﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.250
الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل

2
00:00:21.250 --> 00:00:45.650
وعلى ان يعمر اوقاتنا واياكم بالعلم وان يزيدنا منه. وان يعقبنا فيه التوفيق والعمل. وان يجعلنا من اهل الصواب والتعليم ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ ولجنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:45.650 --> 00:01:15.650
في صفة الحج والعمرة ولا يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بتفاصيل مسائل اه او هيئة الحج وذكر اه انتقالات الحاج من منسك الى منسك ومن عمل الى عمل وما يكون مع ذلك من احكام نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:15.650 --> 00:01:45.650
رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر حراما الآيتين نعم بسم الله آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام آآ الحاج بعد ان يخرج من

5
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
من عرفات فيبيت بمزدلفة. فقد تقدم بنا ان المبيت بمزدلفة واجب. وانه يتحقق هذا القدر بالبقاء الى منتصف الليل. ولذلك مضت بنا العبارة او الجملة التي قال فيها وله الدفع

6
00:02:05.650 --> 00:02:25.650
بعد منتصف بعد نصف الليل لكن آآ ذلك خلاف الاولى الا لنحو عاجز وظعفة ونساء فيخرجون ويخرج مع من معهم في حاملة او قافلة ونحوها. اما من سواهم ومن تسنى له الجلوس

7
00:02:25.650 --> 00:02:45.650
الجلوس في مزدلفة الى طلوع الصبح او لا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبها الكمال والتمام وبها اه اه اختفاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يعني

8
00:02:45.650 --> 00:03:05.650
بعد الفجر. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لاول وقتها. لاول وقتها. ولذلك كانت السنة ان يبكر الحاج بصلاة الفجر في اول وقتها. خلافا لبعض الفقهاء الذين يجيزون

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
ان تصلى قبل دخول الوقت فان هذا قد يفهم عند بعضهم لكنه خلاف مقصود او ما ورد في الحديث. قال فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جزء من اجزاء مزدلفة وهو جبل صغير وهو

10
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
في هذه الاوقات عند آآ المسجد الذي يسمى مسجد المشعر الحرام. آآ يأتي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ورقاه وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. فحيث كان الحاج من مزدلفة

11
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
يحصل به الواجب ويتأتى به المقصود. لكن اذا تسنى له اتيان المشعر الحرام فذلك اولى واكمل في انه اكتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا فاذا او فاذا لم يتأتى ذلك الا بزحام

12
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
او ضياع وقت او حصول كلفة شديدة فان اه تخفيف الانسان على نفسه او لا خاصة ان في ذلك ساعة وآآ متسعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال او يقف عند يعني سواء رقاه او وقف عنده

13
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
فتيان المشعر الحرام يتأتى باحدهما. قال ويحمد الله ويكبره. وآآ هذا قد جاءت به في اه النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بجمع جلس يذكر الله ويحمده ويهلله ويكبره

14
00:04:45.650 --> 00:05:07.000
قال ويقرأ فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه لانها الاية لاتية في هذا المعنى ثم قال يدعو حتى يسفر جدا. وايضا هذا من مواطن الدعاء المتأكدة او المواطن الستة التي ذكرنا ان

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
الدعاء في الحج يتأكد فيها. فاذا توجه الى القبلة ودعا الله جل وعلا كان ذلك كان ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو تعرض لاكد المواضع التي يسأل الله

16
00:05:27.000 --> 00:05:48.300
لو علا فيها في الحج وترجى فيه الاجابة. وترجى فيه الاجابة. ولذلك كان قول الفقهاء انه كان يدعو بنحو دعاء عرفة ويزيد اللهم كمل لنا مناسكنا واتم علينا مناسكنا ونحو ذلك

17
00:05:48.450 --> 00:06:17.750
قال حتى يسفر اه والمقصود بالاسفار هنا يعني حتى ينقشع وجه الظلام فلا يبقى من منه شيء وهو قبل طلوع الشمس. وذلك قبل طلوع الشمس فان الحجاج يخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس هذا هو السنة. وذلك

18
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
ان اهل الجاهلية كانوا يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس ولما كان الجبل الذي هو ثبير مرتفعا الذي هو في شرق اه في شرقي اه مزدلفة كانوا يقولون اشرق كبير كي ما نغير. اشرق تبير يعني

19
00:06:37.750 --> 00:07:03.800
كأنهم يقولون لتخرجي ايتها الشمس من وراء ثبيه. كي ما نغير. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لاهل انه يخرج قبل طلوع الشمس وذلك عند الاسفار جدا فاذا اسفر جدة فانه يخرج منها. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اه البقاء بعد الفجر والدعاء والتكبير

20
00:07:03.800 --> 00:07:23.800
المكث بالدعاء الى الاسراء هذا سنة. فلو ان شخصا لم يفعل او لم يتأتى له او تحركت رفقته فتحرك معهم فليس عليه في ذلك غضاضة وقد يكون له من الاجر اكثر خاصة اذا كان في ذلك تيسيرا

21
00:07:23.800 --> 00:07:50.400
على من معه وفيه يعني اه موافقة لهم وعدم مخالفة او تشغيب عليهم فيتحصل له بذلك اجر من جهة اخرى ويرجى الا يفوت عليه الاجر المتعلق بهذه السنة. نعم اسرع رمية نعم آآ قال فاذا

22
00:07:50.400 --> 00:08:18.850
اذا بلغ محسرا. محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى يكون عرضه في بعض المواطن ستين مترا ويتسع في بعضها ليكون تقريبا ثلاث مئة متر او قريبا من ذلك نعم لا اذكر يعني ضبط هذه بالضبط لكن هذا ما يعلق في الذهن الان. نعم

23
00:08:18.850 --> 00:08:49.550
فهذا محسر سمي محسرا محسرا او بهذا الاسم يقولون لانه هو الذي حسر فيه الفعل الفيل الذي جاء به ابرهة فانه لما وصل هذا الموطن جاء حصر الفيل ومنع فلم يستطع المشي. وكان اذا وجه الى اي جهة يمشي. فاذا وجه الى جهة مكة

24
00:08:49.600 --> 00:09:15.050
انحبس فسمي محسرا بهذا فحصل له ما حصل يعني وقع بهم البلاء ومن معه بايسر سبيل الطيور الابابيل فانها كانت تحمل في مناقيرها حصى صغارا. حصى صغارا فتلقيه على الواحد فيموت فيه

25
00:09:15.050 --> 00:09:36.250
وتلك من ايات الله جل وعلا في ان الله يظهر جنده بايسر ما يكون. ويغلب في ذلك اه الظلمة ومن ظن انه قد اجتمع لهم العز والملك القوة والعتاد والعدة والجيش

26
00:09:36.250 --> 00:09:59.400
والمنعة فلذلك كانوا اهون ما يكون على الله جل وعلا. فهلاكهم بشيء صغير يسير وهذا من ايات الله العظيمة ان هذا الفيل وهذا الجيش يحبس بمثل هذه الطيور وبمثل تلك الحجارة

27
00:10:00.800 --> 00:10:27.900
اذا فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه لما بلغ محسرا وكان راكبا. حرك يعني اسرع فيقولون سواء كان راجلا فانه يسرع او كان راكبا. وهذا ذكر الفقهاء ان هذه يعني سنة

28
00:10:27.900 --> 00:10:47.900
في اه القوم المعذبين. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع اذا وصل اليها كما جاء ذلك في اه آآ جاء في قصة قوم صالح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم الذي عذبوا فيه. فاذا اذا بلغ

29
00:10:47.900 --> 00:11:15.250
محسرا اسرع رمية حجر. قال واخذ الحصى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يأخذ الحصى بعد بعد وادي محسر اليس وهذا جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من الطريق

30
00:11:15.450 --> 00:11:34.350
آآ لما تجاوز وادي محسر قال عليكم بحصى الجمار قدر الخذف او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدر لا اشكال فيه. والحنابلة يقولون ومن حيث اخذه جاز

31
00:11:34.400 --> 00:11:52.000
ولذلك جاء عن ابن عمر انه كان يأخذه من جمع يعني من مزدلفة يأخذه من مزدلفة. وجاء عن سعيد بن جبير انه كان يقول كانوا يتزودون لحصى الجمار من؟ مزدلفة

32
00:11:52.000 --> 00:12:16.650
كل هذا واضح اليس كذلك؟ لكن الحنابلة رحمه الله تعالى يأتون بعبارة تشكل على هذا كله يقولون ويكلف اخذه من منى مع ان المتجاوز لمحسر دخل منها فكيف يكون اخذه من منى مكروه

33
00:12:17.900 --> 00:12:47.250
اه استشكل ذلك جمع من الحنابلة وهي عبارة عند صاحب الفروع وغيره نعم وذكرها في الاقناع. لكن تعقبها جماعة من المحققين وقالوا ان هذا فيه نظر ولذلك جاء عن شيخ الاسلام وغيره الموفق كثير من محققي المذهب فقالوا انه من

34
00:12:47.250 --> 00:13:11.750
حيث اخذه جاز وان هذه العبارة فيها اشكال وان الظاهر ان انها ومن حيث ويكره اخذه من الحرم المقصود من المسجد الحرام من المسجد لا من عموم الحرم او من الحل. فايضا من الحل كره اه جماعة من السلف اخذه منه

35
00:13:12.950 --> 00:13:42.450
نعم ولذلك عند الحنابلة انه آآ يوكر اخراج حجارة الحرم الى الحل فلو بقي مع الانسان حجارة لم يرمي بها فيقولون انه يدفنها او يتركها في الحرم وهذا له اصل معروف عند الحنابلة ان اصل الحنابلة انهم يصيرون الى قول الصحابي وقد جاء كراهية

36
00:13:42.450 --> 00:14:10.350
حصى الحرم عن ابن عباس وعن ابن عمر انهم كانوا يكرهون اخراجه الى الحل. ايا كان ليست هذه مسألتنا هذه المفروض انا ذكرناها في ما يتعلق اه جزاء كويس اه في يعني ما يتعلق حدود الحرم فانهم ذكروها هناك لكن تنقل الى ذلك الموضوع لعلنا ان نعلق عليها هناك

37
00:14:10.350 --> 00:14:30.350
آآ في في ان شاء الله آآ الكرة الجديدة ايا كان فنقول اذا ان ما ذكر من كلامهم فيه شيء من التعارض لكن آآ قولهم ويكره اخذه من منى آآ محل تعقب وآآ الاستدراك

38
00:14:30.350 --> 00:14:50.350
لذلك قالوا ان يعني نقل صاحب الفروع لها يعني فيه اه انه لم اه يوافق على ذلك. فبناء على هذا من حيث اخذه من منى او من طريقه او من مزدلفة فحسد. وتعلمون ان في هذه الازمنة انه يتعذر اخذه من

39
00:14:50.350 --> 00:15:14.150
منى وذلك انها قد وصفت جميعا اكثر من مرصوفة سوى سفوح الجبال. اليس كذلك؟ فليس بمتأتم بالامر اليسير ان الناس على الجمار فيها فهذا مما يؤكد ايضا اه ان تؤخذ من مزدلفة. من ان تؤخذ من مزدلفة. لكن على كل حال

40
00:15:14.150 --> 00:15:28.600
اذا قيل باخذها من مزدلفة فانها ليست مما يفعله الانسان اول نزوله كما يفعله بعض العوام فان هذا لا اصل له بل بل الذي يفعله ان يصلي اول نزوله على ما تقدم معنا

41
00:15:28.800 --> 00:15:57.100
قال اذا فاذا بلغ محسرا اصغى رمية حجر واخذ الحصى. وعدده سبعون الحصى سبعون حصاة لانه اذا قلنا من انه يرمي ايش؟ في يوم العقبة سبع حصيات وفي في كل يوم واحد وعشرون فواحد وعشرون في ثلاثة ايام هذه ثلاثة وستون ثلاثة وستون وسبع حصيات هذه سبعون

42
00:15:57.100 --> 00:16:23.150
هذه سبعون. نعم. قال بين الحمص والبندق. الحمص بكسر الحاء فهذا قدرها. بين الحمص والبندق. فتكون اكبر من الحمص واصغر من البندق بعضهم يقول آآ اقل من الانملة او نصف انملة

43
00:16:23.350 --> 00:16:44.450
نصف الانملة نعم وبعضهم يقول كقدر النواة. قدر نواة التمر واضح؟ فعلى كل حال يعني هي شيء قريب من ذلك. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى رمى بحجر صغير جدا لم يجزئ

44
00:16:46.100 --> 00:17:08.650
لكن اذا كان كالحمص او كالبندق او بينهما او اقل من ذلك بقليل فلا بأس. لكنه لا يكون صغيرا جدا. لا يكون صغيرا اه المرة نعم وهنا اه ايضا لا بد ان يكون حجرا فسواء كان ابيظ او اسود

45
00:17:08.650 --> 00:17:28.650
بدأ او بين ذا وذاك فانه يتحصل به المقصود بشرط ان يكون حجرا. ولا يستحب غسله في مشهور المذهب عند الحنابلة لعدم وجود ذلك وعدم ثبوته فلا يكون مستحبا خلافا لفعل

46
00:17:28.650 --> 00:17:49.450
بعضهم واستحبابه لذلك وآآ اذا قيل بالحجر فيخرج من هذا ما ليس بحجر فلو رمى بقطع نحاس او فضة او ذهب او غيرها فلا فلا يجزئ هذا. فلا يجزئ هذا لانها ليست

47
00:17:49.450 --> 00:18:27.000
باحجار لانها ليست اه احجار واضح؟ او بتراب متجمع ولو يعني قوي قليلا ولو قوي اه قليلا اه هنا اه طيب فاذا كان الحجر نجسا طبعا هذا كثير الان لانها تلقط اه في احيان كثيرة من مزدلفة وفي مواطن مزدلفة لما تضيق يضيق المكان بالناس اه ربما

48
00:18:27.000 --> 00:18:55.200
تبول اناس كثير في اماكن متفرقة وهو محل يعني لقط الحصى فيكون فالفقهاء يقولون لا بأس ويكره ذلك. وكرهوا ذلك لقول بعضهم انه لا يحصل به المقصود طيب من اين قلتم منا ان يكون رميا صحيحا او مجزيا؟ قالوا من انه رمي مجزئا انه يصدق عليه انه حجر

49
00:18:55.750 --> 00:19:26.350
ولم يأتي في الشرع تقييده بطهارة ولا سواها النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. ثم كرهوه خوفا او على سبيل الاحتياط ممن قال بعدم الاجزاء نعم يعني كرمية الحجر يعني قدر هذا الاسراء. فرميت الحجر يعني لو رميت هذه الحجر من هنا الى هناك القدر الذي تقع فيه ينبغي

50
00:19:26.350 --> 00:19:52.100
ان يكون اسراع الانسان كاسراع هذا الحجر في وصولها الى ذلك الموطن يعني اسراعا كثيرا  لا كرمية الحجر المقصود ليس حيث يقع الحجر لكن حيث يسرع الحجر الى مكانه يعني كقدر اسراع الحجر. يجري نعم

51
00:19:52.500 --> 00:20:19.500
ايش اه هو بينهما لا من هذا ولا ذاك نعم اذا وصل الى منى وهي من وادي محثر والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيا الا ان يكون جزءا منها. وادي محسرة ليست جزءا من منى فليس منها. نعم

52
00:20:19.500 --> 00:20:51.500
فاذا اذا وصل الى منى من اه هي يعني اه التي بعد مزدلفة وهي صغيرة كالمزدلفة كذلك يميل في ميل. سميت منى بهذا الاسم. قال بعضهم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء يعني يراق فيها من الدماء من كثرة ما يراق فيها من اه الدماء

53
00:20:51.500 --> 00:21:12.900
نعم يقال امنى يعني دخل دخل منى اذا قيل امنا يعني دخل منى كما اذا قيل اعرق فلان دخل العراق. فلذلك لما قال القائل وهي يعني من الغاز الفقهاء صلى وقد امن

54
00:21:13.250 --> 00:21:33.250
صلى وقد امن قال المفتي لا بأس ولو ثنى لان ليس المقصود امنه يعني خرج منه المني وانما يعني دخل في منى فقال لا بأس ولو دخل ثانية في منى. نعم. قال من وادي محسر الى جمرة العقبة. فاذا هي من وادي

55
00:21:33.250 --> 00:21:53.850
الى جمرة العقبة. فلذا اه وادي محسر ليس من منى كما ان جمرة العقبة هي حد منى وليست منها فهي حد منى وليست منها. والان وجدت علامات ظاهرة في بيان اه اه ما يدخل

56
00:21:53.850 --> 00:22:13.850
في منى مما لا يدخله منها ومن جهة الشرق والغرب الجبلان كبيران عظيمان معروفان. اليس كذلك؟ لكن من جهة الشمال والجنوب اه لها اعلام اه نصبت اه في اه مناغات يعرفها اه القريب والبعيد ويسير

57
00:22:13.850 --> 00:22:40.600
يعني لمن رفع رأسه ان يبصرها وقد كتب عليها هذا اه الحد. نعم    لا لا ليست داخلة هي حدها وليست منها والاصل ان آآ الغاية لا تدخل في المغيا الا ان تكون جزءا منها

58
00:22:41.400 --> 00:23:10.900
جمرة العقبة في الاصل انها ليست من منى نعم وما بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه حتى يرى طيار يبطي. ويكبر مع كل حصاة نعم قال رماها بسبع حصيات هذا قوله رماها هذه مسألة. وهو انه عند الفقهاء انه ان انه لا يتأتى الواجب الا

59
00:23:10.900 --> 00:23:35.950
بالرمي الا فلو وضعها جاء الى الحوض فوضعها هكذا نقول ايش؟ هذا لا يصح هذا لا يصح ولا يعتبر هذا غاميا واه يجب عليه الاعادة. فان لم يعد فانه يكون عليه في ذلك

60
00:23:35.950 --> 00:24:01.450
الجبر بالدم واضح؟ اه لابد من الرمي لابد من الرمي. وقالوا اه اه فلا يتأتى الا او الطرح يعني عندنا وضع الوضع كيف؟ تأتي الى الى الحوض فتضعه هكذا والرمي هكذا. واضح؟ والطرح هكذا

61
00:24:01.700 --> 00:24:20.950
فاذا رماها فهذا هو الكمال. واذا طرحها اجزأ. واذا وظعها لم يصح   الطرح هكذا يعني انت يطرحها طرح يعني ان يتركها حتى تسقط في المكان اما الوظع ان يظعها وظعا

62
00:24:20.950 --> 00:24:53.800
فبناء على ذلك قالوا انه ولا تجزئوا بغير طرح او غم. فالطرح يحصل بالاجزاء والغبن يحصل الكمال والتمام قال    ما في وظع الان ما في وظع طبعا اه حتى تعرفون الواجب هو ان تقع هذه الجمار في الحوض

63
00:24:54.600 --> 00:25:28.150
والحوظ قدره تقريبا ستة اذرع يعني آآ ما يسمى آآ محور او بقدر الحوض هذا تقريبا ستة اذرع واضح؟ وكان فيما مضى واظحا للعيان كان واضحا للعيان. لكن مع حصول الازدحامات الشديدة التي اودت حياة اناس كثير. وصار

64
00:25:28.150 --> 00:25:52.300
آآ الرمي آآ مهلكة للناس اه اعيد بناؤها ليسهل استيعاب اكثر قدر من الناس. لكنها لم تغير حقيقتها لم تغير حقيقتها. كيف ذلك؟ يعني لو افترضنا ان الحوض بقدر هذا الكتاب

65
00:25:52.850 --> 00:26:19.850
واضح؟ هذا هو الاصل ها بقدر الكتاب بتعرفه اه اذا اللي يحتاج يقف يقف بقدر هذا الكتاب مثلا او بقدر هذا اما الحامل للمنديل. واضح؟ ثم انهم جعلوا له اه كالمزلقان

66
00:26:20.150 --> 00:26:42.300
فكبروا المزلقان. فصار المزلقان من هنا الى هنا. كلهما ايش؟ ليس هو الحوض. وانما هو مزاقان كيف قلنا من انه ليس بحوض؟ لانها لا تثبت فيه الحجارة واضح؟ وانما اذا وصلت اليه تداعت حتى تستقر في هذا الحوض

67
00:26:44.550 --> 00:27:08.200
ثم هذا الحوض انزل تحت يعني حفر له في الارض كثيرا لان فيما مضى كان اذا امتلأ خرجت الحجارة واذا خرجت الحجارة عند الفقهاء انها لا تصح فعظم له الحفرة حتى تستقر فيه

68
00:27:09.050 --> 00:27:36.550
ثم جعل نعم شيء يسحب هذه الحجارة ايضا حتى لا تتراكم فلا تصل الى هذا الموضع فكلما اجتمع منها قدر اخرجوها نظفوه او هيأوه حتى يستوعب حجارة اخرى. واضح فاذا هذا الحوض موجود وان لم يراه الناس

69
00:27:37.500 --> 00:27:57.500
هذا الحوض الذي كان في الاصل هو ستة اذرع هو موجود لكن لا يراه الناس لانه صارت ادوار متعددة فالناس يلقون تدحرج الحجر حتى تستقر فيه. وعند الفقهاء انها سواء وقعت في الحوض مباشرة او تدحرجت. حتى وقعت فيه

70
00:27:57.500 --> 00:28:18.200
فان ذلك صحيح. وليس بلازم الرمي ان تضرب في الشاخص هذا الممتد آآ في اعلى الحوض واضح؟ قال بسبع حصيات. المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لابد من سبع حصيات

71
00:28:18.350 --> 00:28:43.050
فان نقصت حصاة واحدة ايش فلا فلا يكتمل الرمي طيب ما الذي يجب عليه هم يقولون اذا آآ ذهبت حصاة او حصاتين هو كما يجب في من اه في من نتف شعرة او شعرتين

72
00:28:44.400 --> 00:29:07.050
يقولون يتصدق بطعام شيء من طعام طعام او مدين اليس كذلك؟ هذا فيقولون هذا لكن هنا ملحظ دقيق عند الحنابلة ايش يقولون؟ يقولون ان ان الرمي بعضه مترتب على بعض. فاذا كان المنسي من الاولى او

73
00:29:07.050 --> 00:29:36.800
الثانية فان ذلك يفضي الى ان الذي بعده لا يصح ان الذي بعده لا يصح فبناء على ذلك يكون كأنه ترك ذلك كله فيجب عليه فاذا متى  متى يكون يعني اه قد اه يكون له الجبران المد طعام اذا فاترة عليه رمية او رميتين اذا كان المنسي من

74
00:29:36.800 --> 00:29:56.300
اخر جمرة في اخر يوم واضح؟ هذا يعني مبحث دقيق عندهم ومشكل الحقيقة يعني لماذا قالوا في اخر يوم؟ لانه كل الجمار لو لم تغمى الا في اخر يوم لصحت

75
00:29:58.550 --> 00:30:18.550
فكانت كالوقت الواحد. فكان كالوقت الواحد لها. على كل حال. قال بسبع حصيات. وهنا لما قلنا حصيات يخرج ما اذا كان وحصى كما لو كان ترابا متجمعا او كان قطع حديد او غيرها. آآ ومتعاقبة ثم نرجع الى سؤال الاخ آآ

76
00:30:18.550 --> 00:30:44.600
عاقبات يعني واحدة بعد اخرى. فلو اشتد به الزحام فالقى اثنتين مع بعض او القاها جميعا مع بعض لم يصح ذلك  وانما حصاة بعد حصاة وهنا يقالون اه من انه تكون مرتبة اه لكن لا يشترط التوالي. فلو رمى واحدة ثم زحم واخرج بالمرة

77
00:30:44.600 --> 00:31:11.050
ثم عاد بعد نصف ساعة لا جاز له ان يكمل غمي ولا يبتدأه من اوله. واضح؟ نعم     اذا ترك من اليوم الاول معنى ذلك لم يصح له الرمي الذي بعده من بقية اليوم ولغمي من اليوم الثاني ولغمي من اليوم الثالث

78
00:31:11.550 --> 00:31:35.950
واذا ترك الرمي كله او بعضه وجب عليه دمه. واحد يعني من ترك جمرة او ترك الجمر كلها عليه دم واحد واحد نعم قال ويرفع يرفع يديه هذي قرأتها؟ قال يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. اذا رمى هكذا بان

79
00:31:35.950 --> 00:32:06.000
بياض الابطين نعم وهذا اعون له في الرمي. واظهر للسنة قالوا يكبر مع كل حصاة. نعم لكن قبل يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. ولذلك يقولون ولاجل هذا يستحب ان يكون بينه وبين المرمى يعني الحوض قدر خمسة اذرع. لانه اذا كان على الحوض

80
00:32:06.000 --> 00:32:24.150
في الغالب اكثر ما يكون فيها طرح اليس كذلك؟ لكن اذا رجع بقدر خمسة اذرع يصدق عليه الرمي يصدق عليه الرمي. قال ويكبر مع كل حصاة. ويكبر مع كل حصاة

81
00:32:25.500 --> 00:32:47.200
آآ هذه هي السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اكبر. وهذا ايضا تصديق لما جاء به الاثر انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. لاقامة ذكر الله جل وعلا

82
00:32:47.200 --> 00:33:12.750
فهي اذا لاقامة الذكر. فهي لاقامة الذكر. نعم. جمرة العقبة تعرفونها هي اخر الجمار من جهة منى واولها من جهة آآ مكة. نعم. وفي الاصل كانت جمرة العقبة ايش في جهتها الشرقية جبل وهي في بطن الوادي

83
00:33:12.800 --> 00:33:38.350
يعني كأن هذا الجبل وهي هنا ولذلك يقولون دائما اذا اراد ان يرمي يستبطن الوادي فاذا رقا فوق الجبل فلا بأس لكن الان توسعة للناس ازيح هذا الجبل وفي اول الامر لما ازيح الجبل جعل

84
00:33:38.600 --> 00:34:04.200
مكانه ايش كالجدار يعني كان الابقاء على معالم. ثم اه لما جاءت التوسعة الاخيرة والاصلاح الاخير لان لا يتضايق الناس. اه ازيل هذا الجدار وهو لا حاجة له. لانه ليس مقصودا في النسك وليس يترتب على وجوده شيء من اعمال الحرم

85
00:34:04.200 --> 00:34:25.300
بل هو كان حائلا بين بين ان يرمى من الجهة الاخرى للجمرة. او يصعب الرمي من الجهة الاخرى. فاذا ازيل سهل على الناس ان يرموا من هذه الجهة ومن الجهة التي تليها او تقابلها. نعم. قال ويكبر مع كل حصاة

86
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
تكبير سنة لو فاته لم يكن عليه فيه شيء. ولا يجزئ الرمي بغيرها. يعني بغير الحصى. بغير الحصى وهذا قد تقدم انا فلو رمى بغيره كان اه ليس اه اه رمي ولا يعتبر صحيحا. وبعض الناس يتساهل في

87
00:34:45.300 --> 00:35:12.800
الحصى وهذا ليس جيد بل واعجب من هذا ان بعض طلبة العلم يعتبون على العوام. الاجتهاد في في جمع الحصى. اليس كذلك؟ وقد حججت مع بعض مشايخنا فكان يعني اكثر ما يكون اجتهادا وتدقيقا في اه صيد الحصى. وانا اقول صيد الحصى لانك كالصيد

88
00:35:12.800 --> 00:35:36.100
يبحث عنها واحدة من عشر ثم اذا شك فيها ظربها بحجر اخاه حتى يتأكد هل هي حجر او من من التراب المتلبد او الرمل المتجمع او نحو ذلك فينبغي اه ان اه يتنبهوا لهذا نعم

89
00:35:36.250 --> 00:36:06.950
قال ولا ولا قال ولا بها ثانيا يعني ايه؟ ولا يجزئ الرمي بها ثانيا فلو ان شخصا رمى بهذه الجمار فان هذا الرمي قد حصل تأتت به العبادة فلما كان مستعملا في العبادة فلا يستعمل فيها مرة ثانية

90
00:36:07.350 --> 00:36:25.950
فما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو ان شخصا اخذ من الحوض ثم رمى به مرة ثانية لم يصح لانه استعمل في العبادة. وهذا بناء على ايضا ما ذكروه في باب الطهارة ان الماء المستعمل في العبادة لا يحصل به التطهير

91
00:36:26.500 --> 00:36:47.050
وهذا عند الحنابلة ايظا مستند الى اثر الاثر عند الحنابلة انه جاء عن ابن عباس ان الحجر الذي يرمى به يرفع  ان الحاجة الذي يرمى به ان الحجر الذي يغمى به فيقبل يرفع

92
00:36:47.350 --> 00:37:13.900
فعلى كل حال آآ يعني ينبغي للانسان ان يتوقى ان يرمي بالحجر ثانيا لئلا يتعرض لمثل قول الحنابلة فانهم لا يرون افاء ذلك ولا صحته وان كانت الفتوى وهي قول لبعض آآ المحقق المذهب كابن تيمة وغيره آآ صحة ذلك. نعم

93
00:37:14.500 --> 00:37:34.800
قال ولا يقف اشمعنى ولا يقف؟ يعني ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء وذلك لانه سيأتينا انه اذا رمى الجمرة الصفراء او الاولى اه فانه يدعو. ثم اذا رمى الجمرة الوسطى فانه يدعو

94
00:37:35.800 --> 00:37:58.800
لكن جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى لا يقف عندها للدعاء ولعل الاصل في ذلك انه لما كان مكانها ضيقا لكونها في بين وجبل فيجتمع الناس في مكان ضيق للغاية

95
00:37:59.400 --> 00:38:19.800
فرأفة بالناس منعا لحصول الاذية عليهم لم يسن او لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف للدعاء تخفيفا عليهم فمشى سنقول فلا يوقف فيها. حتى ولو اتسع المكان

96
00:38:20.850 --> 00:38:52.850
فكما ان الرمل قد ذهب سبب استحبابه الذي هو اظهار القوة امام المشركين ومع ذلك لم يزل يرملون فكذلك فيما يقابل ذلك ان المكان لما اتسع فانه لا يوقف كما كانهم لم يكونوا يقفون لما كان ضيقا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان الامر كله اقتداء. في الاول وفي

97
00:38:52.850 --> 00:39:19.000
الثاني واضح يا اخوان؟ نعم قال ويقطع التلبية قبلها يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة عند رامي جمرة العقبة ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يرمي لم يزل يلبي حتى رمى

98
00:39:19.000 --> 00:39:40.100
الجمرة لم يزل يرمي حتى لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فلقائل ان يقول طيب الحديث قال حتى رمى يعني انه يرمي في اثنائه هنا يقولون ويقطع التلبية قبلها هل بينهما تعارض

99
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
لا تعارض بينهما. لماذا؟ لان الفقهاء رحمهم الله تعالى استحضروا انه جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان كان يكبر مع كل حصاة. فذكر آآ الذكر الخاص للرمي اولى من آآ الذكر

100
00:40:00.200 --> 00:40:26.450
العام الذي هو التلبية لعموم الحاج والمحرم. هذا من جهة النص لكن من جهة ايضا المعنى لماذا كان قطع التلبية عند رمي الجمرة قالوا لانه قد شرع في التحلل قد جرى في التحلل فبناء على ذلك يقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية قبلها نعم

101
00:40:27.200 --> 00:40:49.950
بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نسق الليل. قال ويرمي بعد طلوع الشمس. هذا هو الاكمل والاتم. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى جمرة العقبة ضحى ولانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي

102
00:40:50.000 --> 00:41:10.850
بني عبد المطلب لا تغموا حتى تطلع الشمس كانوا قد خرجوا مع الضعفة. اليس كذلك؟ فدل على ان هذا هو الكمال  فان قال قائل هل يدل ذلك على انه لا يجوز الرمي قبل ذلك؟ نقول لا

103
00:41:13.350 --> 00:41:35.000
اولهما ان انه لو لم يكن يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لما كان للاستعجال والدفع بعد منتصف الليل فائدة ضعفه من في حكمهم اليس كذلك اذا كانوا يدفعون ويذهبون وينتظرون

104
00:41:35.050 --> 00:41:55.450
ما استفادوا شيئا ولذلك كان قول الحنابلة كما هو قول عامة اهل العلم ان اعمال النحر كلها تبدأ بعد منتصف الليل هذا واحد والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ او امر ام سلمتان ايش

105
00:41:55.550 --> 00:42:13.700
آآ ان ان تخرج بعد منتصفي الليل فرمت ثم افاضت. يعني ثم طافت بالبيت تدل على ان ذلك جائز. لكن آآ يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما في حديث اي بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس

106
00:42:13.700 --> 00:42:33.700
وان كان هذا الحديث فيه انقطاع لكنه مؤيد بالفعل ان السنة والكمال ان آآ يكون الرمي آآ في ضحى يوم النحر في ضحى يوم اه النحر. قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد منتصف الليل. والازاء بعد منتصف الليل

107
00:42:33.700 --> 00:42:59.850
لما ذكرناه لكم من الدليلين انه لو لم يكن اه لهم ان يرموا ويتعاطوا اعمال يوم النحر لما كان في دفع آآ تعجيل الضعفة والنساء ومن في حكمهم فائدة ولما جاء عن ام سلمة انها ايش؟ دفعت بعد منتصف الليل فرمت ثم افاضت او ثم

108
00:42:59.850 --> 00:43:23.850
اتت الكعبة او المسجد اه عند الفجر او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اوجى كما جاء في الحديث نعم ثم ينحر هذا اليوم ان كان معه ويحلق او يقصر في جميع مشاعره. ثم ينحر هديا ان كان معه

109
00:43:24.900 --> 00:43:44.250
اه من كان معه هديه كمن كان قارنا قد ساق الهدي واضح؟ اه سواء ساقه من بلده او ساقه من الطريق او ساقه من الحل. فانه يعتبر هدي مثوق حتى من الحلم

110
00:43:44.500 --> 00:44:08.800
حتى من الحل. فيحصل به المقصود فينحره. وكذلك من كان عليه هدي وليس معه وليس معه ما يسوقه فانه يشتري ثم يذبح اذا كان ذلك فاذا كان ممن يجب عليه الهدي وهذا احد

111
00:44:08.900 --> 00:44:36.150
اثنين من المتمتع والقارن الذي لم يكن قد ساق الهادي فانه يجب عليه ان يذبح هديه فاذا آآ كان ممن لا يجب عليه الهدي كالمفرد فنقول يستحب له مع ذلك حتى ولو كان مفردا ولو لم يجب عليه الهدي لكن يستحب له ان يهدي

112
00:44:36.650 --> 00:44:56.900
فاذا اهدى فهو اولى كما ان المتمتع يستحب له ان ان يهدي اكثر من واحدة الواحدة واجب وما زاد عنها مستحب. وما زاد عنها مستحب وسوق الهدي كما قلنا انه من السنن

113
00:44:57.100 --> 00:45:16.150
القليل فعلها في هذا الزمان ان لم تكن مهجورة. اليس كذلك ما يمكن نقول مهجورة لكنها قليلة في الحج يعني يقارب ان تكون مهجورة. لكن في العمرة في احد يسوق الهدي في العمرة؟ هذي سنة

114
00:45:17.250 --> 00:45:33.400
سنة ان يسوق الانسان الهدي في العمرة. يعني اليوم الواحد بيذهب من الرياظ لمكة فساق معه الهدي بان اركبه مع دابته. او كان مثل يذهب بالطائرة وجعله في سيارة وواعدهم في مكة فهذا ساق الهدي

115
00:45:35.650 --> 00:46:06.750
وآآ كنت رأيت يعني آآ قبل حج هذه السنة من ساق الهدي لانه قد سألني عن طريقة التقليد كان قد جاء عند بيته الدواب فقلدها  ثم وهو قد خرج واخرج هذه في سيارة فذبحت فقسمت على فقراء الحرم. فيجوز الهدي في العمرة ويجوز الهدي في او

116
00:46:06.750 --> 00:46:23.100
فيهما ويستحب في الحج وحتى لغير حاج ولا معتمر يعني واحد هنا وارسل هديا مع شخص اخر فذلك مستحب فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الهدي مع بعض الصحابة وهو باق في

117
00:46:23.100 --> 00:46:38.350
ولم يحرم عليه شيء كان حلا له اذا ثم ينحب هديا ان كان معه. فاذا كان ليس معه هدي ولم يقدر على شرائه او لم يجد بان لم يكن معه مال او لم يجد ما يشتريه

118
00:46:38.650 --> 00:46:58.400
ففي هذه الحالة ايش يجب عليه الصيام. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. ان كان قد صام السادس والسابع والثامن او السابع الثامن والتاسع فهذه الثلاثة ايام فيصوم السبعة اذا رجع او اذا انتهى الحج

119
00:46:58.450 --> 00:47:08.450
ان المقصود اذا رجع يعني انتهى الحج سواء صام في في مكة او اذا رجع والاولى اذا رجع تماما لان بعض الفقهاء يقول لابد من الرجوع فاذا لم يكن قد صام السابع والثامن

120
00:47:08.450 --> 00:47:28.450
التاسع لكونه ظن انه يجد او انه يقدر او كان معه نفقة فظاعت فنقول يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم يصوم السبعة الباقية اذا رجع فهذه ايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن كانت هذه حاله الذي تعذر عليه الهدي وقد

121
00:47:28.450 --> 00:47:54.350
عليه واضح يا اخوان؟ نعم  لا لو اشترى من الحرم ما يعتبر ساق. فلا يعتبر هديا مسوقا. لكن يصح ان يكون هديا للمتمتع وآآ للقانون الذي لم يسق لكن متى نقول من ان الساق الهدي ويترتب عليه ما يترتب على من ساق الهدي؟ اذا اتى به من الحل

122
00:47:55.050 --> 00:48:10.350
ها لانا ليس واجب بس من ساق الهدي فانه لا يستطيع ان يحل من ساق الهدي قلنا ان من ساق الهدي لا يستطيع ان يحل ولا يكون متمتعا بل يبقى قارنا الى

123
00:48:10.450 --> 00:48:38.450
ان يحل في يوم النحر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم  نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحلق او يقصر من جميع شعره الحلق وازالة الشعر من اصله حتى لا يبقى له جزء ولو يسير

124
00:48:39.250 --> 00:49:03.150
ولذلك لا يتأتى الا بنحو الموس في الغالب نعم واما التقصير فهو قطع بعض الشعر او قص بعض الشعر وابقاء البعض واضح؟ الحلق او التقصير هذا نسك من الانساك وهو مشهور المذهب عند الحنابلة انه نسك

125
00:49:03.700 --> 00:49:26.800
وهذا قول الجمهور خلافا لمن يقول انه من محظور. فباي شيء حصل الترفه؟ فانه يؤدي المقصود. فنقول لا هو نسك. ما الدليل على انه نسك ان الله جل وعلا اثنى عليهم فقال محلقين او مقصرين. اليس كذلك؟ وايضا انه دعا

126
00:49:26.800 --> 00:49:48.050
المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا فلو كان الحلق او التقصير ليس نسك ولكن اشارة الى ان الانسان قد حل من احرامه لما كان فرق بين من حلق او لكان حكمهما واحد لان كلهما اظهر الانطلاق او للخلاص من الاحرام

127
00:49:48.150 --> 00:50:04.000
ففهم من التفريق بين الحلق والتقصير انه مقصود لذاته فيستحب ان يحلق فان لم اه فيقصر. والحلق كما قلنا من انه اولى من التقصير لما جاء في الحديث ان هدى

128
00:50:04.000 --> 00:50:23.100
المحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا ولان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه حلق في ذلك الموطن فانه حلق في ذلك الموطن. واذا زال واذا ازال شعره بغير حلق او تقصير

129
00:50:23.150 --> 00:50:53.000
نعم يعني كبنتف او نحوه فيحصل به المقصود ويؤدى به النسك لكنه خلاف الاولى او بنحو النوغة تعرفون النوغة كان يزال به الشعر كهيئة هذه المعاجين لكنه هو مسحوق واضح؟ اه على كل حال هذا ما يحصل له. الحلق واضح الان في صورته. التقصير بما يحصل التقصير يقولون التقصير يحصل بقدر ان

130
00:50:53.000 --> 00:51:14.400
او باقل من ذلك ما قصرت قليلا او كثيرا واضح؟ فاذا قصر فيحصل. ثم ما محل الحلق او التقصير؟ الحلق او التقصير يقولون لكن في الحلق ظاهر لكن في التقصير يقولون من جميع الرأس لا من جميع الشعر

131
00:51:14.500 --> 00:51:34.500
واضح الفرق بينهما؟ يعني من عموم رأسه لا من جميع شعره لان لو قلنا من جميع الشعر لا ادى ذلك الى كلفة شديدة. لان بعض الشعر قد تكون صغارا فلا يصل اليها مقص القاص اليس كذلك؟ فاذا يقولون من مجموع الشعر. وينزل حتى يصل الى

132
00:51:34.500 --> 00:52:01.250
العظم العظمة التي تحت الصدغين هذان هما الصدغان اليس كذلك ها هم العظمان المتحركان عند الاذن. لذا اذا حركت حنكك تحرك معهما الصدغان. واضح العظمان الذان تحتهما هما هذان وهما بارزان فهنا فالى هنا يكون اه محل اه الراس او ما

133
00:52:01.250 --> 00:52:17.550
يتعلق به الحلق والتقصير من الرأس واضح؟ واضح يا اخوان اه قال ويحلق او يقصر ويبدأ بشقه الايمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الايسر ويكونون ايضا انه بعضهم

134
00:52:17.550 --> 00:52:37.550
يكبر اثناء الحلق وبعضهم يقول يدعو على كل حال آآ يعني آآ هو محل من محال تعظيم الله جل وعلا وتكبيره. ثم ايضا يستحب ان يكون على آآ ايش؟ على طهارة مستقبل القبلة. لانهم

135
00:52:37.550 --> 00:52:55.050
يقولون كل افعال الحج ينبغي او الاولى ان تكون على اكمل حال. وذلك بان يكون على طهارة ومستقبل القبلة. كما يقولون ايضا انه حلقة او قصر فينبغي له تقنين اظفاره وازالة ابطه وحلق عانته ونحو ذلك

136
00:52:55.950 --> 00:53:17.200
نعم قال وتقصر منه المرأة قدر انملة المرأة ما تحلق رأسها ولا يجوز لها الحلق لان هذه مثلة بها وتشبه بالرجال. واضح فلذلك تزيل قدر الانملة. هل يجب قدر انملة المشهور بالمذهب لا يقولون قدر انملة فاقل

137
00:53:17.700 --> 00:53:39.450
خلافا لابن الزغوني او لبعض الحنابلة الذين يقولون يجب قدر الانملة. نعم. قال ثم نعم ايش نعم كيف تفعل ذلك؟ تجمع شعرها ثم تأخذ منه قدر المولاه. واذا كان لها ظفيرتان

138
00:53:39.450 --> 00:54:09.000
من كل ظفيرة قدر الانملة فايضا يقال فيها ما قيل في الرجل من مجموع الشعر لا من جميعه لا من جميعه نعم ها   من مجموع الشعر المجموع يعني هذا مجموع اللحية مثلا. واضح؟ اذا مسكت شعرها هكذا هذا مجموع الشعر. جمع الشعر. اليس كذلك؟ فاذا جمع واخذ

139
00:54:09.000 --> 00:54:31.300
فمن قدرا ولا حصى لا من جميعه يعني لا من ان يأخذ اه ان يشمل القص كل شعرة من شعراتها. نعم  نعم ثم قد حل له كل شيء الا النساء. آآ هذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتحلل الاول

140
00:54:31.700 --> 00:55:03.600
التحلل الاول يحصل الرمي والحلق الرمي والحلق وبعبارة ثانية عند الفقهاء انه اذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيء الا النساء نعم اه وهذا وان كان من جهة الاثر يعني متكلم في بعظ الاصح اذا رميتم جمرة

141
00:55:03.600 --> 00:55:28.950
عقبة قد حللت من كل شيء او فقد حللتم لكن عامة اهل العلم ونقل في هذا الاتفاق ان الاحلال الاحلال الاول يكون باثنين من ثلاثة ما الثلاثة التي يتعلق بهما الاحلال؟ ثلاثة هما الرمي والحلق والطواف. اما الذبح وان كان من

142
00:55:28.950 --> 00:55:43.600
لكن لا مدخل له في التحلل. يعني لا لا يعتبر من مما يعد في التحلل بل يتحلل التحلل الثاني ولو لم يذبح لو ولو اخرها الذبح الى اليوم الثاني او الثالث. واضح

143
00:55:44.050 --> 00:56:01.900
ولو ذبح وغمى لم يكن ذلك الا فعلا واحدا. فالتي لها تعلق بالتحلل هي اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. الحلق والرمي والطواف. فاذا اه حلق بعد ان رمى فنقول تحلل التحلل

144
00:56:01.900 --> 00:56:20.700
اول ما الذي يتحصل له بالتحلل الاول؟ كل ما حرم عليه في حال الاحرام جاز له الا الا اتيان النساء وما هو مقدمة لذلك. من مباشرة ومن تقبيل ومن لمس ومن نحو ذلك

145
00:56:21.250 --> 00:56:44.150
واضح حتى الصيد لكن ما يصيد في الحرم لان الحرم يحرم على على الحلال والمحرم. لكن لو خرج من الحرام لجاز له الصيد واضح؟ فيحل له كل شيء الا النساء وما يلحق به من تقبيل واه لمس ومباشرة. اما الطيب وتقليم

146
00:56:44.150 --> 00:57:00.700
ولبس المخيط ونحو ذلك فلا يجوز. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحامي قبل ان ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقد حل اه طاف بالبيت وهو

147
00:57:00.750 --> 00:57:20.750
حلال التحلل الاول فطيبته لاجل ذلك. كان ذلك هو الذي يحصل فعل هذين الاثنين. فاذا اذا رمى وحلق فقد حل التحلل الاول وحل له كل شيء الا النساء. كما قلنا اه كما ان هذه الاعمال على ما سيأتي

148
00:57:20.750 --> 00:57:50.050
يجوز فيها التقديم والتأخير فلذلك يعبر الفقهاء ما يقولون بالرمي والحلق يحصل الاول يقول باثنين من ثلاثة فلو انه طاف حلق او طاف ورمى لحصل التحلل الاول ولانهم يقولون اذا كان التحلل الاول يحصل بالرمي مع الحلق فاذا حصل مع بالطواف مع احدهما من باب اولى لان الطواف اعظم

149
00:57:50.050 --> 00:58:09.250
لان الطواف يحصل بها التحلل الثاني. فمن باب اولى ان يحصل به التحلل. الاول. واضح؟ واضح لكم يا اخوان نعم. قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء. نعم. والحلاق والتقصير نسك كما ذكرناه قبل

150
00:58:09.250 --> 00:58:29.250
قليل واه ذكرنا وجه ذلك من جهة الدليل. نعم. قال ولا تأخيره دم. لو اخره عن يوم النحر او ثاني ايام اه التشريق او ثالثها او حتى عن ايام التشريق كلها فلا يلزمه دم

151
00:58:31.500 --> 00:58:51.350
فلا يلزمه دم. بل يحلق بل يحلق او يقصر. فلا يلزم بتأخيره دم. قال ولا بتقديمه على والنحر يعني اه لما جعلناه نسكا فان له ان ان يبدأ به. بخلاف اذا قلنا انه اطلاق من محذور

152
00:58:51.400 --> 00:59:12.350
فان الاطلاق من محذور بعد ان يفعل ما يحل به. والاحلال يكون اذا عندهم بالرمي والطواف. فنحن نقول لا هو نسك  فكما انه يرمي ويحلق ثم يطوف فكذلك لو قدم الطواف ثم الحلق ثم ميجاز او قدم الطواف ثم

153
00:59:12.350 --> 00:59:32.350
الحلقة اه ثم الرمي ثم الحلق لا جاس. وكذلك لو بدأ بالحلق ثم الرمي ثم الطواف او بالحلق ثم الطواف ثم الرمي. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر يوم النحر الا قال افعل ولا حرج

154
00:59:32.350 --> 00:59:50.050
فلذلك كان مشهور المذهب عند الحنابلة انه باي شيء بدأ من هذه جاز وكما قلنا لكم ان هذه اعمال يوم النحر مع مع الذبح لكن هذه الثلاثة هي التي ايش

155
00:59:50.250 --> 01:00:10.150
هي التي يتعلق بها الاحلال من الاحرام الذبح يفرق عنها في هذا انه لا يدخل في الاحلال هذا من جهة من جهة ثانية ما الذي يفرق الذبح عن هذه الثلاثة؟ يفرق من جهة ثانية في شيء وهو ايش؟ ان هذه الثلاثة

156
01:00:10.150 --> 01:00:26.600
يجوز فعلها بعد منتصف الليل لكن الذبح ايضا لا يكون الا بعد بعد وقت صلاة العيد كالاضحية واضح؟ فالذبح يختلف عن هذه الاعمال من هذين النحوين. او من هذين الامرين

157
01:00:27.400 --> 01:00:47.400
فهذه الاربعة هي التي هي اعمال يوم النحر. اه اه سمي وهو يوم الحج الاكبر. سمي الحج الاكبر لماذا؟ لانه اكثر تعمل للحاج في يوم من ايام الحج هي يوم النحر هذه الانساك الاربعة وهذا تفصيلها وذكر ما

158
01:00:47.400 --> 01:01:05.400
يتعلق بالكلام عليها. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واظح يا اخوان؟ واظح كل ما تقدم واضح؟ ها يا توري معايا بارك الله فيكم