﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.500
الحمد لله يمن على عباده المتقين ويرفع اولياءه العالمين العاملين ويبلغهم الرفعة في الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين

2
00:00:27.650 --> 00:00:51.100
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكمل لنا ولكم الخير والهدى. وان يطرد عنا الشر والبلا وان يجعل امورنا في تمام

3
00:00:51.300 --> 00:01:17.950
واعمالنا في كمال وان يعقبنا خير عاقبة في الدين والدنيا وان يجنبنا الشر والاثام. ان ربنا جواد كريم. كنا اه في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على الفدية ولعل الكلام كان فيها يعني ربما آآ انتابه

4
00:01:17.950 --> 00:01:41.500
شيء من آآ  يعني اما اه لحق بالدرس من الضعف او عدم التركيز. فلعلنا باذن الله جل وعلا ان اه نكمل ما كنا توقفنا عنده مع الاشارة ايضا الى ما مر اه اه او الى تقريرهما

5
00:01:41.500 --> 00:02:26.700
اه بيانه على شيء من الاجمال او الاستشكال. نعم  مم وبجزاء صيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيد يعني لما ذكر

6
00:02:26.700 --> 00:02:56.700
سائغ المحظورات وانها فيها التخيير بين ثلاثة اشياء سوى ما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالوطء والمباشرة نعم اراد ان يبين اه اختصاص الصيد من المحظورات المتقدمة بكون فيه جزاء خاص. وهذا هو الذي دلت عليه الاية يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا

7
00:02:56.700 --> 00:03:16.700
وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. وقلنا ان جزاء الصيد ثابت في

8
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
العمدي كما انه ثابت في في حال النسيان. وان اه هذا ها هو قول عامة اهل العلم وان هذا هو قول عامة اهل العلم لانه اتلاف وجناية والجناية يستوي فيها الخطأ

9
00:03:36.700 --> 00:04:06.700
واه من جهل او نسيان والعمد بالقصد والعدوان. فبناء على ذلك يكون فيها الجزاء قال بين مثل وهذا لنص الاية فمثل ما قتل من النعم. وسيأتي اه حكاية الامثال التي جاءت عن الصحابة وتوضيح ذلك وكيف يكون الحكم فيها؟ نعم. ان كان الاشياء

10
00:04:06.700 --> 00:04:26.700
او الصيد بالنسبة للمثلية على قسمين. منهما له مثل وهذا سيأتي في باب جزاء الصيد. ومنه هما لا مثل له وايضا سيمر التنبيه عليه في اه باب جزاء الصيد. فما كان له مثله فانه ينظر

11
00:04:26.700 --> 00:04:44.250
الى مثله آآ ثم او تقويمه. والتقويم هنا راجع هل هو الى تقويم الصيد او تقويم المثل؟ المشهور هو في المذهب عند الحنابلة كما هو مذهب جماهير اهل العلم خلافا لمالك ان التقويم للمثل

12
00:04:44.700 --> 00:05:04.700
ان التقويم للمثل يعني اذا قلنا في الغزال مثلا معز فانك حينما تقوم ما تقوم الغزال وانما تقوم المثل التي هي الماعز. وهذا هو مذهب الجمهور وقالوا بان هذا هو سار في سائر الكفارات

13
00:05:04.700 --> 00:05:23.600
ان متعلق التقويم المثل الذي وجب للمثل الذي وجب لان المثل هو اللاواجب فكان فكان بدلا عن المبدل والمبدل معه؟ المثل. اليس كذلك؟ لا يتصور ان شخصا قتل غزالا فانه يفدي غزالا

14
00:05:23.650 --> 00:05:46.150
هذا لا لا يتصور. فالحكم في الغزال معزول. فاذا التقويم المبدل عنه والمبدل عنه ما هو؟ هو المعز. واضح والبدل هو التقويم نعم بدراهما وهذه الدراهم لا يجوز بذلها دراهم وان ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
لا يشتري بها طعاما يشتري بها طعاما. فثم يطعم كل آآ ثم يطعم آآ كل مسكين مدا كل مسكين آآ مدة. وقلنا ان المقصود هنا مد من البر او نصف ساعة من غيرها كما هو

16
00:06:06.150 --> 00:06:26.150
شو اه المذهب عند الحنابلة؟ وهذا هو عند الاطلاق. قال او يصوم عن كل مد يوما اه او يصوم عن كل مد يوما. وقلنا هل المد هنا اه يعني مطلق سواء كان التكفير بالبر او بغيره

17
00:06:26.150 --> 00:06:46.150
ايه؟ آآ هذا مما جرى فيه شيء من الاختلاف بعضهم قال كذلك ولكن وهو مذهب وغيره لكن الذي عليه اه او مستقر المذهب اه ولذلك كانت عبارة الاقناع ويصوم عنك

18
00:06:46.150 --> 00:07:16.150
كل آآ آآ عن كل اطعام ويصوم عن كل اطعام فعبر الاطعام ليشمل التقييم مد البرد او نصف الصاع من غيره. او نصف الصاع من غيره. نعم آآ لكن آآ هل نقول هنا من ان عبارة المؤلف آآ مشكلة على المذهب آآ اما ان يقال من انها

19
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
لما قصد ان الاصل هو المد البرد اذا تحول الى غيره فالحكم لما تحول عنه واما انه يعني قد يكون فيه شيء من المخالفة آآ او يكون آآ في مثل هذا

20
00:07:36.150 --> 00:07:59.800
يعني ما يمكن انها الا ان نقول ان فيه شيء من المخالفة ولذلك كما قلنا في الاقناع قال عن كل اطعام واما ان يقال من ان آآ قصد آآ يعني ان الاصل هو البر يكون آآ او فمرد الظمير اليه فاذا انتقل الى

21
00:07:59.800 --> 00:08:17.050
الى غيرك كان الحكم فيما انتقل اليه كذلك. يعني هذا كالتوجيه ايضا نحتاج الى شيء من مراجعتها. قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اما لا ما لا مثل له فانه يقوم الصيد

22
00:08:17.550 --> 00:08:36.650
الذي لا مثل له نقول كم قيمته؟ وقال اهل العلم اعتبار القيمة في في محله او بقربه. يعني ما نأتي الى صيد هنا ونقيمه مثلا في الهند. فان الهند مثلا يكثر فيها هذا الصيد

23
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
فتكون قيمته قليلة. فاذا قالوا فيقوم الصيد في محله. الذي اصيب فيه وصيد فيه. او يعني في المحل التي حولها اذا كان في صحراء صعدة فالمحل التي قرب ذلك الصحراء في القرى ونحو المجاورة ينظر كم اه

24
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
تكون قيمته فما لا مثل له نعم فالتقويم له. فانه يقوم نفس الصيد ثم يشترى تلك القيمة طعاما على نحو قلنا مدا اه من اه من برغ اشتري برغا والا نصف صاع من غيره

25
00:09:16.650 --> 00:09:40.350
ثم ينتقل الى الصيام. والصيام كما اه بدل عن الاطعام. فكل فكل يوم. اه او كل اه مسكين عنه يوم سواء كان مدبر او كان نصف صاع من غيره والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز بدء اطعام الخبز

26
00:09:40.650 --> 00:10:00.550
لا يجوز اطعام الخبز وش معنى هذا الكلام؟ خلافا لابن تيمية رحمه الله وش معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام لو ان شخصا اشترى ارزا مطبوخا فانه لا لا يكفي لماذا

27
00:10:01.350 --> 00:10:28.650
لانه غير المصلح ايش؟ انفع لانه قد يستبقيه وينتفع به فيما بعد وقد يبيعه وقد ينتفع به بسائر الانتفاعات نفعه ابله. اما اذا خبز البغ او طبخت الطعام نعم او نحو ذلك فانه يقل نفعه. يسرع هلاكه

28
00:10:28.700 --> 00:10:42.700
فلاجل ذلك المشهور من المذهب انه لا لا يجوز خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى كان شيخ الاسلام على طريقته في عموم الاطعام فيتأتى به الاطعام فاجازه في تلك الحال. نعم

29
00:10:45.150 --> 00:11:22.850
ايش  يعني على قياس قولهم او ذا ان ما طبخ لا يجوز. لانهم قالوا فالخبز لا يجوز. فهذا يدل على انه ما انتقل به نعم    اه نعم. واما دم متعة وقيران فيجب الهدي. هذا اذا آآ ليس من باب الفدية. لكنه

30
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
ايش؟ لما كان يعني آآ احكام الهدي ونحوه من جهة ما يجب فيه وآآ مصرفه ونحو ذلك تقارب ذكرت ها هنا. ذكرت ها هنا. والا فانه من المستقر عند الحنابلة ان دم القران

31
00:11:42.850 --> 00:12:02.850
آآ المتعة ليس دم جبران وانما هو هدي ونسك هدي ونسك فلا يفهم من ذكر معنا في باب الفدية ان المقصود انها جارية جرية مجرى اه الفدية في التكميل واه اه الجبر اه بل اه

32
00:12:02.850 --> 00:12:21.800
انما لقرب احكامها وما يتعلق بها. قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي الواجب هو الهدي وهذا اه كما قال الله جل وعلا في كتابه. لكن متى يكون وقت وجوبه

33
00:12:23.000 --> 00:12:44.750
متى يجب الهدي بدخول وقته ودخول وقته هو يوم يوم النحر اليس كذلك فهذا هو متعلق الوجوب. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا لنص الاية

34
00:12:45.000 --> 00:13:05.000
في ناس الاية عندنا هنا اذا قال والافضل كون اخرها يوم عرفة. اذا لا يختلف فيها ان من عدم الهدي فانه ينتقل الى الصيام. وان الصيام عشرة ايام. وان هذه العشرة الايام

35
00:13:05.000 --> 00:13:28.000
اه ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا اذا رجع الى اهله او اذا انتهى الى من الحج. فمتى يكون ابتداء وقتها؟ ومتى يكون الثلاثة ايام يقول الحنابلة لها وقت جواز جاء وجوب ووقت جواز او افظلية فعندهم ان

36
00:13:28.000 --> 00:13:52.850
الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة ولذلك يقولون يستحب له ان اذا كان ممن عدم الهدي ان يبكر باحرام الحج. يعني اذا كان متمتع في اليوم السابع او قبل اليوم السابع ليكون السابع والثامن والتاسع صامها وهو محرم. لكنهم يقولون ان هذا الاحرام مستحب. يعني

37
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
لو صامها بدون حرام لجاز. لماذا؟ لانهم يقولون ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اكثر ما اكمل ما يتحقق ذلك حين احرامه بالحج. لكن مع ذلك لا ينفك المتمتع بعد انتهائه

38
00:14:12.850 --> 00:14:33.650
من العمرة انه لا تزال تجري عليه اه احكام الحج فاذا صام غير محرم لكان ذلك صحيحا واضح واضح؟ فبناء على ذلك ان احرم فهذا اتم عندهم وان لم يحرم كان ذلك في الحج. لكنهم يقولون لا يختلفون

39
00:14:33.650 --> 00:14:55.100
لانه لا يجوز ان يصوم قبل العمرة قبل العمرة لانه لم يشرع في الحج وما اه يتبعه او ما يقترن به. فهذا لا يختلفون فيه. نعم لكن على نحو ما ذكرنا قبل قليل يشكل على ذلك. الان وقت الوجوب هو يوم النحى

40
00:14:55.300 --> 00:15:10.700
وهو يبدأ في الكفارة قبل ذلك فيقولون ان آآ هو ان كان وقت وجوبه يوم النحر الا ان العجز آآ ظاهر في مثل هذه الامور لا يمكن الحكم به. يعني اذا كان انسان معسر

41
00:15:11.950 --> 00:15:37.500
اذا كان معسرا فانى له ان يفعل ذلك الاعصار ليس مما قد يذهب في اه بين اه وقت واخر. الغالب انه ملازم للانسان الحكم بالظاهر آآ مستقر في الشرع. فلاجل ذلك قالوا آآ كان الحكم به. كان الحكم آآ هذا

42
00:15:37.500 --> 00:15:57.500
واضح؟ فلذلك قالوا من ان اه يمكن اه ان يقال من انه عاجز انه عاجز. قال والافضل كونه واخيرها يوم عرفة ويكون صيام عرفة عرفة بالنسبة اليه مستثنى من الكراهة التي تقدمت الاشارة اليها

43
00:15:57.500 --> 00:16:15.350
الحاجة في مثل هذه الحال. ولذلك بعض الحنابلة قال انه يكون اخرها يوم ثمانية. يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لكن مشهور المذهب انه يكون يوم عرفة وان الصيام ترتفع فيه الكراهة بالنسبة له وهو حاج

44
00:16:15.350 --> 00:16:35.350
محلي اه اه ما فات عليه من الهدي وانتقل اليه من اه الصيام. قال وسبعة وهذه الثلاثة اذا لم يتمكن من الصيام فيها اه يعني قبل الحج فيصوم ايام التشريق

45
00:16:36.700 --> 00:16:53.100
لان ايام التشريق اه منهي عن صيامها الا لمن لم يجد الهدي الا لمن يجد الهدي. فالافضل ان تكون قبل ايام الحج. فان لم يكن فانه يصوم ايام التشريق. رخص فيها في

46
00:16:53.100 --> 00:17:13.100
صيام من لم يجد الهدي كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذلك يقولون هذه الايام ثلاثة لها وقت وافضلية ووقت جواز. وقت الافضلية هو الثامن والتاسع السابع والثامن والتاسع. ووقت الجواز هي ايام التشريق

47
00:17:13.100 --> 00:17:34.900
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اه اما السبعة التي اذا رجع الى اهله فايضا لها وقت جواز ووقت  آآ فضيلة فوقت فضيلتها وكمالها اذا رجع الى اهله حقيقة ووقت جوائزها اذا اذا انتهى الحج

48
00:17:35.150 --> 00:17:59.050
فلو انه مثلا انتهى الحج وبقي في مكة فصام السبعة الايام وقال انني اذا رجعت الى بلدي يلحق بي الاشغال ويتعذر هي الصيام فصام فنقول ذلك صحيح خلافا للشافعية الذين يقولون لابد من حقيقة الرجوع. ولاجل ذلك قال الحنابلة آآ اذا رجعتم انك الكمال اذا رجع الى

49
00:17:59.050 --> 00:18:19.400
خروجا من الخلاف وايضا لانه جاء عن آآ ابن عمر وغيره لكن اه ان انتهاء الحج رجوع منه وانتهاء فلو صام بعد ذلك لكان لكان جائزا لكن لو ان شخصا نعم كان يعني قد صام

50
00:18:19.800 --> 00:18:43.350
ثم يوم النحر وجد ما يمكن ان يهدي به. او قبل ذلك لابد ان تعلم ان محل العجز هو بمكة فلو كان له قدرة في بلده فلا يعتبر ذلك قادما. لان الكلام هو متعلق بالحج وهو في الحج. واضح

51
00:18:43.350 --> 00:19:06.700
اذا اه كان في بلده قادرا فلا يمنع ان يكون في حكم العاجز اذا كان لا يجد في مكة. لكن من اه تجدد له اه حكم من وجد من وجد الهدي اه في اه في ذلك الحين فيقولون ان كان

52
00:19:07.900 --> 00:19:30.050
شرع في الصيام فلا اشكال في انه لا يرجع الى الهدي. لكن لو رجع فهذا منه هو وافضل له. لكن لا يلزم به. لكن اذا لم قد بدأ فهذا راجع عند الحنابلة الى ان الكفارات متى تجب؟ هل هو عند وجوبها او عند فعلها

53
00:19:30.800 --> 00:19:44.300
فاذا قلنا من انه عند وجوبها فما استجد له بعد ذلك لا يمنع ايضا ان ان يبقى على الصيام ولا يلزمه ان ينتقل الى آآ شراء الهدي وذبحه. حتى ولو لم يشرع فيه

54
00:19:44.650 --> 00:20:02.050
وقت الوجوب كان غير قادر. كن شخص اعطاه او وجد اه كنزا او جعلا او نحو ذلك او تحصل له اجرة او كسبا او غيره فلا يمنع ذلك من كونه باق على حكم آآ الاطعام

55
00:20:02.750 --> 00:20:42.700
نعم  يبكر باحرام الحج هو اعتمر واحل واحل لا الكلام في المتمتع هذا. اما القارن يصوم هو محرم يصوم نعم بعد ان بدأ بالصيام لا اشكال فانه لا يرجع الى الى الهدي الا ان يشاء لكن لو آآ انه قبل ان يشرع في الصيام ها وآآ

56
00:20:42.700 --> 00:21:00.450
آآ لم يكن جاء قادرا ثم آآ اعطاه شخص او وهبه او ورث نعم او كذا فنقول آآ له اه المشهور من المذهب او الاشهر من المذهب والمستقر انه لا له الا ينتقل. ويبقى على الصيام

57
00:21:00.750 --> 00:21:22.000
على انه هل اه اه متى محل الكفارات؟ هل هو الوجوب متعلق وقت الوجوب او النوع متعلق بوقت الوجوب او بوقت الفعل والاداء. فاذا قلنا من انه وقت الوجوب فحينما وجب عليه الهدي لم يكن قادرا

58
00:21:22.000 --> 00:21:39.700
حتى ولو تجدد له بعد ذلك. نعم عشرة هو المحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حج المحصر لا لا يخلو اما ان يكون هنا ايش قد اشترط او لم يشترط

59
00:21:39.900 --> 00:22:04.050
من اشترط فانه يحل مجانا كما مر. اليس كذلك؟ فالكلام في ايش لمن لم يكن قد اشترط. قلنا مجانا كان قربان استنكر مجانا هذي تعرفون مجانا وش اصلها ها وش يوصل يا عبد المنعم

60
00:22:05.600 --> 00:22:33.750
ها  من المجون ليش المجون هو ايش؟ الفسق والفجور ها اليس كذلك؟ والفسق والفجور؟ لا لا قيمة له لا قيمة له. فكل شيء لا قيمة له يقال له مجانا نضحك اه ظنها ليست

61
00:22:33.900 --> 00:22:52.250
فصيحة قربان ولا لا؟ قربان ها لا ينص الفقهاء يقولون يحل مجانا نعم آآ اذا المحصن اذا كان قد اشترط فيحل بدون شيء. اما اذا لم يكن قد اشترط فانه يذبح هديا

62
00:22:52.700 --> 00:23:08.150
فاذا ذبح هديا حل بعد ذلك. ان لم يجد هديا اما لكونه بمكان لا هدي به او لكونه ايش؟ اه لا يجد مالا يهدي به فيقولون من انه يصوم عشرة

63
00:23:08.150 --> 00:23:25.550
ايام ثم اي يحل هذا قضاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قضاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ لكن سيأتينا فيما يتعلق باب الجزاء هل يحل هل له

64
00:23:25.550 --> 00:23:41.500
يحل قبل ذلك او لابد ان يؤخر الحل حتى ينتهي. فمشهور المذهب كما هو ذكره هنا وسيأتيك الكلام عليه في باب الفوات والاحصار. آآ انه يصوم ثم يحل. فينتظر عشرة ايام ثم يحل. نعم

65
00:23:42.400 --> 00:24:09.800
نعم ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه هذا قد تقدمت الاشارة اليه ان من او وطئ في اه ايش في في الحج قبل التحلل الاول فانه اه قلنا لزمته احكام خمسة منها فساد حجه

66
00:24:09.800 --> 00:24:33.200
ووجوب بدنة عليه. اليس كذلك؟ ووجوب بدنة عليه. فيلزمه بدنة في مثل هذه الحال يلزمه بدنة. البدنة هي البعير هي البعير. والبقرة تقوم مقامها. فانها كانت تسمى بدنا اه كما في قول. وبعض

67
00:24:33.200 --> 00:24:52.150
الحنابلة يقولون لا ينتقل من البعير الى البقات الا اه اذا تعدى. على كل حال هو مشهور المذهب ان البدنة اه يدخل فيها اه البقرة فبناء على ذلك باي شيء حصل المقصود البعير او بالبقرة. فان لم يجد

68
00:24:52.900 --> 00:25:18.700
فان لم يجد فانه يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام وهذا ايضا قضاء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على دم التمتع قياسا على دم التمتع. فدم التمتع نعم آآ هو آآ الشاة وقد يهدي بدنة

69
00:25:18.700 --> 00:25:42.750
فبابه واحد فلاجل ذلك اه قاسوه عليه. قال وايضا مثل ذلك قلنا انه يجب بدنه في المجامع دون الفرج اذا انزل فانه لا يفسد حجه وتجب عليه بدنة في المشهور من المذهب عند الحنف. عند الحنابلة وفي العمرة شاة

70
00:25:43.500 --> 00:26:08.550
في العمرة شاة وعند الحنابلة ان الشاة في العمرة مطلقا يعني سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول قلنا التحلل الاول في العمرة في الحج معروف في العمرة ها بالفراغ من السعي او لا؟ فاذا فرغ من السعي فيكون

71
00:26:08.550 --> 00:26:28.550
ايش انتهى من التحليل الاول فلا تفسد العمرة وانما يلزمه شاة. نعم واذا كان قبل فهنا تفسد العمرة وعليك شاة. وقالوا بانها وجبت عليه شاة ولم تلزمه ايش؟ بدنة ولم تلزمه بدنة ها؟ لان العمرة دون الحج

72
00:26:29.200 --> 00:26:58.100
لان العمرة دون الحج وفي هذا الموضع من الاشكال يعني ما هو ظاهر. والحنابلة كلامهم مجمل في هذا الموضع لذلك تنتابه مسائل مشكلة كثيرة. على كل حال اذا قيل شاة اذا قيل شاة سواء فيما بعد

73
00:26:58.100 --> 00:27:23.850
التحلل الاول فان من جمع بعد التحلل الاول فعليه شاة. وفي العمرة سواء كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فاذا قيل شاة فالمقصود عندهم ايش فدية اذى ايش معنى فدية اذاه؟ يعني التخيير بين ثلاثة اشياء

74
00:27:24.200 --> 00:27:49.050
اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة فلم يقصدوا بشات هنا عين الشاة عين الدم ذبحا وانما اه نصوا على ان المقصود بذلك هو فدية الاذى. وفدية الاذى هي التخيير بين ثلاثة اشياء على ما جاء في اول الباب. على ما جاء

75
00:27:49.050 --> 00:28:16.700
في اول الباب  اه هذا طبعا يشكل عليه يشكل عليه انهم قالوا في من جاء في من باشر دون الفرج فانزل انه تجب عليه بدنه. اليس كذلك وهذا محظور من محظورات الاحرام مطلقا سواء في الحج او في العمرة. فهل يمكن ان يكون الوطء في العمرة

76
00:28:16.700 --> 00:28:42.250
موجب للشاة والمباشرة في العمرة دون الفرج. ومع الانزال فيها بدنة هذا يعني يرد عليهم فيه شيء من الاشكال. ولذلك قال بعضهم في العمرة كلها شاة يعني حتى المباشرة دون الفرد لانها فرع عن الوطء فاذا كان الوطأ لا يوجب الا شاة فمن باب اولى ان المباشرة دون الفرج لا توجب الا شاة

77
00:28:42.250 --> 00:29:04.050
وانا الحقيقة لكن اه شككني بعض الاخوة اه يعني وجدت لبعض الحنابلة انهم يقولون في العمرة بدنة اذا كان قبل التحلل الاول وهذا اه يعني ينسجم ويرتفع به اشكالات كثيرة لكن يحتاج الى شيء من اه التدقيق والمراجعة لان اه

78
00:29:04.050 --> 00:29:24.050
اه قبل المغرب صار بيني وبين احد الطلبة العلم يعني اه مذاكرة في هذه المسألة فاورد علي ما يحمل على الشك وطلب المراجعة. واضح يا اخوان؟ لكن العلم اه اوله استشكال

79
00:29:24.300 --> 00:29:51.550
فانه لا يتأتى لطالب العلم علم بدون استشكال كل مسألة استشكلتها فاعلموا ان فاعلم ان هذا هو مبدأ فهمها ما سبب لتمام العلم بها اما المسائل التي لا تستشكلها فقد يكون فهمك فيها خاطئا. وفي احوال كثيرة لا يكون علمك بها تامة

80
00:29:51.700 --> 00:30:21.650
لكن الاستشكال يحث الذهن ويبعث على المراجعة المدارسة والسؤال النظر حتى تتمحص تدقق. واذا دققت فالغالب ان الذهن لا يعزف عنها او لا ينساها بخلاف المعلومات التي تمر حتى ولو كانت صحيحة اذا لم يكن فيها شيء من الاستشكال فتمر سريعا وربما او

81
00:30:21.650 --> 00:30:45.900
اسرع ما يكون النسيان اليها نعم. قال وان طاوعته زوجته لزماها. نعم آآ يعني لزماها ما يلزم ما يلزم الزوج وهذا اشارة الى قول بعض الفقهاء في الشافعية وغيرهم ان يقولون انما تلزم الكفارة آآ الزوج

82
00:30:46.300 --> 00:31:04.000
فالمشهور عند الحنابلة ان الاصل في المرأة كالرجل. وان ما لزم هذا لزم ذاك فبناء على هذا انها اذا كانت اه مطاوعة فيلزمها فيلزمها ما في العمرة شاة وفي الحج

83
00:31:04.000 --> 00:31:24.000
بدنة اذا كان قبل التحلل آآ الاول واذا كان بعد التحلل الاول فهي شاة في الجميع فهي شاة في الجميع. لكن ايظا هنا قال وان طاوعته. فالحنابلة يفرقون بين الرجل والمرأة. فانهم في بالنسبة

84
00:31:24.000 --> 00:31:50.250
الرجل في الجماع لا يفرقون بين الناس ولا المكره ولا الجاهل ولا القاصد العامد اليس كذلك؟ وهذا قد مر بنا مثله في في الجماع في نهار رمضان اذا كنتم تتذكرون. وذكرنا الكلام الحنابلة في ذلك. فكذلك هنا. فلو لاحظت انه في اول الكلام

85
00:31:50.250 --> 00:32:07.700
يجب بالوطء مطلقا لكن هنا لما جاء الى المرأة قال وان طاوعتك فدل على اذا كانت ليست بمطاوعة فانه آآ تعدم اذا كانت معذورة بالاكراه فالنسيان وما في حكمه مثل الاكراه فتكون معذورة بذلك

86
00:32:08.250 --> 00:32:41.300
واضح وهذا كما قلنا يعني ما حل اه اه اشكال في تفريق بين متماثلين او ما يذهب انه لا فرق بينهما نعم      نعم اذا هذا الفصل في اه تكرار اه فعل المحظور

87
00:32:41.450 --> 00:33:01.450
يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وايضا هو محل الفدية واين تبذل؟ اه من كرر محظورا يعني من فعله مرة بعد اخرى. آآ لا يخلو اما ان يكون فدى عن المرة الاولى فتلزمه فدية للثاني

88
00:33:02.600 --> 00:33:20.500
لكن لو لم يكن اه فعلها اه لو لم يكن قد فدى ففعل ذلك ثانية وثالثة لوجبت عليه كفارة واحدة على سبيل المثال لو ان شخصا لبس السراويل ثم ايش؟ لبس الخفين

89
00:33:20.550 --> 00:33:42.400
نعم ثم مثلا لبس قميصا ثم لبس عمامة او قلنسوة التي هي الطاقية. نعم. ففي هذه الاحوال كلها نقول عليه فدية واحدة وبالمناسبة فان تغطية الرأس كلبس المخيط في انه شيء واحد

90
00:33:43.550 --> 00:34:04.800
وان كان في التعداد يعدون لبس المخيط وتغطية الغاز لكنه من جهة الحكم وشيء واحد هو لبس فبناء على ذلك يكون فعله شيء كفعل الشيء الواحد فلو انه غطى رأسه ولبس قميص او غطى رأسه ولبس خفا فنقول هذا آآ فدية واحدة وهي لبس

91
00:34:06.200 --> 00:34:29.500
نعم قال اه ومثل ذلك لو انه ايش؟ آآ يعني آآ مثلا تطيب اكثر من مرة قبل ان يفدي فعليه فدية واحدة ومثل ذلك لو انه حلق شعر رأسه ثم ايش؟ آآ حث شاربه

92
00:34:32.200 --> 00:34:54.550
نعم او حلقة آآ ابطيه او عانته سنقول في هذه الاحوال كلها يلزمه فدية واحدة يلزمه فدية واحدة. سواء كان ذلك لمواضع مختلفة فالحلق كل شيء واحد ولو كان ذلك في ازمنة متفاوتة

93
00:34:54.750 --> 00:35:09.100
هذا في اول يوم الحج وهذا في ثالث يوم وفي رابع يوم او في الخامس ما دام انه لم يفدي فدية واحدة. ولذلك ايش؟ لم يفرق المؤلف قال ولم يفتي. فاذا

94
00:35:09.100 --> 00:35:29.100
الحكم الا يكون قد فدى عن المرة الاولى. فاذا لم يكن قد فدى عن المرة الاولى فتلزمه فدية واحدة. ويقيسونها على اليمين ان اليمين لو حلف الانسان اكثر من مرأة من مرة على شيء واحد ثم فعله فهل يلزمه بعدد ايمانه؟ او

95
00:35:29.100 --> 00:35:55.250
بحنثه يلزمه بحمثه والحنت واحد فبناء على ذلك لو كان حلف مائة مرة فلا يلزمه الا كفارة واحدة فكذلك هنا قال خلاف صيد. اما الصيد فانه اتلاف ولما كان اتلافا وجناية فيتعلق بما صاد. فاذا صاد صيدا واحدا فعليه

96
00:35:55.250 --> 00:36:15.250
واحدة او جزاء واحد. واذا اه صاد خمسا نعم فعليه بحساب ذلك. سواء كان ذلك دفعة واحدة او متفرقة من نوع واحد او صيود مختلفة لكل صيد جزاؤه. لانها اتلاف ويتعلق

97
00:36:15.250 --> 00:36:37.600
الحكم بذلك. نعم. اه اما سائر المحظورات فلا. ولذلك يقولون حتى لو جامع اكثر من امرأة فكونه جامع امته هذه زوجته تلك وزوجته الثالثة نعم فكما لو كان جماعا واحدا فتجب عليه كفارة

98
00:36:37.600 --> 00:36:58.350
واضح؟ نعم. قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة. اما اذا كان فعله لاجناس مختلفة فيتعلق بكل محظور اه فديته. فمن مثلا تطيب ولبس مخيطا فعليه جزاء. او

99
00:36:58.350 --> 00:37:28.750
فعليه فديتان فدية للتطيب وفدية اللبس ومن مثلا حلق رأسه وتطيب فنقول عليه فديتان فدية للطيب وفتية لحلق حلق الغاس ومن مثلا قلم اظفاره وعقد نكاحا فعليه ها عليه فدية واحدة لانها قلنا ان عقد النكاح لا لا فدية فيه

100
00:37:29.000 --> 00:37:45.850
قلنا ان عقد النكاح لا فدية فيه. لانها يكن وجوده كعدمه وبناء على ذلك لا يجب به شيء. لكن لا تترتب عليه كم عقد النكاح؟ ما لكن لو قلم اظفاره مثلا وغطى رأسه فنقول عليه

101
00:37:46.400 --> 00:38:06.950
عليه فديتان واضح؟ او قلم اظفاره حلق شعره او نحو ذلك واضح؟ قال فدى لكل مرة يعني لكل جنس من هذه الاجناس. قال رفض احرامه او لا رفض الاحرام هو فسخه

102
00:38:07.000 --> 00:38:28.850
يعني اه ان يريد ان يرجع حلا بعد ان احرم فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجماهير ان ان الرفض الاحامي لا ينفع وهذا تقدمت الاشارة اليه فاما ان يتم نسكه. نعم

103
00:38:28.950 --> 00:38:55.900
واما ان يحل بحصر ها آآ او ايضا بفوات ويحل بعمرة فليس فيه آآ فراغ من آآ الاحرام الا الاكمال واتمام النسك. واضح؟ فبناء على ذلك من رفض فلا فلا

104
00:38:55.900 --> 00:39:17.700
يرتفض احرامه ولا ينفسخ فاحرامه كما هو لو بقي مئة سنة وهو على احرامه ولو بقي مئة سنة يقول المؤلف رحمه الله تعالى من رفض احرامه ثم فعلوا بعض هذه المحظورات فيعامل بما

105
00:39:18.500 --> 00:39:46.400
فاذا كان تطيب جامع حلق شعره وقلم اظفاره ونحو ذلك فتجب عليه فدية بحسب ما اقترف وفعل من هذه المحظورات على اختلافها وتباينها. واضح لكن كما قلنا اذا كان قد فعلها اكثر من مرة فليس عليه الا لكل نوع الا فدية واحدة. فاذا كان ما انتبه الا بعد سنة مثلا

106
00:39:46.400 --> 00:40:06.400
وقد جامع زوجته مائة مرة ونحو ذلك فليس عليه الا الا في فدية جماع واحد وهكذا. فاذا يقول قضى احرامه او لا فرفض الاحرام لا. لا لا يؤثر ولا يمنع اه بقائه على الاحرام. وهذا فيه اشارة الى ان رفض الاحرام بنفسه

107
00:40:06.400 --> 00:40:28.650
لا تجب على لا يجب به دم. لكن اذا فعل محظورا بعد اللفظ فيتعلق به احكام الاحرام وانه فعل طبعا حال الاحرام فيجب عليه الدم بذلك. واضح؟ نعم   اذا كان محصرا

108
00:40:29.150 --> 00:40:59.250
ثم جامع    فهو جامعة قبل ان قبل ان اه يتم نسكها اليس كذلك؟ فهذا جماع قبل التحلل الاول. فتتعلق به الاحكام التي قد تقدم ذكرها عليه بدنه ويفسد آآ نسكه وآآ يلزمه الاتمام ويتعلق به جميع الاحكام

109
00:41:00.900 --> 00:41:31.750
ها هو محصى هو اخذ احكام الحصان من جهة ولزمته هذه الاحكام من جهة اخرى  احسنت نعم وصيد وتقديم يعني هذا بيان ما آآ يختلف حكمه بالنسيان من عدمه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان النسيان آآ يا له ينفع

110
00:41:31.750 --> 00:41:50.350
في اللبس والطيب وتغطية الرأس. من جهة ان هذه الاشياء لا لا اتلاف فيها لا اتلاف فيها. فاذا لبس يخلع واذا تطيب يغسل ما طيب به ما طيب من بدنه او ثيابه

111
00:41:50.350 --> 00:42:17.500
نعم واذا غطى رأسه يزيل الغطاء فلا يفوت بذلك شيء. لكن يقولون انه اذا وطأ او صاد او قلم آآ او حلق فهذه اتلافات. لا يمكن استدراك  لا يمكن استدراكها. فما حصل منه من تقليم اظافر اه قد تعلقت يعني مثل الجناية. فكما ان الانسان اذا جنى هل

112
00:42:17.500 --> 00:42:40.300
كل الناس ليس عليه شيء لو ان انسان مثلا يسوق سيارته الان وغفل واصطدم بسيارة اخر وقال انا غافل والغافل لا حكم له ها هل بذلك فيقولون الجناية يستوي فيها العمد والجهل. فكذلك هذه بمثابة الجنايات لانها اتلافات. فبناء على ذلك لا لا

113
00:42:40.300 --> 00:43:01.800
اه فرق يتعلق به الحكم. هذا واضح في الصيد والتقنيم والحلاق لكن الوطء الوطي يقولون من انه اتلاف لانه لا يمكن اه يعني الرجوع فيه. والمتعة التي حصلت به اه يعني اه او اه هم يقولون انها استهلاك

114
00:43:01.800 --> 00:43:27.950
اه فبناء على ذلك اه يجب بها الوطء او يجب بها اه التكفير بكل حال. وتحلقت بها الفدية في كل آآ في النسيان والجهل كما في حال العلم. نعم  اذا صاد صيدا ووحيمة عن الشيء. لكن يلزمه اطلاق

115
00:43:28.600 --> 00:43:55.850
فاذا تلف بيده سواء في حال احرامه او بعد حله  لكن بدون ذلك لا. فاذا الاشياء التي لا لا محظورة لا لا فدية فيها عقد النكاح ها وايش جزاء الصيد اذا امسكه ثم اطلقه او الصيد اذا امسكه ثم اطلقه ويقولون الثالث القمل

116
00:43:57.200 --> 00:44:27.750
القمل ها لو اصاب شخص قتل هذا القمل فانه فيه مع انه محظور لا منهي عن عن قتل القمل وصئبانه لماذا لانه فيه تغفه. يعني ازالته كأنه تغفه. فلاجل ذلك كان ممنوعا منه. لكن ليس فيه اه

117
00:44:27.750 --> 00:45:19.050
فدية ليس فيه فدية ولا جزاء. نعم  نعم      نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرام الهدي يعني سواء كان هدي متعة او قران. والاطعام المقصود به اطعام لا لو كان في فعل محظور لكان متناقضا كلامه في قوله وفدية الاذى بعد ذلك. فالمقصود بالاطعام هنا هو الاطعام

118
00:45:19.050 --> 00:45:42.650
في جزاء الصيد الاطعام في جزاء الصيد. لان الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وفي ذلك قال ثم محلها في الهدي الى البيت العتيق. فدل ذلك على ان هذا لمساكين

119
00:45:42.650 --> 00:46:12.650
الحرم والمقصود بمساكين الحرم هو كل من قطن مكة مسكينا او ورد اليها. او ورد اليها على تلك الحال فيلحق به ذلك الامر ويجوز دفع هذه اليه هذه الاشياء قال فلمساكين الحرم وفدية الاذى اما فدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه

120
00:46:13.550 --> 00:46:38.600
فاذا كان قد مثلا حلق الانسان شعره في الحل  فاذا بذله في الحل جاز واضح؟ يعني واحد اه احرم من ذو الحليفة. احد منكم احرم من ذو الحذيفة ها يعني ايه احيانا من ذو الحليفة والمكان بعيد بعد ما مشى عشرة كيلو توقف ثم

121
00:46:39.000 --> 00:46:59.800
اه يعني احتاج في حلق شعرها سنقول له ان يعطي مساكين في تلك المحطة البنزين او الذين في الطريق ونحوه واضح؟ نعم. فهذا هو قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سفر

122
00:47:00.300 --> 00:47:18.200
فاذا وجد سببه في الحل فبذلها في الحل كان ذلك جائزة. نعم. واذا وجد سببها في الحرم فبذلها في الحرم فكذلك لكن مع هذا اذا استطاع ايصالها الى الحرم فاوصلها فهو اولى

123
00:47:20.150 --> 00:47:48.200
اذا مثلا اه استطاع ان يوصلها او يرسل بها سواء كان ذلك دم الاحصار كما سيأتينا باذن الله جل وعلا او الفدية فانها في الحرم اولى واضح اذا الذي يجوز ان ان يبذل في الحل هو فدية الاذى واللبس والمحظورات التي تحصل للمحرم اه

124
00:47:48.200 --> 00:48:08.000
يعني في اول احرامه وفي اخره ودم الاحصار ودم الاحصار هي التي يجوز بذلها في الحل وفي الحرم. والحالة الثالثة الحالة التي يتعثر عليه ايصالها للحرام. يعني فلو ان شخصا مثلا

125
00:48:08.350 --> 00:48:31.700
ايش؟ آآ عليه جزاء صيد ولم يستطع ايصاله ايصال الاطعام الى مساكن الحرم. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ومثل ذلك من وجب عليه هدي فلم يستطع ايصاله الى الحرم باي سبب من الاسباب. نعم. فاذا هذه الاحوال الثلاثة التي يكون

126
00:48:31.700 --> 00:48:50.850
الفدية فيها في الحل. نعم. لكن واذا قلنا من انها آآ ايش؟ تكون في الحرم فيستوي ذلك ان تكون بمكة او تكون بمنى واضح؟ يعني في اي موضع من مواضع الحرم

127
00:48:51.150 --> 00:49:17.650
اعلاه او ادناه. شرقه او غربه شماله او جنوبه. واضح؟ لكن المشهور عند آآ او الافضل عند اهل العلم انه ما كان بحج فبمنى وما كان بعمرة فعند عند المروة واضح يعني بمكة. واضح؟ هذا هو اه الاتم. لكن اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبحت ها هنا

128
00:49:17.650 --> 00:49:41.500
ها هو فجاج مكة كلها منحر وفجاج مكة ومنى كلها منحى. نعم قال ويجزئ الصوم الصوم بكل مكان اما الصوم والحلق فيجزئ بكل مكان لانه لا تعلق له بالغيث بل تعلقه بالانسان في نفسه

129
00:49:41.550 --> 00:50:01.550
نعم. قال والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدمشات مثل ما ذكرنا نعم اه او سبع بدنة. يعني كذلك لو ان شخصا اراد ان يبذل دما ها فكان مع السبعة كل واحد منهم عليه سبع

130
00:50:01.550 --> 00:50:27.400
عليه دم فاشتركوا في بدنة لجاز ذلك لكن من شرط هذا ان تنحى. اما لو اشترى سبع بدنة من الجزار فبذلها فان ذلك لا لا يصح واضح؟ واذا وجبت عليه دم آآ فذبح بدنة فتكون جائزة ويكون كلها واجب

131
00:50:27.400 --> 00:50:58.600
واضح؟ ما يقول هو بس السبع فقط اللي بذبحه والباقي اسابيعه؟ لا. لو اشترك سبعة فكذا فهذا فذبحوا لكن لو جاءوا ثلاثة فذبحوا بدنة فنقول كلها تكون كلها تكون اه في الواجب. نعم. او سبع اه بدنة والدم شاة او سبع بدنة. وتجزئ عن البدنة بقرة مثل ما قلنا في

132
00:50:58.600 --> 00:51:23.350
اول الكلام في اول اه الكلام ان البدن الاصل بعير يطلق على البقر بدن كما جاء في ذلك الحديث في هذا الحقيقة بعض المسائل آآ تحتاج الى اشكال لكن آآ تحتاج الى زيادة آآ بحث آآ تفصيل

133
00:51:23.450 --> 00:51:49.750
لكن والله ما الوقت صعب وآآ يعني لو فصلنا فيها لطال بنا المقام بنا المقام والاخوان يعني اه كلما تأخرنا في مسألة اه ايش نظر الينا والمشكلة واذا تجاوزنا سألوا

134
00:51:50.250 --> 00:52:16.750
نعم جزاء الصيد ها والله ما الان صعب ان انا اذكر كثيرة يعني اللي تتعلق الفدية ومتعلقاتها وهي من يعني آآ من اكثر ما في مسائل الحج من الاشكال هي الفدية. طبعا اه مما اه يعني ما اه لم يمر ذكره يحتاج الى التنبيه اليه

135
00:52:16.750 --> 00:52:48.100
اه هو قلنا ان فدية الاذى يقال شاة ويقصد بها احد ثلاثة اشياء اليس كذلك  اما اطعام او آآ صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة بذلها لفقراء الحرم ولا يختلف الحال بين ان يكون الفاعل للمحظور اه اه مختارا اه معذورا او غير معذور. يعني يجوز له

136
00:52:48.100 --> 00:53:08.100
تخيير في بخلاف من قال الذي لا يعذر او غير المعذور يلزمه دم. والمعذور هو الذي يتخير بين ثلاثة. فالظاهر في هذا كما انه ايضا في جزاء الصيد الاختيار بين المثل والتقويم بالدراهم الاطعام بعد ذلك او الصيام ايضا على

137
00:53:08.100 --> 00:53:37.750
على سبيل التخيير اه ان الاية جاءت او الدالة على اه التخيير. نعم. اما اه ما يتعلق بترك الواجب فالواجب يجب بتركه دم يعني ليس فيه الا الدم الذبح يعني مثلا من ترك لحام من الميقات من خرج من من عرفة قبل ايش؟ آآ قبل مغيب

138
00:53:37.750 --> 00:53:54.850
امس اه قبل المغرب من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل في المشهور من المذهب عند الحنابلة يعني هذه الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم واضح؟ وايضا هذه ايضا تكون لفقراء اه الحرم. لفقراء الحرم

139
00:53:55.100 --> 00:54:14.050
وسواء ذبحه بنفسه او اعطاه فقراء الحرم فذبحوه فيقولون اما لو اعطاه فقراء الحرم فباعوه او لم يذبحوه او نحو ذلك فاما ان يستنقذ منهم ثم يذبحه والا وجب عليه اخر

140
00:54:15.300 --> 00:54:36.550
اذا لابد ان يفتح. لكن كونه هو الذي يذبحه او ينيبهم فيذبحوه هذا لا بأس به لانهم يكونون كالوكلاء في الذبح. لكن لابد من ذبح  لان التقرب الى الله جل وعلا بنهر دمه ساحته لله يعني بذله بعد ذلك لفقراء

141
00:54:36.550 --> 00:54:58.350
يعني هذه بعض المسائل فيه مسائل كثيرة الحقيقة في هذا وفيها اشكالات يعني وفيها اشكالات لا حد لها. والمناسك يعني اه نقول كل ابواب العلم صعبة. لكن مثل المناسك صعبة على الفقيه

142
00:54:58.750 --> 00:55:25.800
فكيف بنا العالم المتبحر اه ولقد ادركنا مشايخنا كان بعضهم يعني ربما حج اربعين سنة او خمسين سنة ها وفي كل سنة يتعرضون للفتية لافتاء الناس واخبارهم ومع ذلك يقولون في كل سنة يعرض لنا من المسائل ما لم تعرض لنا في التي قبلها

143
00:55:26.700 --> 00:55:45.100
ونستشكل من المسأل ما لم نكن اه قد يعني مره بنا واصل ذلك اني سألت واحد من مشايخنا في من تعجل فخرج من منى ثم ندم لا اراد ان يرجع الى منى ليتأخر

144
00:55:45.250 --> 00:56:27.700
فهل يسعفه الامر او فات عليه استشكلها بعض المشايخ وقالوا يعني هذه من الاشياء التي جدت لنا في حجنا هذا العام نعم    اي في الاتلاف اي نعم في الوطء والصيد وتقليم الاظافر والحلاق. يعني مثلا لو واحد يمشي بسيارته مر من جنبه عصفور

145
00:56:28.650 --> 00:56:53.950
ايش صدمه فمات ها هنا نقول انه خطأ جناية اليس كذلك  يلحقه بهذا الجزاء العصفور ما الذي يجب فيه العصور من من م لا مثل له. فيكون بالتقويم واكثر الطيور كذلك

146
00:56:54.100 --> 00:57:30.450
الا الحمامة   الاثم شيء اخر لكن الجزاء ايضا شيء منفصل. فيفترقان من هذه الجهة المتعمد تعمد ما اه يخل ما يؤثر في احرامه. اما ايش الاخر فلا  نعم  اذا كان الشيخ فعل محظورا هذا سائل سأل الشيخ ابن عثيمين

147
00:57:30.500 --> 00:58:01.350
هلا يا شيخ هو يريد ان يقول يا يا شيخ هل يجوز التضحية بالتيس؟ قال يا تيس هل يجوز التضحية بالشيخ فقال ضحي بالتيس والشيخ. نعم سفر الى البلاد   فماذا يفعل؟ اذا جاء شخص من الفلبين يذهب الى مكة نعم فيرسل معه الفدية

148
00:58:01.500 --> 00:58:21.500
نعم فاذا لم يمكنه بوجه ما فله ان يفتي في مكانه. يطعم كما قلنا من تعثر تعذر عليه ايصالها الى مساكين الحرم فيبذلها حيث كان. لكن اذا امكن يعني مثل الان يعني يمكن اما ان يعطي احد ممن يذهب

149
00:58:21.500 --> 00:58:41.500
عمرة او نحوه او انه مثلا يتصل عبر الان وسائل الاتصال على جهة اهلها في مكة ثقة ثم بشرط ان يتوثق لان كثير ممن يوكلون لا لا يؤدون الامر اه وكلهم

150
00:58:41.500 --> 00:59:02.500
حول لهم المال فكذلك. المهم متى ما امكنه ذلك فالحمد لله لم يمكن ينتقل يفعلها في مكانه نعم قبل ان نأخذ الان الثلاثاء آآ يناسبكم او او ضاقت بكم الاوقات

151
00:59:03.700 --> 00:59:23.550
ها اه اللي عندهم اه دراسات عليا سهلة عليهم. اللي ما عندهم اختبارات لكن الاخوة الذين اما في الدراسة ها ايش اللي ما عندهم اختبارات نهائية انت عندك اختبار نهائي

152
00:59:23.900 --> 00:59:48.250
جزاك الله خير اذا انت طيب الذي يستطيع ان يأتي الثلاثاء يرفع يده ولا غضاضة عليكم يعني الاكثر لا الذي لا لا لا يعني يثقل عليهم مع من الذي يثقل عليه يرفع يده

153
00:59:51.200 --> 01:00:13.450
اذا واقتدي باظعفهم ولا لا تأذنون ها  يعني ما دام نقف مع انها انا والله لو كنتم تستطيعون بعد الاختبارات بس المشكلة ان السنة هذي حتى بعد الاختبارات هو دخول رمظان

154
01:00:13.500 --> 01:00:47.650
مباشرة لكن بودنا الحقيقة لو تيسر لو انكم يعني في في مستهل العام القادم يعني استطعتم ان تجعلوا الاسبوعين الاولين يعني في كل يوم نجعل درس  المشكلة بعد الحج اه او اذا كان بامكانكم يوم اه نجعل يعني اه من يوم مثلا السبت من العصر الى العشاء

155
01:00:48.100 --> 01:01:11.050
يعني اذا اذا اذا اجمعتم الاصل ان هذين الوقتين هما وقت الدرس فلا نستطيع ان ان نحمل احد الطلاب على وقت زائد على ذلك اه ان تيسر لكم فذاك وان لم يتيسر اه نبدأ نمشي على ما نحن فيه وعسى الله ان ييسر الامر

156
01:01:11.550 --> 01:01:25.889
ها نعم هيا اشترك فيها البقا يشترك فيها سبعة مثل البدن مثل البعير نعم خلاص وهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا