﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين

2
00:00:19.250 --> 00:00:51.100
واولياءه المتقين. الشاكرين لنعمه القائمين بحقه المتقين له في الخلوات والجنوات القائمين على الخير والقائمين به عليه نحيا وعليه نموت ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين قلنا ايها الاخوة في المجلس الماضي

3
00:00:51.750 --> 00:01:21.700
اه كنا قد اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب الاعتكاف  لعلنا بذلك كنا او اتممنا  ولعلنا يعني اتينا على جملته ولم يبقى الا مسائل قليلة نتمها باذن الله جل وعلا نعم

4
00:01:21.700 --> 00:01:55.100
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا يعبد مريضا جنازة الا ما شرحنا هذي   آآ ذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب الاعتكاف ان المعتكف يخرج لما لا بد له منه

5
00:01:55.450 --> 00:02:17.600
كقضاء حاجته واه احضار طعامه الذي لا يتأتى الا ذهابه. لعدم خادم او ولد يقوم عليه. نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وذلك لما جاء

6
00:02:17.600 --> 00:02:37.600
في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض يسأل عنه ولا يعرج عليه يعني ولا يعوده. نعم. اه قال الا ان يشترطه. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله

7
00:02:37.600 --> 00:03:06.100
ان الاشتراط في الاعتكاف اه يجيز للانسان ما اشترط واما صحة الاشتراط من حيث الاصل فهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام مالك واصل ذلك القياس على الحج

8
00:03:06.550 --> 00:03:32.450
فكما ان الحاج له الحق الاشتراط فقالوا من ان المعتكف له مثل ذلك فاجازوا هذا على سبيل النظر والقياس. وكما قلنا القياس على الحج فكما انه يجوز الاشتراط في الحج

9
00:03:32.500 --> 00:04:03.850
فكذلك قالوا من انه يجوز الاشتراط فيه الاعتكاف ثم اذا تقرر ذلك فان محل الاشتراط هو ما تقدمت الاشارة اليه. يعني قال الا ان فريضة فالظمير راجع الى ما تقدم من نحو عيادة المريض وشهود الجنازة

10
00:04:03.850 --> 00:04:36.250
فدل ذلك على انه لا يدخل في الاشتراط ما من شأنه ان يكون مناقضا الاعتكاف فليس له ان يشترط على سبيل المثال الاتجار بالبيع والشراء والذهاب الى الاسواق والقيام فيها. كما انه ليس له ان يشترط وطأ زوجته وجماعها

11
00:04:36.250 --> 00:05:00.400
لكن يشترط مع له بد منه وقد يحتاج اليه. مثل ما اعاد عليه الظمير شهود الجنازة قيادة المريض كما لو اشترط كما نص على ذلك احمد ان يتعشى مع اهله

12
00:05:00.400 --> 00:05:31.750
او ان يبيت اي ينام في بيته اذا لم يكن اعتكافه ندغا. لان باب المأذون فيه او المستحب او فاذا هذا محال الاشتراط فيتبين لك او يتضح ما سبق ان جملة من الاشياء جائزة للمعتكف بكل حال. مثل ايش

13
00:05:31.750 --> 00:06:01.750
اوجه لما لا بدله منه. كقضاء حاجته واحضار طعامه الذي لا يحضر الا الا بخروجه ونحوا من ذلك واضح؟ اشياء لا يحل للمعتكف فعلها بحال من الاحوال. لا بشرط ولا بغيره. وذلك مثل جماع الزوجة

14
00:06:01.750 --> 00:06:31.750
او الامة ومثل الاتجار بالبيع والشراء ونحو ذلك لان هذه حقيقتها انها تناقض تناقض معنى الاعتكاف. والثالث ما يكون جائزا في حال الاشتراط. ولا يجوز بدون ولا يجوز بدونه. وذلك مثل ماذا؟ مثل شهود الجنازة عيادة المريض

15
00:06:31.750 --> 00:07:17.550
يأكل عند اهله ونحو ذلك. نعم          اذا اذا لم يغب عن جنازته. نعم يعني لو افترضنا انه لا يوجد من يغسل ميتا ها فالامر دائر بين ايش بين ان آآ يبقى بدون تغسيل. وبين ان ان يخرج هذا المعتكف لتغسيله. وتجهيزه

16
00:07:17.550 --> 00:07:38.450
آآ قد يقال مثل ذلك. قد يقال مثل ذلك اذا لم يتأتى هذا الامر الا به. نعم طبعا آآ كلام اهل العلم في هذه المسائل فيه التوسعة من جهة الاصل لكن

17
00:07:38.450 --> 00:07:59.850
كلام في التشديدات هذه ايش؟ اذا كان الاعتكاف واجبا بنحو نذر ونحوه. واضح؟ والا فلو كان يعني معتكفا اعتكفا مسنونا فلا شك سواء قيل من انه ينقطع اعتكافه او لا ينقطع

18
00:08:00.650 --> 00:08:20.650
فان آآ خروجه لاصلاح هذه الجنازة والقيام عليها اولى. لكن الكلام فيما اذا كان واجبا بمعنى انه هل تبرأ ذمته ذلك او لا تبرأ ذمته. ومثل ذلك اذا كان آآ يمرض والدته او يذهب بها لنحو طبيب. هذه كلها داخل في

19
00:08:20.650 --> 00:08:44.900
فيما يجوز مع الاشتراط؟ نعم. وان وطئ وان وطئ في المغرب فسد احتكاك. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لما ايش لما يفسد به الاعتكاف فما الذي يفسد به الاعتكاف؟ الاعتكاف يفسد بامور. منها ان يطأ زوجته

20
00:08:45.300 --> 00:09:13.150
لان هذا مما جاء به النص صريحا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولانه من جهة المعنى ان الاعتكاف والانقطاع  عن الشهوات والرغبات. والتبتل الصالحات والطاعات. فهذا مناقض لحقيقته مناقض لحقيقته

21
00:09:13.200 --> 00:09:37.250
هذا اذا من جهة آآ ايضا مما يفسد به الاعتكاف والمؤلف وان ذكر هذه فانه ايضا يلحق بها ايش اذا جامع فيما دون الفرج فانزل. يعني كان يكون بمباشرة او ان يكون ذلك

22
00:09:37.250 --> 00:10:05.100
اه نحو مثلا اه بنحو بمباشرة او بضم اه او بتقبيل فاذا انزل فيقولون من انه يفسد اعتكافه. لانه فيه افضاء للشهوة وذلك مثل الجماع اما اذا حصل منه تقبيل او ظم بشهوة ولم ينزل

23
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
فلا فلا يفسد الاعتكاف. وان كان منهيا عن استدعاء ذلك. لان هذا مما يناقش حقيقة الاعتكاف. لانه لما نهى عن الجماع كان ذلك نهيا عن كل ما يفضي اليه ويوصل

24
00:10:25.400 --> 00:10:58.050
اليه واضح؟ فهذا هو الثاني مما يفسد به الاعتكاف ومما يفسد به الاعتكاف ايضا ايش الخروج فلو خرج بدون حاجة ولو قل ولو كان قليلا فانه يفسد اعتكافه. لان حقيقة الاعتكاف هو ملازمة المسجد

25
00:10:58.650 --> 00:11:23.750
فاذا خرج فقد قطع هذا الاعتكاف واللزوم اول ملازمة فعند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الخروج اذا لم يكن حاجة مما لابد له منه او مما له الخروج فيه فان فان الاعتكاف يفسد بها ولو كان قليلا

26
00:11:24.350 --> 00:11:51.950
ولو كان قليلا ولذلك يقولون الخروج وان قل وان قل. نعم. لما قالوا وان قل كانهم يشيرون بهذا الى ان بعض اهل العلم ربما سهل في الخروج القليل واصل ذلك يعني آآ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية الى بيتها

27
00:11:53.200 --> 00:12:14.850
فقد يقال من ان هذا مستمسك لهم صحيح وقد يقال لا. هذا مما لا بد له منه. لانها لما جاءت وارادت ان ترجع الى بيتها في الليل هي مما يخاف في مثل هذا الوقت فيكون مما يتحتم في ذلك فلا يكون دليلا لمن قال

28
00:12:14.850 --> 00:12:42.600
الخروج لا يفسد الاعتكاف آآ اذا كان قليلا. فنقول لا يفسده مطلقا الا ان يكون مما لابد له منه او مما اشترط فيه الخروج وجاز. نعم  نعم. يعني ان حقيقة الاعتكاف تتأتى ايش؟ بملازمة المسجد

29
00:12:43.500 --> 00:13:05.400
ولو كان في طيلة وقته نائما يؤدي الفرائض وينام او يبقى ساكتا فحقيقة الملازمة للمسجد والانقطاع عن الدنيا يتأتى به الاعتكاف. لكن كمال الاعتكاف وتمامة ما يحصل به احياء القلب

30
00:13:05.650 --> 00:13:34.850
وصلاح النفس وزيادة الايمان الاقبال على الله جل وعلا وبالاشتغال بالقرب سواء كان ذلك قراءة للقرآن او كان ذلك صلاة في الليل والنهار او كان ذلك لله جل وعلا او كان ذلك في نحو تعليم علم او غيره

31
00:13:35.300 --> 00:14:06.000
فيقول المؤلف رحمه الله يستحب اشتغاله بالقراب فكلما كان مشتغلا بقربة وطاعة كان ذلك اولى واتم. وينبغي ان يكون اشتغاله باولى القرب واعظمها كالصلاة وقراءة القرآن والذكر وان كانت الصلاة افضل هذه القربات لكن قد يكون بعضها افضل بالنسبة الى وقت او

32
00:14:06.000 --> 00:14:26.000
حال كما يكون في اخر الليل فانه اه من اوقات الاستغفار والذكر لله جل وعلا في الاسحار نعم وكما اذا كان ذلك في اقبال الليل وذكر اوغاده او كان ذلك بعد الصلوات من ذكر الاذكار بعد

33
00:14:26.000 --> 00:14:56.950
فان ذكر الاذكار بعد الصلاة اولى من آآ قراءة القرآن او الصلاة او نحوها فاذا ويستحب اشتغاله بالقرب. واقباله على الله جل وعلا. واجتنابه ما لا يعنيه ينبغي للانسان ان يجتنب ما لا يعنيه. وهذا شامل لما كان محرما. وهذا بلا شك. فان الانسان

34
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
ممنوع منه في غير حال الاعتكاف فهو في حال الاعتكاف اولى بالامتناع لان تعظيما لحرمة المكان وهو المسجد وايضا تعظيما للحال التي هو فيها وهو معتكف لله جل وعلا. ويدخل في ذلك ما

35
00:15:16.950 --> 00:15:46.950
كان مكروها ككثرة اه الاحاديث واطلاق البصر في تتبع الداخل والخارج. وما يعملون وما اه يفعلون نعم وما يكون ايضا من اه اه رفع صوت قد يحصل به اشغال او نحو ذلك فاجتنبوا ما لا ما لا يعنيه فيجتنب ما لا يعنيه فيقبل على الله جل وعلا بكليته وبقلبه

36
00:15:46.950 --> 00:16:10.250
وجميع وقته وان احتاج الى حديث او مؤانسة فلا بأس. بما يقطع عنه الملل وتذهب عنه السآمة. لكن لا ينبغي ان ان يكون ذلك مذهبا لوقته او مفنيا اكثر حاله. لان هذه حال تخالفه

37
00:16:10.250 --> 00:16:44.200
حال المعتكف تخالف حال المعتكف. ويفهم من هذا ايضا ان الاحاديث والانشغال بالكلام نعم والمؤانسة به لا تمنع الاعتكاف ولا تقطعه. ولذلك لم نذكر فيما يحصل به فساد الاعتكاف اه الفقهاء ربما ذكروا هنا ويكره صمات الى الليل. يعني ان التعبد لله جل وعلا بالسكوت والصمت منهي عنه

38
00:16:44.250 --> 00:17:11.500
جاء في ذلك احاديث كثيرة في الصحيح وفي غيره فلا يكون ذلك محلا آآ التعبد لله جل وعلا. واهل الاسلام انما يتعبدون بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصومات والتعبد بنفس الصمت والسكوت ليس مطلوبا. لكن يسكت يسكت الانسان عن الشر

39
00:17:11.500 --> 00:17:51.100
ويتكلم بالخير من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او او ليصمت ويتحدثون في هذا او يذكرون في نهاية هذا الباب ما يتعلق بمن يتكلم بالقرآن فما حكمه  التكلم بالقرآن يعني انه يأتي بالاية من كتاب الله جل وعلا على نحو مراد له من امور دنياه

40
00:17:51.100 --> 00:18:14.200
كان يشتهي طعاما فيقول ائتنا بغدائنا نعم اه اذا اشتبه عليه امر قال ان البقرة تشابه علينا الى غير ذلك من الاشياء التي يفعلها بعض الناس فهذا من جهة الاصل

41
00:18:14.250 --> 00:18:36.400
اقل احواله ان يكون مكروها ربما كان محرما. لان القرآن لم ينزل لهذا لم ينزل لهذا لكن اه لا يدخل في ذلك ما كان اقتباسا من القرآن بما فيه ايش

42
00:18:36.500 --> 00:19:01.300
بما فيه دلالة خير. لان القرآن يحصل به بركات الدين والدنيا فاذا قيل مثلا في من آآ تجاذبه امران احدهما اولى من الاخر فقال له قائل اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. يعني ان هذا الامر اولى لك مثلا

43
00:19:01.950 --> 00:19:23.300
سنقول هذا لا بأس وهذا من اه نفع القرآن وبركته لكن ما يكون من اه اه التكلم به آآ قصدا لهذه الالفاظ او نحوها فلا فيكون ذلك مكروها. ولذلك ما ذكر عند بعظ اهل الادب من ان امرأة لا تتكلم الا

44
00:19:23.300 --> 00:20:06.800
مدة طويلة فان هذا مما اه استنكره اهل العلم على فرض صحته وثبوته. واضح؟ نعم      بقي  فبناء عليه الحمد لله مساك الله خير   لا شك ان دراسة الكتب عند ورودها ورود سببها من انفع ما يكون للطالب من جهته

45
00:20:07.050 --> 00:20:35.100
الجهة الاولى ان العلم انما يراد للعمل والثانية ان اذا درس الطالب المسائل عالجها او عاصرها كان ذلك اثبت للعلم واقرب للضبط نعم اذا اه بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الصيام والاعتكاف اه يعني تابع له مكمل

46
00:20:35.100 --> 00:21:03.200
باعتبار ان الاعتكاف آآ اكده ما يكون في عشر رمضان الاخيرة فهو كالجزء منه والمتمم له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المناسك بعد ذلك بها تمام اركان الاسلام وكمالها وبها اه تمام العبادات واه الاتيان على اه اهمها او اه اه شعائر

47
00:21:03.200 --> 00:21:42.500
ويعبر كثير من العلماء بالمناسك كما هو هنا تبعا لاصل الكتاب المقنع ويعبر الكثير نعم بكتاب الحج في كتاب الحج وايهما اولى ها ليش المناسك يعني هذا من جهة على كل حال آآ يقول المناسك لانه يشمل الحج والعمرة

48
00:21:42.550 --> 00:21:58.150
هذا لا بأس به يعني من جاهه. لكن اه اذا قيل من ان الحج اه هي التي جاءت بها الاحاديث جاءت بها النصوص وان هذا يعني ايضا على سنن الاصل. وقال كتاب الصلاة

49
00:21:58.550 --> 00:22:13.800
طب ازيك يا عادل؟ كتاب الصيام الاولى ان يقول كتاب الحج تبعا لذلك تبعا لما جاءت به النصوص وتبعا لايضا لما ساغ عليه في اه الكتب قبله. وعلى كل حال

50
00:22:13.800 --> 00:22:33.800
اه قد يكون ذلك فيه شيء من التنويع. وقد يكون فيه شيء من التفنن في العبارة. وقد يكون ارادة اه ايضا دخول للعمرة في ايا كان ذلك فالامر في هذا فيه سعة اه يعني اه لا غضاضة فيه

51
00:22:33.800 --> 00:23:12.250
والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. فيقال منسك ومنسك فمنسك من المصدر ومنسك من اسم المكان واصل المنسك من النسيكة وهي الذبيحة ثم اطلق على سائر العبادات كونه في الذبيحة لقول الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

52
00:23:12.300 --> 00:23:34.850
نعم ثم اطلق على سائر العبادات وكان الحج مما يطلق عليه المناسك نعم لكثرة العبادات فيه ما بين طواف ورمي وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ونحو ذلك مما اه ومبيت ونحوها. واضح

53
00:23:34.850 --> 00:24:01.500
فلأجل ذلك قيل مناسك يعني بالجمع وهنا الحج مما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من مما اجمع عليه المسلمون فهو معلوم من الاسلام بالاضطرار

54
00:24:01.900 --> 00:24:21.750
اليس كذلك؟ فلا يخفى على احد من المسلمين كائنا من كان ان الحج شعيرة وشريعة وانه آآ واجب مفروض. اليس كذلك؟ حتى ولو كان حديث عهد بالاسلام. بل يعلم ذلك حتى غير المسلمين

55
00:24:22.400 --> 00:24:43.400
لغير المسلمين واعجب شيء في هذا اني سمعت ان خادمة ليست بمسلمة اذا ذهب اهلها الى مكة تعطيهم مالا ليتصدقوا لها هناك  ليتصدقوا لها بمكة نعم اسأل الله ان يشرح صدرها للاسلام

56
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
اه فنقول اذا مما جاء الكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجال الى غير ذلك من الادلة ودلالات السنة في هذا كثيرة اشهرها حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة في قصة

57
00:25:03.500 --> 00:25:24.250
مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اركان الاسلام نعم وهو معلوم من الاسلام بالاضطرار كما قلنا ومتى فرض الحج متى فرض الحج اه اعظم ما اختلف فيه واشهر ما قيل في هذا انه فرض في سنة تسع

58
00:25:24.800 --> 00:25:42.450
وسيأتي الكلام على اه الاشارة الى شيء من ذلك في الكلام على فورية الحج او التراخي فيه نعم آآ وهو من الشعائر التي وجدت عند اهل الجاهلية. ولذلك آآ تكلم بعض اهل العلم هل

59
00:25:42.450 --> 00:26:01.850
النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة او اكثر والمشهور الصحيح انه انما حج حجة واحدة ولم يثبت ما ذكره بعضهم انه حج حجتين قبل الهجرة. انه حج حجتين قبل آآ الهجرة

60
00:26:02.600 --> 00:26:26.850
نعم الحج والعمرة واجبان على المسلمين حر المكلف القادر في عرضه مرة على فوق الحج آآ لغة القصد واكثر اهل اللغة يقولون انه القصد الى امر معظم الا يقول قائل حججت

61
00:26:27.000 --> 00:26:54.200
الى الدكان الى السوق لكن حججت الى بيت الله الحرام اذا انما هو او في اللغة حججت الى الملك يعني قصدته فهو انما يكون الى امر معظم واما في الاصطلاح فهو

62
00:26:54.700 --> 00:27:24.300
قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص في افعال مخصوصة من شخص مخصوص وهذه التعاريف يعني هي اكثر ما شهرت عند الفقهاء طلبا يعني اشتمالها على اه المقصود وان كانت يأتي عليها كثير من الايراد والاعتراض. والعمرة في اصلها الزيارة

63
00:27:24.950 --> 00:27:50.400
قالوا ايضا من انها انما تكون في زيارة امر شريف نعم وهي في الاصطلاح هي افعال مخصوصة آآ من آآ شخص مخصوص آآ او قصد بيت الله الحرام من اه في لافعال مخصوصة من شخص مخصوص. وهنا لم نقل في زمن مخصوص باعتبار ان العمرة لا

64
00:27:50.400 --> 00:28:19.650
تتقيد  زمان لا تتقيد بزمان وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. هذا الحديث مما يعني آآ يريده بعض الناس في الاستدلال به في مواطن قد لا يكون

65
00:28:19.700 --> 00:28:46.350
مؤيدا لذلك. فما المقصود بالحديث حتى تفهم او حتى يتحقق لك الدلال به في موضع دون اخة. المقصود انها دخلت العمرة في الحج يعني  انها لا لا تختص بوقت ولا تحرم في وقت

66
00:28:46.700 --> 00:29:04.150
وذلك ان اهل الجاهلية كانوا لا يحجون فيه لا يعتمرون فيه اشهر الحج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني ان انه امكان فعلها في اشهره

67
00:29:04.500 --> 00:29:25.850
في اشهر فبناء على هذا لا يتأتى الاستدلال ببعض ما ثبت في الحج انه ثابت في في العمرة انه ثابت في اه العمرة على كل حال اذا هذا بالنسبة اه العمرة. قال واجبان اما وجوب الحج فهذا ظاهر بين كما تقدم

68
00:29:25.850 --> 00:29:54.000
معنا قبل قليل. واما وجوب العمرة فان هذا يعني هو اشهر القولين في مذهب احمد وهو قول فقهاء الشافعية وجمهور الصحابة وجمع من اهل العلم واصل ذلك انه جاء عن عمر وابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت. واستدل له بقول الله جل وعلا

69
00:29:54.000 --> 00:30:14.000
واتموا الحج والعمرة لله. ووجه ذلك يعني الاستدلال بالاية ان المعنى ليس اه اه الاتمام لمن بدأها فان هذا ليس فيه دلالة على الوجوب. وانما ان يقال او اتموا الحج والعمرة لله يعني ادوهما

70
00:30:14.000 --> 00:30:43.000
تامتين ادوهما تامتين سيكون ذلك مسوغا للقول بالوجوب. يمكن ان يستدل لذلك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قال حج عن ابيك واعتمر في حديث ابي آآ الرزين عليكن جهاد لا قتال فيه

71
00:30:43.000 --> 00:31:10.200
الحج والعمرة. فعلى كل حال مذهب جمهور الصحابة وجمهور اهل العلم على وجوبها. خلافا لمن قال من انها مستحبة. واذا قيل بالوجوب هنا فهي واجبة على كل احد لا يختلف في ذلك اهل مكة عن غيرهم. يعني اشارة الى قول من يقول من انها واجبة الا على اهل مكة فان

72
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
ما يجب عليهم الطواف لا غير. فنقول ان ظاهر كلام اهل العلم آآ الوجوب مطلقا. نعم. قال فاذا هذا الكلام على وجوب العمرة خلافا لمن قال باستحبابها وهو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية تبعه

73
00:31:30.200 --> 00:31:54.200
ابن القيم وهو ايضا قول لبعض الفقهاء آآ اظن الحنفية وبعضهم ها لا الشافعية يقولون بالوجوب القول لكن الاصل في مذهبهما الوجوب نعم فاذا هما واجبان اه يعني الحج والعمرة على ما ذكرنا من التفصيل

74
00:31:54.250 --> 00:32:13.900
ثم قال على المسلم الحر المكلف القادر. اذا هذا بيان من يجب عليه الحج والعمرة. او بعبارة الثانية من يتعلق به وجوبهما هل يتعلق بكل احد؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على المسلم

75
00:32:14.700 --> 00:32:36.600
على المسلم فغير المسلم لا يتعلق به وجوب الحج والعمرة من جهة الاداء. وان كان يعاقب على ذلك على ما مر بنا كثيرا ما بهذه المسألة والحر يخرج العبد فلا يجب عليه الحج لانه وقت طويل ويفضي ذلك الى تفويت مصالحه

76
00:32:36.600 --> 00:33:08.450
التي ملكها سيده. نعم والمكلف يعني العاقل البالغ فالعاقل يخرج غير العاقل وهو المجنون فلا يجب عليه لعمومات الشريعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كان منهم المجنون حتى يفيق البالغ يخرج الصغير فلا يجب عليه ايضا لحديث علي هذا رفع

77
00:33:08.450 --> 00:33:39.100
القلم عن ثلاثة وللدلالات الادلة الاخرى. قال القادر عليه فيخرج العاجزة يخرج العاجز واصل ذلك من استطاع لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واهل العلم يقسمون هذه الشروط الى ثلاثة شروط الى ثلاثة اقسام. شروط الصحة وشروط الاجزاء وشروط الوجوب

78
00:33:39.100 --> 00:34:08.300
فيقولون ان شروط الصحة الاجسام والعقل الاسلام والعقل يعني انه لو اه حج كافر هل يصح منه؟ لا يصح ولو حج مجنون فانه لا لا يصح منه وسيأتي الكلام على التفريق بين الصبي غير المميز والمجنون. واضح؟ ويقولون الحرية

79
00:34:08.300 --> 00:34:35.500
شروط الاجزاء بمعنى انه لو حج العبد لصح منه يعني من جهة الصحة هي صحيح لكن هل يجزئه عن حجة الاسلام لا والصغير اذا حج يجزئه ويقبل منه ذلك. لكن هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ لا. ايما عبد حج

80
00:34:35.500 --> 00:35:01.000
فعتق فعليه حجة اخرى. وايما صغير حج فبلغ فعليه حجة اخرى. فدل اذا على ان اجزاءه اجزاءها عن حجة الاسلام لا تكون. فاذا الحرية والبلوغ هما شروط الاجزاء اما شروط الوجوب نعم فهو ايش

81
00:35:01.500 --> 00:35:24.800
القدرة  من اه لا يجب الا على من قدر عليه. من قدر عليه لكن من لم يقدر عليه فلا يجب عليه. لكن لو حج غير القادر لا لصح واجزأ وسقطت عنه حجة الاسلام

82
00:35:25.950 --> 00:35:48.700
وسقطت عنه حجة الاسلام واضح يا اخوان؟ نعم. قال في عمره مرة وهذا لحديث الاقرع بن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ حين قال ان الله كتب عليكم الحج. قال في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه

83
00:35:48.700 --> 00:36:10.300
وسلم ثلاث مرات قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم وفي بعض الروايات الحج مرة فما زاد فتطوع فدل على انه مرة واحدة انه مرة واحدة لكن

84
00:36:10.500 --> 00:36:38.050
اه بعض اهل العلم يقول ان الحج فرض كفاية من جهة بمعنى انه لا يخلو عام من الاعوام من حاج يحج بيت الله الحرام واضح فلو افترضنا ما جاء احد لوجب على من قرب ان يحجوا لان لا يبقى ذاك العام بدون حجاج

85
00:36:39.500 --> 00:37:17.950
قال على الفور الفور يعني من فارس شيء اذا اسرع لو حصل سريعا فيقابل الفور التراخي وعدم الاسراع فهل الحج واجب فورا او لا فالمحنابلة كما هو مذهب الجمهور يقولون ان من كملت من كملت له الشروط وجبت

86
00:37:17.950 --> 00:37:48.600
ان يسير مسرعا يعني ان يسير في اول صني الامكان فلو تأخر لكان اثمة فلو تأخر لكان اثما ويستدلون بالعمومات فاستبقوا بالخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. ولان القول من انه على على

87
00:37:48.600 --> 00:38:13.450
ليس على الفور يفضي ان يكون ايش؟ اما اما ان يكون غير واجب واما ان يكون ايش فيه اشكال لان اذا قلنا على التراخي فتراخى ولم يحج من استطاع فمات. فهل نقول هو محاسب

88
00:38:13.450 --> 00:38:33.450
على عدم الحل. فاذا قلنا من انه محاسب فمعنى ذلك انه ليس على التراخي. واذا قلنا انه على التراخي انه على انه اه لا يحاسب فيدل ذلك على انه ليس ليس بواجب. فسقط ان يكون على التراخي وبقي ان

89
00:38:33.450 --> 00:38:54.500
ان يكون على الوجوب. واما كونه اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في سنة تسع التي هي ايش؟ اه وقت وجوبه  فلاهل العلم في ذلك الكلام منهم من يقول انه اه اه لحكمة ارادها الله جل وعلا اه حتى يحج معه المسلمون

90
00:38:54.500 --> 00:39:14.500
ويقتدوا به ويتوافد عليه من المسلمون من كل الانحاء. وقيل لانه اه اه لتطهير البيت من المشركين الذين كانوا يطوفون عريانا ونحو ذلك. فعلى كل حال قالوا من او من انشغاله

91
00:39:14.500 --> 00:39:34.500
بالوفود الذين وفدوا على المدينة وآآ اسلموا آآ لله جل وعلا. فعلى كل حال قالوا من ان هذا لا في كونه على الفور خلافا للشافعية الذين قالوا بهذا القول آآ سواء قالوا من انه فرض في سنة تسع او قالوا من

92
00:39:34.500 --> 00:39:55.600
انه فرض في سنة ست ايا كان فنحن نقول في كلا الحالين اه انه كان اه مشغولا بما هو اهم فنقول اذا من ان الحج على الفور. ومما يدل لذلك صريحا ما جاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج

93
00:39:55.600 --> 00:40:22.750
فان احدكم لا يدري ما يعرض له وفي الحديث الاخر ان كان فيه ظعف في رفعه من وجد ساعة فلم يحجها فليس عليه ان يموت يهوديا او نصرانية. هذا روي موقوفا وهي مرفوعة. فكل ذلك يدل على وجوب اه الحج على الفور

94
00:40:22.750 --> 00:40:59.250
استعجال واضح؟ نعم وفي عمرة قبل طوافها  نعم فاذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاه يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الرقيق لا يكون منه الحج فرضا. فبناء على ذلك لو احرم الرقيق وفي

95
00:40:59.250 --> 00:41:23.400
بلغ بان احتلم او بلغ خمسة عشر نعم ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ او انبت هذا يمكن ان يسرع اليه الانبات يمكن بان يحرم بالحج في شوال مثلا او قبل شوال

96
00:41:24.800 --> 00:41:44.750
لان سيأتينا ان الحنابلة جمع من اهل العلم يجيزون ان يحرم الانسان بالحج قبل اشهره واضح؟ فلو احرم فانبت في اثناء ذلك فلما بلغ عرفة فاذا هو قد انبت فنقول في مثل هذه الحال ما الحكم

97
00:41:44.950 --> 00:42:07.250
لكن اكثر ما يتصور طبعا بالامرين الذي هو الاحتلام او بلوغ خمسة عشر يقولون من انه آآ يمكن وان يصح منه الحج فرضا   اشترطوا في ذلك ان ان لا يكون سعة مع طواف القدوم

98
00:42:07.650 --> 00:42:32.950
لان السعي عند الحنابلة انه ركن فلو ادى هذا الركن ايش؟ قبل البلوغ لا لكان قد فعل بعض اركان الحج وهو  غير مكلف وهو غير مكلف. نعم. اما الوقوف بعرفة فيقولون حتى لو خرج وبلغ بمزدلفة فرجع

99
00:42:32.950 --> 00:42:59.400
الى عرفة فيصح. لماذا؟ يقولون لان الوقوف بعرفة لا حد له. يصح بالقليل بالكثير صحيح ولا لا يعني الان يمكن ان يقف الانسان بعرفة عشر ساعات ويمكن ان يقف ساعتين او ساعة او نصف ساعة او ربع ساعة. ويصح منه الحج بدون ما

100
00:42:59.750 --> 00:43:19.500
بدون ما اشكال او حاجة الى جبران اليس كذلك؟ فيقولون الوقوف بعرفة لا حد له. فبناء على ذلك لو وقف وهو صبي ثم بلغ فوقف بعد بلوغه حتى ولو كان خرج من عرفة فرجع اليها فوقف فيصح منه الحج

101
00:43:19.950 --> 00:43:39.450
لانه يصدق عليه انه وقف بها وهو بالغ. لكن يقولون من سعى وهو صغير السعي لا يعاد ولا يزاد عليه اليس كذلك؟ هل يمكن لانسان ان ان يسعى التسعة اشواط

102
00:43:39.700 --> 00:43:59.800
هل يكون للانسان ان ان بعد ان سعى؟ قال اريد ان اعيد السعي فيصح من السعي ذلك المعاذ لا. ينتهي بفعله فاذا قالوا من انه اذا كان اه بعرفة فوقف بعد بلوغه سواء كان فيها فاستقر بها بعد البلوغ او

103
00:43:59.800 --> 00:44:24.950
كان قد خرج منها فرجع اليها في وقت الوقوف فوقف ولم يكن ساعة مع طواف القدوم فيصح منه آآ فرضا. طيب ما حال الاحرام قالوا من ان الاحرام ايش من ان الاحرام وان كان ركن يعني نية الدخول في النسك الا انها مثل القيام للصلاة

104
00:44:26.200 --> 00:44:54.350
ايش معنى مثل القيام للصلاة يعني انها ليست مقصودة لذاتها بل هو مقصود لغيره واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك اه يعني قالوا انها يعني حتى اذا قلنا من انها الصغير اذا بلغ. يجزئه آآ عن حجة الاسلام يقولون وان كان

105
00:44:54.350 --> 00:45:17.700
يعني احرامه وما قبل اه بلوغه نفل وقع نفلا. لكنه لا يؤثر لماذا يقولون ما قبل وقع نفلا  ارادوا ان يردوا قول من قال من انه لو سعى لصح منه ذلك. لانه لو كان ينقلب احرامه

106
00:45:17.700 --> 00:45:36.650
ما فعله قبل ذلك ان يكون فرضا؟ لا قالوا لقال اولئك من ان ايضا سعيه انقلب فرضا. واضح فقالوا هي لم تنقلب هي باقية على نفلها نعم على كونها نفلا لكن لا تمنع صحة الحج لماذا؟ لان كل الاركان

107
00:45:36.650 --> 00:45:59.500
قد فعلها وهو بالغ واما نية الدخول في النسك فهي اه انما هي من مما يطلب لغيره لا يقصد به لذاته يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فاذا قالوا فاذا زال الرق والجنون. الحقيقة ان قوله والجنون هذه من زيادات. الزاد على المقنع

108
00:45:59.500 --> 00:46:26.400
ولذلك جعلها بين معكوفين. واضح؟ قد يفهم منه ان المجنون الذي دخل في  ايش في الحج اليس كذلك قد احان بالحج؟ مع ان الحنابلة لا يصححون حجا مجنون لكن يقصدون في هذا ايش؟ من كان معهم مجنونا افاق وعقل فله ان

109
00:46:26.400 --> 00:46:49.500
بالحج ويكون عن حجة الاسلام. واضح ولا يفهم منه انه ابتدأ او احرم بالحج. لان الحنابلة لا يصححون حج المجنون واضح يا اخوان؟ ولذلك قلنا شروط الصحة الاسلام والعقل المجنون لا يصح منها الحد. ولا يصح منه نيته ولا ينوي عنه وليه. ولو نوى لم يصح

110
00:46:49.500 --> 00:47:14.200
واضح؟ سيأتي الان توضيح ذلك في اه المسائل التي تعقبه. والصبا في الحج اه في بعرفة  اذا زال الصبا بعن بلاغ كما قلنا نعم. او عتق الرقيق فكذلك آآ لماذا هم فرقوا بين الصبا والجنون

111
00:47:15.550 --> 00:47:34.200
انفرقوا من جهة من جهة ماذا؟ قالوا ان الاصل ان هذه عبادة. والعبادة لابد فيها من نية. والمجنون لا لا عقل له فلا نية له يصح منه الحج قالوا وانما استثنينا الصبي لمجيء

112
00:47:34.850 --> 00:47:51.550
لمجيء النص به واضح؟ فان تلك المرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجل فيفهم منه انه يصح حج الصبي فقالوا هذا جاء به النص

113
00:47:51.850 --> 00:48:11.850
وان رفع المرأة له ايضا يدل على انه كان صغيرا ليس ممن يعقل او ليس كويس. فبناء على ذلك قالوا من انه يصح حج الصبي لمجيء النص به. فلم يلحقوا

114
00:48:11.850 --> 00:48:44.400
فيه المجنون مع كون الشأن في ذلك واحد لان الاصل عدم الصحة وانما جاء الاستثناء في الصبي للنص. للنص والدليل فلم يستويا في واضح يا اخوان؟ نعم   ما كان قبله يبقى نفلا

115
00:48:45.150 --> 00:49:30.500
الحنابلة الحنابلة في القلب الى التمتع سيأتينا انهم يجيزونه قبل الشروع في الطواف العمرة وان كان الذي جاء عن الصحابة انهم انما انتقلوا الى متمتعين بعد الطواف والسعي. واضح؟ لكن قالوا هذا خاص

116
00:49:31.050 --> 00:49:51.200
هذا خاص بهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فتوجه الحكم اليهم خاصة. نعم. وفي العمرة نعم يعني كذلك لو ان اه الصبي بلغ قبل طواف العمرة يعني بعد ان احام وقبل ان يطوف

117
00:49:51.200 --> 00:50:21.950
نام فاحتلم فنقول من ان هذه تنقلب الى ان تكون عمرة عمرة الاسلام واضح؟ ومثل ذلك اذا عتق اه الرقيق اعتقه سيده قبل طواف العمرة فتنقلب الى عمرة اسلام نعم. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. يعني انه لو اه فعلهما الصبي والعبد

118
00:50:22.100 --> 00:50:47.150
ستكون نفلا لما ذكرنا من انهما آآ ايش؟ يصح منهما الحج لكن لا يجزئهما عن حجت الاسلام لا يجزئهما عن حجة الاسلام. ويترتب على ذلك ايش؟ انه نعم ان آآ انه لو

119
00:50:48.700 --> 00:51:18.550
اراد ان يحج او جاء او يعتمر فلابد من اذن والديه لانه نفل وليس بفرض وطاعة الوالدين فرض فبناء على ذلك لا يجوز له ان يحرم بهما آآ الا اذا اذن له واضح؟ لكن لو ان الصبي

120
00:51:18.650 --> 00:51:42.050
الصغير نعم احرم بهما فيجب عليه التمام. ولو ولو طلب منه التحلل لماذا؟ لانه لما دخل فيه وان كان في الاصل نفل؟ نعم لكن تعلق به حكم الاتمام بخلاف العبد

121
00:51:42.450 --> 00:52:10.400
فان العبد لو دخل فيه بغير اذن سيده نعم فللسيد ان يحله لماذا لانهم عندهم ان السيد ليس فقط وجوب الطاعة. وانما هو ما لكل المنفعة فبناء على ذلك جاز له ان يحله. لتعلق منفعته ومصلحته به

122
00:52:10.850 --> 00:52:35.350
ومثل ذلك ايش؟ الزوجة. فالزوجة في غير حجة الاسلام نعم او لو كانت ممن لم تتوافر فيها آآ لا ممن ليس عليها حجة الاسلام كأن تكون حجة نفل. فان آآ فانها ليس لها ان تحرم بدون اذن زوجها

123
00:52:35.500 --> 00:53:01.100
ولو احرمت لجاز له ان يحلها. لان منافعها مملوكة له في ذلك. لان الانتفاع بها آآ يعني حق له فلم يجز لها ان تفوت على الزوج حقه فيها. واضح فهذا بالنسبة اه الزوجة والعبد بالنسبة الى التحليل. ولذلك

124
00:53:01.400 --> 00:53:29.250
يقولون اه لو اذن لهما لو اذن السيد والزوج للعبد والمرأة لم يجوز له بعد ذلك ان ان يحلهما لانهما دخلا فيه باذنهما باذن السيد آآ الزوج لكن بالنسبة للمرأة ايضا لو احرمت

125
00:53:30.100 --> 00:53:58.500
ولم تكن شروط الوجوب متعلقة بها؟ نعم. فهل لزوجها ان يحلها بعد ذلك مثل اذا كانت آآ يعني حجة الاسلام ولم تكتمل في حقها الشروط ليس لها. لماذا؟ لانها وان لم تكن واجبة عليها فانها اذا دخلت فيها اجزأتها عن حجة الاسلام اجزأتها عن حجة الاسلام فلم يجز له ان

126
00:53:58.500 --> 00:54:29.350
يحلها فلا آآ تحل تحل اذا آآ الزمها بذلك زوجها. نعم  قال والقادر من امكنه الركوب هذي من اه زيادات الزاد على المقنع اه بمعنى انه من من اه قد قد من اه لا يقدر

127
00:54:29.350 --> 00:54:59.350
على الركوب فانه لو امر بان يحج ماشيا لافظل ذلك الى مشقة بالغة الى مشقة بالغة ومحل الكلام هنا انما هو في من فيمن كان بعيدا او بينه وبين مكة اكثر من مسافة القصر. اما لو كان من اهل مكة او قريبا منها لا يبلغ مسافة القصر

128
00:54:59.350 --> 00:55:20.050
انه لا لا يتعلق به حكم الركوب بل اه لو اه قد قدر قدر على ان يمشي فيلزمه ذلك ولهذا يقولون حتى ولو قدر البعيد على المشي او على الحبو فان هذه مشقة بالغة فلا يعتبر قادرا

129
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
لا يعتبر قادرا. ولذا قال ووجد زادا ومركوبا. ففسرت الاستطاعة في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ان السبيل هي الزاد والراحلة. لما فسر ذلك

130
00:55:40.050 --> 00:56:00.800
بالزاد والراحلة لما فسر الحنابلة ذلك بالزاد والراحلة ولم يقولوا من استطاع كيف ما استطاع فسرت بالزاد والراحلة من جهات اولها ان هذا هو تفسير الصحابة جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:56:01.200 --> 00:56:32.600
والثاني ان جميع العبادات ايش متعلقة بالقدرة فاتقوا الله ما استطعتم. قال اهل العلم فلما جاء تقييد الحج بالاستطاعة فدل ذلك على ان المقصود شيء زائد على زائد على الاستطاعة الاصلية. فلاجل ذلك فسروها بالزاد والراحلة. واضح

132
00:56:32.600 --> 00:56:54.550
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قالوا لابد ان يجد زادا وراحلا فهذا مما يحصل او اه يتحقق به وجوب الحج. فبناء على ذلك لا يقال من انه قادر حتى يمكنه

133
00:56:55.100 --> 00:57:18.600
الركوب ويجد المركوب والزاد فاذا لم يمكنه الركوب بان يسقط لكونه ضعيفا او نظوال خلقة او نحوه فلا يجب عليه او انه يستطيع الركوب لكن لم يجد مركوبا ليس عنده الدابة التي تنقله

134
00:57:19.200 --> 00:57:43.800
او عنده دابة لكن ليس عنده زاد فعند ذلك لا   قال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله اه اما المركوب فهذا مستقر عند اهل العلم انه لا بد ان يكون صالحا لمثله

135
00:57:44.000 --> 00:58:08.450
فبناء على ذلك يقولون فيما مضى لو كان مثلا ممن يثبت على الراحلة فقط لوجود القتب القتب الذي يجعل على دابة فيركب عليه الانسان. ها يتعلق به الوجوب وبعض الناس لا انما يثبت على الراحلة او يستقر او لا يركب الا اذا فيها الا اذا وجد فيها مثل الهودج

136
00:58:08.750 --> 00:58:28.750
الذي يجلس فيه يعني الهودج نحو المرتبة التي في السيارة. الكرسي الذي في السيارة قريبا منه. نعم. او عمارية او نحو ذلك. فهذه اشياء زائدة. فاذا كان مثله لا يثبت الا بذلك فنقول من انه لا يجب عليه الحج الا ان يجد

137
00:58:28.750 --> 00:58:54.050
مركوبا على هذه الحالة ومع تطور المراكب فكذلك اهل هذا الزمان كل بما لا بما يلائمه فلو كان مثله مثلا لا لا اه لا يركب الا الطائرة فلو امكنه الركوب في نحو سيارة ونحوها لم يكن ذلك

138
00:58:54.400 --> 00:59:18.050
لم يكن لم يحكم بانه قادر واضح؟ فعلى سبيل المثال يعني اهل مصر او السودان او غرب افريقيا ربما اتوا بسيارات ثم بالبحر اليس كذلك لكن بعضهم لعلو مكانته ووجاهته ليس هذا مكبوبا له

139
00:59:18.550 --> 00:59:36.700
ولا يجد مثلا آآ الركوب بالطائهة سنقول وان كان عنده ما يركب به في البحر والطريق الطويلة ونحو ذلك. لكن ليس هذا مقامه وليس هذا مما يصلح لمثله لا يعتبر لا يعتبر قادرا

140
00:59:36.950 --> 00:59:53.550
واضح؟ هذا بالنسبة للركوب ومستقر عند اهل العلم من كان مثلا لا يركب الا درجة عالية في الطائرة. الدرجة الاولى مثلا واضح؟ اه كان يكون يعني ممن ذوي الاعتبار والشأن

141
00:59:53.900 --> 01:00:11.450
وجد دون ذلك ما ليس مركوبا لمثله فلا فلا يعتبر قادر. لو جاء ابن ملك وجد آآ ان يركب في الدرجة السياحية. اليس عند الناس عيبا ان يركب؟ وليس مركبا لمثله. صح ولا لا

142
01:00:11.500 --> 01:00:37.100
نعم فمثله لا يركع وبناء على ذلك لا يعتبر الا آآ هنا قال صالحين لمثله. يعني ان هذا راجع الى المركوب والزاد. الحقيقة ان هذا مشكل. لان آآ الفقهاء في المقنع وفي كثير من زادا ومركوبا صالحا لمثله. متعلق

143
01:00:37.100 --> 01:01:00.350
صلاح لمثله والتحديد بمثله في المركوب لا في الزاد واضح فهل المؤلف هذا اختيار له لا يبعد ان يكون اختيارا له وان كان هو في الاقناع اه لم يجعل العبارة على راجعة الى الزاد والغافلة

144
01:01:00.650 --> 01:01:22.800
وانما ردها الى الراحلة فقط وعلى هذا جريان اكثر الحنابلة ان اه الزاد لا يشترط فيه ذلك وانما ما يجده من الزاد ما يتوفر وما يصح من الزاد يتعلق به

145
01:01:23.650 --> 01:01:43.900
لكن يقولون كما قال صاحب الفروع لكن لا يكون رديئا يضر به لا يكون رديئا يضر به  فاذا كان يضر به او يتعبه او يمرضه فلا فلا يكون واجدا للزات

146
01:01:44.200 --> 01:02:01.850
وهنا اذا قلنا صالحين لمثله على مثل ما قال المؤلف انت لا لا اشكال. لكن اذا قلنا ان اه التقييد في لمثله انما هو في المركوب. فلم فرقوا بين الزاد والركوب

147
01:02:05.100 --> 01:02:25.100
هذا الحقيقة يعني محل تأمل. لكن يمكن ان يقال ان طبيعة الناس في الازواج انه مما يزيدون وينقصون في وتختلف بهم الاحوال آآ فينة بعد اخرى. يعني لتكرر الزاد واختلاف الحال ونحو ذلك. فليس له آآ ما

148
01:02:25.100 --> 01:02:45.100
يستقر هذا يعني نظر وتأمل وليس شيئا مستقر. لكن على كل حال اه اه على ما ذكر صاحب الانصات واه من الحنابلة ونقل ذلك ايضا المؤلف في الاقناع انهم جعلوا آآ التقييد في الصلاح لمثله انما هو في المركوب

149
01:02:45.100 --> 01:03:09.050
ووجدان الزاد سواء كان ذلك بان يحمله معه او ان يكون الزاد متوفرا في المحلات. يعني انه لا ينقطع في الطريق واضح فاذا كان مثلا لا يستطيع حمل الزاد ولا يجد في الطريق

150
01:03:09.300 --> 01:03:27.350
ما ما يأكله وما يتزود به فلا يعتبر قادرا وهنا قالوا انه لا بد ان يكون الزاد ايضا اذا قلنا انه موجود في الطريق ان يكون بثمن المثل فاذا زاد

151
01:03:28.350 --> 01:03:53.900
فبعضهم يقولون اذا كانت الزيادة يسيرة مثل ما قيل في الوضوء بالنسبة للتيمم. اذا كانت الزيادة يسيرة فلا بأس. اما اذا كانت الزيادة تجحف بماله فلا واضح على ما ذكروا في الوضوء في التيمم. وبعضهم ربما قال حتى ولو كانت الزيادة كثيرة. اذا كان يقدر عليها فيجب عليه

152
01:03:53.900 --> 01:04:13.900
وان لم يجب عليك في الوضوء لماذا؟ قالوا لان الوضوء مما يتكرر واما الحج فانما يجب في العمر مرة فلو تكلف واشتغى الزاد باكثر مما فلا بأس لكن على كل حال جادة المذهب على ما على نحو ما ذكره في الوضوء في ان الزيادة القليلة لا تمنع ان يكون

153
01:04:13.900 --> 01:04:30.150
لكن اذا كانت الزيادة كثيرة فتمنع منه ولا يكون قادرا. نكتفي بهذا ونكمل باذن الله جل في المجلس القادم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد