﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا ودنيانا وان احفظنا في العلم وان يحفظ وان يحفظ بنا العلم. وان يظهره بنا. وان يجعلنا من عباده العاملين المعلمين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وان يجعلنا في ذلك من المخلصين. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي اتينا على مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصفة آآ الحج وآآ ما يتعلق تمسكات الحاج وتنقلاته من آآ اعمال في يوم النحر

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اه في رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والذبح وما يتعلق بذلك ايضا من مسائل الى امتحان المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل يتعلق بالطواف وما بعده من اعمال الحج. نعم

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم زدنا وللمسلمين الله تعالى نعم هو اول واول وقته بعد نصف ليلة النحر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف

5
00:01:50.050 --> 00:02:22.750
رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطواف الافاضة وما يتبعه من احكام ومناسك للحاج وما يتبعه من اعمال ومناسك للحاج الى اه انتهاء صفة الحاج والعمرة. فبعد ان ذكر ما يفعله الحاج بمنى ما يفعله الحاج بمنى من رمي جمرة العقبة ومن الذبح ومن الحلق او التقصير ومن التحلل الاول

6
00:02:22.750 --> 00:02:48.400
آآ اراد بعد ذلك ان يبين ما يكون به تمام اعمال يوم النحر وما يكون به تمام التحلل آآ الثاني فلذلك قال ثم يفيض الى مكة فيفيض ان الحاج الى مكة بان يخرج اليها تعرفون ان منى كانت آآ منفصلة عنه

7
00:02:48.400 --> 00:03:08.400
مكة آآ ما بينهما آآ فضاء بينهما فضاء. آآ الى ان كبر كبرت مكة في هذه الازمان فكانتا متجاورتين فكانتا متجاورتين فيخرج الحاج في كل حال من منى متوجها الى مكة

8
00:03:08.400 --> 00:03:38.400
آآ فيطوف والمؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة واول وقته بعد نصف الليلة النحر. فاذا الطواف الذي يطوفه الحاج اذا خرج الى آآ مكة وطواف الحج. ويسمى طواف الزيارة. ويتسمى طواف الافاضة

9
00:03:38.400 --> 00:04:08.400
ويسمى طواف الافاضة نسبة الى حال الحجيج في انهم يفيضون من منى الى الى مكة فسمي بذلك وهو آآ يعني ركن من اركان الحج على ما سيأتي آآ بيانه على اه ما سياتي من بيان اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويطوف القارن

10
00:04:08.400 --> 00:04:38.400
المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. اه لعله من زيادات صاحب اه الزاد اه القارن والمفرد والاصل انه ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة. فيعود الامر الى القارن والمفرد والمتمتع فما الذي حمل المصنف او الماتن الحجاوي الى هذه

11
00:04:38.400 --> 00:05:08.400
آآ الزيادة. ما الذي حمله على هذه الزيادة؟ الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يشير الى من مذهب احمد ونص الامام واختاره اكثر الاصحاب الى ما يتعلق باعمال خاصة كأنه يشير اليها آآ وآآ ينبه على اختصاصه بها. فاذا بالنسبة

12
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
قارن والمفرد يطوف طواف اه الزيارة. نعم اه بنية الفريضة واه هذا قدر لا اشكال فيه لكن ما الذي يتعلق بالمتمتع؟ المتمتع عند احمد رحمه الله تعالى يلزمه قبل طواف الافاضة

13
00:05:28.400 --> 00:05:51.750
ان يطوف لي القدوم  يعني عند احمد اذا خرج من منى الى مكة يطوف للقدوم ثم يطوف لفاضة لماذا؟ لان الطواف الاول كان طواف طاف العمرة الطواف الاول الذي فعله عند وصوله هو طواف العمرة. وهذا الذي ذكر عن

14
00:05:51.750 --> 00:06:11.750
احمد واختاره جماعة كثير من الاصحاب آآ يعني شيء ممن غرائب ما جاء عن الامام احمد ويعني عمدته في هذا انه لما جاء في في الحديث قالوا وطافوا طواف طوافا غير طوافهم الاول. فكأنه

15
00:06:11.750 --> 00:06:31.750
وفهم من هذا انه طواف طواف القدوم. فجعله اذا حكما مختصا بالمتمتع والحق به ايضا القارن مفرد الذي لم يطوف طواف القدوم. فانه يطوف اذا جاء الى مكة طواف القدوم وثم يطوف للزيارة. وهذا

16
00:06:31.750 --> 00:07:01.750
آآ نقل عن الامام احمد ونقله الاصحاب وهو نص آآ المذهب وان كان جملة المحققين من الاصحاب خالفوا الامام في ذلك. ونقل في هذا ابن قدامة الشارع اللي هو ابو الفرج وابن رجب وغيرهم كثير. وقال ابن قدامة ولا اعلم احدا وافق ابا

17
00:07:01.750 --> 00:07:21.750
عبدالله على هذا. ولذلك كان قول عامة اهل العلم انه لا طواف للقدوم على المتمتع اذا جاء الى مكة لطواف الزيارة كما انه ايضا لا ليس على القارن ولا المفرد اه طواف

18
00:07:21.750 --> 00:07:41.750
للزيارة طواف للقدوم اذا لم يكون طاف طواف القدوم في اول قدومهم. فبناء على ذلك كانه اراد بهذا يعني كأنه اراد ذلك. على كل حال اذا اه يتقرب معنا على قول الحنابلة ان المتمتع يطوف اه للقدوم ثم

19
00:07:41.750 --> 00:08:01.750
ثم يطوف للزيارة آآ اما القارن والمفرد فانهما يطوفان طواف الزيارة اذا كان طاف طواف القدوم والا فالمذهب يلحقه اه المتمتع في انه يطوف للقدوم. وقلنا او اه نذكر هنا ان هذا

20
00:08:01.750 --> 00:08:29.200
من الغرائب ومما جرى المحقق المذهب على خلافه وموافقة عامة اهل العلم على ان ذلك ليس بمستحب ولا مسنون. وقالوا ان الاطوفة في الحج ثلاثة طواف القدوم نعم وطواف الزيارة وطواف الافاضة

21
00:08:29.600 --> 00:08:48.300
وليس فيه طواف زائد على هذا. والمتمتع طواف العمرة وطواف الافاضة وطواف الوداع واضح؟ وليس ثم شيء اخر غير ذلك. ثم قال بنية الفريضة. لماذا نص هنا على نية الفريضة

22
00:08:48.300 --> 00:09:15.500
هذا اشارة الى مذهب الحنابلة وهو قول جماعة من اهل العلم خلافا الشافعية وهو انه يتعين لكل منسك نيته  لان الشافعية يقولون هذا عبادة واحدة ما دام بدأ فيها فكلها تحصل ايش؟ على وجه واحد. مثل الصلاة

23
00:09:15.500 --> 00:09:35.500
فانك هل انت في السجود اذا سجدت؟ لا بد ان تنوي ان هذا هو سجود صلاة الظهر او صلاة العشاء؟ لا بل نية الصلاة اولها فيدخل فيها ما فيه من ركوع وسجود. فهم يقولون كذلك ما دام ابتدأت نية الحج فيدخل فيها نية الوقوف في عرفة و

24
00:09:35.500 --> 00:10:00.600
السعي والطواف كلها نية واحدة داخلة فلان. لكن الحنابلة يقولون لا لابد لي نية. لماذا؟ يقولون لان هذه عبادات متفرقة ليست مجتمعة ومثل ذلك ما تقدم معنا في في الصيام. فانهم قالوا لكل يوم نية مستقلة

25
00:10:01.550 --> 00:10:21.550
لاجل ذلك اوجبوهم. ولا شك ان هذا ظاهر من جهة المعنى وان كان قول الشافعية فيه سهولة وتيسير على الناس خاصة احيانا يذهل للانسان فيطوف اه قاصدا بذلك طواف الوداع. فاذا كان ما طواف طواف الزيارة فعندهم يقع عن طواف

26
00:10:21.550 --> 00:10:41.550
اما عند فلابد من نية قصد اه طواف الافاضة لا غير. نعم. ثم قال واول وقته بعد نصف الليل ليلة النحى. عند اه اهل العلم اه كما هو مشهور بمذهب الحنابلة

27
00:10:41.550 --> 00:11:11.550
ان وقت طواف الافاضة له وقت فضيلة وله وقت اجزاء اما وقت الفضيلة فهو ضحى يوم النحى وذلك هو الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فان انتهى من الاعمال يوم النحر ضحى ثم خرج الى مكة فطاف ورجع وصلى الظهر بمنى وفي رواية بمكة وبعض

28
00:11:11.550 --> 00:11:31.550
يقول صلاها مرتين ايا كان فيدل على ان طوافه وسعيه كان آآ ان طوافه كان آآ في ضحاياه اليوم نحن فهذا هو الافضل والاتم. لكن اه يجوز بعد منتصف الليل لمن كان قد وقف بعرفة

29
00:11:31.550 --> 00:11:51.550
اما شخص يروح يطوف بالبيت ثم يروح يقف بعرفة نقول لا هذا اجماع لا يجوز. لكن من وقف بعرفة فذهب ليطوف طواف الافاضة يوم ليلة قبل الفجر فنقول من ان ذلك صحيح. واضح؟ ها؟ لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعافة

30
00:11:51.550 --> 00:12:17.850
بالخروج فلولا انهم يشرعون في اعمال يوم النحر لما كان لي لمبادرتهم والاذن بخروجهم ومزدلفة فائدة. الفائدة ان يخرجوا قبل الناس فيعملوا الاعمال قبل الزحام لمحل ضعفهم ولاجل النساء وما آآ يحتف بهن من يعني الستر والبعد عن الزحام ونحو ذلك

31
00:12:17.850 --> 00:12:39.150
واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من بعد منتصف الليل وهذا مذهب جمهور اهل اه العلم. طيب هل لوقت النحى؟ هل لوقت طواف الافاضة آآ وقت انتهاء لا بعضهم يقول ان بنتها ذي الحجة كما هو مشهور المالكية لكن عند عامة اهل العلم انه لا وقت لانتهائه

32
00:12:39.750 --> 00:12:58.200
وفي هذا اشارة الى آآ انه لو اخره الى الليل فلا بأس. خلافا لبعض المعاصرين. الذي قال قولا شاذا لم يقل به احد من اهل العلم. حيث يقول ان اذا اخره الى الليل ها فانه يعود حرما

33
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
فيحرم واصل ذلك انه آآ روي في هذا حديث آآ ظاهر اسناده الصحة لكن اهل العلم حكموا عليه بالشذوذ. ولم يعملوا به ومن حديث ام سلمة انه اذا آآ اظلم الليل ولم يكن الحاج طاف طواف الافاضة عاد حرما كما كان

34
00:13:18.300 --> 00:13:38.300
فبعض المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله صححه فذهب اليه. ولم يقل به احد من اهل العلم عامة بل كلهم على ان هذا الحديث شاذ. فبناء على ذلك له ان يطوف في ليلة الحادي عشر او يوم الحادي عشر او في ايام

35
00:13:38.300 --> 00:14:07.050
او بعدها لا شيء في ذلك. وكل ذلك صحيح يحصل به المقصود. نعم طواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الحج اسماء لشيء واحد. نعم  بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. ويسن في يومه وله تأخيره. نعم. اه

36
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
ويسن في يومه كما ذكرنا ان هذا هو السنة وهو الاولى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في النهار قبل غروب الشمس وله تأخيره لما ذكرناه من انه آآ لا حد له ولاجل ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
يعني بالتأخير واجمع على ذلك اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صفية اتاها يريد ما يريد الرجل من اهله فانها حائض. قال احابسة ناهيه؟ قالوا لا انها قد طافت يعني طواف الافاضة. قال فلتنفر اذا فدل على انها انه يمكن

38
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
ان يكون الحاج قد ذهب عليه يوم او يومين ولم يكن طاف طواف الافاضة. واضح؟ واضح؟ لان السائل كان يسألها يوم النفر. نعم. فدل ذلك على انه يجوز التأخير. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. او

39
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم؟ هل على المتمتع سعي اخر او لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة ان عليه سعي اخر. فالسعي الاول وقع للعمرة لا غير. والسعي الثاني وقع

40
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
حج فبناء على ذلك لم يكتفي المتمتع بالسعي الاول. ويستدل الحنابلة في هذا بحديث عائشة الذي استدل بها احمد على على ذاك. ثم طافوا طوافا اخر غير طوافه ملون. قالوا فان هذا قطعا لم

41
00:15:47.050 --> 00:16:10.250
به الطواف الذي هو بالبيت وانما اريد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة وعبر عنه بالطواف لانه يجوز التعبير عن ذلك ثم طاف بين الصفا والمروة. واضح؟ فقالوا ان هذا اشارة الى ان المتمتع عليه سعي اخر. وهذا خلافا لشيخ

42
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يقول له ان يكتفي بالسعي آآ سعي العمرة ويسويه بالقارن والمفرد. نعم قال ان كان متمتعا. فاذا المشهور من المذهب ان على المتمتع سعيان. سعي العمرة وسعي

43
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
الحج. وذاك ايضا من جهة المعنى ان كل عبادة منها منفصلة. فلم يكن بينهما تداخل ولم يكفي ما اساء العمرة عن سعي الحج عن سعي الحج. نعم بناء على ذلك لا بد ان ان يسعوا. وهنا

44
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
قال او غيره او غيره هنا راجع الى من؟ الى القارن والمفرد. الى القارن والمفرد. قال قال ان كان متمتعا او قارنا ومفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. لانها تقدم معنا ان القارن والمفرط

45
00:17:10.250 --> 00:17:28.400
له ان يطوف طواف القدوم او هو يطوف طواف القدوم سنة فاذا طافه فان له ان يسعى معه ويقدم هذا السعي الذي هو سعي الحج فيجعله مع طواف القدوم ليكون ارفق به واخف عليه

46
00:17:28.450 --> 00:17:55.600
وهذا جاءت به السنة الصحيحة. ومن جهة المعنى صحيح. وذلك لانه حينما سعى ايش؟ هو متلبس باحرام الحج اليس كذلك؟ فليس فيه اشكال فليس فيه اشكال فهو اذا من جهة الدليل ومن جهة المعنى ظاهره اقصى ما فيه انه قدم السعي عن مكانه بعد طواف القدوم

47
00:17:55.600 --> 00:18:13.350
بعد ان كان بعد طواف الزيارة. وهذا تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم لامته واضح؟ فبناء على ذلك قال او غيره ولم يكن سعى مع طواف القلوب. فمن سعى مع طواف القدوم اكتفى ولم يجب عليه في يوم النحر

48
00:18:13.350 --> 00:18:33.350
الا الطواف بالبيت. اما اذا لم يكن سعى مع طواف القدوم او لم يكن طاف طواف القدوم كمثل آآ اهل مكة او ان جاء مباشرة وتوجه الى اه منى او الى عرفات ولم يدخل مكة فبناء على ذلك نقول ان عليه اذا طاف

49
00:18:33.350 --> 00:18:53.350
ان يسعى بين الصفا والمروة لكونه لم يقدم سعي الحاج مع طواف القدوم. نعم قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وهنا اشارة الى او يشير الفقهاء الى مسألة ان السعي من العبادات آآ

50
00:18:53.350 --> 00:19:13.350
المقصورة على النسك. فبناء على ذلك لا يتقرب بها الا في حج او عمرة في الحج مع طواف اه الافاضة وله ان يقدمه مع طواف القدوم وفي العمرة بعد طواف

51
00:19:13.350 --> 00:19:33.350
العمرة يسعى وليس اه للانسان ان يذهب ابتداء فيسعى بين الصفا والمروة تقربا. بخلاف بالبيت فكما انه مشروع في الحج والعمرة فانه مشروع منفصلا الانسان آآ من مكي او غيره او من

52
00:19:33.350 --> 00:19:53.350
تحلل من عمرة او انتهى من حج ان يطوف مرة ومرتين وعشرا ومئة والف وان يتزود من ذلك وهو من العبادات التي آآ تشرع لا تمنع احدا طاف بهذا البيت ان يصلي اي ساعة من ليل او نهار فهي سنة من السنن

53
00:19:53.350 --> 00:20:39.200
باجماع اهل العلم نعم              نعم بلا شك يعني ان مع ان ان ابن تيمية قال به وقال به بعض اهل العلم انه ليس عليه سعي لكن لا ينبغي التساهل في هذا وذلك لان اه الفقهاء يقولون بانه ركن والاحتياط في مثل هذا كي لا يفوت عليه الحاج ولا يذهب عليه تماما

54
00:20:39.200 --> 00:21:09.200
الا يتخلى عنه ولو كان بوجه معتبر من قول فقيه له الاجتهاد. نعم آآ نعم اذا طاف طواف الافاضة فانه قد حل له كل شيء وكان قد آآ ادى اعمال يوم النحر الاخرى بان اه تكتمل هذه الاعمال. وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة

55
00:21:09.200 --> 00:21:29.200
فاذا طاف طواف الافاضة بعد ان كان عمل عمل الاثنين وهما الرمي والحلق فانه قد حل له كل كل شيء يعني التحلل الثاني الذي يجيز له ما ما حرم عليه من اتيان اهله ومقدمات ذلك. اما اذا كان

56
00:21:29.200 --> 00:21:49.200
طواف الافاضة ولم بان قدم ولم يكن حلق او لم يكن حلق ولا رمى فانه لا يصل له التحلل الثاني الا الا بفعلهما. الا بفعلهما. واضح؟ فاذا التحلل الثاني لا يتأتى الا بتمام

57
00:21:49.200 --> 00:22:11.750
اعمال يوم النحر الثلاثة سواء قدم ذا او ذاك بان يكون قد عملها. رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. والطواف في البيت والسعي تبع له. ولذلك يقولون لو سعى واتى اهله لم يكن لم يكن ذلك صحيحا

58
00:22:11.750 --> 00:22:31.750
لابد ان ينتهي من السعي لان السعيات كما تبع الطواف. نعم. ثم ايش؟ الطواف لا لا يحل حتى يسعى مع الطواف. فلو اخر السعي لا يكون قد تحلل حتى التحلل

59
00:22:31.750 --> 00:22:47.100
الثاني حتى يسعى. ثم يشرب من ماء زمزم بما احب. ويتضرع به ويدعو بما وراء. نعم ثم يشرب من ماء زمزم الشرب من ماء زمزم بعد الطواف هذا انما جاء في الحج

60
00:22:47.350 --> 00:23:07.350
وقياس العمرة على ذلك انما هو قياس يعني اه المقاربة او عموم المعنى والا فان اه اه خصوصية انما هو جاء في الحج بعد الطواف في شرب. وشربه من ماء زمزم اه سنة. في هذا الموضع كما ان

61
00:23:07.350 --> 00:23:27.400
شرب ماء زمزم يحصل به بركة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وقال انها مباركة انها طعام طعم. والشفاء سقم ومعنى طعام طعم يعني انه يحصل بها ما يحصل بالطعام. ولذلك

62
00:23:27.400 --> 00:23:46.250
فجاء عن بعض السلف انه بقي الا مدة لم يشرب الا ماء زمزم. وجاء ذلك عن عن ابي ذر عن ابي ذر انه شرب من الداء حتى اربعين يوما حتى تسقطت عكن بطنه يعني من الشحم

63
00:23:47.000 --> 00:24:13.250
وهو شفاء من الاسقام. ويرجى لشاربه ان يتحصل لهما قصد من خلاصه من الداء او الادواء التي في بدنه وفي نفسه. وكما انه ايضا اه ايش لما شرب له فمن شربه يريد بذلك خيري الدنيا والاخرة يرجى ان يحصل ذلك. ولهذا اه ذكر عن الامام الذهبي

64
00:24:13.250 --> 00:24:33.250
انه شرب لي وقصد ان يؤتى حافظا فكان من احفظ الحفاظ حتى يعني الف المؤلفات التي لم يقاربه فيها احد كتاريخ الاسلام اعلام النبلاء وغيرها من الكتب المشهورة لذلك الامام رحمه الله تعالى وقد ذكر

65
00:24:33.250 --> 00:24:53.250
كثير من اهل العلم اه بعض من ذكر عنه انه شرب ماء زمزم لحافظة اه او لفهم او لزيادة علم او لغير ذلك كيف بلغه؟ نسأل الله ان يبلغنا بذلك العلم والعمل والهداية والاستقامة وان يحيينا على ذلك وعليه يميتنا. نعم

66
00:24:53.250 --> 00:25:13.250
قال اه ماء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه. التظلع منه يعني ان يشرب كثيرا ويتروأ حتى يعني آآ يعني تذهب اضلاعه او تختفي اضلاعه لكثرة ما شرب من الماء. نعم

67
00:25:13.250 --> 00:25:35.950
ويدعو بما ورد يدعو بما ورد ما الذي ورد في هذا؟ آآ جاء يعني ان آآ اللهم آآ اجعلها آآ يعني آآ اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وجاء في ذلك بعض الادعية

68
00:25:35.950 --> 00:26:05.050
وهي يعني لم يثبت شيء فيها. مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاءت بذلك بعض الاثار. نعم ثلاث ليال ثم يرجع آآ فيبيت بمنى ثلاث ليال. يرجع يعني بعد الطواف. والمستحب

69
00:26:05.050 --> 00:26:24.000
احب ان يكون كما قلنا طوافه قبل الظهر. فيصلي بها الظهر يبقى بمنى ويمكث بها وهنا المكث بمنى مع ان مقاربة البيت والصلاة بالحرم اعظم لكن هذا من صور ان

70
00:26:24.000 --> 00:26:48.700
اه ان يكون المفضول فاضلا بسبب ما فلما كان ذلك من انساك الحج ومن تمام اعماله فان بقاء الحاج في اكمل من بقائه في مكة ولذلك لا يستحب له ان يخرج في النهار مثلا ليتنفل بالطاعات او الاطوفة او بغيرها في النار ويرجع بالليل لا بل

71
00:26:48.700 --> 00:27:08.700
امام السنة ان يمكث بمنى اه تلك الاوقات كلها. والواجب من ذلك المبيت. ولذلك عبر به قال فيبيت بمنى ثلاث ليال. فالمبيت بمنى واجب وسيأتي. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة

72
00:27:08.700 --> 00:27:35.250
فدل على ان غيرهم لا يرخص لهم في ترك المبيت. قال فيبيت بمنى ثلاثة ليال. ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر او لمن لزمه البقاء. لمن لزمه البقاء. وسيأتينا اه متى يلزمه البقاء

73
00:27:35.250 --> 00:27:51.700
قال فيرمي الجمرة ويستحب في يوم آآ النحر ان يخطب بالناس وهذا ذكرناه فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ضحى يوما النحر وعلم الناس الاحكام. هل يخطب الان الناس

74
00:27:51.950 --> 00:28:13.450
نعم الخطبة موجودة في مسجد الخيف الساعة العاشرة فيه محاضرة وهي بمثابة الخطبة ويعلم فيها الناس المناسك وما يتعلق بها وما يتعلق ما يعمله الحاج. ولذلك يقولون اذا بات بمنى يسن له ان يصلي بمسجد الخيف

75
00:28:13.450 --> 00:28:34.600
يسن له ان يصلي بمسجد الخيف خلف الامام. نعم. قال لكن في هذه الاوقات يصعب ذلك كثيرا لكثرة الزحام الطرق فاذا ذهب الانسان من جادة او من طريق لم يستطع ان يرجع الا من ابعد الطريق. يعني يذهب كثيرا حتى يعود الى

76
00:28:34.600 --> 00:28:54.600
حيث شاء فيلحق الناس بذلك مشقة في حركاتهم فربما اذا ذهب يصلي لا يكاد يرجع الى مخيمه الا بعد وقت طويل او ضياع او غيره فاذا خاف على نفسه فيبقى ويصلي حيث يسر الله جل وعلا. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد

77
00:28:54.600 --> 00:29:11.050
اذا الخيف اه الكلام هنا في يرمي الجمرة الاولى يعني في اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر. فاذا المؤلف هنا شرع في الاعمال التي تلزم الحاج في ايام التشريق

78
00:29:11.550 --> 00:29:31.550
لماذا قلنا انه يرمي الجمرات الاولى في اليوم الحادي عشر؟ لان رمي جمرة العقبة هو الذي اه يكون يوم النحر. واما غيرها فلا يرمى الا في ايام الا في ايام التشريق. قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف. هل يحتاج الى تعريفها بهذا؟ ان نقول هي التي

79
00:29:31.550 --> 00:29:57.400
الخير اليست واضحة اه اوضح من هذا الان واضحة لكن فيما مضى ما كان فيه شيء ما كان فيه اعلام ولا يتبين ان هذا موضع الرمي من غيره يعني لم يختلف موضع الرمي عن سواه. فكلها احجار وكلها بطن وادي ومتقاربة. ولا وقد يشتبه ذلك كثيرا على الناس

80
00:29:57.400 --> 00:30:15.200
فلم توجد علامات ولم توجد ممرات ومسارات ولم توجد اشياء كثيرة. فيحتاج الناس الى علم يستدلون به على الشيء كان اظهر ما يكون من تلك الاعلام ايش؟ مسجد الخير. فلذلك قال وهي التي تلي مسجد الخير

81
00:30:15.700 --> 00:30:35.700
لكن الان لا نحتاج الى ان اه نجعل ذلك علامة لانه وجد من العلامات الظاهرة لا لما الان ما هو اظهر. ومن ذلك مع اه العلامات المكتوبة التي تشير الى اه مكتوبة ومرسومة. فانها ترسم الجمرات فيشار الى الاولى

82
00:30:35.700 --> 00:30:58.450
الثانية والثالثة اليس كذلك بناء على هذا يعني هي معروفة بمسجد الخيف سابقا وهي الان اشهد اكثر ظهورا لتيسير المكان وتوضيحه وتجلية البقعة آآ من ما قد آآ لا يتبين معه الحاج مكان رمي ولا

83
00:30:58.450 --> 00:31:18.450
اه الجمرة الاولى من الثانية. قال بسبع حصيات. سبق ان اه ذكرنا ان سبع الحصيات معتبرة عند الحنابلة. فلا الانقاص منها كما انه قد تبين معنا في ما مضى آآ هيئة الرمي. فما قيل في رمي جمرة العقبة من ان تكون بسبع حصيات

84
00:31:18.450 --> 00:31:38.450
متعاقبات وانه لا يجوز آآ وضعها يحصل بالطرح والافضل الغمي ويرفع حتى يبدو قضى ابطيه والسنة في ذلك ان يكبرا مع كل حصاة ويتيقن وقوعها في المرمى. او ان تتدحرج فتصل الى المرمى. كل ذلك قد مرت

85
00:31:38.450 --> 00:31:57.050
اشارة اليه فهنا آآ اكتفى بقوله بسبع حصيات وجعل الباقي على ما تقدم مما آآ عرفه آآ في او مما عرفناه. وذكاءه المصنف في المجلس الماضي. نعم. قال ويجعلها عن يساره

86
00:31:57.150 --> 00:32:15.150
اذا يجعلها عن يساره يعني بعد ان يرمي وينتهي من الرمي فيجعلها عن يساره. ثم يتأخر او يتقدم قليلا يتأخر يعني يبتعد عن مكان غمي وعن الزحام لئلا يؤذي نفسه ولالا يزحم غيره

87
00:32:15.400 --> 00:32:36.100
قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. المقصود بالتأخر هنا ليس اه حقيقة التأخر ان اه يرجع الى الوراء فتكون امامه وانما المقصود بذلك يعني التأخر من مكان الرمي الى الى مكان الى ما يكون فيه

88
00:32:36.100 --> 00:32:56.100
في فسحة ولذلك جاء في الحديث ثم يستسهل قليلا او يتقدم قليلا. والمقصود في ذلك كله ان يبعد عن مكان الرمي اه توسعة على الناس ولالا تحصل عليه اذية فيدعو. والدعاء هنا من المواطن المتأكد فيها

89
00:32:56.100 --> 00:33:13.350
الدعاء والمرجو فيها الاستجابة. وهي من المواضع الستة. فانه يدعو فيها ويطيل. فانه جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة يعني ما يقارب كم

90
00:33:14.450 --> 00:33:32.750
يعني اذا قمنا بالسرعة الكثيرة اقل الاحوال خمسة وعشرون دقيقة وقد تصل الى اربعين دقيقة لمن يقرأ البقرة وحفظه جيد ولسانه سلس يقرأها يقرأها في خمس وعشرين والا في اربعين دقيقة

91
00:33:33.650 --> 00:33:57.350
ها يقرأونها لان القراء والحفظة يقرأون الجزء في اثنعشر دقيقة وان كنا لا نستطيعه الا في عشرين او خمسة وعشرين دقيقة  ها  لان هي لا يقرأ للناس يقرأ لنفسه فقراءته يحصل بها المقصود

92
00:33:57.450 --> 00:34:30.750
نعم    نعم قال ثم الوسطى مثلها. يعني يقولون هو بعد ان يرمي ويجعلها عن يساره يتقدم فيميل فيجعل الجمرة الوسطى عن يمين  سيجعل الجمرة الوسطى عن يمينه. فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. ويكون رميا آآ او

93
00:34:30.750 --> 00:34:52.600
طرحا ولا يكون وضعا الى غير ذلك وهم يقولون على كل حال نعم انه يستقبل القبلة في ذلك كله  يعني ايش؟ اذا بدأ بالجمرة الاولى فاتى هنا فانه يرميها هكذا. يعني وهو مستقبل القبلة

94
00:34:53.150 --> 00:35:11.300
ثم يتقدم الى الوسطى ويجعلها عن يمينه. فاذا كانت الجمرة هنا فهو يكون في هذا المساء هذا هو الذي جاءت به السنة. واضح؟ وعندهم ايضا انه يرميها مستقبل القبلة. يعني على

95
00:35:11.300 --> 00:35:28.350
جانبه الايمن فيرميها هكذا وان كان اه هذا ذكره لانهم يقولون كل الاعمال ينبغي ان تكون مستقبل القبلة وان يكون متطهرا. لكن ظاهر النص اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الجمرة

96
00:35:29.600 --> 00:35:43.300
ولذلك كان هذا من الغارات. لكن ما الذي حمله ان يتحول من ان تكون الجمرة الاولى عن يساره؟ الى ان تكون الثانية على يمينه. لان الجمرة العقل لا يمكن رميها الا من هذه الجهة

97
00:35:43.700 --> 00:36:05.350
واضح واضح يا اخوان؟ جمرة العقبة هو الان هنا زين؟ هذه الجمرة العقبة وهذه الجمرة الوسطى وهذه الجمرة الصغرى الصغرى قلنا انه يرميها فتكون عن عن يساره. ثم اذا اراد ان يرمي الثانية يجعلها عن يمين السنة

98
00:36:05.750 --> 00:36:24.000
هذي لماذا؟ لان كانت جمرة العقبة هذا كله ما في مكان للرمي لانه جبل واضح؟ وصعب ان يمر الانسان منه. فلاجل ذلك ليكون ايسر له فيرمي من هذا. فان تيسر له في هذا الوقت ان يفعل ذلك فعل

99
00:36:24.000 --> 00:36:44.000
والا فانه لم يعد الامر كما كان سابقا انه يتعذر معه. فاذا استمر لنحو انه اخف من الزحام وامنع من حقوق المجموعة ونحوها فلا يشق على نفسه حتى ولو مشى من ذلك الجهة. لكن اه ما قرره الحنابلة وما جاءت

100
00:36:44.000 --> 00:37:04.000
السنة هو هذا وهو مقصود. فاذا جاء الى جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي وهم يقولون كذلك ايضا انه يستقبل القبلة وان كان في ظاهر الدليل او نص الدليل على انه يستقبل الجمرة فهذا هو

101
00:37:04.000 --> 00:37:24.000
الاظهر غريب ما ذكروه فيرميها بسبع حصيات مستقبلا للجمرة ثم ولا يكون اه بعد جمرة الوسطى اذا نسينا انه يدعو ايضا يستسهل قليلا ثم يدعو وهذا الموضع السادس ويطيل الدعاء

102
00:37:24.000 --> 00:37:47.350
نحو اه الدعاء في بعد الجمرة الوسطى. واذا اه اه ايش؟ حركه اه الجنود من يسير الحجيج فانه يتحرك لماذا؟ لان هذه سنة واذا كان حركته امنع من حصول الاذية على الناس وايسر

103
00:37:47.350 --> 00:38:07.350
وحتى لا يتجمع الناس فيفضي ذلك الى اه هلكة الحياة وذهاب الناس او نحوا من ذلك فينبغي للانسان ان فيدعو وهو يمشي قليلا او ان استطاع الوقوف بقدر ما يستطيع ثم حرك قليلا وبقي يدعو حتى يصل الى الجمرة

104
00:38:07.350 --> 00:38:24.300
فحسن وبعد جمرة العقبة وقد قلنا انه يرميها كما في الجمرات السابقة لا يقف للرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وذكرنا سبب ذلك وبقاء الحكم على ما كان. نعم

105
00:38:24.850 --> 00:38:47.100
اجعل غدا في كل يوم من ايام التشريق مستقبل الجنة مرتبة. نعم. قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق. ايام التشريق هي يوم الحادي هي او اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. سميت التشريق من

106
00:38:47.700 --> 00:39:13.050
من التقطيع لان التشريق بمعنى التقطيع لان الحقيقة كانوا يشرقون اللحم اي يقطعونه نعم اذا هذا هذه هي ايام التشريق. فاولها اليوم الحادي عشر والرمي في هذه الايام يكون بعد الزوال. والزوال هو اذان الظهر

107
00:39:13.200 --> 00:39:40.900
هو اذان الظهر. يبدأ هذا الوقت الى غروب الشمس يبدأ هذا الوقت الى غروب الشمس. فمن رمى في اي وقت جاز. لكن الرمي في اول الزوال وقبل قبل صلاة الظهر هذا هو الاولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما جاء عن ابن عمر قال كنا نتحين الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:39:40.900 --> 00:40:00.900
يقف حتى اذا قيل زالت الشمس رمى. ولا يجوز الرمي قبل الزوال بحال من الاحوال. وهذا هو مشهور اذهب الحنابلة وهو قول الائمة الاربعة وهو قول الائمة الاربعة في المعتمد من المذهب عندهم

109
00:40:00.900 --> 00:40:20.350
صح؟ فانه لم يقل احد من المذاهب الاربعة في مشهور المذهب عندهم انه يجوز الغمي قبل الزوال واضح؟ فيرمي بعد الزوال. ولذلك عند الحنابلة فان رمى قبل الزوال اعاد. لان رميه وقع في غير محله

110
00:40:20.350 --> 00:40:42.350
قولهم الى غروب الشمس نعم الى غروب الشمس فلا يرمى في الليل لان ذلك الرجل قال رميت بعدما امسيت والمقصود بالمساء يعني تنوء الغروب هذا هو وقت المساء لا حقيقة الليل. فانه اذا اظلم الليل هذا ليل لا يسمى مساء. اه

111
00:40:42.350 --> 00:40:59.500
اه والاصل ان الرمي في النهار في اليوم. والاعمال متعلقة بايام التشريق فبناء على ذلك يكون الرمي فيها. ولا يستحسن الغمي في الليل لان آآ الفقهاء لا يقولون بذلك. طبعا رخص الحنابلة

112
00:40:59.500 --> 00:41:22.750
في الرمي ليلا لمن للرعاة والسقاة  فيمكن ان يقال ومن احتاج مثلهم لكن ان يجعل الرمي بالليل كالرمي بالنهار سواء بسواء هذا الحقيقة ان فيه شيء من اه الاشكال. واضح؟ هذا من اه جهة

113
00:41:22.850 --> 00:41:42.850
فاذا قال يرميه بعد مستقبل القبلة كما قلنا هم يقولون مستقبل القبلة في الرهان كله وقد بينا انه جاء في السنة وهو قول عند الحنابلة انه يستقبل جمرة وهذا اظهر. مرتبا يعني او مرتبا

114
00:41:42.850 --> 00:42:01.750
رتبا يعني انه لا يجوز له ان يبدأ بالوسطى قبل الصبغة. ولا بالعقبة قبلهما فلا يجوز التنكيس في ذلك. بل لا بد ان يبدأ بالصغرى او الاولى ثم الوسطى ثم الكبرى وتسمى العقبة

115
00:42:01.750 --> 00:42:31.750
الاولى تسمى الاولى والوسطى. آآ تسمى الاولى والصغرى. والثانية تسمى الثانية وتسمى الوسطى. والثالثة تسمى الكبرى وتسمى العقبة وقد تسمى الجمرة الثالثة. واضح؟ البداءة بالصغرى التي هي الاولى لا يجوز تقديم شيء عليها. ثم بالثانية التي هي الوسطى. ثم بالثالثة التي هي الجمرة الكبرى جمرات

116
00:42:31.750 --> 00:42:53.850
العقبة واضح يا اخوان؟ آآ لو عدنا الرمي قبل الزوال او الاكتئاب بالرمي قبل الزوال هذا الحقيقة فيه شيء من فيه شيء من التجاوز. حتى من جهة النظر يعني من قال من اهل العلم به اه

117
00:42:53.850 --> 00:43:16.650
لم يذكر عن احد من اهل العلم انه قال يرمى قبل الزوال الا قول بعضهم يضعفه عن عطاء  وعن طاووس ومن قال ومن قال بالرمي قبل الزوال فانما قالوا في اليوم الثاني عشر

118
00:43:16.900 --> 00:43:39.400
نعم. ومن قال يرمي قبل الزوال وهم قلة قليلة. قول يعني ايضا في المذهب بعضهم يضعف كل هذه الاقاويل. نعم اه وفي رسالة لبعض المتأخرين وهي لا بأس بها ومن قال يرمي قبل الزوال قال ومع ذلك لا يخرج من منى الا بعد الزوال

119
00:43:39.650 --> 00:44:02.950
اما الان ما يحصل من الرمي بعد منتصف الليل لليوم الثاني ونحو ذلك هذا كله او في بعد الفجر هذا كله شيء فيه شيء من المجازفة غير المبنية على علم ولا قول امام معتبر

120
00:44:03.450 --> 00:44:20.750
وانما يخشى ان يكون مأخذها الهوى في كثير من الاحوال حتى ولو كان ثم زحام. فان زحام المذكور يعني في الغالب انه يكون عشر دقائق وانما يؤتى الناس من سوء فعلهم

121
00:44:20.750 --> 00:45:04.800
لا من ضيق وقت الرمي ولا من الحاجة الى التوسعة في الوقت. نعم       بعض الناس يفعلون وقتهم قبل الزوال. ويأتون البعض من عرضه الى هذه السياحة  هذا بلا شك لا يرميه قبل الزوال بحال

122
00:45:04.800 --> 00:45:41.700
من الاحوال نعم  نعم يعني ان الرمي كله وقت واحد فسواء رمى الانسان كل يوم بيومه او اخر السبعون حصاة اخر سبعون حصاة الى اخره  اذا كان مثلا يمشي اليوم الثالث عشر فيؤخر كل الرمي فيرميه في اليوم الثالث عشر مغتبا

123
00:45:41.750 --> 00:46:01.750
فيبدأ فيرمي جمرة العقبة اللي هو رمي يوم النحر ثم يرجع ويرمي الجمغة الصغرى فالوسطى فالعقبة اليوم الحادي عشر ثم يرمي يرجع فيرمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة لليوم الثاني عشر. ثم يرجع ويرمي الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة لليوم الثالث عشر

124
00:46:01.750 --> 00:46:24.600
وان كان اه يخرج في اليوم الثاني عشر فيجمع رمي له ان يجمع الرمي العقبة ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثاني الثاني عشر بنحو ما ذكرنا. واضح؟ واذا كان مثلا رمى جمرة العقبة ثم اه بقي عنده غمي يوم

125
00:46:24.600 --> 00:46:40.400
اليوم الحادي عشر والثاني عشر فانه يرمي اليوم الحادي عشر ثم يعود فيرمي اليوم الثاني عشر وهكذا. واصل ذلك ان النبي صلى الله اللي مرخص للرعاة والسقاة ان يجمعوا رمي اليوم اليومين في اليوم الواحد

126
00:46:40.700 --> 00:47:00.700
لكن اهل العلم لم يقولوا على الاطلاق بذلك يعني ان يجوز رمي اليومين في اليوم الواحد متقدما او متأخرا يقولون يجوز ان يؤخر الرمي لكن لا يجوز له تقديمه. لكن لا يجوز له التقديم. ولذلك قال ويرتبه بنيته

127
00:47:00.700 --> 00:47:20.700
فان اخره عنه فعليه آآ او لم يبت بها فعليه دم. اذا ويرتبه بنيته آآ هذا الترتيب لابد وبنيته ينوي العقبة يوم النحر ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر ان تأخر

128
00:47:20.700 --> 00:47:50.300
صح يا اخوان فان اخره   فهنا عنه يعني عن اخر ايام التشريق فلا رمي فعليه دم سواء كان الذي فاته الرمي كله عليه دم واحد. او فاته بعض الرمي فعليه

129
00:47:50.300 --> 00:48:22.550
دم واحد. واضح؟ طيب اذا كان قد فاته جمرة واحدة رمى يوم بست واضح؟ اذا كان يوم واحد رمى بست. الحنابلة عندهم ايش؟ عندهم انه لابد من  لابد من سبع وقالوا هم انه اذا فاتت الجمرة فان مثل ما اذا سقط

130
00:48:22.550 --> 00:48:42.550
فبناء على ذلك لا يخلو من حالين. ان كانت الجمرة الذي فاتت من اوسط الايام او من اخر يوم لكن انها ليست من اخر جمرة فبناء على ذلك ما بعدها لا يصح. فكأنه قد فاته بعض الغم فعليه دم. لكن اذا كانت التي فاتت

131
00:48:42.550 --> 00:49:02.550
هي اخر جمرة من اليوم الثالث عشر من جمرة العقبة من يوم الثالث عشر او من اليوم الثاني عشر ان كان متقدما وانتهى وقت الرمي فيقولون في هذه الحالة هذا الذي عليه عليه ايش؟ ما على اه من سقط

132
00:49:02.550 --> 00:49:22.550
منه شعره فاذا يشترطون ان تكون من اخر يوم ها ومن اخر جمرة وان تكون جمرة واحدة وان يكون قد انتهى وقت الغمز. اما اذا كانت من الاثناء فان ما بعدها لم يصح فكأنه ترك ابا اعظم. فاذا عندهم ان ترك الرمي كله او ترك بعضه ايش

133
00:49:22.550 --> 00:49:42.550
آآ عليه دم. يستثنى من ذلك اذا كان المتروك جمرة واحدة من اخر من اخر الرمي وانتهى وقتها فهي تجبر بجمع طعام ونحوه على ما ذكره هناك. واضح يا اخوان؟ اما اذا قيل بالرواية الثانية وهي قول لبعض الفقهاء انه اذا رمى

134
00:49:42.550 --> 00:50:02.550
فكما لو رمى بسبع كما جاء عن الصحابة اه فالامر في هذا يسير اذا كان الذي فاته جمرة واحدة. قال او لم يبت بها من فاته المبيت ليالي التشريق بمنى فانه عليه دم. يستثنى من

135
00:50:02.550 --> 00:50:30.700
ذلك ايش؟ الرعاة والسقاة الرعاة والسقاة فليس عليهم في ذلك شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسقاة زمزم اذا قيل بسقاة سقاة زمزم ليس عموم السقاة لان هذا هو الذي غرق في صالح العباس. ومن يرعى ابل الحجيج فيحتاج الى الخروج من منى. واضح

136
00:50:31.250 --> 00:50:51.250
اه لذلك يقولون يقولون انه لو ان الرعاة بقوا بها حتى غربت الشمس فيلزمهم المبيت. ليش لان الرعي في النهار فهؤلاء ما ما يستفيدون لو خرجوا فيلزمهم. لكن بعضهم يقول ان كانت ابلهم في المرعى

137
00:50:51.250 --> 00:51:19.250
حتى يردوها. حتى يردوها. هل يقاس عليهم غيرهم هل يقاس عليهم غيرهم؟ آآ عند بعض الحنابلة وارجح بعض المحققين آآ من كان به علة ومرض وتعب ونحوه يسقط عنه او فيرخصون له في اه ترك المبيت قياسا على الرعاة والسقاة. وربما زاد بعضهم في من

138
00:51:19.250 --> 00:51:39.250
اه الي من كان يسعى على الحجيج في اعمالهم وهو حاج فيجوز له اه ان يبيت. كمثلا الجنود الذين يرتبون امر الناس وهو حاج اذا افترضنا ذلك وان كانوا يمنعون من الحج لكن لو كانوا كذلك فيجوز لهم

139
00:51:39.250 --> 00:51:59.250
على قول بعض اهل العلم المعاصرين وهو متجه من جهات المعنى بل ربما في بعض هذه الاعمال ما هو اولى ومثل من يسعى على الحجيج في صحتهم ويمرضهم ونحو ذلك. قد يكون فيه معنى نحو المعنى الذي ذكروه

140
00:51:59.950 --> 00:52:19.950
لكن الفرق بينما ذكر وذا ان بعض هذه الاشياء يعني لا لا لا تتأتى للناس خارج مكة خارج منى يعني السقاية والرعاية يحتاجون للخروج يقولون غيرها لا لكن نقول ما تجدد من ازدحام الناس وكثرة الناس وتفرق الناس

141
00:52:19.950 --> 00:52:38.600
في مكة وفي منى ونحو ذلك قد يحتاجون الى الخروج لترتيب امور الناس وتيسير دخولهم. اه بقيت مسألة ان الدم في المبيت انما هو لليالي كلها فمن ترك بعض ليلة او ترك ليلة فليس عليه شيء

142
00:52:38.950 --> 00:52:56.750
لكن من ترك ليلة كاملة فيتصدق بشيء فاذا ترك المبيت كله هو الذي يتعلق به الدم. واضح؟ لان بعض الناس يظن انه يلزمه دم بترك المبيت اه الليلة اما اذا كان ترك بعظ الليلة

143
00:52:57.100 --> 00:53:17.100
اه اقل من النص ليس عليه شيء. اكثر من النصف فنقول ان كان في اه ان تصدق بشيء فحسن. اه لكن لو كان ذهب لطواف تأخر او حبس او كذا فالامر ايسر. فاذا تصدق فهو اتم وان ترك ذلك فلا آآ فلا شيء عليه. لانه كان في عمل

144
00:53:17.100 --> 00:53:43.950
نعم يا  من لم يجد السكن في منى آآ هل يتعلق به ان يبقى في اقرب مكان اليها او يسقط عنه المبيت كله اه قولان للمعاصرين بعضهم يقول يسقط عنه

145
00:53:44.750 --> 00:54:09.400
ها لماذا؟ وجه من قال بالسقوط؟ يقول هذا ليس مثل الصلاة. الذي يقتدي المتأخر بالمتقدم ومن خارج المسجد بمن داخله. يعني ليس بينهم تعلق ومن قال من ان آآ يعني يلزمه ان يبقى في اقرب مكان من منى فيقول ايش

146
00:54:09.550 --> 00:54:30.600
اه فاتقوا الله ما استطعتم وهذا وجيه وهو آآ يعني ابرأ للذمة فاذا اه تسنى له ان اه يبقى في اقرب مكان فهو اولى لكن هل يجب على الانسان ان يبحث عن مكان

147
00:54:32.600 --> 00:54:56.800
اذا كان يظن ظنا غالبا وجود مكان فيدخل يبحث اما اذا علم علما يقينيا او ظنا غالبا انه لا يجد مكان. اما لكونها ممتلئة او لكونها محجرة يعني حتى المكان الفاظي الذي يمكن لا لا يمكن من الدخول اليه فهنا لا يلزمه البحث

148
00:54:57.050 --> 00:55:23.500
لا يلزمه البحث ويكتفي بالحال بالعلم بانها ممتلئة وهكذا واضح؟ نعم    اه اذا ترك مبيتا اه المبيت ليلتين وهو خرج  جلس الليلة الثالثة ليس عليه شيء. ليس عليه دم انما يتصدق. لا لا يتعلق تارك المبيت اه وجوب الدم الا بترك

149
00:55:23.500 --> 00:55:51.400
الواجب كله والواجب هو المبيت آآ الليالي التشريق كلها. اذا تعجل وكان قد ترك ليلتين فنقول هذا نعم هذا ترك المبيت كله نيابة بمنى ولا ليلة واحدة. نعم ها  تصدق واجب يعني ذكره اهل العلم كأنه واجب نعم. يعني تكميل. ما ما انتهينا اذن

150
00:55:52.200 --> 00:56:22.450
انا ظنيت اليوم انا بنخلص من   ها  ما يمشي. يعني انتم اللي انت وصاحبك اللي تستعجلونها ولا الاخوة ما عندهم مشكلة. فاذا لا نستعجل. اه على كل حال الحقيقة فيه اه اشكالات ويحتاج الى وما درسنا في الحج مرة الا وتجددت من المسائل ما لا يخطر للانسان على بال

151
00:56:22.850 --> 00:56:37.750
وكنا يعني حججنا مع بعض المشايخ الذين حجوا خمسين سنة واكثر من ذلك وكنا نسألهم عن بعض المسائل فكانوا يقولون يعني آآ اذكر ان سألت الشيخ عبد العزيز الداودي رحمه الله

152
00:56:37.750 --> 00:56:53.800
اما سأله فقال ما مر بي حج الا وجدت لي مسألة لم تكن في الحج الذي قبله. وكانت مسألة يعني مما استشكلها. على كل حال نسأل الله لنا ولكم التوفيق

153
00:56:53.800 --> 00:56:58.800
والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد