﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا لتحصيله. وان يجعلنا واياكم من اهله

2
00:00:20.950 --> 00:00:44.950
وان يبارك لنا فيه وان يجعله بركة لنا في الدنيا وذخرا لنا عند ربنا ان ربنا جواد كريم. اه لا يزال الحديث موصولا في اول الكلام على سيدي الحرم وكنا انهينا ما يتعلق بباب جزاء اه الصيد والمسائل المتعلقة

3
00:00:44.950 --> 00:01:14.950
وقبل البداءة فكان زميلكم عبد الوهاب سأل عن المد من البر او فالمد من البرد يقابله يوم من الصيام والمدين من غير البر يقابلها آآ يوم ايضا من الصيام فهي على على القاعدة مطردة في ذلك وكنت قد ترددت في آآ القطع بذلك

4
00:01:14.950 --> 00:01:51.700
استوقفنا في نعم اي نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ابطل لنا وللمسلمين نعم اذا هذا باب صيد الحرم آآ كما قلنا انه ذكر لاحكام الصيد في الحرم. وآآ في بعض عبارات الفقهاء

5
00:01:51.700 --> 00:02:11.700
او في الاقناع قال باب صيد الحرمين ونباتهما. آآ وهذه ادق كلاما لان الكلام المتعلقة في هذا الباب متعلق بهما جميعا. لكن آآ جرى المؤلف رحمه الله تعالى هنا على ان الاصل هو

6
00:02:11.700 --> 00:02:31.700
حرم مكة والمدينة تبع لها اه في الاحكام وما يتعلق بذلك. فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى باب صيد الحرم. وقلنا ان صيد الحرم قد جاءت الدلالة عليه في السنة. في في ان الله جل وعلا

7
00:02:31.700 --> 00:02:51.700
كما في الحديث الذي في الصحيح حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها اه آآ في الحديث المشهور من حديث ابن عباس وما جاء في طلب العباس عن آآ يأذن لهم في الادخيل فاذن لهم. فالحديث متفق

8
00:02:51.700 --> 00:03:21.700
عليه دال على ان الحرم اه محرم صيده لا ينفه ولا يصاد والدلالة الاجماع ايضا منعقدة على ذلك. ودلالة اه الاجماع منعقدة على ذلك وذكرنا ما يتعلق بالحرم آآ من حيث آآ اعلامه المنصوبة في هذا الزمان فهي ظاهرة ويمكن انكم رأيتم

9
00:03:21.700 --> 00:03:51.700
آآ ما يتعلق بالداخل من جهة جدة الى مكة فانه يرى ذلك. اليس كذلك؟ رأيتم علامة الحرم بداية الدخول في الحرم رأيتموها ولا لا؟ ها؟ اه من جهة عائشة ايضا مسجد تنعيم موجودة لكن آآ اشهر ما تكون آآ في الداخل من الاتي من جهة جدة آآ فانه اذا وصل

10
00:03:51.700 --> 00:04:11.700
لا ما يسمى بالشميسي الذي فيه نقطة التفتيش. بعدها يأتي قوسان مكتوب بداية الحرم. هذا بداية حرام وذكرنا لكم تفاصيل امتداده من الجهات. من جهة آآ جدة كم ميل؟ ها؟ عشرة

11
00:04:11.700 --> 00:04:41.700
عشرة اميال. ومن جهة اليمن وجهة الطائف وجهة العراق. سبعة اميال ومن جهة اه الجعرانة تسعة من جهة عرفة اه فيه جهة سبعة اميال نعم وجهة عرنة اه تأتي احد عشر ميلا احد عشر ميلا هذا

12
00:04:41.700 --> 00:05:11.700
اه هو مساحة الحرم وقلنا لكم انه منوع في اول الامر اذا اطلقت مكة فكلها متعلقة بالحرم لكن الان مكة صارت اوسع من الحرم في الجملة قد يكون احكام في اول الامر كل احكام مكة متعلقة بالحرم. لكونها صغيرة داخل حدوده. اما الان فصارت مكة في بعظنا

13
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
نواحيها اوسع من الحرم فلذلك لابد من التفصيل في احكامها. يقال ان كانت داخل الحرم فحكمه كذا وكذا. وان كان خارج الحرم فحكمها كذا وكذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم صيده على المحرم والحلال

14
00:05:31.700 --> 00:05:51.700
يعني ان صيد الحرم محرم. كما ان الصيد على المحرم حرام. فلاجل لذلك قال على المحرم والحلال يعني حتى ولو وجد شخص في الحرم قد حل من احرامه او كان من اهل مكة فما

15
00:05:51.700 --> 00:06:11.700
دام في الحرم فلا يجوز لهما ان يتعرضا لصيد من صيوده ولا نبات من نباته. واضح ولذلك قال على المحرم والحلال على المحرم والحلال. ولو صاد المحرم في الحرم صيف

16
00:06:11.700 --> 00:06:31.700
اذا لكان اثما من جهة انتهاكه للاحرام وللحرام. اما الجزاء فانه جزاء واحد فلا يتضاعف الجزاء فلا نقول عليه الجزاء لاجل انه صادف في في حال احرامه وصاد في الحرام

17
00:06:31.700 --> 00:06:51.700
لا الجزاء واحد لكن هو قد تقحم اه اثما من جهة انه انتهك احرامه وانتهك حرم الذي حرمه الله تعالى. ومن الفوائد ان مكة محرمة من اول الامر. واما ما جاء في الحديث

18
00:06:51.700 --> 00:07:11.700
ان ابراهيم حرمها قال اهل العلم يعني اظهر تحريمها. والذي اظهر تحريمها قال على المحرم والحلال. الحلال المقصود به يعني غير غير المحرم. فلو ان شخصا مثلا في الحرم صاد صيدا

19
00:07:11.700 --> 00:07:45.500
حمامة او غزالا او ضبا او نحو ذلك. فنقول من انه انتهك حرمة الحرم قال وحكم صيده كصيد المحرم. الاحكام المتعلقة بصيد الحرم كالاحكام المتعلقة بصيد المحرم كالاحكام المتعلقة بصيد المحرم. ما ذكرناه من انه صيد

20
00:07:45.500 --> 00:08:19.000
في حال يحرم على المحرم اصطياده فكذلك يحرم على من بداخل الحرم وحدوده ان يصطاد تلك الصيود فيما يختلف الحكم يختلفان في ماذا؟ في صيد البحر. فصيد البحر بالنسبة للمحرم حلال. احل لكم صيد البر وطعامه وحرم عليكم صيد عفوا

21
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فاذا بالنسبة للمحرم الصيد البحر ليس ليس بحرام اليس كذلك؟ كما تقدم معنا فيما مضى. فلو ان المحرم صاد من البحر شيئا

22
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
فلا بأس. والمقصود بالبحر هنا كل ما كل ماء قد تبحر يعني قليل او كثير. يعني سواء كان بحيرة او نهرا او واديا او بحرا حقيقيا. واضح؟ اذا بعض الناس يقول في الحرم ما في بحر. او في بعض آآ انحاء

23
00:08:59.000 --> 00:09:17.850
فنقول اي ما ان اجتمع فيه صيد فيتعلق به هذا آآ الحكم. فبناء على ذلك المحرم يجوز للصيد البحر اذا كان في الحلم لكن اذا في الحرم لا يجوز صيد

24
00:09:18.050 --> 00:09:39.550
البحر لا على المحرم ولا على الحلال. المحرم لماذا؟ لاجل لاجل المكان لا لاجل الاحرام لاجل الحرم والحلال لانه في الحرم فمن اين اخذنا ذلك؟ قيل لانه استثني المحرم في حل صيد البحر فبقي

25
00:09:39.550 --> 00:09:59.550
ما سواه على الاصل. فاذا لم يستثنى الحرم من ان صيد البحر فيه حلال. فبقي على فبقي على الحرمة. نعم. وحكم صيده كصيد اه المحرم. وفي الجزاء وما يتعلق به

26
00:09:59.550 --> 00:10:28.300
يستثنى من ذلك ايضا ايش القمل القمل بالنسبة المحرم حرام. لكن في الحرم يجوز اتلافه. لماذا؟ لان القمل حرمته المحرم لا لاجل انه صيد. لكن لاجل انه ترفه والترفه يمنع منه المحرم. فبناء على ذلك لو احتاج

27
00:10:28.300 --> 00:11:11.550
شخص في الحرم ان يقتل القمل او صئبانه التي هي بيظه ونحو ذلك وصغاره جاز ذلك. فهذا مما فيه حكم آآ آآ الحرم عن آآ حل نعم قال   لأ حكم صيده كصيد المحرم. يعني من حيث الجزاء. من حيث الجزاء. من حيث الجزء

28
00:11:11.550 --> 00:11:41.550
نعم. قال اه طبعا قبل ان ننتقل الى المسألة التي تليها الفقهاء مسائل كثيرة تتعلق بذلك يعني مثلا آآ متى يحكم بانه في الحرم؟ يقول لو كان في الحرم فاطلق كلبه او سهمه على صيد في الحل فلا شيء عليه. لان العبرة بحال

29
00:11:41.550 --> 00:12:11.550
انه صيد في الحرم او صيد في الحل. واضح؟ والعكس بالعكس. لو كان في الحل فاطلق سهمه فاصاد صيدا في الحرام فانه ايش؟ يا يا آآ علقوا به الجزاء والحرمة ونحو اه ذلك. وايضا يقولون لو ان

30
00:12:11.550 --> 00:12:41.550
صيدا على شجرة. وهذا الغصن متدلي الى داخل الحرم. والشجرة اصلها في الحلم. فقتل ذلك الصيد. فهل نقول هنا يجب عليه الجزاء او لا؟ وعلى الغصن الذي داخل الحرم عليه جزاء لماذا؟ لان الهواء يتبع القرار القرار لو كان هو نزل

31
00:12:41.550 --> 00:13:01.550
هل من هذا الغصن الى الارض اليس يكون في الحرام؟ فكأنه صاده في الحرم. فبناء على يقولون ايضا لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فصاده فيكون عليه الجزاء لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر

32
00:13:01.550 --> 00:13:31.550
تغليبا لجانب الحظر. فذكره مسائل بعضها ربما يكون يعني فيه آآ قلة في الوقوع لكن هي ممرنة للطالب وايضا تزيد من ملكته في الفقه وتبين آآ او تحد تبين عن حد المسألة وضابطها. ولذلك يقولون لو اطلق المحرم حال احرامه سهما

33
00:13:31.550 --> 00:13:51.550
ثم حل يعني آآ او كلبا ثم حلق شعره حل. ها وصاد بعد ان حل كلبه فاذا ليس عليه شيء لان العبرة بوقت الصيد ووقت الصيد كان حلالا وكذلك ايضا يقولون

34
00:13:51.550 --> 00:14:17.200
او انه آآ يعني آآ على سبيل المثال في الحرم اه في في الحل اه هو حلال ثم اطلق سهمه او صيده ثم قال لبيك عمرة او لبيك حج فاصابت صيدا فنقول في هذه الحالية عليه عليه جزاء. عليه آآ

35
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
الجزاء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخة. قوله الا الاخبرين يعني اشارة الى انها من زوائد المؤلف على المقنع. نعم. اه يحرم

36
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
قطع شجرة اه الضمير عائد الى ماذا؟ الى الحرم. ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه. يعني حشيش الحرم والمقصود بالحشيش هو ما يحش لاجل الرعي ونحوه. اه فهنا اذا اه ما

37
00:14:57.200 --> 00:15:17.900
حرموا من هذا الشجر هو اضافه الى الحرم. فمعنى ذلك ان محل الكلام هو ما نبت بنفسه اليس كذلك؟ فيخرج من هذا ما انبته الادميون. فما انبته الادميون في الحرم لا لا

38
00:15:17.900 --> 00:15:37.600
في المنع ولا في الحرمة فيجوز لهم ان يقطعوا وان يأخذوا وان يغيروا وان يفعلوا ما يشاءوا اما الشجر الحرم الذي نبت بنفسه فانه لا يجوز ايش؟ اقتلاعه ولا اخذه. فلاجل

39
00:15:37.600 --> 00:16:02.500
قال الاخضرين الا الادخال. قال اهل العلم فيستثنى اذا من هذه اه اشياء اه ثلاثة او اربعة. اه انبته الادميون ما زال من شجر الحرم وحشيشه بغير فعل الادمي. جاءت رياح فاقتلعته. جاء

40
00:16:02.500 --> 00:16:32.500
دابة فاجتذبت هذا فانكسر نعم وايظا يدخل في هذا انكسر او مات بنفسه. يعني احيانا تجد بعض الاغصان طالت فانكسرت فبناء على ذلك في هذه الحال يجوز الانتفاع بها. يجوز الانتفاع بها. ولذلك قال آآ

41
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
طالعين آآ للاشارة الى ما كان قد مات آآ وذهبت حياته فيجوز الانتفاع به. والرابع الادخر لانه قد جاء النص استثنائه. واذا قلنا بذلك يعني بهذه الاشياء آآ بانها محرمة. فما الحكم لو ان

42
00:16:52.500 --> 00:17:21.750
شخصا قطعها لو ان شخصا قطعها فتكون ايش عليه جزاء. ما الجزاء؟ الجزاء عند الحنابلة في الشجر. يقولون الدوحة الكبيرة فيها  والصغيرة فيها آآ شاة واما ما كان من حشيش ونحوه صغيرا ها

43
00:17:21.750 --> 00:17:41.750
بقيمته. يعني يقيمه اهل الاختصاص. المعرفة كم يساوي هذا؟ فيخرج بقيمته طعاما او اه ينظر كم يوازي من الطعام فيصوم عن كل مد من البر يوما او مدين من غيره يوما. واضح؟ واضح يا

44
00:17:41.750 --> 00:18:08.450
اخوان ها الدوحة يعني الشجرة الكبيرة وهذا قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. آآ يقول اهل العلم ايضا مما يتعلق بذلك ان المحرم هو القطع هو الاخ فبناء على ذلك لو ان شخصا دخل بدوابه فرعت الحشيش او اكلت من الشجر

45
00:18:08.450 --> 00:18:34.850
فليس عليه شيء. لانه كانت تدخل آآ الهدي وغيرها ولم يذكر ان احدا منع هامين من الرعي. فاذا الممنوع هو قطع ذلك. لكن بعظهم يستشكل اذا ادخلت لاجل الرعي فذكر في هذا في نحو هذه المسألة آآ خلافا. نعم

46
00:18:40.750 --> 00:19:01.400
ايابس ميت يعني لا حكم له انتهى  نعم ميت خلاص لا حكم له المدينة ولا جزاء نعم. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. اذا هو انتقل الى الكلام على صيد المدينة. فصيد المدينة

47
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
اه محرم كما ان صيد مكة محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها حرم ما بين لا كما في الصحيح وفي بعض الروايات ما بين عير الى ثور. وعير وثوب جبلان مشهوران في مكة

48
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
لكن اختلف هل يوجد هذا يوجد هذان الجبلان في المدينة؟ فنقل صاحب الانصاف وجمع من اهل العلم يعني التحقيق في انه في انهما موجودان. على كل حال التحديد باللابتين التي هي الحقيقتين تعرفون الحارة

49
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
يا الجبال الحجارة السود من اثر البركان او غيره. فما بين الحارتين هذا هو مكان التحريم. هو مكان واذا يكون حده بريد في بريد. البريد كم فرسخ؟ اربعة فراسخ. والفرسخ كم ميل

50
00:20:01.400 --> 00:20:31.400
ثلاثة اميال. فاذا يكون بهذا كم ميلا؟ يكون ثمانية واربعين ميلا اليس كذلك؟ بغيد؟ لا عفوا. اه بريد اه البريد كم؟ اربعة فراسخ نعم والفرسخ ثلاثة اميال فاذا قلنا اربعة في آآ اربعة

51
00:20:31.400 --> 00:20:51.400
اه اربعة كم؟ اه اربعة اميال في ثلاثة اثنعش اثنى عشر نعم فبريد في بريد ان هذا هو المحرم لكن يقول اهل العلم ان الفرق بين مكة والمدينة ان صيد مكة ان صيد المدينة

52
00:20:51.400 --> 00:21:21.400
بخلاف صيد مكة فان فيه الجزاء. الثاني ان صيد المدينة انما يحرم الصيد ذاتهم لكن آآ ذبح الصيد في تذكيته امتلاك الابقاء على الصيد فيه هذا لا ليس بمحرم بخلاف مكة حتى الامساك اليد الحقيقية في الصيد في الحرم غير جائز. واضح؟ فيقولون من ان هذا

53
00:21:21.400 --> 00:21:49.800
ما يفرق فيه بين صيد مكة والمدينة. ويباح نعم قال ويباح الحشيش للعلف والة الحرث يعني ان المستثنى في اه في صيد المدينة ايضا اكثر من المستثنى في صيد مكة واه نباتها. فهناك الاذ

54
00:21:49.800 --> 00:22:19.800
فقط اما هنا فما احتاج اليه الناس الصيد عفوا للزراعة فمأذون فيه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمها قالوا ان اهل عمل فاباح لهم آآ العارضة المسند يعني القائمتين

55
00:22:19.800 --> 00:22:39.800
ونحو ذلك. نعم فدل هذا على ان حرم المدينة اخف من حرم مكة. ثم ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ان اه يحش الانسان حشيشا لدابته. وان

56
00:22:39.800 --> 00:22:59.800
يعني فالرجل دابته. كيف يعلفها؟ يعني يأخذ لها علفا بان يحش شيئا من ذلك. فاذا كان انما لاجل دابته فلا بأس. فيكون الممنوع مثلا ان يحج لاجل ان يتكسب او ان يبيع ما مثل هذا فيكون هو الممنوع

57
00:22:59.800 --> 00:23:17.850
في حارة من المدينة. اما مكة فالحج الحش ممنوع على الاطلاق نعم قال وحرمها ما بين عير الى ثور مثل ما قلنا قبل قليل في ان هذا هو محل التحريم وهما جبلان موجودان

58
00:23:17.850 --> 00:23:37.850
في المدينة وان كان ليسا بمشهورين خلافا لما يوجد في اه مكة من الجبلين المشهورين بهذين بنفس هذا اه هذه الاسماء نعم. وبيانها كما قلنا ما بين اللابتين كما جاء في بعض الاحاديث وهما بريد في

59
00:23:37.850 --> 00:24:01.900
بريد في المدينة ستكون تقريبا الى خلف جبل احد وهذا من جهة جبل احد الذي هو مشهور في المدينة. نعم الالة الحرث التي انتم اهل زراعة المفروض ان تعرفها. اليسوا يجعلون في الدواب احيانا

60
00:24:01.900 --> 00:24:33.150
اه شيئا اه يمدونه من الخشب ثم يجعلون فيه شيئا حتى تحرث الارض فهذه الاخشاب ونحوها التي يحتاج اليها للحرث آآ تكون آآ مباح آآ قطعها لاجل ذلك  دخول مكة. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى اه الاحكام المتعلقة بمن جاء اه معتمرا

61
00:24:33.150 --> 00:25:01.000
او حاجا اذا دخل مكة ما الذي اه يتعلق به من الاحكام؟ وهي كالتوطئة لما اه يكون من دخوله في وابتدائه لاعمال الحج. لاعمال الحج. نعم. ومكة معروفة هي ام القرى وهي مكة ولها اسماء كثيرة وجاء من خصائصها ما مر بنا بعضه

62
00:25:01.000 --> 00:25:33.200
وايضا في ذلك مؤلفات مختصة في ذكر تعليقها واحكامها وخصائصها وما يتعلق بها. نعم والمسجد من باب يسن دخول مكة من اعلاها. واعلاها من جهة  الحجون من جهة الشامية الحجون تعرفون الحجون الذي فيها مقبرة الحجون نعم وهي من جهة توسعة الملك عبد الله

63
00:25:33.200 --> 00:25:53.200
في هذا الوقت يعني آآ تلك الجهة هي تعتبر من جهة الحجون فهذا هو اعلاها فيستحب الدخول من تلك لان هذا هو الذي اه كان اه دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل من اعلاها اه بالالف الممدودة

64
00:25:53.200 --> 00:26:13.200
وخرج من كديب آآ وهي من جهة الشبيكة وآآ الالف المقصورة يقول الفقهاء ايضا انه يستحب دخولها نهارا. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وصل ذات طوى

65
00:26:13.200 --> 00:26:30.150
بات ثم اذا اصبح دخلها. ويستحب لداخل مكة ان يغتسل لما جاء عن ابن عمر انه كان يفعل بذلك ونقل ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يفعل هذا احد منكم

66
00:26:31.100 --> 00:26:58.000
من السنن قليلة الوقوع الفعل لكن لما كان في هذه الازمنة آآ المراكب سريعة يمكن لمن اغتسل لاجل الاحرام ان ان ينويه لي للامرين جميعا للاحرام ودخول مكة. من جهة ان يدخلوا عن قريب. اليس كذلك؟ فالمقصود هو ان يكون حال

67
00:26:58.000 --> 00:27:25.150
ال تامة ونظيفة وذلك يتأتى له بالاغتسال حال الاحرام اليس كذلك آآ فيما مضى كان يتعرضون للغبار والتعب وآآ اشياء كثيرة لا يكونون على كمال النظافة فعلى كل حال اذا تأتى للانسان ان يغتسل فعلا فذاك وان لم يتأتى له فنقول ان الاغتسال حال الاحرام في هذه الازمنة

68
00:27:25.150 --> 00:27:46.700
استجد للناس من الالات آآ يحصل به المقصود لكن ينبغي لك ان تنويهما واضح؟ واول عمرة لكم تنوونها ذلك. ان شاء الله. نعم. اه قال اه في النهار لذلك بعضهم لا يستحب الدخول في الليل

69
00:27:48.350 --> 00:28:03.800
بعض الفقهاء يقول لاجل السقاق وبعضهم يقول لا مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهاها النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهاها. قال والمسجد من باب بني شيبة. هذا جاء فيه حديث وان كان فيه ضعف عند البيهقي لكنه من جهة

70
00:28:03.800 --> 00:28:27.950
المعنى صحيح ما وجه ذلك من جهة المعنى اول شيء اين يقع باب بني شيبة؟ باب بني شيبة هو من جهات من جهة المسعى الداخل من ذلك المكان يأتي على زمزم لما كانت زمزم في قريبة من من عند

71
00:28:27.950 --> 00:28:54.100
مقام ابراهيم فيقول اهل العلم انه حتى ولو قلنا من ان الحديث فيه ضعف نعم الا ان هذا هو وجه الكعبة الدخول من وجه الكعبة اولى. واضح واضح يا اخوان؟ وجه الكعبة الذي هو فيها بابها وفيه الحجر الاسود الذي هو ابتداؤها الطواف ونحو ذلك

72
00:28:54.950 --> 00:29:14.950
فلأجل هذا قالوا انه يستحب الدخول من ذلك. فاذا تيسر للانسان ان يدخل من هذا الباب فهو اولى واتم. فهو اولى واتم نعم اه طبعا اه في جملة من مصنفات الحنابلة اه عزوا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب بني

73
00:29:14.950 --> 00:29:34.950
هيبة الى مسلم في الصحيح وليس هو عند مسلم في صحيحه. وانما هذا اه وهم فيه اه بعض اه المتقدمين من الحنابلة فتتابع في النقل فربما تكاثر في ذلك السهو. نعم. قال فاذا رأى

74
00:29:34.950 --> 00:29:57.800
اذا رأى البيت المقصود بالبيت هنا الكعبة فاذا رآها رفع يديه. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وفيه ضعف. لكنه جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس

75
00:29:58.300 --> 00:30:18.300
فاذا رأى رفع يديه وهلل وكبر لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ويقول ما ورد ما الذي ورد؟ الذي ورد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم انت السلام

76
00:30:18.300 --> 00:30:47.350
منك السلام حينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر واضح؟ ثم يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا  وزد من عظمه وشرفه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبغاء

77
00:30:48.100 --> 00:31:08.100
واضح؟ وكثير من من يفيدون الى البيت لا لا يذكرون مثل هذه الادعية وهي يعني مما جاءت بها اه اه الاثار واه تتابع السلف على قولها وايضا فيها من تعظيم البيت وتعظيم دخوله

78
00:31:08.100 --> 00:31:28.100
اه يعني اه التعرض او الاستعداد للعبادة على وجه اتم واكمل. وهنا مسألة مهمة وهو ان ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فاذا رأى البيت

79
00:31:28.100 --> 00:31:46.450
الذي يظهر ان الفقهاء وهذا نص الفقهاء ان الداخل الى مكة اول شيء يبدأ به الشروع في اعمال العمرة او اعمال الحج بحسب ما ما اهل به. ولا ينبغي له التأخر

80
00:31:47.000 --> 00:32:07.000
ولا ينبغي له التأخر لماذا؟ يقول اهل العلم انه جاء لاجل ذلك. فكان الاولى ان قيل لما جاء له. ولان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل الصحابة من بعده. ابي بكر وعمر

81
00:32:07.000 --> 00:32:27.000
عمر وعثمان وغيره. ولهذا يقولون انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيدخل. فاذا احتاج الانسان الى وضوء توضأ ثم دخل وان كان متوضئا ابتدأ باعمال العمرة اولا. ولا يشتغل بنحو طعام ولا شراب ولا غير ذلك. يستثني الفقهاء

82
00:32:27.000 --> 00:32:47.000
من ذلك المرأة يقولون فانها ان اذا جاءت دخلت في النهار تنتظر الى الليل لانه اسر لها. الا ان تخاف حيظا عليها تسارع. لكن الان نقول حتى المرأة لا تنتظر الى الليل. لانه لا فرق

83
00:32:47.000 --> 00:33:07.000
بين الليل والنهار في الحرم بهذه الانوار التي صارت كالشمس البازغة. في رابعة النهار. اليس كذلك؟ فاذا ما ذكروه منتف في هذه الاوقات لوجود الانارة فعلى ذلك يكون الرجل والمرأة آآ على حد سواء في

84
00:33:07.000 --> 00:33:35.350
الاستعجال وحتى لو لم تخف المرأة من اه وعود اه الحيض فانها تبادر اه اليه ولا تنتظر اه ليل نعم  نعم اذا ثم يطوف اذا اول شيء يبتدأ به الطواف

85
00:33:37.550 --> 00:34:13.650
ولذلك يقول الفقهاء ان تحية البيت ايش الطواف اه لكن يشكل على هذا ان تحية المسجد هي صلاة ركعتين. فكيف يقال هنا  يقال المقصود بالتحية هي ما يحيا به الشيء. وهو ما يفعل عند اول اللقاء. فاذا لقيت شخصا اول شيء تفعله

86
00:34:13.650 --> 00:34:39.500
ايش؟ السلام ولذلك سمي السلام تحية اول ما يفد الانسان الى المسجد يصلي ركعتين. فلذلك سميت تحية لانه اول ما يلقاه. اول ما يدخل الداخل من يرمي جمرات العقبة. فلذلك سميت جمرة العقبة تحية تحية منى. اليس كذلك

87
00:34:39.500 --> 00:34:59.500
فاذا هذا معنى التحية في الاصل. طيب اه اذا هل يبدأ بتحية المسجد التي هي ركعتين؟ او الطواف يقول من جهة الاصل هو مسجد والمسجد وسائر المساجد تحيتها الركعتين واضح؟ هذا من جهة الاصل

88
00:34:59.500 --> 00:35:19.500
لكن المسجد الحرام بخصوصه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعل يختص به لا يشاركه في غيره وهو الطواف لان الطواف لا يكون الا بالكعبة والكعبة لا توجد الا في المسجد الحرام. نعم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان

89
00:35:19.500 --> 00:35:44.850
ولا شيء يبدأ به الطواف. فدل اذا على ان التحية والاولى هو فعل الطواف. واضح فلذلك من بدأ بالطواف نقول هو حي البيت بانه فعل التحية اه البيت. فاذا اراد ان يجلس يصلي ركعتين. فاذا كان قد صلى ركعتي

90
00:35:44.850 --> 00:36:04.850
الطواف فهي مبيحة له بان يجلس لانه صلى ركعتين لتحية المسجد او لغيرها كافية. اه اليس كذلك؟ اما اذا لم يجلس لم يلزمه ان يصلي. واذا جاء ولم يرد الطواف نقول من اراد الجلوس في البيت فانه يصلي

91
00:36:04.850 --> 00:36:24.850
ركعتين. واضح الفرق بينهما؟ واضح؟ نعم. فنقول هذا له خصوصه وهو ابتداء بالطواف. فالاولى كل داخل يطوف. لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يشكه في غيره. من لم يطوف فيسعه ان يصلي ركعتين لان هذا مسجد والمسجد

92
00:36:24.850 --> 00:36:53.100
تصلى آآ من اراد فيه الجلوس فانه يصلي ركعتين. واضح يا اخوان؟ نعم اذا نعم اي داخل للحرم اذا اراد ان يدخل فالاولى له ان يصلي ركعتين ان يطوف ها

93
00:36:53.150 --> 00:37:19.100
حتى الحلال. اذا كان يدخل فيطوف اهو اولى فهو اولى. فاذا لم اه يطف اه اما لضيق وقت او لغير ذلك او لضعفه او لنحوه. فانه يصلي ركعتين قال ثم يطوف مطبعا. الاضطباع مأخوذ من الضبع. ها والضبع هو

94
00:37:19.100 --> 00:37:49.100
والجانب الايمن لانه يجعل آآ هذا على على ظبعه يعني على جانبه الايمن. صفة الارتباع هو ان يجعل الرداء من تحت اه عاتقه الايمن ويجعله على عاتقه الايسر. ثم يطوف مطبعا. هذا بالنسبة لمن

95
00:37:49.600 --> 00:38:17.200
بالنسبة لي اه الاضطباع اه تأملوا يا اخوان الاطباع تبع للرمل كما سيأتينا توضيح الرمد. والرمل انما يكون لمن يأتي من البعيد فبناء على ذلك اهل مكة ومن قاربهم اذا اعتمروا لا يلزمهم اضطباع

96
00:38:17.200 --> 00:38:41.850
لماذا؟ لانه لا يتعلق بهم حكم الرمل فالطواف يشرع فيه الرمل للاجنبي او الافقي عفوا للافقي والاضطباع تبع له فاذا لم يشرع له الاطباع اذا لم يشرع له جمل لكونه من اهل مكة فلا يشرع في حقه الاضطراب

97
00:38:41.850 --> 00:39:03.200
اتباع بل يجعل الرداء على على كتفيه. اما الاتي من البعيد الافقي فانه  ولذلك قال المعتمر يعني اذا كان جاء لعمرة او جاء متمتعا ابتدى بالعمرة فيطوف طواف العمرة. والقارن والمفرد

98
00:39:03.200 --> 00:39:30.200
طوف طواف القدوم وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة لو تركها لم يكن عليه في ذلك شيء. نعم  اه هم يعني مما قارب مكة الان ليسوا مسافتهم مسافة  لا يبعد ان يكونوا كذلك

99
00:39:30.900 --> 00:39:49.750
يحتاج الى زيادة تأمل شوي هل هل مناط الحكم الى يعني مسافة القصر اه او يقال انهم ليسوا من حاضرين المسجد الحرام فبناء هذا يعني فيه شيء من التأمل يحتاج الى شيء من زيادة

100
00:39:52.350 --> 00:40:14.500
استثنيناهم لان اصل من شرع له الرمل ها والاطباع لاجل انها آآ ان الرمل لما جاء الصحابة يعتمرون قالوا يأتيكم اناس قد آآ وهناتهم ما يثرب يثرب اللي هي المدينة كانت محمومة. كل من يأتيها يمرة

101
00:40:15.050 --> 00:40:29.200
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان ينتقل حماها فانتقلت فصح الناس. فلما كانوا يأتون قال النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون قد صفوا يرونهم كيف يعني حالهم

102
00:40:30.050 --> 00:40:49.350
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغملوا ليظهر بذلك قوة. والاضطباع ايضا هو سبيل لكشف ايش؟ العضد حتى اه يبين فيه القوة فانما شرع للافق فلم يكن اهل مكة داخلين في هذا الحكم

103
00:40:49.350 --> 00:41:29.000
لم يتعلق تتعلق بهم هذه السنة. نعم ايش  لا لا لا لا لا لم يشرع في حقه. نعم  يقول فيحاذي الحجر الاسود بكله يعني من اراد ابتداء الطواف ايش لا يلزمه ان الحجر بكله وش معنى يحاذي الحجر بكله

104
00:41:31.550 --> 00:41:53.800
ها يعني يقف بازائه؟ لا هذي الحجر بكله يستقبله. اذا كان الحجر هكذا لابد ان تقف مقابل الحجر وجها لوجه وعند الحنابلة انه اذا لم تفعل ذلك لا يصح طوافك

105
00:41:55.150 --> 00:42:18.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الاستقبال كيف؟ ان يجعله قبالته. اليس كذلك؟ فبناء على هذا آآ لا شك ان هذا هو التمام وفعل السنة والمشهور عند الحنابلة انه لو لم يستقبله

106
00:42:18.550 --> 00:42:50.900
فلا يصح طوافه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه وقبله عندنا ثلاثة اشياء لاستقبال والاستلام والتقبيل واضح نعم. ولذلك قال فيحاذي الحجر الاسود بكله اما اذا لم يحاذف عنده لا يصح. اذا حصلت المحاذاة بالبعض فعندهم خلاف فيه. يعني اذا التفت قليلا

107
00:42:52.650 --> 00:43:20.300
لا لا اذكر يعني جادة المذهب لكن اظن انهم اذا حاذوه حتى ببعضه لا يصح ذلك نعم يقول ويستلم الاستلام يعني ان ان يستلمه بيده ثم يقبله يعني ان يجعل شفتيه عليه. يقولون ولا يصدر في ذلك صوتا. والسنة في مثل هذا ان

108
00:43:20.650 --> 00:43:43.600
يسجدا عليه وش معنى يسجدا عليه يعني يجعل الجبهة عليه يجعل جبهته لان هذا قد جاء عن ابن عمر وعن وعن ابن عباس يعني عن ابن عمر وعن ابن عباس وان كان الامام مالك رحمه الله تعالى قد انكر ذلك اشد بنكها لكن على اصل الحنابلة رحمه الله تعالى

109
00:43:43.600 --> 00:44:05.500
ان المصير الى قول الصحابة فاعتبروا بذلك جعلوه مما يشرع للطائف في حال طوافه  نعم قال ويستلمه ويقبله. نعم فان شق عليه قبل يده. يعني اه مضمون الكلام فيه لف ونشر انه

110
00:44:05.500 --> 00:44:34.450
فانه يستلمه بيده ويقبل يده نعم فانشق اللمس آآ باليد فان كان معه الة كمحجن يعني عصا او نحوها او مثلا شمسية فاستطاع ان ان يستقبل ان يستلم الحجر بهذه الشمسية فيستلمه بذلك ويقبل ذلك المستلم به. يعني العصا ونحوها

111
00:44:34.450 --> 00:44:57.900
ثم يمشي فاذا لم يستطع شيئا من هذه كلها فيشير اليه فيشير اليه ولا يقبل اذا كان ليس فيه مماسة فلا تقبيل في مثل تلك الحال واضح يا اخوان نعم. قال فانشق اللمس اشار اليه

112
00:44:58.100 --> 00:45:23.650
فانشق اللمس اشار اليه. وآآ قد يكون الاشارة اولى واكمل. وذلك اذا كان زحاما لما يترتب على الزحام من الاذية المشقة على النفس ونحو ذلك. ولما قد يتغتر على على الزحام ايضا من معنى يغفل عنه كثير من الناس

113
00:45:24.150 --> 00:45:48.650
وهو ان ان من شرط الطواف ان يكون البيت عن يسارك فمع الزحام احيانا يكون البيت خلفه اليس كذلك وقد يمشي بالعكس ونحوها يعني احيانا ايضا يكون وجهه الى العكس فيمشي اه كانه يمشي

114
00:45:48.650 --> 00:46:05.800
الى الورع من شدة الزحام اليس كذلك؟ فهنا في مثل هذه الاحوال كلها يكون سببا لفساد طوافه لاجل هذا اذا كان تم زحام فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحمة انك امرأ قوي فلا تزاحم الناس

115
00:46:06.700 --> 00:46:27.400
فيشير اليه في هذه الحال. قال ويقول ما ورد؟ الذي ورد. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا مما ينبغي له ذكره عند ابتداء الطواف

116
00:46:27.500 --> 00:47:04.350
قال نعم ايش اه هو اكثر ما فيها اثار بعضها تروى مرفوعة لكن الثابت اه ما انها اثار عن الصحابة     لا اذا جاءوا فاستقبلوا اه جاءوا عند الحجر فاستقبلوه الحمد لله

117
00:47:04.500 --> 00:47:20.450
لا لا على مشهور مذهب ان ذلك لا يصح لو جاء واحد ويقول هكذا مثلا كما يفعل بعض الناس لا يسع لا لا يصح عند الحنابلة قطعا لا يصح طواف

118
00:47:21.900 --> 00:47:42.550
نعم يجعل البيت عن يساره اه لو طاف لكنه جعل البيت عن يمينه لا يصح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم وقد طاف جاعلا البيت عن يساره

119
00:47:42.800 --> 00:47:59.000
فبناء على ذلك لا يصح الا على هذه الصفة فلا يصح الا على هذه الصفة بان يجعل البيت عن يساره. بان يجعل البيت عن يساره. طبعا يذكر فيها الفقهاء احيانا

120
00:47:59.000 --> 00:48:18.050
في هذه لطائف ويقولون ان هذه ايضا يعني موافقة خلق الانسان وفيها وما فيها لانه في الدوران تعتمد اليمنى على اليسرى يعني لانها قد يقول قائل لماذا يجعل اليمين ابعد عن الكعبة

121
00:48:18.800 --> 00:48:38.800
يقولون لان آآ اليمنى تعتمد في هذه الحالة على اليسرى فلاجل ذلك جعلت هذه الى الداخل وتلك الى على كل حال هذه آآ سلام يذكره الفقهاء ونذكره اه استئناسا وليس يعني باصل هنا. قال ويطوف سبعا

122
00:48:38.800 --> 00:49:01.500
يطوف سبعة اشواط كاملة فلو انقص شوطا او بعض شوط حتى ولو كانت خطوة واحدة لم يصح طوافه بل حتى يعني لو كان اقل من ذلك قد نقص يعني لو نقص بمقدار نصف قدم

123
00:49:02.950 --> 00:49:29.250
فانه لا يصح. لا بد ان يطوف سبعا. نعم. وفي بعضها يعني وتضبط سبعا او اسبوعا او اسبوعا كلها تدل على معنى واحد وهي سبعة اشواط ولاجل ذلك يقال للاسبوع اسبوع لان فيه سبعة ايام

124
00:49:29.350 --> 00:50:03.200
لان فيه سبعة ايام نعم فاذا يطوف سبعة اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طواف سبعا. نعم آآ نعم انما ذكرنا هذا اه فاذا كان في الابتداء فانه ايش؟ يسمي ويكبر بسم الله والله اكبر. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما هذا البيت. وجاء عن ابن عمر

125
00:50:03.200 --> 00:50:31.750
انه ابتدأ فسمى وكبر يقول بسم الله والله اكبر عند الابتداء مستعينا بالله نعم جاء في بعض الاحاديث انه اذا اه اه وصل الى الحجر فانه  ايش يا يكبر الله ويهلله. بعضهم يقول يقول لا اله الا الله والله اكبر. لكن على كل حال الذي جاء في الحديث التكبير

126
00:50:31.750 --> 00:50:51.350
التسمية معهم في الاول باعتبار ان التسمية عند الابتدائي ما مشروعة في كل آآ شيء. هذا من جهة آآ ايضا اذا قلنا من انه يطوف سبعا فهذه السبعة الاشواط اه

127
00:50:51.400 --> 00:51:11.400
اه هذه السبعة الاشواط اه تكون كاملة. لا ينقصها لا ينقصها. ما الذي اه يلزمه فيه اثناء ذلك لعلنا يعني عند قوله يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة انسب في ذكر ما يتعلق بهذه المسائل نعم يغملون

128
00:51:11.400 --> 00:51:47.650
ثم يمشي اربعة هذا مما يستحب الطائف اذا طاف ان يرمن. والرمل من رمل؟ هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. اذا هو ليس ليس اه اه وثبا. نعم ولا اسراعا كثيرا يخرج الانسان عن المشي. لا. ولا يخرج عن كونه ماشيا. لكنه صفة من صفات المشي وهي ان يقارب

129
00:51:47.650 --> 00:52:15.700
بين خطاه ويسرع فيها هذا هو الرمل. فهو نوع من انواع المشي. قال الافقي وهذا يشير الى المسألة المتقدمة وهو ان الافقي لا يغمل لماذا كان من اصل اه مشروعية او سبب مشروعية الرمل؟ والاطباع تبع للرمل فبناء على ذلك لا يكون

130
00:52:15.700 --> 00:52:43.500
على اه اهل مكة اه رمل فلا يكون عليهم الطباع وكذلك النساء لا يرن لانهن لسن من اهل الاسراع والقوة واظهار الشجاعة ونحوها فكذلك هن لا يتبعن وهذا معلوم ايضا نعم قال يغمل الافقي في هذا الطواف ثلاثة. يعني الثلاثة الاول

131
00:52:44.400 --> 00:53:01.950
هي التي يشرع فيها الرمل. فبناء على هذا لو انه نسي الرمل فلم يذكر الا في الاربعة الاخيرة نقول من انه ولا يغمل فيها لانه قد فات محلها كما يقول ايضا الفقهاء انه اذا آآ ايش

132
00:53:02.700 --> 00:53:26.650
آآ تردد الامر بين ان يقرب من الكعبة او ان يبعد عنها ويغمل اذا قربت في زحام ما يستطيع ها؟ فيقول اهل العلم انه يبعد ويعمل. لماذا؟ لانهم يقولون اه القرب من الكعبة هو القرب من

133
00:53:26.650 --> 00:53:52.050
مكان العبادة والرمل هو في نفس العبادة. وما كانت اه من الامور المتعلقة بذات العبادة اولى من الامور المتعلقة بمكانها اولى من الامور المتعلقة بمكانها. وقد مر بنا مسألة تشبه هذه المسألة لكنكم قد نسيتموها. وفيها اشكال

134
00:53:52.650 --> 00:54:22.250
تعرف هنا  هذه مسألة مر بنا مسألة سابقة تشبه هذه المسألة او مندرجة تحت هذه القاعدة او فيها شبه بها   يعني هذي بسمة مرت بنا نحن بمسألة مرت بنا. آآ لما قلنا في صلاة اهل الاعداء اذا كان اذا صلى في بيته يصلي واقفا واذا ذهب الى

135
00:54:22.250 --> 00:54:39.700
مسجد يصلي قاعدة جالسا فهل الاولى ان يصلي في بيته او يصلي في في المسجد فبعضهم قال يصلي في بيته قائما لان العبادة المتعلقة بذات العباءة المتعلق بذات العبادة اولى من المتعلق بمكانه وهو

136
00:54:39.700 --> 00:54:53.600
بعضهم قال لا هذه لا تدخل تحت تلك القاعدة. فالمشي الى المسجد سابق يعني شيء قبل ما دام انه الان قادر ان يذهب الى المسجد يذهب الى المسجد. ثم اذا اقيمت الصلاة ننظر هل يقدر او لا يقدر

137
00:54:54.050 --> 00:55:14.050
فبعضهم جعلها داخلة في مثل هذه القاعدة وبعضهم فرق بينهما. ايا كان فاذا اه هو يغمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ويمشي اربعة. ما ذكرناه قبل قليل في اه المزاحمة ايضا يذكر هنا. في بعض الاحوال يطوف الطائف شوطا او شوطين ثم

138
00:55:14.050 --> 00:55:36.200
ازحم فيخرج اه ليبعد اما في المصابيح او لينتقل الى دور اخر فنقول اذا كان في هذه الخروج يستدبر الكعبة فلا يصح لابد ان يخرج وهو مستشعر ان انه على يسار الكعبة فلا ينحرف

139
00:55:36.450 --> 00:55:54.800
واضح حتى في بعده يبعد هكذا او في خروجه واضح يا اخوان الا ان ينتهي من الشوك ثم يخرج ثم يبدأ بنفس الشوط الذي بعده يعني اذا كان يخرج المصابيح او الدور الاعلى او نحوه. واضح

140
00:55:55.500 --> 00:56:17.700
نعم قال ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. الحجر هو الحجر الاسود والحجر الاسود هو حجر من الجنة نزل كما في الحديث اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني

141
00:56:17.800 --> 00:56:38.600
ادم واضح؟ فهذا شرع استلامه وتقبيله والاشارة اليه ونحو ذلك. اه الركن اليماني يشرع استلامه. يعني اليد فبناء على ذلك لا يقبل. ولا يشرع التقبيل في قول آآ اكثر اهل العلم. او عامة اهل العلم

142
00:56:38.850 --> 00:57:01.550
لكن هل يشار اليه نقل الحنابلة انه يشار اليه آآ في هذا وان كان يعني آآ فيه آآ آآ اسكال من جهة قياسه على الحجر الاسود. اما الركنين الاخرين يعني الركن آآ الشامي والركن الغربي. فلا فلا يستلمان

143
00:57:01.550 --> 00:57:21.550
لماذا؟ قال اهل العلم في الحكمة من ذلك انها لم تبنى على قواعد ابراهيم. يعني هذه ليست الاركان الحقيقية لان بقي بقية للكعبة لكن لما قصرت بهم النفقة اكتفوا بهذا. فاذا ليست هي اه اه زاوية او ركن الكعبة

144
00:57:21.550 --> 00:57:41.550
حقيقة فبناء على ذلك لم يشرع استلامها. ولذلك انكر الصحابة على معاوية لما استلمها وقال ليس شيء من اه من الكعبة مهجورة. فقال الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني فلا نستلم الا ما استلمه

145
00:57:42.400 --> 00:58:13.350
واضح يا مشايخ؟ نعم   ام آآ لا يكون الرمل والاطباع الا في طواف قدوم او طواف عمرة. فبناء على ذلك طواف اه الافاضة في الحج او طواف الوداع او طواف اه النفل الذي يطوفه الانسان هذه كلها لا يشرع

146
00:58:13.350 --> 00:58:39.050
فيها لا يشرع فيها ايش؟ آآ لا يشرع فيها آآ رمل ولا طباع واضح؟ آآ ايضا من المسائل المهمة انه اذا حاذ الحجر مرة اخرى هل يلزمه الاستقبال الظاهر من آآ السنة انه يستقبله ايضا كذلك

147
00:58:39.100 --> 00:59:01.200
وهذا اكمل واتم نعم لكن هل يكون شرطا في بقية الاشواط؟ ليس ليس في كلامهم ما يدل على ذلك بل الظاهر انه يكون سنة في بقية الاشواط. فاذا الاستقبال الذي هو شرط لصحة الطواف انما هو في اول اه ابتداء

148
00:59:01.200 --> 00:59:36.950
الطواف في اول ابتداء الطواف نعم  لا مستحب التكبير مستحب  نعم ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه يعني ترك شيء من الطواف هذا ظاهر مثل ما قلنا قبل قليل سواء تركيا شوطا او خطوة او اقل من ذلك حتى ولو كان شيئا قليلا لا بد ان

149
00:59:36.950 --> 00:59:59.100
تماما لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة اشواط والسبعة اسم لما تم طوفة كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم دل على اشتراط ذلك فلا يصح انتقاص شيء منه. او لم ينوه. في بعض الاحيان خاصة في المجموعات

150
00:59:59.100 --> 01:00:22.600
يبتدئون بعضهم ما شعر انهم ابتدأوا يقولون ابتدانا فيكمل معهم فنقول هذا ابتدأ ايش بعد فلا يصح لانه حقيقة انه آآ طاف ستة اشواط لان الذي ابتدأه من اثناء الشوط لا يعتبر شوطا

151
01:00:23.450 --> 01:00:36.150
نعم فهل لم يصح في مثل هذه الحال قال او نكسه ايش معنى التنكيس؟ يعني ان يطوف عكسا. يعني بان يجعل البيت عن يمينه فيطوف سبعة اشواط. فهذا منكس للطواف

152
01:00:36.150 --> 01:00:52.850
فلم يصح في مشهور المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية لما ذكرنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم فكان هو هذا هو الطواف الصحيح. فكان هذا هو الطواف اه

153
01:00:52.850 --> 01:01:11.450
الصحيح قال او طاف جاء الاذان طيب نقف او طاف على الشاذ غوان وتبقى مسألة ذكرونا لانه ماذا كان المؤلف؟ اللي هي الموالاة في الطواف وستأتي على كل حال اشار اليها لاحقا. نعم

154
01:01:12.050 --> 01:01:18.500
هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد