﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يحسن عاقبتنا في الامور كلها

2
00:00:22.000 --> 00:00:47.650
وان يديرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من الفتن وان يعصمنا من الزلل وان يوفقنا للحق وان يلهمنا الصواب. وان يزيدنا من الخير وان يعيننا ولا يعين علينا. وان ينصرنا ولا ينصر علينا

3
00:00:47.850 --> 00:01:13.150
ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي اه في يوم الاحد وكان يوم الثلاثاء اعتى وصلكم الاعتداء ولا لا ارجو ان يكون وصلكم جميعا آآ يحيل بين وبين الدرس تأخرنا قليلا في هذا

4
00:01:13.150 --> 00:01:33.150
اسأل الله ان يعفو عنا التقصير. آآ كنا في يوم الاحد الماضي اخذنا المجلس الثاني من المجالس آآ اخذنا فيها مسائل في الجهاد وانتهينا الى ما يتعلق آآ غنيمة الاراضي وكيفية

5
00:01:33.150 --> 00:02:19.600
فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم  الصلاة والسلام على نبينا محمد  رحمه الله تعالى واذا غضوا ارضهم بالسيف   نعم. قال واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله تعالى بما بما فتح عنوة او قهرا بالقوة والسلاح ولذلك قال

6
00:02:19.600 --> 00:02:52.350
خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين وهذا من الحنابلة رحمهم الله تعالى راجع الى النظر في الادلة والجمع بينهما فمن حيث الاصل فهي غنيمة. والغنيمة تقسم بين الغانمين من حيث ما فعل عمر بمحظر الصحابة انه اوقف ارض السواد يعني ارض العراق وما جاورها

7
00:02:52.400 --> 00:03:22.000
وكان ذلك يعني اه محضر الصحابة فهو كالاجماع. فقالوا بناء على ذلك الامام مخير بين وقفها وبين قسمها. بين وقفها وبين اه قسمها فليجل ذلك قال خير بين قسمها ووقفها على المسلمين. يعني فتكون بناء على ذلك

8
00:03:22.000 --> 00:03:52.000
على اه لبيت المال وتكون من الفيء والفيء سيأتي الاشارة الى اه مصارفه وما اه يبذل فيه من ابواب البيع والخير والمصالح المسلمين الدينية والدنيوية. وهذا اذا فيما فتح عنوة. اما ما فتح بجلاء الكفار عنها. يعني بان لما علموا بان المسلمين

9
00:03:52.000 --> 00:04:13.650
ايش؟ اه اه يأتون فهربوا من تلك الارض فهي لا تدخل في باب الغنيمة من جهة انهم لم يكن المسلمون حضروا ارض المعركة ونحوها. هذه جرى فيها شيء من الاختلاف

10
00:04:13.650 --> 00:04:40.900
هل تكون وقفا مطلقا ام انها تكون مثل هذه؟ فتكون في التخيير بين وقفها وبين قسمها وللحنابلة في ذلك خلاف طويل. والحالة الثالثة ان يكون الصلح مع الكفار. فان صالحناهم على ان الارض لهم

11
00:04:41.500 --> 00:05:01.750
نعم يعني ان الارض ارضهم وعليهم خراج فهم يبذلون الخراج وتبقى الارض في ملكهم يقولون واسلموا نعم لا سقط عنهم ذلك. لانها ملكهم وانتهى حكم الخراج فيما يتعلق بهم. اما اذا صلحناهم على انها لنا

12
00:05:01.950 --> 00:05:25.250
نعم فتكون الارض لنا وبناء على ذلك يكون فيها الخراج ويبذل الخراج لبيت مال المسلمين نعم ويضرب عليها خراجا مستمرا. هذا في حال ما اذا وقفت. اما اذا قسمت صارت ملكا للغانمين يتداولونها بالانتفاع

13
00:05:25.250 --> 00:05:45.250
البيع والشراء والتأجير وغير ذلك. كل يتصرف في ملكه حسب ما شاء. ولذلك قال او جاء في الحديث لما قال عمر اني اصبت اه سهما بخيبة. فجعله وقفا لكل احد ان يتصغف

14
00:05:45.250 --> 00:06:05.250
كيف شاء؟ اذا كانت مقسومة اما اذا كانت وقفا فهي للمسلمين. فبناء على ذلك لا بد من اه احياء والعمل فيها. ولا يتأتى ذلك الا بان نعمل فيها احدا. ولذلك قال نعم وتكون وقفا على

15
00:06:05.250 --> 00:06:24.950
مسلمين واذ رب عليه خرج. فبناء على ذلك يقال من اراد ان يعمل فيها فيعمل ويؤدي كذا وكذا في كل سنة سيؤدي خراجا يعني ما يخرج منها. يؤخذ شيء منه بالاتفاق بينه وبين آآ امام المسلمين او من

16
00:06:24.950 --> 00:06:48.250
ينوب عنه في ذلك النائب او القاضي ونحوه ممن لهم الصلاحية في ذلك. نعم ثم قال يؤخذ ممن هي بيده يؤخذ ممن؟ هي بيده. من اه سواء كانت من اقرت بيده من الكفار او من الت اليه

17
00:06:48.800 --> 00:07:11.700
كان مثلا اه اه يعجز عن عن اه العمل بها فبناء على ذلك ننظر في احد اخر يقوم مقامه. او يموت فاذا مات فاذا كان له ورثة فهم اولى بالعمل فيها بحقها. يعني الخراج

18
00:07:11.850 --> 00:07:30.200
فاذا لم يستطع لا ذا ولا ذاك فانها ستنتقل على ما سيأتي اه بعد ذلك في عبارة المؤلف. نعم الى اجتهاد الامام قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام

19
00:07:30.650 --> 00:07:58.300
وكان اه هذا يعني اه اصله هل الخراج والجزية شيء محدد ام شيء راجع الى النظر والاجتهاد فان قلنا من انه محدد فقد حدد عمر والمعتبر ما جاء عن عمر. وهذا قول عند الحنابلة عند بعض الفقهاء. فلما

20
00:07:58.300 --> 00:08:20.450
كان هذا اه ليس هو المعتبر في المذهب او اه اه المعتمد فيه فقال والمرجع في والجزء الى اجتهاد الايمان او بعبارة اخرى كانهم يقولون ان حكم عمر في في تلك الارض بما حكم به آآ

21
00:08:20.450 --> 00:08:38.450
آآ فيها من جريب او من صاع او نحو ذلك بحسب ما هي فيه من الحال. وبحسب ما له من الصلاحية. فبناء على عليك ما فتح من ارض المسلمين فينظر فيه الامام كما نظر عمر في ذلك

22
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
كما نظر عمر فلما كان الحكم حكم عمر آآ فهو الامام صاغ المرد فيها الى الامام فيجتهد فيها بحسب حاله فان كان قادرا على النظر في ذلك وتقييمه قيمه والا استشار اهل النظر والمعرفة بمثل تلك

23
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
الامور حتى يكون ذلك اقسط في الحكم واضبط لمصلحة بيت مال المسلمين ولان لا يكون فيه اضرار العاملين والقائمين على تلك الاراضي. لهذا قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام

24
00:09:19.700 --> 00:09:42.450
وكذلك الجزية فالجزية آآ المرد فيها الى اجتهاد الامام سيشهد فيما يضرب على الاغنياء وعلى المتوسطين وعلى الفقراء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين جعل على الاغنياء ثمان واربعين وعلى المتوسطين اربع وعشرين وعلى اه الفقراء

25
00:09:42.450 --> 00:10:00.250
اثنا عشر وهكذا ثم يقول الفقهاء رحمه الله تعالى وما حكم فيه امام فيبقى على حكمه لا يغير. ما يأتي واحد تاني ويقول اه هذا لا حكم قليل او زائد او ناقص او نحو ذلك

26
00:10:00.500 --> 00:10:18.250
بل الكلام هنا في ان الامام الذي تجدد اذا تجدد له غزو اه حكم في ارض خارجية او في ذمة لاحد وطلبت منهم الجزية فيحكم فيها بحسب النظر في تلك الاحوال

27
00:10:18.400 --> 00:10:49.150
واضح؟ نعم  ومن رفع يده عنها. ومن عجز عن عمارة ارضه يعني اذا كان تحت يده ارض خرجية فهو اولى بها لا يزاحم عليها ولا يقدم غيره عليه فيها؟ اليس كذلك؟ لكن بحقها

28
00:10:49.450 --> 00:11:10.100
فاذا كان يؤدي حقه فالحمد لله. اما اذا لم يؤدي حقها فلا تقر يده لماذا لاننا انما جعلناه اولى حيث تقدم على غيره باستحقاق لكن بشرط ان لا يكون فيه اضرار بالمسلمين

29
00:11:10.100 --> 00:11:30.800
فاذا كان لا يعمل فيها وبناء على ذلك لا يؤدي عليها خراجا لافظى ذلك الى ظرر على المسلمين. فلاجل هذا اذا كان لا يؤدي لا يعمل فيها ويعجز عن ذلك يجبر على اجارتها. يجبر على اجارتها

30
00:11:30.800 --> 00:11:55.000
فان كانت تؤجر ويؤدى القسط الذي طلب منه فالحمد لله فاذا لم يمكن اجارتها اجارتها لان اجارتها تكون مثلا اقل من آآ خراجها او اذا اجتمع فيها خراج واجرة لا يكون فيها ما يحتمل العمل. فعند ذلك نقول اذا ارفع يدك عنها

31
00:11:56.000 --> 00:12:26.000
لان اقراره عليها والحال هذه يفضي الى ان تتعطل مصلحة المسلمين في هذه الارض ويفوت عليه ما يستحقه بيت المال من هذه الاصواع او المقدرات فيها. او المقدرات فيها واضح؟ بقي هنا ان تعلم ان محل الكلام عند الفقهاء في الاراضي انما هي في اراضي الزراعة

32
00:12:26.000 --> 00:12:52.650
لا في اراضي السكنة ونحوها لا في اراضي السكنة ونحوها. يقولون هي التي فيها خراج وهي التي فيها القدر. يقولون وما جاعا احمد انه اخرج من ارض آآ مسكنه اخرج فيها اصواعا قالوا لان اصلها كانت زراعة فقلبت

33
00:12:53.000 --> 00:13:24.950
فهو نظر الى اعتبار الاصل. اه طيب في هذه الازمنة ما يكون من ريع المساكن ونحوها اكثر ايش؟ المزارع واه نتاجها. اليس كذلك فهل يقال في هذا يعني شيء يمكن ان يقال ان الاصل ان اراظي اه او ان الدور ونحوها تقسم. فاذا قسمت انتهى الامر

34
00:13:25.750 --> 00:13:53.300
فبناء على ذلك يرتفع الاشكال والا يمكن ان يقال انه اذا كان لها نتاج ان انها تجري مجرى المزارع لكن الاولى ما دام ان لها طريق اخر معلوم ايش؟ ما يتعلق صحته على اصل

35
00:13:53.300 --> 00:14:18.950
ما جاء به النقل او هي ان تقسم بين الغانمين فهو اولى. فهو اولى. خاصة ان جمع من ان جمع من الفقهاء يرون القسمة في كل حال الشافعية طيب ماذا يجيبون عن فعل عمر واجماع الصحابة على ذلك؟ فيقولون ان هذا كان برظاهم. وان المقاتلين تنازلوا عن حقوقهم

36
00:14:18.950 --> 00:14:46.450
نعم هل يبيعها؟ لا يبيعها لانه لا يملكها لا يبيعها لانه لا يملكها ولا يأخذ مقابلا على هذا الاستحقاق. نعم  ويجري فيها الميراث نعم ويجري فيها الميراث يعني انه لو مات من له استحقاق

37
00:14:46.450 --> 00:15:10.000
على ارض خارجية فورثته واولى بها بشرط ذلك يعني بحيث يؤدوا ما وجب فيها مما اه يستحقه بيت المال من ما يستحقه بيت المال. اما اذا لم يؤدوا حقه فيكون حكمهم اما الالزام بالاجارة واما رفع اليد عنها. نعم

38
00:15:11.350 --> 00:15:57.950
نعم يا انس  كيف اه      اه هي يعني اما ان يقال من انها آآ تكون آآ اجارة وتسمى خراج يعني بهذه الصورة. آآ اذا كانت اشياء محددة يعني يقال عليكم مئة صاع او الف صاع او نحو ذلك

39
00:15:58.150 --> 00:16:22.550
واما اذا كان آآ بالقدر فتكون مثل المشاركة المزارعة والمساقاة نصفها لكم ونصفها لنا آآ هكذا   لا لا لا الايجار المنتهية بالتمليك. هذا عقد باطل من كل وجه وآآ هو جور وظلم وعدوان

40
00:16:22.900 --> 00:16:48.400
ومهما قيل في تحسينه فهو ليس بشيء ومهما عدل او طبع عليه ان فيه اوجه شرعية ففيما بلغنا لان الصفات كثيرة كلها ظالمة من كل وجه ان حقيقة الاذاعة منتهية بالتمليك اظن تكلمنا عليه قديما ولا لا

41
00:16:48.550 --> 00:17:10.400
حقيقة الايجار المنتهية بالتمليك ان هذا عقد لم يعرف في في اصل الشريعة وان حقيقته عقد مستورد وهو مركب من عقدين الذي هو عقد البيع وعقد الاجارة فليس بيعا يأخذ احكام البيع وليس اجارة يأخذ احكام الاجارة

42
00:17:10.950 --> 00:17:32.950
والتركيب في هذا ايضا ليس بمتسق ماذا؟ لان في احكام البيع والاجارة ما هو؟ متظاد واضح؟ هؤلاء الذين استوردوا هذا العقد جمعوا كل ما في عقل للبيع من مصلحة للبائع

43
00:17:33.450 --> 00:17:49.500
تحملوها على انفسهم. وما فيه تبعة على المشتري افجعلوها على المستأجر. واتوا الى عقد الاجارة فما فيه من مصلحة للبائع جعلوه لهم وما فائهم مضرة على المستأجر او المشتري جعلوه عليه

44
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
فاجتمع فيه كل ما يكون من تبعة من في العقدين على هذا المسكين. وكل ما فيه مصلحة على آآ المتكثر هذه الاعمال والعقود. فكان ضرره بالغ جدا. ولذلك من ولي القضاء

45
00:18:09.700 --> 00:18:29.100
اه في المحاكم ونحوها يعرف اه كم يتضرر الناس بذلك لم يتظاهر الناس بذلك. وهذا حتى مع ما يقولون من تعديل العقد او تغيير صيغته بعد شراء او نحو ذلك كل هذا

46
00:18:29.500 --> 00:19:10.550
كل هذا باطل ولا شك نعم كجزية وخراج وخمس خبز غنيمة  وما اخذ من مال مشرك بغير قتال فهذا آآ اخذ من مال مشرك بغير قتال وهو حق فيخرج من ذلك ما لو كان اخذ بغير حق كظلم وعدوان وسرقة وخيانة فان هذا لا لا بد ان يغدى الى

47
00:19:10.550 --> 00:19:28.350
صاحبه ولو كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا نعم او ملحدا لا يؤخذ المال الا بوجه حق. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما اخذ من مال مشرك بغير قتال. يعني يخرج القسم الاول الذي يتعلق به

48
00:19:28.350 --> 00:19:51.450
غنيمة. فما سوى ذلك؟ قال كالجزية وخراج مثل ما ذكرنا. وعشر وهو من يتجر منه الكفار في بلاد المسلمين فيؤخذ منه العشر. آآ نعم وما تركوه فزعا وخمس الخمس آآ خمس الغنيمة ففيئ

49
00:19:51.850 --> 00:20:20.850
من الرجوع وهو المال اه يعني كانه رجع الى بيت مال المسلمين باعتبار انه احق به فيصرفه في مصالح المسلمين يصرف في مصالح آآ المسلمين. نعم. آآ اذا قلنا من انه يصرف في مصالح المسلمين فالذي يلي ذلك هو الذي يلي بيت المال وهو امام المسلمين او من يقوم مقامه

50
00:20:21.900 --> 00:20:41.900
ويقوم فيه بما يصلحه ويبدأ بالاهم فالاهم فيقولون من اهم ما يبدأ فيه يعني ما يحتاج اليه اه المسلمون في قتالهم وفي جيوشهم وفي اه نحو ذلك. ثم اه ما يكون من مصالح المسلمين في سد بثق

51
00:20:41.900 --> 00:21:04.900
واه رصف طريق واه اه نحو ذا واصلاح ماء ونحوه ثم ان بقي بعد ذلك بعد مصالح المسلمين شيء فهو يقسم بين المسلمين وهل يقسم على التساوي او على التفظيل؟ آآ المشهورة انه على آآ التساوي وبعظهم يقول انه يمكن فيه التفضيل بحسب

52
00:21:04.900 --> 00:21:24.900
الحاجة وبحسب وبنحو ذلك. وعلى كل حال آآ هم بحثوا هذا يعني في باطول مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه بكثير. فيرجع اليه في مظانه. اه سواء كان ذلك في كتب الفقه في هذا الموظع او كان في اه

53
00:21:24.900 --> 00:22:00.950
الفقهية المختصة التي تتعلق باحكام الخراج الاحكام ولي الامر وما يتعلق بها آآ في آآ التي اختصت بولاياته وما يدخل فيها وما يتعلق بها من احكام. نعم  ايش في  اذا كان بيت المال بيت مال المسلمين غير منتظم يقام فيه بالاصلح

54
00:22:01.100 --> 00:22:36.100
يعني بحسب الحال بحسب الحال    اذا كانت ارض المسلمين آآ وقف نعم سواء كان مسلم او غيره آآ فيؤخذ حق بيت المال منها  اي نعم ما اخذ من مال مشرك. نعم جزية وخراج. آآ الخراج اذا كانت الارض وقفا

55
00:22:36.100 --> 00:22:58.300
فخراجها لبيت المال المسلمين بحسب من يقوم فيها من مسلمين او غيره نعم آآ هنا تلحظون ان المؤلف انتقل الى احكام الذمة مع ان الفقهاء يعني لم يعرض لما يتعلق باحكام الامان بوجه من الوجوه

56
00:22:58.900 --> 00:23:20.950
ولا باحكام الهدنة ولذلك في شرح الزاد في الغوط نعم آآ عقد فصلا للامام وبين فيه جملة من الاحكام وادخل فيه ما يتعلق بباب الهدنة. وهو من اهم ما ينبغي آآ ايش؟ العلم به

57
00:23:21.450 --> 00:23:44.750
بل هو اهم من من اه احكام اهل الذمة باعتبار ان عقد الامان الان يحتاج اليه كثيرا ويدخل من خلاله في استباحة الدماء والتسلط على المشركين ونحوه بينما لا يكاد عقد الذمة يوجد خاصة مع ضعف المسلمين وتسلط الكافرين وتغيظ احوال كثيرة

58
00:23:44.950 --> 00:24:10.950
ولذلك يقول الفقهاء ويصح الامان من مسلم حر مختار مكلف ولو انثى اه عفوا ما ما ليس فيها حر يصح من مسلم مختار نعم ولو انثى او عبد او اسير

59
00:24:12.400 --> 00:24:42.850
ولو كان من اسير واضح فاذا كان مسلما مكلفا لا يصح منه الامان ومختارا. يعني لم يكن مكرها فاذا عقده حصل فاذا عقده حصد ويسعى بذمتهم ادناهم وجاء عن عمر انه توعد من اخفر ذمة مسلم

60
00:24:43.650 --> 00:25:02.250
والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجرنا من اجرت يا اماه هاني ولما حاصر في عهد عمر آآ المسلمون حصنا من حصون الكفار رطن بعض العبيد عبيد المسلمين معهم

61
00:25:03.150 --> 00:25:32.750
ها  ايش ما عرفوا ما قال فاذا هو قد طلبوا ان يؤمنهم فامنهم ففتحوا الحصن فانفذ المسلمون امانه انفذ المسلمون امانه لكن يقول الفقهاء انه يكون الامان بلا ظرر على المسلمين. اما اذا كان فيه ظرر على المسلمين فلا

62
00:25:32.950 --> 00:25:59.300
وامان احاد الناس اه امان احد الناس يكون للشخص والشخصين والعشرة والفئة القليلة والقافلة الصغيرة اما الامان العام فانه لا يكون الا للامام او نائبه من اين اتيتم بهذا؟ نقول ان ويسعى بذمة ما ادناهم هذا في الاصل

63
00:25:59.350 --> 00:26:19.350
ثم نظرنا في الادلة فنظرنا انه الصلح العام يترتب عليه ظاهر ولا يمكن ان ينظر في المصالح والقيام الا الامام وايضا ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فان العهد الذي يكون لعموم الكفار او

64
00:26:19.350 --> 00:26:34.500
طائفة كثيرة او لمدينة كبيرة لا يكون الا اه الا من الامام او نائبه من الامام او نايم طيب ماذا تقولون عن ذاك الحصن؟ يقولون كان حصنا صغيرا وهو داخل فيما

65
00:26:34.550 --> 00:27:04.600
يتعلق بحق الفرد واضح؟ نعم ويقولون اه والامان يحصل بكل ما يدل عليه يقولون بكلمة امناكم لكم الامان انتم في مأمن او غير ذلك مما يدل عليه لا تخافوا اوقفنا عنكم القتل

66
00:27:04.750 --> 00:27:28.750
رفعنا عنكم السيف كل ما دل عليها من لفظ فيدل فيصح حتى ولو كان بغير العربية ولذلك يقولون لو قال بالفارسية مترس يعني آآ هو تأمين لهم فينفث بل قالوا لو اشار اشارة تدل على ذلك لصحت

67
00:27:29.150 --> 00:27:53.350
كما لو قال يعني بما يفهم انه امان نعم ولو انه اشار باشاعة فظنوها امانا وليس بامان نعم فانهم يبلغون انه ليس بامان لكن لا يتسلط عليهم قبل ان يرجعوا الى ما هم عليه

68
00:27:54.200 --> 00:28:25.650
واضح ولذلك كان في هذه الازمنة كل ما اعتبرهناء امانا فهو امان ومن اشهر ذلك واظهره ما يكون من تأشيرات فمن دخل البلد عبر الحدود بالختم على الجواز او بطلب التأشيرة من السفارة فان حقيقة ذلك هو الموافقة على

69
00:28:25.650 --> 00:28:49.050
ما يتعلق بها من حقوق فلا يجوز بذلك الاعتداء عليهم او ظلمهم. هذا لو افترضنا انه دخل الى ارض حرب. اما اذا كان بينك وبينهم وبين بلاد المسلمين اه عهد فعهد الامام كاف

70
00:28:49.550 --> 00:29:17.450
واضح؟ يعني مثلا السعودية بريطانيا ها؟ بينهم عهد وامان فباي حال دخلت حتى ولو دخلت بغير طريقة صحيحة العهد لازم لانه الامان اعطي من الامام فاذا خفرت ذلك العهد  فقد خفرت عهد الامام

71
00:29:17.500 --> 00:29:41.850
واضح فمحل الكلام في مثل هذا مثلا لو ذهب الى اسرائيل ودخل بعهد لم يجوز له ان يتسلط عليهم باي وجه من الوجوه واضح؟ فهذا هو المحل الكلام فكل هذه الاشياء دالة على الامان ومتعلقة به

72
00:29:42.000 --> 00:29:59.400
وايضا يقول الفقهاء انه ولا تكن من خانك لو خان فانك لا تخونه واذا خفتم منهم نقض العهد فانك تخبرهم ان لا عهد بينكم لكن لا يجوز لك ان تحتال عليهم لعلمك

73
00:29:59.400 --> 00:30:30.200
هم سيحتالون او انه يخططون لاحتيال  ويقولون وعهد الامان يجوز في مدة قصيرة وطويلة الى عشر سنين كما في صلح الحديبية هل يجوز فيما هو اكثر الفقهاء يفرقون بين الهدنة والامان. اما الامان الذي يدخل به

74
00:30:30.200 --> 00:31:00.500
المشركون الى بلادنا فيبقون بها هذا ايش آآ لا يكون الا عشر سنوات لانك تتغير فيه الاحوال ويتمكن يقولون يكبر صغارهم ويتمكنون اما الهدنة فيقولون لمدة معلومة ولو طالت على كل حال هذا ما يتعلق بعهد الامان ومنه ما لو طلب الامان ليسمع كلام الله

75
00:31:00.850 --> 00:31:19.750
للاية وان احد منك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فان قال قائل الان لا يحتاج الى ان يأتي ليسمع كلام الله. يسمعه عبر اليوتيوب عبر المنصات المختلفة ونحوها

76
00:31:19.800 --> 00:31:45.900
فهل يلزم بلا شك انه اذا توقف الامر على المجيء كشيء لا يتحصل بهذه الاشياء فنعم. يعطى واذا وثقنا نعم فلا يبعد البقاء بقاء الحكم. لانه قد لا يتأتى بمثل هذه اه الوسائل ما يتأتى بالمشاهدة

77
00:31:45.900 --> 00:32:16.100
الحقيقية النزول في اه الواقع ومعالجته نعم اذا هذا ما يتعلق شسمه ما يتعلق الامان بقي عقد الهدنة الهدنة هي المصالحة على او المعاهدة على ترك القتال مدة معلومة بس على ترك القتال

78
00:32:17.700 --> 00:32:54.700
اما التعاملات والدخول والخروج لا يتعاهدون على ترك القتال يقولون من ان ذلك جائز وهذا جاءت به الادلة من الكتاب والسنة وان خفتم منهم خيانة فانبذ اليهم على سواء دل على ان العهد في ذلك صحيح معمول به

79
00:32:54.800 --> 00:33:16.450
نعم والادلة في السنة كثيرة دالة على هذا. يقولون آآ او يقول الفقهاء والحنابل رحمه الله تعالى ويكون ذلك حال حاجة المسلمين حال حاجات المسلمين لضعف حيث يجوز لهم ترك القتال

80
00:33:16.700 --> 00:33:36.100
حيث يجوز لهم ترك القتال. فاذا كان لا قوة لهم على القتال فيجوز لمدة معلومة ولو طالت حتى ولو كانت اكثر من عشر سنين حتى ولو كانت اكثر من عشر سنين

81
00:33:36.200 --> 00:33:57.000
لماذا؟ لانها اذا اراد المسلمون اوغاء من انفسهم قوة فيمكن ان يا ينهوا معهم العقد والعهد فما دام انهم يحتاجون الى ذلك فعلوه. يعني العقد في خمسة عشر سنة او عشرين سنة او نحوها

82
00:33:57.050 --> 00:34:21.800
يقول الحنابلة وغيرهم ولو بمال يعني ولو كانت المعاهدة على مال تعرفون هذا تعرفون هذا نعم لو كان على مال بل يتعلق بالمسألة بعهد بالعقد الامان مسألة عجيبة ذكرها الفقهاء. يقولون لو ان اسيرا

83
00:34:22.300 --> 00:34:44.350
عاد المشركين على ان يطلقوه على ان يبقى في ديارهم مدة لا يذهب يجب عليه ان يبقى  ولو عاقدوه على ان يرجع الى بلاد المسلمين فيأتيهم بمال مقابل هذا الاطلاق

84
00:34:44.350 --> 00:35:10.250
يجب عليه ان يأتيهم به. فاذا لم يأتهم به وجب عليه ان يعجب فاذا لم يأتي به وجب عليه ان يرجع ويسلم نفسه له واضح وهذا كله من عموم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فعلى كل حال اذا ولو على مال

85
00:35:10.250 --> 00:35:28.650
على مال. تعرفون هل معنى هالكلمة ولو على مال يعني حتى ولو ضاقت بالمسلمين الامور مهو بيسوون عقد معهم على شراء اسلحة مال يعطونه يقولون بس اتركوا عنا القتال. يعني مباشر

86
00:35:30.400 --> 00:35:52.050
واضح؟ فاذا كان بشيء احسن يعني في مصلحة اقل شيء للمسلمين هذا زيادة خير فهمتم المعنى واضح؟ هذه مسائل ترى ليس الامر باليسير. بعض الناس ما اسهل عليه ان يتلقى هذه المسائل فهما. لكن

87
00:35:52.050 --> 00:36:13.850
لا يتأتى عليه العلم بها واقعا سيفصل بينما يتعلمه وما يخالطه او يعالجه هذا ليس بجيد قد تقدم معنا في باب الزكاة انه يعطى من بيت من بيت مال المسلمين يعطى من الزكاة يعني تؤخذ من والدي ووالدك وانا

88
00:36:13.850 --> 00:36:36.750
والزكوات الاموال الكثيرة وتعطى مثلا تعطى لترامب تعطى لرئيس دولة من دول الكفار وهكذا. ليش انا اقول كذا تسمية تفهموا ترى الامور مو بلازم يكون اسمه عيينة بن حصن ولا الوليد بن ذا او كذا او كذا

89
00:36:37.100 --> 00:37:01.900
واضح المسائل منزلة على الواقع فاذا لو احتيج على دفع مال لدفع حتى ولو احتيج الى دفع مال دفن ومن ذلك ما يكون غير مباشر سواء في بعض دفع شرهم الاصلاح لمنكوبيهم او بعض امورهم

90
00:37:01.900 --> 00:37:18.350
او نحوها فاذا كانت فعلا هذه مصلحة ويطلب بها دفع شر ويحصل بها خير يكون لولي الامر فعل ذلك بل هو من اولى ما يفعله حفظا لبيضة الاسلام والمسلمين ودفعا للشهور

91
00:37:18.500 --> 00:37:43.750
ومنعا لي كقطع دابغ الاسلام واهله قطع بابه للاسلام واهله نعم آآ الهدنة المطلقة التي لا وقت فيها على ترك القتال المشهور من المذهب عدم صحتها. وان كان لشيخ الاسلام وغيره قول بالصحة

92
00:37:44.100 --> 00:38:04.250
وهذا قريب ونحن احتجنا هنا الى ذكر هذه لانها واقع بعض الناس من اكثر ما يستدلون على ارادة نقض العهود او نحوها هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لا هي قول معروف معلوم له اصل من النظر ومن الدليل صحيح

93
00:38:04.300 --> 00:38:22.300
فان ان النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما اقركم الله ما اخذ من هذا الشيخ الاسلام والجماعة من اهل العلم صحتها. ولذلك افتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بها في وضع مع اسرائيل ونحوها

94
00:38:22.300 --> 00:38:42.300
كانت يعني وقتها وكنا طلابا اه كما تكونون انتم لما افتى بها شيخنا تكاثر عليه بعض الطلاب كان ذلك الوقت وقت يعني تداعي هذا الموضوع. ولم تكن القنوات مثل الان متكاثرة. فاذاعتها لندن اذاعة لندن وكانت

95
00:38:42.300 --> 00:38:59.250
من اشهر الاذاعات في ذلك الحين نعم ويعني تسامع الناس بذلك فحصل لغط اه رأيتهم وقد اجتمعوا على الشيخ بعد الدرس والشيخ اه وهم يسألون او يستشكلون والشيخ يجيب ولا يلوي على رأي يخالف

96
00:38:59.250 --> 00:39:21.700
الف ذلك لظهوره عنده واستقرار الامر في نظره واضح يا مشايخ نعم هذه يعني ابرز المسائل المتعلقة بعقد الهدنة يعني يمكن في شيء اخر ما ادري نعمين ان اتى شيء بعد ذلك قلناه نعم

97
00:39:29.950 --> 00:40:25.300
اه من جهة الاصل يجوز لكن تعرف انه اذا منع من الذهاب من ولي الامر لزمه بذلك والائتمان به     هذا كلام آآ عاطفي اللي يقول هذولا يقتلونا هذا كذا هذا كذا هذا كلام ليس بصحيح

98
00:40:25.550 --> 00:40:50.750
كيف ترضى وهي تقتل المسلمين ان تدخل هذا ليس بصحيح الصحابة ذهبوا الى بلدان كانت بينهم وبينهم حرب ودخلوا فيها بامان ودخل من بعضهم وكانت بعض الكفار وكانت بينهم وبين مسلم حرب وامنوهم وباعوا هنا واشتروا هناك وكل ذلك كان صحيح سائغ

99
00:40:55.200 --> 00:41:22.550
ماشي اي جهاد الدفع يعني ان يعانون بالمال ان يعانون بالمال قصدك يعني انهم انا نروح لهم نعطيهم فلوس في بلادهم هذا امر آآ ما ما احتاج فيه الى الختم على جوازك

100
00:41:22.600 --> 00:41:39.450
حتى يعترفوا بانفسهم او يظهروا فوق ذلك بكثير اسأل الله ان يرفع الضعف عن المسلمين كان الامر في اول الامر اشد مما انتم فيه بعشرة الاف ضعف لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة

101
00:41:39.950 --> 00:42:00.900
وكان الامر اشد ما يكون لما كان الامر في صلح الحديبية وكان الامر اشد ما يكون في احوال كثيرة للمسلمين من شدة الضعف وتسلط الكافرين ولم تزل الايام تتوالى ضعفا على المسلمين آآ في في احوال

102
00:42:01.200 --> 00:42:26.650
وصلت الى اشد مما نحن فيه بعضها ربما ساوى اليس الشأن في ان نرظى بهذا الهوان وليس الامر بان نخرق حكما شرعيا او نتجاوزه؟ لكن يؤدي الانسان الذي عليه ويسأل الله جل وعلا ان يبلغه ويبلغ المسلمين قوة ومناعة وآآ

103
00:42:26.650 --> 00:42:49.100
يعني غلبة على هؤلاء المعتدين والا آآ في غزوة الاحزاب ما الذي حصل في احوال كثيرة  ولذلك عمر رضي الله عنه وهي كلمة مهمة لما  يعني من شاء من رأى وثيقة التي بين المسلمين

104
00:42:49.200 --> 00:43:07.650
كفار رأى عجبا وهي مما تستثير حمية الناس جاء عمر كان يقول من جاء من الكفار مسلما نرده هذا مضمون الاتفاق. ومن جاء من المسلمين الى الكفار مرتدا لا يرد

105
00:43:09.300 --> 00:43:25.250
شوف التسلط قال عمر على ما نغضب الدنية في ديننا السنا على الحق يقولها لابو بكر قال بلى قال اليسوا على الباطل؟ قال بلى قال فعلام نغضب الدنية في ديننا

106
00:43:25.950 --> 00:43:46.750
فقال ابو بكر الله ورسوله اعلم  اه يعني ال الامر الى نصر وعز للاسلام فما دامت السنة حتى فتح آآ مكة وحصل الخير ولذلك بهذا الصلح انزل الله انا فتحنا لك فتحا مبينا

107
00:43:47.150 --> 00:44:14.250
فكيف يكون هذا الصلح الذي فيه غزية على الاسلام واهله نصب اه المهم ان هذه الامور اه لا اه يدخل فيها بنظر الفرد ثمان العبرة ايش  الامور واحاد الناس لا يستطيع ان ينظر الى الامور بجملتها

108
00:44:15.050 --> 00:44:39.300
يعني بعض الناس قليل العقل قليل النظر لذلك تجد انه يسمع خبر في جريدة يقول خلاص ويبني عليه احكام كثيرة اعجب شيء اسمعه في هذا الزمان ان كثير من تحليلات ها ان اهم يقولون في جريدة احرنوت ولا في جريدة ابرانوت

109
00:44:39.300 --> 00:44:57.650
انا ما اعرف دا قالوا كذا استدل بهؤلاء ويجعلها اعظم دليل وهو لا يعلم انهم يعلمون انه يسلل الى المسلمين وانهم يتلقفون وان هذا من الاعمال الاستخباراتية التي يريدون بها الزعزعة

110
00:44:57.650 --> 00:45:27.000
يريدون بها شق الصف يريدون بها البلبلة اشياء كثيرة مثل هذه الامور لا لا لا ينبغي لاحد الناس ان يتسيد فيها ولذلك يعني آآ في القاعدة وداعش الفئات التي حصل لها آآ ايش؟ آآ يعني

111
00:45:27.000 --> 00:45:45.250
اخوة عظيمة وجاء بسببها بلاء على الاسلام الى يوم القيامة لا يرتفع الا ان يشاء الله تعالى في بعض احواله وجملة ليست قليلة منه انما كان اناس فيهم غيرة على الاسلام

112
00:45:46.050 --> 00:46:15.150
حتى اذا لم يرعوا العلم ولم يقفوا عما على ما يجب ان يقفوا عليه استدرجهم الباطل حتى وقعوا في اعظم الشهور واعظم ما يكون من الغي والظلم والعدوان فبدل ان يستبيحوا بيضة المشركين وهي محرمة عليهم في الحال التي فعلوها استباحوا بيضة

113
00:46:15.200 --> 00:46:30.850
المسلمين وجعلوا آآ نار حربهم على المسلمين اشد منها على الكفار اليس كذلك وهذه ترى في اصل الاسلام في اول الامر ليست في اصل الاسلام في اول الامر في الاسلام

114
00:46:33.250 --> 00:46:57.100
لما حصل من الخوارج خروجهم ها  واول ما فعلوا قتلوا عثمان والتي قال فيها ايكسر ام يفتح قال بل يكسى كان الباب عمر ثم حصل البلاء الكبير نعم قتلوا عثمان ثم لما قتلوا عثمان

115
00:46:57.300 --> 00:47:29.750
ايش  استباحوا ذلك بدل ان كانوا غيره امرا بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم بعد ذلك جاء جرى في في بعض هذه القصص انهم ربما اعتدى بعضهم على يا نسائي  فهكذا الشعوب. ولذلك انتم ترون انهم لم ينتهي الامر حتى استبيحت المساجد. وقصد المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه

116
00:47:31.000 --> 00:47:58.600
يعلم كيف يبلغ الشر اذا تعاظمت اه خطواته واذا بعد الانسان عن الخير وكم من انسان يسكت على شيء من المضغ في امر يكون اصعب ما يكون عليه لكن مهما بلغت فلن يكون باعظم مما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلقى سلا الجزور على

117
00:47:58.850 --> 00:48:21.350
صح ولا لا هل بلغ الامر مثل ذلك لم يبلغ اقذر ما يكون من الاشياء تعرفون سلا الجزور ولا ما تعرفونه وما يخرج مع ولادة الناقة الصغيرة. ما يخرج من دماء واشياء فيها من العفن ما فيها

118
00:48:21.450 --> 00:48:39.300
فيؤخذ هذا ويجعل على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وفي المسجد الحرام انتهكت حرمات كثيرة وما جعل الله جل وعلا ذلك الا يكون سلوى لاهل الايمان

119
00:48:39.750 --> 00:49:07.650
اذا عظمت الامور واشتدت الحوادث وعظمت البلايا. نسأل الله ان يكشف عن الاسلام والمسلمين  المفروض انا خلصنا خلونا نمشي ها  متى يعطى الكفار المال؟ ها  ها اذا اجتمعنا وقررنا ذلك في المسجد

120
00:49:08.300 --> 00:49:29.550
ها انا داهية انا لا السؤال هذا جيد قبل التكملة. ثم نأخذ تكملتك ها متى يكون؟ يكون بنظر ولي الامر وكما قلنا في مواطن كثيرة ولو كان نظره ناقصا فيحاسبه الله لكن ليس لاحد ان يفتات عليه. له ان ينصحه

121
00:49:29.550 --> 00:49:50.850
هو ان يبلغ له ان يبين اذا كان من اهل اختصاص ان يظهر امرا. لكن ان يتجاوز في ذلك فلا. نعم اكمل       لا هذاك من حال المنافقين تعرف انها في المنافقين

122
00:49:51.450 --> 00:50:22.000
اها   آآ ما هذي مسألة تكلمنا عليها في التوحيد قلنا مهما كان بعض الحكام على بعد عن تطبيق احكام الاسلام والقيام به الا وهي مسألة عظيمة والبلاء بها كبير. والشرغ فيها كثير. لكن اعظم من ذلك

123
00:50:22.200 --> 00:50:43.550
ان يلج الصغير او طويلب العلم او طالب العلم في مثل هذه المسألة فيتلطخ منها اكثر من ان يجد فيها صوابا او ان يصل فيها الى ما يكون فيه حق فيلحق به شر عليه وعلى الناس اجمع

124
00:50:44.300 --> 00:51:14.300
فلما كان الامر كذلك فلا تنفك هذه المسائل من شبه واشكالات واشياء كثيرة نعم آآ كفيلة بان تكون يعني مانعة من آآ قيام الحكم لو كان للواحد ان يقوم به. فكيف وقيام الحكم انما يكون لاهله؟ اذا كان مسائل الصغيرة لا يقوم بها الا آآ المفتي

125
00:51:14.850 --> 00:51:30.100
في مسائل الطلاق وما شابهها ما يتكلم فيها الا مثل مفتي ومن في درجته اليس كذلك؟ فكيف لنا ان نحكم بكفر وهو اعظم؟ وكيف اذا كان ذلك الكفر هو كفر ولي

126
00:51:30.100 --> 00:51:53.600
في امر وكيف اذا كان يترتب على ذلك مسائل كثيرة وكيف اذا كان ذلك فيه شبهة ونحن لا نبرأ ساحة احد الشر كثير والبلاء عريظ لكن اعظم ما في هذا من الشبهة ما يكون من تسويق اه او تسويق ان اه الحكم بغير ما انزل الله

127
00:51:53.600 --> 00:52:15.700
دون كفر وان له مخرج وله داء وهذا وان كان يعني فيه فيه مساق وله حكم وله ما اخره لكن قال به من قال من اهل العلم فكان في هذا شيء من الشبهة خاصة مع ايضا تسلط الكافرين والزامهم في بعض الاحوال بمثل هذه النظم وان آآ

128
00:52:15.700 --> 00:52:36.800
الابقاء عليها قد يكون مضطرا اليه. لان لا يتسلط الكفار على المشركين باعظم من ذلك. فيستبيح الحرمات او نحوها. يعني فيها كثيرة فما دام ان الانسان في اغنية من هذا فالسلامة من ذلك في ترك الدخول فيها جملة وتفصيلا. وقد نبهنا على ذلك

129
00:52:37.050 --> 00:52:58.600
اي ما تنبيه ولو كان اخص ما يكون من طلبة العلم وقد حضرنا شيئا من هذه الاحوال التي فيها خاصة طلبة العلم او بعض العلماء فرأيناهم يستشكلون في ما هو اسهل من هذه المسائل فكيف بهذه المسائل؟ وكيف بما يترتب

130
00:52:58.600 --> 00:53:21.100
عليها نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في اهل الذمة. وما يتعلق بهم من الاحكام. وقال هنا عقد وذلك لان عقد الذمة هو معاهدة بين المسلمين وبين المشركين

131
00:53:21.350 --> 00:53:51.050
ومعاهدة بين المسلمين والمشركين يستوجبون بذلك آآ الدفع عنهم وحمايتهم عيشهم بامان واه يعني امضاء امورهم في اه اه ظل دولة الاسلام وقيام امام المسلمين عليهم نعم. وايضا مما يذكرون في احكام الامان ان مما يترتب عليه الامان ان على الامام ان يدفع عنهم

132
00:53:51.150 --> 00:54:10.450
فاذا رأى من تسلط عليهم او ظلمهم او اعتدى على احد منهم فانه ينتصف لهم منه ويعيد الحق الى مكانه. على كل حال فعقد الذمة بل هو عقد اه يقوم على ذلك. والذمة

133
00:54:10.450 --> 00:54:30.450
يعني هم من تجعل لهم ذمة اه فيعيشون اه او هو العقد الذي يكون لليهود والنصارى ومن في حكمهم على كما سيأتي تفصيله يلتزمون فيه احكام الاسلام ويبذلون الجزئية مقابل ما يكون من امنهم وامانهم. في

134
00:54:30.450 --> 00:54:49.350
المسلمين نعم قال واحكامها يعني من جهة ما يتعلق بها وما يترتب على ولي الامر وعلى انفاذ ذلك العهد وما من اثر وما يكون في نقضه وما وكيف يكون واجراء الاحكام عليهم في ذلك كلها. نعم

135
00:54:50.750 --> 00:55:19.350
واهل الكتابين ومن تبعهم هذه مسألة آآ يطول فيها الخلاف. هل عقد الذمة لكل كافر ام عقد الذمة  آآ من ذكرهم المؤلف فبعض اوفى مشهور المذهب عند الحنابلة ان العقد للكتابيين اليهود والنصارى

136
00:55:19.700 --> 00:55:46.700
وللمجوس لان لهم شبهة كتاب واما من سواهم فلا يكون اذا اذا استولى عليهم المسلمون اما ان يسلموا واما ان يقتل واضح وقبل ان يستولوا عليهم لهم ان يعاهدوهم على الامن والامان بحسب ما تقدم. لكن اذا استولى عليهم المسلمون فليس الا

137
00:55:46.700 --> 00:56:11.450
او القتل. اما اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس. فيمكن ان يعقد لهم عقد الذمة ان يعقد لهم عقد الذمة وهو عقد دائم يكون فيه ما اقاموا ذلك العهد وما انفذوه ولم ينقضوه. ولم ينقضوه. ويدخل في اهل الكتاب كل

138
00:56:11.450 --> 00:56:34.150
الفئات التي ايش تندرج تحتهم ولذلك يقول الفقهاء مثل الفرنج والسامو الساموغة اه الصابئة على الاختلاف في معنى الصابئة. بعظهم يقول الصابئة من اليهود وبعظهم يقول من النصارى وبعظهم يقول فرقة بين هذين

139
00:56:34.150 --> 00:57:00.650
فاذا افترضنا انها من اليهود او من النصارى فانه يجوز عقد الذمة لهم وكذلك المجوس فيدخلون في ذلك. نعم  ولا يعقدها الا امام او نائبه. لان هذا اول شيء عقد مستقر مستمر. نعم. ولانه لي اه جملة كثيرة

140
00:57:00.650 --> 00:57:18.550
من الناس فيتعلق بالامام لا يتعلق بغيره. لذلك انما عقد الامام اللا ذمة امام المسلمين آآ ولاجل هذا اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين في المدينة هل كان عقدهم عقد ذمة

141
00:57:19.450 --> 00:57:35.600
نعم او كان آآ معاهدة وهم يعني يعيشون بجوار المسلمين يعني هل كانوا تحت حكم المسلمين او لا؟ اه تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل في احكام اهل اه الذمة

142
00:57:36.050 --> 00:58:05.950
فاذا لا يعقدها الا الامام او نائبه اذا اجراه في يعني وكله بذلك وجعله اليه نعم طبعا مقتضى عقد الذمة ان يلتزموا احكام الاسلام وان يؤدوا الجسية ان يلتزموا احكام الاسلام وان يؤدوا الجزية

143
00:58:07.000 --> 00:58:28.300
فاذا فعلوا ذلك فاذا فعلوا ذلك نفذ لهم عقد الذمة نفذ لهم عقد الذمة فلاجل ذلك قال المؤلف ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها

144
00:58:28.700 --> 00:58:48.450
اذا الاصل في الجزية ان تكون على المقاتلة اما من لا يقاتل فلا لذلك قال كالصبي والمرأة والعبد. هؤلاء في الاصل ليسوا بمقاتلة فلا جزية عليهم فلا جزية عليهم. ولا فقير يعجز عنها وهذا من رحمة الاسلام

145
00:58:48.600 --> 00:59:08.600
هذا مما جاء في اه ايضا ما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه. والذي شرحه اه ابن القيم رحمه الله تعالى في الموقعين. فاذا ولا فقير يعجز عنها. فهؤلاء لا جزية عليهم. وانما الجزية على

146
00:59:08.600 --> 00:59:33.750
المقاتلة فلو كان واحد من هؤلاء مقاتلا لا يمكن ان يكون دخل فيها يعني المرأة او الشيخ الكبير او العابد في الصومعة او نحو ذلك. نعم اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخره الحول. يعني لو ان الصبي ايش

147
00:59:33.750 --> 00:59:57.550
بلغ او ان المجنون عقل نعم او خرج الراهب من صومعته فصار آآ مقاتلا هنا نقول منذ تحول واحد من هؤلاء لزمته الجزية بحسابها يعني اذا كان بقي شهرين فعليه

148
00:59:58.300 --> 01:00:18.300
اثنين على الى اثنعش. واذا كان مثلا ثلاثة اشهر معناه ربع ما يجب في السنة. اذا كان الذي مثله تجب عليه مئة فيعطيه خمسة وعشرين في هذه السنة لان انما لحق جزءا من هذه السنة والسنة الثانية يبذلها كاملة وهكذا. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم

149
01:00:18.300 --> 01:00:23.850
نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد