم هو عند آآ اداء الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وقت الجماع هل كنت قادرا على عتق رقبة او لا؟ وانما لما اراد ان يكفر قال اعتق رقبة قال لا اجد فاعتبر حال

73
00:27:36.350 --> 00:27:56.350
الحالة التي سأل فيها فدل ذلك على ان محل الحكم هو عند ارادة آآ القضاء اه عند ارادة الكفارة. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك لو كان الانسان اه عند جماعه لزوجته كان عنده مملوكا ثم اه اه

74
00:27:56.350 --> 00:28:11.500
آآ يعني آآ خسر او باعه او نحو ذلك فذهبت امواله فلما سأل عن ذلك واوفتي بوجوب الكفارة عليه فنقول في مثل هذه الحال ما دام انه لا يقدر على العتق يصوم

75
00:28:13.350 --> 00:28:32.150
ولو ان الانسان كان فقيرا فاغتنى وهو لم يشرع في الصيام فنقول يجب عليك الاعتاق لكن اذا شرع الانسان في شيء لكونه لا يجد غيره كان يبدأ الانسان في الاطعام لكونه لا عاجزا عن الصيام. فنشط

76
00:28:32.150 --> 00:28:54.900
وسليم وصحت له بدنه وحكم الاطباء بذهاب علته. فنقول يرجع ليصوم؟ لا. ما دام شفع في الاطعام تعلق به حكم الاطعام ولو انه شرع في الصيام لكونه لا يجد رقبة ثم اهديت اليه رقبة في اثناء الصيام نقول لا يلزمه الاعتاق لانه شرع في

77
00:28:54.900 --> 00:29:14.800
ما وجب عليك وما هو يعني متعلق بذمته فلم يجب عليه بعد ذلك الانتقال. نعم. قال فان لم يجد سقطت هذا اه مختص بكفارة الجماع في نهي رمضان وهو ان العاجز عن خصالها الثلاث تسقط عنه

78
00:29:16.100 --> 00:29:32.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ليس اهل بيت افقر من اهل بيتي. او ما بين لابتيها اهل بيت افقر ومن اهل بيتي. نعم. قال اؤتي بعرض فقال اطعموا اهلك

79
00:29:33.100 --> 00:29:53.100
فلم يقل من انه متى قدرت افعل؟ ثم انه اعطاه لو كان لالزمه اخراجها فدل ذلك على انها تسقط. وهذا قال هو الحنابلة اه اعتبارا بهذا الحديث او لمجيء النص فيها. قالوا وفارقت سائر

80
00:29:53.100 --> 00:30:19.650
كفارات فسائر الكفارات اذا عجز عجز عنها الانسان فانه فانها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها نعم  اه الاطعام في الكفارات جاءت به اثار عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما رويت مرفوعة

81
00:30:19.650 --> 00:30:41.650
وهو مدبر يعني ربع صاع من البر او نصف صاع من غيره. يعني من الارز او الشعير او نحوه  اه هذا قالوا في انه يكتفى بالمد المد هو ملء الكف المعتدلة. نعم قالوا من انه يقتصر على المد

82
00:30:41.650 --> 00:31:02.700
لان البر نافع يكون قليله ككثير مساو لكثير غيره. فلذلك تصغر على ربع مد منه على ربع صاع منه يعني مد. بخلاف غيره. لكن بعضهم ربما قال من انه اي طعام يشبعه يومه

83
00:31:02.750 --> 00:31:22.750
لكن لا شك ان هذا يعني يرد فيه اشكالات. فنقول اه اقل الاحوال ان يكون نصف صاع او ربع اه نصف صاع من غير البرد او ربع صاع من البر وان زاد فذلك حسن لكن لا ينبغي النقص عن ذلك لمجيء تحديده عن اصحاب رسول الله

84
00:31:22.750 --> 00:31:49.400
صلى الله عليه وسلم. نعم  اذا هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مكمل احكام الصوم. وذلك انه لما ذكر مفسدات الصوم اراد ان يبين ما يكون مكروها او محرما وما يستحب مراعاته للصائم حال صيامه فجعل فجمعها

85
00:31:49.400 --> 00:32:09.400
رحمه الله تعالى في ذلك ثم ايضا اه احكام القضاء لمن اه فسد صومه على وجه او على غير وجه مشروع او بعبارة اخرى يعني سواء كان فطره بعذر او بغير عذر. نعم يا

86
00:32:11.200 --> 00:32:35.050
اه يعني مثل الكبير اه نعم اذا اذا صح له الفطر نعم فانه يجوز له الفطر باي شيء سواء افطر باكل او بشرب او افطر بعد ذلك او جامع زوجته فلا بأس

87
00:32:35.500 --> 00:32:53.100
فلا بأس بذلك ومثل هذا لو قلنا لو قلنا من ان المسافر اذا قدم لا لا يمسك اذا كان قد اصبح مفطرا واضح ووصل الى المدينة يعني عند الظهر مثلا وهو مفطر وقلنا انه لا يلزمه الامساك

88
00:32:53.100 --> 00:33:16.800
وكانت زوجته حائضا تطهرت فمقتضى كلامهم اذا قلنا من انه لا يلزمهم الامساك انه يجوز له ان يجامعها. لكن اذا قلنا يلزمهم الامساك كما هو مشروع المذهب فلا لكن من افطر لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه او لكونه كبيرا. وجامع زوجته فلا بأس

89
00:33:16.850 --> 00:33:37.850
او آآ جاز له الفطر لمرض او لسفر فيجوز. نعم لكنهم كما تقدم معنا كرهوا ان ان يكون صائما فيفطر على الجماع يعني اذا كان مسافرا ونحو ذلك ينبغي له ان يفطر بشيء ثم يجامل

90
00:33:38.500 --> 00:33:58.750
نعم خروجا من خلاف من اه قال عليه كفارة. نعم يعني اه هذا اذا في شروع في المكروهات. لما كان المرء مجبولا على ان انه يبلع ريقه وهو ما يجتمع في فمه من لعاب

91
00:33:58.800 --> 00:34:17.850
نعم فلا بأس في ذلك وهذا على ما ما جبل عليه الانسان وهي سنة جارية لا اشكال فيها. لكن يقول الفقهاء انه اما ان يجمع ريقه ثم يبتلعه فان هذا مكروه

92
00:34:18.850 --> 00:34:38.850
وسبب الكراهة عند الحنابلة انهم وان قالوا من ان ذلك لا يفطر لان هذا اللعاب هو من اه البدن نفسه وهو يعني مما جرت به عادة الانسان وجبيل عليه نعم فيعود اللعاب الذي خرج من الجوف الى معدنه ومقره نعم

93
00:34:38.850 --> 00:35:05.300
سبب القول من انه يكره ان بعض اهل العلم قالوا انه يفطر بذلك فكرهوا ذلك على سبيل الاحتياط والتوقي على سبيل الاحتياط والتوقي. واضح يا اخوان آآ ذكروا الى طائف يعني او مسائل لطيفة في هذا. يعني يقولون لو مد لسانه

94
00:35:05.350 --> 00:35:30.250
اللسان فيه لعاب. فهل معنى هذا ان اللعاب صار في حكم الخارج؟ فكأنه ادخل الى اه فاذا اه ادخل لسانه فسحب لعابه يكون ادخل الى جوفه يقولون لا ومثل ذلك وهذه تحصل كثيرا. يعني لو فانه ربما علق بسواكه بعض لعابه. فاذا استاك مرة ثانية

95
00:35:30.250 --> 00:35:58.500
فربما ايش؟ دخل ما في السواك من اللعاب الى فمه. فيجذبه ها فهم يقولون ان هذا يعني شيء قليل ولا يتعلق بحكم آآ ومثلوا لذلك بمن يعني اه اه كان معه درهم فوضعه في فمه ثم اخرجه ثم ادخله فان الدرهم سيكون فيه بعض اللعاب فاذا ادخله

96
00:35:58.500 --> 00:36:14.250
وادخال شيئا خارجا فقالوا ما دام قليلا يتساهل في ذلك فبناء على هذا يكون آآ المسواك ونحوه لكن ينبغي للانسان ان يتوقع ذلك خروجا من خلاف من خالف في مثل هذه المسائل. نعم

97
00:36:14.700 --> 00:36:50.950
نعم قال ويحوم بلع النخامة آآ ذكر في هذه المسألة ايش ذكر في هذه الجملة مسألتين اولهما بلع النخامة يعني للصائم او لغيره الصايمة وغيره. فيقول المؤلف من ان بلع النخامة محرم. ليش؟ لماذا؟ لانها يقولون هي قذر

98
00:36:51.250 --> 00:37:21.500
فلا يجوز للانسان ان يدخل القدر والوسخ الى بدنه واضح ولذلك قال ويحرم بلع النخامة. والمقصود هنا ايش؟ النخامة التي خرجت. يعني بان صارت في فمه  اما التي علقت في حنجرته او في حلقه اجتذبها او حرك آآ

99
00:37:21.500 --> 00:37:36.650
حلقة لارادتي خاجئة فدخلت هذا لا لا حكم له فاذا هنا يحرم بلع النخامة لانها قذائف. وينبغي للانسان ان يتوقع ان يدخل الى باطنه القاذورات. نعم. اه لو حصل ذلك فيقول المؤلف رحمه الله

100
00:37:36.650 --> 00:37:53.300
يقول الله تعالى ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. فاذا كانه يقول اه لا يخلو الحال من امرين. هذه يعني يمكن ان نقول ثلاث مسائل هنا. ان اه اه ان وصلت الى فمه او او لم تصل الى فمه

101
00:37:53.400 --> 00:38:10.200
فاذا كانت لم تصل الى فمه كالذي قلنا انها كانت في اعلى رأسه احيانا يحس بها في رأسه او ان تكون في حلقه. فجذبها فاحس بدخولها فنقول لا يفطر بها. لكن لو انه ان

102
00:38:10.200 --> 00:38:36.700
خرجت فدارت في اه فصارت على لسانه فاللسان في حكم الخارج اليس كذلك؟ فكان الشيء خرج فادخله اليس الانسان اذا تمضمض؟ هل نقول ادخل الى جوفه شيء لم يدخل لان الفم في حكم الخارج. فاذا مجه لم يكون عليه شيء. فيقولون النخامة في الفم كانها في حكم الخارج. وهي ايضا جسم منفصل عن

103
00:38:36.700 --> 00:38:56.700
ليست منه وانما هي من قاذوراته التي يعني آآ قذفها فبناء على ذلك لو ادخلها لم تكن في حكم اللعاب بل هي في حكم الشيء الخارجي الذي ادخله فيلحقه حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ وظاهر كلامهم هنا ان النخالة

104
00:38:56.700 --> 00:39:22.150
بانواعها النخامة اه ما انواعها؟ يقولون النخامة ثلاثة انواع. اما نخامة في من من الرأس وهذا يحس بها الانسان احيانا تنزل من اعلى رأسه وشيء يكون من جوفه وشيء ينشأ في في حلقه. فكلها لا اختلاف في انها اه يحرم بلعها

105
00:39:22.150 --> 00:39:42.150
قذفها آآ لو لو وصلت الى الفم بالنسبة للصائم فاردها فالى جوفه فيكون قد اخطأ بذلك لماذا قلنا؟ لانها ليست في حكم اللعاب لانها وان كانت من البدن لكنه مما يلقيها البدن للتخلص منها فبناء على

106
00:39:42.150 --> 00:39:59.950
كذلك اذا شاء اه ازدغدها او ابتلعها الانسان فكأنه قصد اه بلع شيء اه قد خرج ليس من اصل البدن كاللعاب. فبناء على ذلك يفطر به. واضح يا اخوان؟ واضح

107
00:40:00.050 --> 00:40:29.050
واضح؟ نعم   هذه المسألة من يعني المسائل التي فيها شيء من الاشكال. فيقول ويكره ذوق الطعام بلا  ذوق الطعام ذوق الطعام يعني اه اه تذوق الاشياء للعلم بمرورتها او اه حلوها

108
00:40:29.050 --> 00:40:57.450
يعني ان تكون فيها اه سكر او ملح او نحو ذلك. هذه ايش؟ اه التذوق وذلك يتأتى بطرف اللسان. اليس كذلك؟ فاذا التذوق حقيقته انه لا يكون فيه دخول شيء الى الجوف. فبناء على ذلك من حيث الاصل لا يحصل به فطر

109
00:40:59.050 --> 00:41:24.100
نعم فلاجل ذلك قالوا من انه لو ذاق الطعام لم لم يكن اه مفطرا بمجرد ذوق الطعام لكنهم يكرهونه. لماذا؟ لانه مظنة ان يتسلل الى اه مع الريق فيدخل الى داخل الجوف

110
00:41:24.400 --> 00:41:47.500
فلاجل ذلك قالوا من انه يكره لكن لما كانت الحاجة داعية اليه كالمرأة في اه طبخها واصلاح طعام اهلها اهل بيتها او اه اه البائع والمشتري الذي اه يحتاج الى النظر في طيب هذا المشترى اه او عدمه مما تقف عليه

111
00:41:47.500 --> 00:42:07.500
يعني عمله وصنعته ونحو ذلك فلا ينفك. فلاجل ذلك قالوا اذا احتاج فالكراهة ترتفع على الاصل. واستدل الحنابلة في ذلك بالاثر الذي جاء عن ابن عباس في الاذن آآ انه قال لا بأس بذوق الطعام وبوب عليه البخاري رحمه الله

112
00:42:07.500 --> 00:42:34.150
تعالى واضح الان وحقيقة الذوق ثم حكمه من حيث الكراهة لماذا؟ ثم ارتفاع الكراهة اذا وجدت الحال هذي ثلاث الان مسائل متعلقة بهذه الجملة بقية الرابعة الرابعة لو انه وجد طعمه ايش؟ طعم المذوق في في جوفه

113
00:42:34.150 --> 00:43:02.350
او في حلقه احس بها هنا فانهم قالوا وان وجد طعمهما يعني الذوق الطعام والعلك آآ في حلقه  فهذا مقتضاه انه يحصل به الفطر الحقيقة ان كلام الحنابلة فيه شيء من الاشكال هنا التفصيل. فبعضهم يطلق ويكره ذوق يكره ذوق

114
00:43:02.350 --> 00:43:25.000
الطعام وبعضهم يزيد بلا حاجة وكأنه ما استقر عليه المذهب انه اه ان كراهية الذوق الطعام اذا لم تكن حاجته فبناء على ذلك اذا ذاق لي حاجة هل نقول بالفطر او ليس او لا؟ فظاهر ايضا كلام المؤلفون انه يفطر مطلقا

115
00:43:25.100 --> 00:43:50.550
نعم وان كان في الصحيح من المذهب انهم يقولون انه اذا ذاق لحاجة ولم  او فرط يعني ماء ما اخرجه فلو انه بصق مرة وثانية وثالثة ثم اه يعني اه اه دخل شيء بغير قصده فيقولون من انه لا

116
00:43:51.050 --> 00:44:08.750
لا يفطر خلافا لانطلاق المؤلف هنا وخلافا لاطلاق المؤلف هنا الحقيقة يحتاج الى تأكد هل هي مما خالف فيه المذهب او لا؟ اه لكن هذا هو الذي ذكرت لكم. لكن من جهة من قال بالفطر

117
00:44:08.750 --> 00:44:28.750
ثم على قول المؤلف مطلقا نعم ما وجهه؟ وجهه يقولون ان هذا ذاق الطعام بنفسه يعني بقصدها اليس كذلك فكأنه هو الذي تسبب في دخوله الى جوفه فلحق به الفطر. فلحق به حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ نعم. قال

118
00:44:28.750 --> 00:44:54.950
مضغ علك قوي آآ والقول يعني في ذوق الطعام اذا اه كان محتاجا الى ذلك. واذا بذل السبب في ان لا يصل الى جوفه. يعني القول من انه لا بذلك اه قوي خلافا لطلاق القول بالفطر هنا. قال ومضغ علك قوي العلك هذا قد يحتاجون اليه وهو اللبان وبعض الاشياء

119
00:44:54.950 --> 00:45:14.950
وتكون قوية يعني متماسكة ولا طعم لها ونحو ذلك. ويعني ربما يحتاج اليه بعض الناس اما لاي سبب من الاسباب آآ سواء كان على سبيل التداوي او كان ذلك ايضا على سبيل آآ انه يعني يعينه

120
00:45:14.950 --> 00:45:34.950
على عمله او يمنع مثلا منه نعاس وعمله يحتاج الى زيادة تركيز ونحو ذلك. واضح؟ فالنقد اليه. فكما ان الانسان مثلا يدهن في يديه لحاجة فكذلك قد يحتاج الى هذا العلك ما دام انه في حكم الظاهر ولا يصل الى الباطن

121
00:45:34.950 --> 00:45:54.950
يقولون اه انه يكره من حيث اه اه انه قد يتسبب في فطره لو انتقل بعض اجزاء او انه مثلا وجد له طعما في حلقه فكرهوه لاجل ذلك. فبناء على هذا لو اه

122
00:45:54.950 --> 00:46:20.250
وجد اه شيئا من اجزائه او طعما له في حلقه فمقتضى كلامهم الفطر. وكما قلت لكم ايضا هذه من زوائد ما اه ذكره المؤلف هنا على الاصل والفطر هنا ايظا محل آآ خلاف بين محقق المذهب ولذلك ذهب اكثر المحققين الى عدم الفطر

123
00:46:20.250 --> 00:46:45.700
في ذلك. نعم  ويحرم ويحرم العلك المتحلل. اما اذا كان العلك مما يتحلل فيحرم ويقولون امبلة عريقة لانه اذا بلى عريقا وهو متحلل فسيفظي قطعا الى ان اجزاء ذلك العلك تدخل الى جوفه. فكأنه ادخل الى جوفه

124
00:46:45.700 --> 00:47:04.500
او بعبارة نخاع لما اكل هذا العلك الذي يعلم انه يتحلل كانه قصد ان يدخل الى جوفه لان الانسان لا ينفك من بلع ريقه. وهذا العلك متحلل فسينتقل الى ريقه فسيدخل مع ذلك. فكأنه قصد ان يدخل الى جوفه شيء

125
00:47:04.500 --> 00:47:24.500
كان ذلك محرما من حيث الاصل ويفطر به لو اه فعل اه ذلك فبلى عريقه. لكن لو انه فاخذه مثلا آآ لم يعلم انه متحلل فلما وضعه في فمه فشار اليه شخص قال لا هذا لا يصلح هذا متحلل

126
00:47:24.500 --> 00:47:51.550
والقى كل ما سنقول لا يفتخر به. ولهذا قيدوا الفطرة بقولهم انبلع ريقه لانه اذا بلع ريقه تحققنا ان ان بعض اجزاء ذلك العلك المتحلل وصل الى جوفه نعم قال وتكره القبلة نعم المقصود بذلك قبلة الزوج لزوجه

127
00:47:51.550 --> 00:48:11.550
لانها هي التي يكون معها شهوة. اما قبلة الوالد الولد لوالده والوالد لولده. نعم والرجل لامه اه او حتى بعض محارمه اذا كانت مما لا تتحرك مع ذلك شهوة كان تكون عجوزا ونحوها فان هذا لا تعلق ليس

128
00:48:11.550 --> 00:48:31.550
حلل لي الكلام. لكن الكلام في آآ قبلة الرجل لزوجته او قبلة الرجل لامته. او قبلة الرجل لاجنيه فهي محرمة فبالنسبة فما حكمها بالنسبة ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

129
00:48:31.700 --> 00:48:50.450
آآ يعني فيما يتعلق بالقبلة الجائزة من اصلها وتكره القبلة لمن تحقق شهوته. فلا يخلو من احوال ثلاثة. اما ان يكون ممن قد تتحرك شهوته لكن ليس ذلك بغالب. فبناء على ذلك نقول تكره

130
00:48:50.500 --> 00:49:13.400
لكن لو كان ممن يغلب على ظنه ان تتحرك شهوته ويخرج منه آآ ينزل منه مني او يخرج منه مذي فيقولون هنا تحرم اما اذا ايش اذا كان يأمن على نفسه فلا فلا شيء في ذلك

131
00:49:14.200 --> 00:49:32.200
واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم قال ارأيت انت مظمظ فكما ان المضمضة لا يفطر بها فكذلك القبلة لا يفطر بها فحمله على فحملوه على من لا تحرك شهوته

132
00:49:32.350 --> 00:49:56.300
طيب لماذا قلتم تكرهوا القبلة لمن؟ تحرك شهوته قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم كان املككم لاربه واضح؟ وش معنى املككم لاربه؟ يعني الارب الحاجة. يعني كنية عن اه اه يعني شهوته. فهو مالك لها فبناء على

133
00:49:56.300 --> 00:50:16.300
يثق انها لا لا تخون. فلذلك لم اه كان يقبل. فدل او فهم من قول عائشة ان من لا يملك ارباه او يخاف تحرك شهوته فيكره له. فاذا كان ذلك غالبا فكأنه الحكم بالغالب والظن

134
00:50:16.300 --> 00:50:35.300
الغالب في الشريعة معمول به فكأنه قصد حصول ذلك فبناء على ذلك نقول من انه يحرم هذا من حيث فعل القبلة. فنقول احدهم تحرم عليه واخر التكرة وثالث لا لا تحرم عليه ولا تكاه. طيب

135
00:50:35.300 --> 00:50:58.200
لو تحرك شهوة واحد من هؤلاء الثلاثة. فانزل او امدى. يعني هو كان شيخ كبير لكن ذاك يوم صادفت تحرك شهوته فماذا تقولون؟ لم يذكر الفقهاء شيئا يتعلق بهذا  لماذا

136
00:50:59.250 --> 00:51:21.400
يعني هذا الكلام في حكم الفعل القبلة لكن لو حصل انزال او امداء ونحو ذلك فنرجع الى متى تقدم انه من كرر النظر او ايش؟ آآ او ظم او يعني نحو

137
00:51:21.400 --> 00:51:41.400
يلحق به الحكم المتقدم. فاذا كان ممن يحرم عليه هذا الفعل ففعله فيكون هو محرم فاثم فيلزمه الاستغفار مع القضاء واذا كان ممن يباح لك الشيخ الكبير فليس عليه الا القضاء وهو معذور لانه لم تكن عادته انه يحصل له شيء

138
00:51:41.400 --> 00:52:01.400
من ذلك. وايضا قال الفقهاء ان ان غير القبلة بمعنى القبلة. يعني لو اه ايش؟ مثلا اه مس زوجته آآ او نحو ذلك فالمماسة وما في حكمها في حكم القبلة ان من يخاف آآ او فيه الاحوال الثلاثة

139
00:52:01.400 --> 00:52:28.900
التي ذكرت في القبلة سواء بسواء. واضح؟ نعم وغيبة قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم آآ وهذا واجب على الصائم كما هو واجب على غيره. فلماذا خص الفقهاء الصائم لان

140
00:52:29.100 --> 00:52:49.100
آآ كما انه يجب عليه اجتناب المعاصي من حيث الاصل فانه يجب عليه حفظ صيامه ايضا آآ في تلك الحال او بعبارة ثانية انه لما كانت هذه الامور محرمة باصلها فانها تتأكد حرمتها

141
00:52:49.100 --> 00:53:09.100
لزمان او مكان او حال. وهو حال الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع والعمل به قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشغابه. اشارة الى ان تجنب هذه الاشياء في حال

142
00:53:09.100 --> 00:53:34.950
اولى واوجب. واضح؟ وطيب لو تعاطاها؟ لو جاء اجتنب كذب او اغتاب او شتم فهنا يقول الحنابلة من انه لا يفسد صومه لا يفسد صومه واحمد رحمه الله تعالى يقول لو كان يفسد الصوم بالغيبة ما صح لنا صيام

143
00:53:36.250 --> 00:54:02.450
لكثرة ما واذا كان هذا احمد يقوله. وهو الذي عرف بالورع. عرف بالصلاح والتقى والامامة في الدين فما الظن بغيره فينبغي للانسان ان يتوقع ذلك اشد التوقي وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبقون في المساجد. ويقولون نحفظ صيامنا

144
00:54:03.250 --> 00:54:21.750
تبقوا في المساجد فهو احفظ لصيامه. من من الكلام من الخوض فيما لا فائدة فيه. من النزاع من الشقاق. وغير ذلك لكن لو فعل ذلك فانه لا يفطر بهذا وبعض اهل العلم يقولون يفطر بالكذب

145
00:54:22.950 --> 00:54:49.750
ونقل عن شيخ عن اظنه عن شيخ الاسلام قواس صاحب الفروع انه يفطر بالغيبة والنميمة انه يفطر بالغيبة والنميمة. ولذلك اه يمكن انهم اخذوا ذلك من تلك المرأتين اه اللتين اه كانتا تغتابان الناس وهما صائمتان

146
00:54:49.800 --> 00:55:08.100
اه اوتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا انتقيا فتقيأتا دم ولحما عبيطا وقيحا وصديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صامتا عما احل الله وافطرتا على ما حرم الله جل وعلا

147
00:55:09.050 --> 00:55:25.650
فيمكن ان شيخ الاسلام اخذ من قوله وافطر على ما حرم الله فحكم عليهما بالفطر. على كل حال الموسيقير في المذهب وهو قول الجمهور. وهذا يعني آآ المعروف انه لا يحصل بذلك الفطر. لكن ينبغي

148
00:55:25.650 --> 00:55:58.250
الانسان ان يتوقع وهو مظنة فوات الاجر ولحاق الاثم وربما الفساد وربما فساد الصوم نعم    وسن لمن شتم قوله اني صائم هذا قول اني صائم لما جاء في الحديث المتقدم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم

149
00:55:58.450 --> 00:56:28.100
وقد يقال ان ذلك سرا يعني ليمنع نفسه من المخاصمة لكن آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم انه يكون جهرا في صيام الفرض واما في صيام النفل فحصل او فاشتد عندهم الخلاف

150
00:56:28.750 --> 00:56:49.150
فبعضهم يقول حتى في صيام الفرض كما في المنتهى وهو عمدة في المذهب انه حتى في في النفل فانه يقول جهرا اني صائم ومنهم من يقول لا كما في الاقناع وفي غيره يقولون في النفل يقوله سرا

151
00:56:49.400 --> 00:57:06.300
وسبب ذلك انه اذا كان في النفل فان الناس لا يعلمون عن صيامه فقد يكون في هذا اظهار لعمله آآ المختفي او المستسر الذي بينه وبين الله فيفوت عليه اجر

152
00:57:06.450 --> 00:57:26.450
ومن قال من انه يقول اني صائم على الاطلاق قالوا ان هذا ظاهر الحديث ثم ان فيه ايش؟ منع لنفسه من اه مشاتمة ذلك وسبابه. وفيها منع لذلك من ان يستطيل عليه

153
00:57:26.450 --> 00:57:48.600
انه يقول انه لا يمنعني من اه الرد عليك ضعف ولا خوف وانما ايش؟ اني لا احفظوا صيامي وقياما بحق ربي. فيكون فلاجل ذلك قالوا لم يفترق بين ان يكون في نفل او فرض. وهو محتمل للاثنين

154
00:57:48.600 --> 00:58:08.600
ومن اه قال بالاطلاق كما في اه هذا طلاق كلامه هنا وجرى على ذلك في اه شرح فرغوط وايضا قلنا في المنتهى والكثير من المتحققين انه يقوله جهرا على الاطلاق. نعم. قال وتأخير سحور السحور

155
00:58:08.600 --> 00:58:43.300
والسحور نعم السحور بالفتح ما هو الاكل بالضم سحور هو الفعل واضح وهذا في كل ما على هذا الوزن غالبا. لما تقول اجور ووجور. الوجور هو الذي الشيء الذي يتداوى به عن طريق الفم. والجور هو فعل ذلك. السعوط هو الشيء الذي يدخل عن طريق الانف

156
00:58:43.300 --> 00:59:06.150
هو فعل ذلك. واضح؟ وضوء ووظوء وضوء ما يتوضأ به وهو الماء. ووضوء هو فعل الوضوء. واضح فهنا هنا نقول تأخير سحور ولا تأخير سحور تأخير سحور لان المقصود تأخير الفعل للاكل. واضح؟ اه واصل ذلك

157
00:59:06.300 --> 00:59:23.600
نعم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السائحون نعم ولانه اعون للانسان على الصيام وقوته في وعدم ضعف بدنه واضح؟ والسحور هو السدس

158
00:59:24.100 --> 00:59:53.150
وقت السحور هو السدس السادس من الليل اليس كذلك الليل؟ ستة اسداس اليس كذلك؟ فاذا قسمت تبين لكن المقصود بتأخير السحور ان اختره الى الى اخر وقت وقته. يعني ما قبل ما قبل الفجر. ولذلك ما ما كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم سحور النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته الا قدر قراءة

159
00:59:53.150 --> 01:00:17.850
خمسين اية كما في حديث زيد. واضح يا اخوان؟ فاذا لو افترضنا مثلا ان وقت السحور في هذه الايام يبتدأ مثلا آآ اه الان يؤذن اه اربع وكم وثمانية وثلاثين. يعني قلنا يعني يمكن ان ان الوقت السحور يعني يبدأ في حدود الثالثة. ثالثة وشيئا

160
01:00:17.850 --> 01:00:37.850
ها اه اللي هو السدس السادس. واضح؟ فهنا الاولى بالانسان ان يتسحر اه الرابعة والنص يعني قبل ثمان دقائق قبل عشر دقائق من من وقت آآ الامساك او اخر وقت السحور. قال وتعجيل فطر تعجيل الفطر آآ

161
01:00:37.850 --> 01:00:57.850
ايضا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر آآ النهار من ها هنا اه فقد افطر اه الصائم. اه واذا وجبت الشمس كما في الحديث ولا تزال امتي بخير ما عجلوا

162
01:00:57.850 --> 01:01:21.850
فترة واخروا اه السحور اه السحور. نعم. واضح يا اخوان اه ولو دار الامر بين ان يفطر على رطب مع التأخر او ان يفطر متعجلا لقلنا التعجيل الفطر لان تعجيل الفطر سنة سابقة فيبدأ بها

163
01:01:21.950 --> 01:01:47.050
واضح؟ نعم. قال علاء غطب هذي  قول الله تعالى. نعم اه ان يفطر على رطب هذا جاء في حديث انس كان يفطر على رطب فينعدم فتمر فان عدم حسوات مما لكن الحديث ضعيف اعل عند جمع من اهل العلم

164
01:01:48.300 --> 01:02:07.850
لكن الذي صح عند اهل السنن حديث سلمان ظبي بن عامر الظبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فان لم يكن فعلى فعل ماء او حسى حسوات من ماء. فاستحسن يعني مع وجود حديث سلمان بن عامر الظبي استحسنوا ما جاء في حديث انس او كأن

165
01:02:07.850 --> 01:02:27.850
عضد وحديث انس بحديث انس فلذلك قدموا الرطب وجعلوها اولى والرطب من جنس التمر ولكنها تكن يعني في مقدمة سقوطه ولا تتأتى في كل حين فلاجل ذلك التمر آآ هو يعني آآ الاصل

166
01:02:27.850 --> 01:02:47.850
ان حصل رطب فقد لنقول انه اولى لما ذكر الفقهاء وايضا ربما يكون انه آآ يعضد ما جاء في حديث انس فان عدم فحصى حسوات مما اه لعلنا نكمل في بداية الدرس القادم مما يتعلق بهذه الجملة والله تعالى

167
01:02:47.850 --> 01:02:50.150
وصلى الله وسلم على نبينا محمد