﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.650
السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:00:18.750 --> 00:00:44.200
ان يزيدنا واياكم من الخير والهدى والبر والتقى وان يعلمنا ما ينفعنا في ديننا. وان يرزقنا الهدى والصواب. والحق والرشاد. وان يجنبنا والفساد ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق

3
00:00:44.200 --> 00:01:14.200
يعني اهلي الذمة بعد اشرنا الى ما يتعلق بمسائل الامان ومسائل الهدنة وايضا ما تممه المؤلف رحمه الله تعالى من من احكام الغنيمة وقسم الاموال فيها ما جرت الاشارة اليه فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم

4
00:01:14.200 --> 00:01:48.300
وعلى اله وصحبه اجمعين    نعم. اذا كما قلنا من ان هذا هو عقد الذمة. واصله عقد ومعاهدة على ترك آآ المقاتلة والتزام وبدءه على ترك على واصله المعاهدة على بذل الجزية

5
00:01:48.300 --> 00:02:18.300
التزام احكام الملة كما قلنا. ولذلك يقولون في تعريفها واكراه الكفار على دينهم آآ بشرط بذل الجزية منهم والتزام احكام الملة. فيتحصل للكفار بهذا العقد من الدفع عنهم وحفظهم والمنافحة عنهم لو تسلط عليهم احد كائنا من كان. فيجب على

6
00:02:18.300 --> 00:02:38.300
الامام ان يدفع عنه. كما يجب عليه ان يدفع على من دخل ديار المسلمين بامان. فانه يجب عليه ان ينتصف له ممن ظلمه وان يحفظ عليه حقه وان يكون في امان من كل ما يمكن ان يعتدى

7
00:02:38.300 --> 00:02:58.300
عليه فيه. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. ومتى بذلوا الواجب عليهم؟ لزم قبوله. يعني ما دام انهم على هذا الامر وادوا ما وجب عليهم لزم القبول. ولم يجوز نقض العهد ولا تجاوز

8
00:02:58.300 --> 00:03:22.550
آآ حكم آآ هذا العهد بل يقبل منهم ويؤخذ ويودع في بيت مال المسلمين يترتب على ذلك حرمة قتالهم فلا يجوز ان تستباح دماؤهم ولا ان يتسلط على اعراضهم وزغاغيهم بل يحرم قتالهم. وكما

9
00:03:22.550 --> 00:03:52.550
فقلنا انه آآ هم يبذلون الجزية ومقابل ما يتحصلون من الامن والامان والدفع دافعت عنهم ولذلك يلزم الامام الدفاع عنهم. قال بعد ذلك ويمتهنون عند اخذها اه اه هذا كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

10
00:03:52.550 --> 00:04:12.550
فيقول اهل العلم انه لا بد ان يكون اه الذمي حال بذل الجزية اه ان يؤديها في حال وامتهان. لاهل العلم في هذا مسلكان. منهم من يقول هو بذل الجزية كاف في الامتياز

11
00:04:12.550 --> 00:04:42.550
منهم من يقول لا بذل الجزية الشاي والامتهان شيء زائد على ذلك حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. والحال انهم في حال صغار. ولذلك يقولون انه لا بد ان بنفسه ولا يوكل فيها احدا ولا يتوكل عنه مسلم لان المسلم حاله حال الاكرام وهذه

12
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
الحال حال امتهان. فيفضي ذلك اما الى تفويت ما لزم من امتهان هذا. واما ان يمتان المسلم وليس اهلا الامتهان. فهذه من الاحوال التي لا تجوز فيها الوكالة. فبناء على ذلك آآ يؤديها وتطال آآ

13
00:05:02.550 --> 00:05:30.750
قالوا وقوفهم وتجر ايديهم ونحو ذلك على ما ذكر المؤلف وهذا احد المساكين والمختار في من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى اه في مسألة وآآ هو ما الفرق بين عقد الذمة

14
00:05:31.650 --> 00:06:00.350
وعقد الهدنة او المعاهدة تفهمون الفرق بينهما ها عقد العهد ان يكون بجوارنا مثلا كفار. فنعاهدهم على الامان وعدم المحاربة فيما بيننا وبينهم  وهم في ديارهم فهم في امنهم آآ فهم في احكامهم مختصون. لا علاقة لنا بهم

15
00:06:00.700 --> 00:06:28.950
لكن لا يأتيهم منا حرب ولا يأتي منهم على المسلمين محاربة. وهذا هو آآ المعاهدة او عقد الهدنة. المستأمن هو من وفد من من الكفار طالبا الامان. اما للتجارة اما لزيارة قريب. اما بسبب من الاسباب المختلفة

16
00:06:29.700 --> 00:06:54.300
واضح؟ فهذا هو آآ المستأمن. فهذا هو المستأمن. آآ ولذلك تختلف احكام العهد عن احكام الذمة. الذمة هؤلاء اه او في الغالب ان حكم الذمة متى يكون متى يكون حكم الذمة

17
00:06:56.300 --> 00:07:25.100
الغالب انه يكون عقيد الحرب يعني ان يتسلط ان يتغلب المسلمون على الكفار فعند ذلك يطلبون الذمة والعهد ومقابل بذل الجزية فاذا كانوا تحت حكم المسلمين فهذا عهد عقد ذمة

18
00:07:25.450 --> 00:07:50.800
واما اذا كان عهدا وهم تحت حكمهم فهذا ايش هذا عهد وامان لاجل ذلك عندنا يمكن ان يتساووا في بعظ الامثلة في بعظ الاحوال ويختلف في دين اخر وهو انه يمكن ان يكون عهد

19
00:07:50.850 --> 00:08:19.300
بيننا وبين هؤلاء الكفار وفيه بذل جزية لكن الحال انها انما العهد على ترك القتال ونحو ذلك واضح؟ واما ان يكون عقد ما فهذا ايش متظمن بذل الجزية والتزام احكام الملة. اما المعاهدين لا يلتزمون احكام

20
00:08:19.650 --> 00:08:41.250
الملة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ يعني ما انا الان اكثر ما يوجد في هذا الزمان هي معاهدات فلا نأتي مثلا ونقول مثلا فرنسا ولا المانيا ولا اه دول الغرب كلها هذه ايش

21
00:08:41.500 --> 00:09:06.350
آآ اهل ذمة لا هم اهل عهد لكن لو وجد مثلا آآ مجموعة من الكفار آآ في دارنا في بلاد المسلمين وكان لهم عاد فهؤلاء وملتزمون لاحكامنا فهؤلاء هم اهل الذمة هم اهل

22
00:09:06.350 --> 00:09:27.700
مما واضح الان الفرق واضح ما الذي آآ يترتب على ذلك؟ او ما الفرق بينهما قلناه الان واوضح ما يكون في ماذا؟ ان العهد انما هو على ما تعاهدوا عليه

23
00:09:29.000 --> 00:09:49.000
يعني قد يكون على ترك القتال قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية منهم قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية المال من ان لهم بحسب حالنا ضعفا وقوة قد يكون على ترك القتال واشياء اخرى ان يمدون مثلا

24
00:09:49.000 --> 00:10:14.850
بعض الصناعات ان يكفوا شر مثلا آآ عصابات مثلا المخدرات ايا كان شيئا من ذلك واضح واضح ستأتي الان بعظ الامثلة يتبين بها او في يمكن في اخر الفصل اللي بعد القادم

25
00:10:14.850 --> 00:10:33.800
مسألة مهمة آآ يعني كثيرا ما جرى فيها الاشكال وهي راجعة الى هذا المعنى وهي مسألة اه مقاطعة الكفار اه مسألة الاساءة منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم او الاساءة في حق الله

26
00:10:33.800 --> 00:10:58.800
او في حق الاسلام وما يترتب على ذلك هذه راجعة الى نحو من هذه المسائل. وستأتي الاشارة اليها. نعم نعم يا ها يعني تجر ايديهم يدفع الزكاة او الجزية نأخذها هكذا. يعني ما تأخذها بلطف

27
00:11:00.250 --> 00:11:25.700
نعم   النفس والمال والعرض اذا هذا آآ الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل فيما يترتب على عقد الذمة سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يلزم الامام اخذ بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض

28
00:11:26.600 --> 00:11:47.200
فلو زنوا اقيم عليهم الحج كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم اه على من زنى من اليهود على من زنى من اليهود كما في قصة اه عبد الله بن سلام. لما قال كيف هو قال يعني اه ارادوا ان يزوغوا او ان

29
00:11:47.200 --> 00:12:04.500
قال كيف هو في التوراة عندكم؟ فسكتوا. فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فليس هذا طبعا حكما من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وانما فيه موافقة لها وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر ان يظهر

30
00:12:04.500 --> 00:12:24.500
تحايلهم واخفاءهم لاحكام اه ملتهم. فامضى عليهم الغجم واه هذا مشهور كما في الصحيحين فيمضي عليهم حكم الاسلام في النفس. كذلك يعني لو اه قتلوا اه اه او تقاتلوا فيما بينهم

31
00:12:24.500 --> 00:12:48.500
انهم قتل احد منهم احدا آآ اخر. نعم فنمضي عليهم احكام الاسلام في النفس والمال كذلك في البيوعات ما يحل منها وما يحرم وما يكون من مثلا ابطال البيوعات المحرمة اذا ترافعوا الينا من ربا او غرر او غير ذلك

32
00:12:48.650 --> 00:13:23.800
واضح؟ فاذا الامام يمضي فيهم حكم الاسلام يمضي فيهم حكم الاسلام نعم وهذا مقيد فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة فعلى سبيل المثال اه اكل الخمر اه شرب الخمر اكل لحم الخنزير

33
00:13:24.100 --> 00:13:50.850
لا نقيم عليهم حدا في شرب الخمر ولا نعزرهم في اكل الخنزير ولا نحول بينهم وبين ذلك واضح لكن لا يظهروه لا يظهروه على المسلمين لان هذا يعني فيه اه اه غلبة والغلبة ممنوع من هم منها فانما يفعلون اشياءهم بالستر

34
00:13:50.850 --> 00:14:15.600
دون الاظهار وبالخفية اه دون الاشهار واضح؟ فبناء على ذلك قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة ومثل ذلك في انكحتهم. لو كانوا يتناكحون مثلا بدون شهادة. او يتناكحون بدون ولي

35
00:14:15.800 --> 00:14:31.300
او غير ذلك آآ ويصححون هذا ما نأتي اذا تغافل علينا وقال هذي زوجتي نقول له هذه ليست بزوجة لانك لم آآ تعقدها بولي ماذا تعرض لهذا؟ ما دام انه صحيح في

36
00:14:31.800 --> 00:14:54.250
في دينهم يصححون فنمضيه على ما كان. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. اه اما من حيث الاصل اه فانهم اذا ترافعوا الينا اذا ترافعوا الينا فللامام ان يحكم بينهم وله ان يعرض عنهم

37
00:14:56.750 --> 00:15:22.300
وان حكمت فاحكم بينهم بالقسم فاعرض عنهما ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فكانت الاية دالة على ان الامر على التخيير ان الامر على التخيير لكن آآ اذا حكم القاضي المسلم آآ او الامام ومن ينوب عنه فلا يحكم بينهم الا بحكم الاسلام

38
00:15:22.850 --> 00:15:40.100
واذا تقاضوا فيما بينهم ورجعوا الى اسيادهم وامظوا شيء فلا نتعرض له لكن في بيوعاتهم في اسواق المسلمين وما يجرون وما يفعلونه. لا نلزمهم بحكم الاسلام. ولا يظهروا شيئا من

39
00:15:40.100 --> 00:16:25.100
احكام من امور دينهم. ولا يتظاهرون به ولا يتفاخرون بالمنكر بين المسلمين واضح؟ واضح يا اخوان نعم يا    اذا قتل المسلم له حكم في انه لا يقتل بهم لكن آآ فيما يتعلق بالدية وما يترتب عليها على ما سيأتيكم في الحدود

40
00:16:25.150 --> 00:16:57.900
لكن الاصل انها تنفذ احكام الاسلام على ما جاء في ديننا واضح  المسلم لا يقتل بغير مسلم. نعم. هذا هو المشهور اه عند الحنابلة وقول الجماهير نعم نعم الذي دخل بالامان كذلك يلتزم الا يظهر المنكر والا يتعاطى الخمر وان لا يأكل الخنزير

41
00:16:57.900 --> 00:17:21.300
ونحوه نعم  ولذلك مثلا الان آآ يعني حينما يوجد المستأمنون على ما هم عليه من الحال ما دام انهم لا يظهروا آآ منكراتهم ولو مثلا آآ كانوا يفعلون اشياء في بيوتاتهم آآ او

42
00:17:21.300 --> 00:17:47.900
ثلاث او غير ذلك او يشربون الخمور ويجعلون الحفلات على ذلك لا نتعرض لهم لا نتعرض له نعم  آآ يلزمهم التميز عن المسلمين وفي بعض التمييز تمييزهم عن المسلمين آآ يعني انه اذا كتب الكتاب

43
00:17:47.900 --> 00:18:08.150
بكل ما يكون فيه اه ظهور الفرق بينهم وبين المسلمين وهذا اه كما في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه حينما عاقدهم على الذمة فان من ذلك انهم آآ مثلا آآ تجزوا آآ نواصيهم

44
00:18:08.300 --> 00:18:31.150
يعني اه مقدم رؤوسهم يحلق حتى اذا عرف انه ذمي ويقولون لا كحلق الاشراف. ايش معنى حلق الاشراف هذا مر بنا في الوضوء بس انتم ما تتذكرون ها ايش لا لا ان شاء الله النعمة

45
00:18:32.250 --> 00:19:02.750
ما مر بنا التحديث  التحذير عند العرب هو ان يحلقوا هذا ما بين ما بين النزعتين الى الصدغين الى الصدغين. فيحلقون هذا حتى تكبر وجوههم لان هذا يدل على شيء من العظمة. فالتحليق الذي يكون لاهل الذمة لا يكون على هذا يعني يخلق هذا وهذا لا. يحلق مقدم رأسه

46
00:19:02.750 --> 00:19:28.100
حتى يعرف حتى يتميز ولذلك يقولون اه يتميزون في لباسهم وفي اكلهم وفي اه مركبهم وفي اه يعني جميع امورهم. ولذلك يطلب ان ان يعني يربط الزنار على اه بطونهم الزناق تعرفون ما هو

47
00:19:28.250 --> 00:19:49.300
كان من عادة النصارى ان يربطون خيطا اما اصفر او احمر وهذا يفعله الى الان ايش؟ الرهبان عندهم و القساوسة ونحو ذلك. واضح فهذا يتميز به المسلم عن الكافر عن الذمي

48
00:19:49.350 --> 00:20:05.400
وكذلك يقولون اه حتى ولو دخل الحمام. الحمام كل يتاجر عن ثيابه. مع ذلك يقولون اما ان يجعل له جلجل يعني جرس واما ان يكون له طوق مثل الطوق يتبين انه

49
00:20:05.450 --> 00:20:26.050
من اه اهل الكتاب نعم اذا يلزم التمييز تمييزهم تمييزهم قال ولهم ركوب غير خير. اما الخيل والمراكب الفارهة فهذه فيها اعزاز لهم وهم ليسوا محلا للاعزاز بل هم تبع

50
00:20:26.700 --> 00:20:46.600
وهم رضوا ان يكونوا على تلك الحال تبعا للمسلمين يظن آآ يقول كيف يغضون بمثل هذا بعض هؤلاء يقول يعني على مر العصور الاسلامية ان عيشه على تلك الحال اصلح له من حاله آآ مع

51
00:20:47.350 --> 00:21:13.650
اه في بلاده لما يهنأ به من الامان والدفعان السكون الى اهله رغد العيش الذي يجده بالبيع والشراء ونحو ذلك فيركبون البغال ويركبون الحمير ونحو ذلك. قال بغير سرج بايكاف. يعني اه لا يجعل لهم السروج

52
00:21:13.900 --> 00:21:33.900
وآآ ايضا يركبون على جهة واحدة يعني ما يركبون آآ يتوسطون على على الحمار او على البغل. تعرفون ان يركب على جهة واحدة؟ يعني بان تكون رجليه الى احدى الجهتين. لا ان يكون متوسط

53
00:21:33.900 --> 00:21:59.550
لا ان يكون متوسطا يعني ما يكون على هذا الحال. بل يركب هكذا واضح نعم قال اه ولا يجوز اه اه بغير سرج بايكاف. الايكاف يعني هو مثل الشسمه. مثل

54
00:21:59.550 --> 00:22:28.300
آآ الجلد او اه الفرش الذي يجعل. لكنه لا يكون فيه اه سرج لان ايضا مركب من مراكب اهل العظمة والجاه ونحو ذلك. نعم  قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس

55
00:22:28.450 --> 00:22:49.650
اه ايضا جعلهم في صدر المجلس. صدر المجلس يعني رأسه اه اه وهذا انما يكون فيه اكرم القوم وهم ليسوا من محلا اه التعظيم والاكرام ليسوا محلا التعظيم والاكرام واضح

56
00:22:49.850 --> 00:23:14.400
وهذا مما جاء في كتاب عمر كل هذه الاشياء النهي عن تصديرهم في المجالس. لان الناس انما يجعلون في رأس المجلس الشيخ آآ او آآ الكبير فيهم آآ او القاضي نعم او الوجيه نسأ في نسب آآ او في وجه من الوجوه. فانما اذا جعل فيه هذا الذمي

57
00:23:14.400 --> 00:23:36.500
فكأنه كان ذلك تقديما له على المسلمين. تعظيما له عليهم. وهو ليس محلا لذلك. قال ولا قيام لهم يعني هذي من زيادات المحلل صاحب الزاد على الاصل عن المقنع فلا يقام لهم اه لان القيام ايضا

58
00:23:36.750 --> 00:24:04.000
شيء من التعظيم بناء على ذلك لو سلم يسلم عليه او يرد عليه السلام والانسان جالس لا يقوم له قال ولا بداءتهم بالسلام هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فلا يقال لهم السلام عليكم

59
00:24:05.600 --> 00:24:28.000
ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه لما سلم على شخص فاذا هو كتابي قال رد علي اه او ذمي؟ قال رد علي سلام رد علي سلامي نعم وهذا ما كان مشهورا في نجد هنا

60
00:24:28.350 --> 00:24:44.750
لما كان الناس اه يعتبرون الذهاب الى البحرين التي هي الاحساء كانت بلاد منفتحة فكانت يعني محل المعصية ونحو فالذي يسافر الى هناك يهجرونه ما اذا رجع ما يسلمون عليه

61
00:24:46.350 --> 00:25:02.900
سيذكر ان احدهم ذهب في وقت قصير وراجع كان العادة ان من ذهب يطيل الذهاب فلما رجع سلم عليه شخص فقال اين كنت؟ قال في الاحساء او في البحرين ها؟ قال رد علي سلامي

62
00:25:03.900 --> 00:25:25.750
رد علي سلام فكانوا يعني على كل حال هذا يعني على سبيل الاسترسال والا ليس هو من هذا وانما يعني ما يتعلق برد السلام هل يدخل في هذا ايضا التحايا الاخرى مثل كيف حالك؟ آآ

63
00:25:26.450 --> 00:25:57.500
يا اهلا وسهلا. كيف اصبحت؟ او بالانجليزية او نحو ذلك؟ نعم. اه ظاهر الحنابلة اه انه حتى تلك لا يقال والامام احمد كانه شدد فيها وان كان لشيخ الاسلام آآ قول ونقل صاحب الاقناع نعم وهو يعني ما آآ مشهور

64
00:25:57.500 --> 00:26:18.050
الى اخرين وهو ظاهر وله حظ من النظر انه اذا آآ اذا ان غيرها لا لا يكون مثلها فالنهي عن السلام بخصوصه فاذا قال لك كيف اصبحت؟ او كيف امسيت؟ او اهلا وسهلا. آآ فالامر في ذلك اهون

65
00:26:18.750 --> 00:26:53.000
الامر في ذلك اهون واضح نعم   قال ويمنعون من احداث كنائس. الكنائس ما هي يا متعبد النصارى او اليهود والبيع بعضهم يقول ان الكنائس والبيع شيء واحد سيطلق على هذه الكنائس وعلى هذه بياع

66
00:26:53.100 --> 00:27:17.200
بعضهم يقول الكنائس لليهود والبيع للنصارى. وهما لفظان مختصان على كل حال المقصود يعني ايا كان متعبد النصارى او متعبد اليهود اه فانهم يمنعون من احداثه في في بلاد المسلمين او في ما مصدره المسلمون يعني ما انشأه من المدن اهل الاسلام

67
00:27:17.650 --> 00:27:48.100
واضح اما ما اه ما كان في بلادهم فهذا يختلف باختلاف الحال واضح؟ اذا كان الامر قد فتح صلحا البلد على ان وبقيت لهم فلا اشكال في انهم يفعلون فيها ما يشاءون من احداث الكنائس والبيع وغيرها والهدم والبناء وغير ذلك والتجديد

68
00:27:48.100 --> 00:28:14.700
سواه نعم وان كان الاحداث اه او الصلح على ان الدار لنا يعني على ان البلاء بلادهم هذه تكون للمسلمين فعلى حسب ما في ذلك الصلح من القيود. فان فان كان في قيودهم ولا تتعرض لكنائسنا

69
00:28:15.450 --> 00:28:40.850
واضح؟ واضح واضح يا شباب؟ ها لا لا اذا على حسب الشرط من قالوا لا لا يحدث اه لا تتعرض لكنائسنا او بشرط اننا اذا احتجنا الى كنيسة نحدثها فما دام ان الشرط مشروط آآ باي شيء فيلتزم به

70
00:28:42.000 --> 00:29:07.600
طيب ما فتح قهرا من بلادهم فطبعا ايش؟ لا يحدثون فيها لا يحدثون فيها كنائس. لكن الكنائس الموجودة الكنائس الموجودة المشهور عند الحنابلة انها لا تهدم انها لا تهدم لكن لا يحدثون شيئا

71
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
انه لا يلزم هدمها لا يلزم هدمها ما دام فتحت عنه ليس بالضرورة ان تهدم فتبقى اه اذا اه رؤيا بقاءها ويكون لها حكم لكن لا يحدث بعد ذلك شيئا. لا يحدثون بعد ذلك

72
00:29:27.750 --> 00:29:49.500
شيئا. نعم. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما. يعني وفي الحال التي يقرون فيها على وجود كنيسة لو انهدمت  يعني اه سواء كان ايش؟ فيما فتح عنوة وتركناه او ما صالحناهم على ان الارض لنا بشرط ان تبقى كنائسهم

73
00:29:49.500 --> 00:30:11.250
ها بناء على ذلك لو هدمت آآ قام واحد من سفهاء المسلمين وهدمها سنقول ان هدمه ظلم. لاننا اقررناهم عليها ومقتضى العقد والعهد ان نفي لهم بذلك. لكن مع هذا

74
00:30:11.700 --> 00:30:31.900
لا لا تحدث لا تعاد لا يعاد بناؤها لا يعاد بناؤها كما لو انهدمت بنفسها لكن هذا الظالم يؤخذ بجريرته يعزر لانه اخل بالعهد اخل بالعقد لانه اعتدم على ما ليس له الاعتداء عليه لكن من حيث

75
00:30:31.900 --> 00:31:00.400
هي كنيسة فكما لو انهدمت بنفسها او اه بزلزال او بشيء خارج عن فعل احد فبناء على ذلك لا تبنى. نعم  ها يعني آآ هي في الاصل ان ايش انها آآ ليست بمحترمة وانما ابقيناها لاجل العقد فباي سبب زالت

76
00:31:01.150 --> 00:31:35.850
لا يجوز اعادتها كأنه احياء انشاء جديد والانشاء الجديد ممنوع فيمنعون منه لكن يؤخذ من  من تعدى بجريرته. نعم لا مساواة له. نعم ومن تعلية بناء بنيان على مسلم يعني اذا كانوا يسكنون بين المسلمين نعم فلا يكون بناء الكافر اعلى او الذمي اعلى من بناء المسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:31:35.850 --> 00:31:55.850
قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن ذلك التعلية في البنيان. وهذا مشغوط بماذا ان يكون ان يكونا متجاورين ان يكونا متجاورين. اما اذا كان هذا في ناحية وهذا في ناحية او كان

78
00:31:55.850 --> 00:32:15.850
اهل الذمة يبقون في اماكن محددة او في آآ احياء مخصصة او نحو ذلك فلا يتعلق بذلك حكم. نعم اما اذا كانوا دار هذا بازاء دار هذا المسلم فنقول لا يكون اه دار الكافر اعلى. وهذا في

79
00:32:15.850 --> 00:32:39.100
انشاء اما لو وجدت دار اه كافر ثم بنى مسلم بجواره منزلا ان ادنى منه ما نقول للكافر اه اه ايش ازل بناءك او ازل ما علا من بناءك لا. وانما اذا بنى المسلم فانه لا لا ينشئ الكافر اعلى منه

80
00:32:39.700 --> 00:32:59.900
لا ينشئ الكافر اعلى من اه اما اذا ساواه او كان ادنى منه فلا يكون عليه في ذلك غضاضة وهذا مأخوذ من عموم حديث الاسلام يعلو ولا يعلو عليه ولا يعلى عليه نعم

81
00:33:00.500 --> 00:33:27.650
مجاهدا بكتابه. نعم هذه منكرات لا يجوز لهم الجهر بها. فلا يجوز لهم ان يتعاطوا الخمر في الطرقات ولا ان يظهروا التخمير لها فان هذا ايش؟ آآ اعتداء على حق المسلمين في آآ عدم تعاطي مثل هذه المحرمات والممنوعات

82
00:33:27.650 --> 00:33:53.350
فلا يجوز لهم اظهارها. ومن اظهرها منهم عوقب من اظهر منهم عوقب نعم ولذلك قال آآ ويمنعون ومن اظهار آآ راجعة الى قوله ويمنعون يعني من اظهار الخمر والخنزير والناقوس. فاذا كانت لهم كنيسة

83
00:33:53.350 --> 00:34:13.350
اقر عليها فانما يضربون الناقوس داخل الكنيسة لا خارجها. بحيث يسمعوها هم لا يسمعوها غيرهم. ومثل ذلك ايضا افطارهم في نهار رمضان فلا يظهرون الفطرة ولا الاكل والشرب في آآ طرقات المسلمين ولا في اماكن

84
00:34:13.350 --> 00:34:33.350
وكذلك جهرون بكتابهم. فان كتابهم آآ فيه من التبديل وهو باطل. وقد جاء نسخه بالقرآن دين الاسلام فبناء على ذلك اه لهم ان يتعبدوا به ولهم ان يقرأوه لكنهم لا يجهروا به بين المسلمين

85
00:34:33.350 --> 00:35:03.000
نعم    لا لا يعاقبون سيأتي ما يحصل به انتقاض العهد. نعم. الا الاسلام دينا وان تهود نصراني يعني انتقل النصراني الى اليهودية فبدل ان كان يتعبد بالنصرانية صار يتعبد اليهودية

86
00:35:03.550 --> 00:35:23.150
فعند في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يقبل منه ذلك لماذا لا يقبلون منه يقولون ايش لانه لما انتقل من النصرانية اعترف ببطلان دينه فلما اعترف ببطلان دينه

87
00:35:23.350 --> 00:35:42.550
فبناء على ذلك انما يقبل منه الصحيح. اما ان يسلم واما ان يعامل معاملة المرتد نعم فبناء على ذلك لا يقبل منه الا الاسلام او دينه الا الاسلام او دينه

88
00:35:42.750 --> 00:35:58.350
فاذا بقي على دينه هو على ما هو عليه. لكن ان آآ اصر على اليهودية فلا نقبل منه ذلك فلا نقبل منه ذلك. وكذلك العكس كاليهودي اذا انتقل الى النصراني

89
00:35:59.400 --> 00:36:18.550
وهذا مبني على ان انها اه ملل شتى. ان ملل الكفار ملل شتى مختلفة وهذا عند اهل العلم بخلاف الوثني اذا انتقل الى اليهودية او النصرانية فيقولون انه انتقل الى دين

90
00:36:18.800 --> 00:36:40.500
اعلى من دينه بناء على ذلك يقر عليه. فبناء على ذلك يقر عليه لا العكس بخلاف اليهود اذا انتقل الى الوثنية او النصراني اذا اليها. فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني هذا الذمي نقول له الان اما ان نصراني اما ان تكون نصراني والا انا

91
00:36:40.500 --> 00:37:04.650
لا يقبل منك الا الاسلام او يعامل معاملة المرتد نعم    هذا الفصل اذا الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك هو في ماذا فيما يتعلق بما ينتقض به العهد

92
00:37:05.400 --> 00:37:32.950
ما ينتقض به عهد هذا الدمي لان الاصل ان عقد الذمة هو عقد دائم مؤبد لا انقطاع له ويبقى ما آآ ما تناسل له نسل وما بقيت له ذرية عهد بعد عهد وقرن بعد قرن

93
00:37:33.600 --> 00:38:04.450
واضح؟ حتى ولو استمر ذلك الف عام فيكون الامر كذلك يكون الامر اه على ذلك. لكن متى ما اه فعل شيئا مما ينتقد به عهده انتقض والا فهو باق  ما بقي آآ الليل والنهار. والا فعهد باق ما بقي الليل والنهار. نعم قال وان ابى وان ابا الدليل

94
00:38:04.450 --> 00:38:34.150
اذا هذان من اه اول ما ينتقض به عهده. لو تكبر وتعاظم ان يدفع الجزية قال هذه ظلم او هذا عدوان او قال لا ادفعها نعم او لا تعاملوني بالصغار فكأنهم امتنع منها فبناء على ذلك نقول هذا اه قد انتقض عهده

95
00:38:34.150 --> 00:38:59.750
هذا قد انتقض عهده او التزام حكم الاسلام لم يلتزم حكم الاسلام وآآ يعني آآ لم يرضى بان آآ يجرى عليه ما يجرى على المسلمين فلما ارادوا مثلا آآ قطع يدي سارق منهم قال ما تقطعوها ولو قطرتموها لفعنا كذا وكذا فهذا ما قبل

96
00:38:59.750 --> 00:39:28.800
حكم الاسلام فبناء على ذلك يكون انتقض عهده فيجوز قتله والحال هذه نعم   نعم او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا قتل مسلما حل دمه وماله فيصير ماله شيئا

97
00:39:29.050 --> 00:39:57.650
فيعوز انا بامرأة من نساء المسلمين عند ذلك قال او تعدى على مسلم بقتل او زنا يعني زنا بايش في مسلمة او زنا باحد من المسلمين واضح؟ اما لو زنا بذمية او واحدة من اهل دينه او بمعاهدة فيؤخذ بالحد

98
00:39:58.350 --> 00:40:20.900
واضح؟ اما ان كان آآ بكرا او ثيبا لكن اذا كان على مسلم يكون انتقض عهده. ولذلك لما فعل واحد منهم ذلك في عهد عمر قال اعلى هذا عاهدناكم امر بي فقتل او صلب

99
00:40:20.950 --> 00:40:39.200
واضح؟ فاذا هذا ايضا من الاحوال التي ينتقض بها عهده وهي الحالة الثالثة ان يتعدى على مسلم بقتل او زنا ويفهم منه انه لو كان التعدي بدون ذلك فلا ينتقض العهد كما لو قذف المسلم

100
00:40:39.400 --> 00:40:57.700
فقال له يا زاني او يا كلب او يا حمار اه او يا كذاب او يا ظالم هنا يعاقب على ذلك بحسب ما له من حد او تعزير لكنه لا لا ينتقض عهده

101
00:40:58.050 --> 00:41:17.150
واضح وكذلك لو آآ يعني آآ اذى مسلما في بيته او نحوه فيؤخذ باذيته. لكن لا ينتقض عهده نعم او قطع طريق لان هذا من اعظم ما يكون به آآ الافسات

102
00:41:17.650 --> 00:41:41.750
ويذهب به امن المسلمين فكان ذلك من اعظم من الامور العظيمة التي يتعلق بها ايش؟ قطع التي بها آآ انتقاض عهده او تجسيس اذا اه صار جاسوسا ونقل اخبار المسلمين للكفار

103
00:41:42.750 --> 00:42:11.500
فينتقد عهده ولذلك يقولون ان بني قريظة انما انتقض عهدهم بذلك لما يعني اه اووا المشركين او اه اعانوهم وعلى المسلمين امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاحزاب ان يذهب اليهم فحصل ما حصل في ذلك. قال او ايواء جاسوس

104
00:42:12.000 --> 00:42:39.050
لان هذا نوع من معاونتهم ومن عدم التزام احكام الاسلام وفيه ضرر على المسلمين بالجملة فبناء على ذلك ينتقض بذلك العهد. نعم  او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء

105
00:42:39.600 --> 00:43:11.900
فلا شك ان هذا من اعظم ما يكون به الظلم التسلط وحال الذمي انه حال الذليل هذه تناقض حاله وهذا مما يكون به الاستهزاء بالمسلمين والانتقاص لهم ولهذا لما جاء ذلك الذي الراهب الذي اه سب النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:43:12.350 --> 00:43:36.450
قال عمر لو اه سمعته لقتلته لو سمعته لا قتلته. نعم. وفي هذا الف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فمن ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء تقضى عهده

107
00:43:36.600 --> 00:43:51.250
لعظم ما يترتب على ذلك ولان هذا يتعلق بعموم المسلمين ولهذا يقول الامام احمد لو سمع المؤذن يؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله فقال كذب

108
00:43:51.900 --> 00:44:10.550
سيقولون انه ينتقض عهده لان هذا من ذلك آآ هذه المسألة هي التي يتعلق بها الكلام على ماذا على ما يجري من المشركين في بعض الاحوال من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:44:10.650 --> 00:44:32.500
لا نقول ان هذا ينتقض به عهدهم هل نقول من انه ينتقض به عدو؟ وقد ذكره المؤلف هنا ها فبناء على ذلك يعني اهل الدنمارك او هولندا آآ او غيرهم آآ لما حصل منهم ذلك يكون قد

110
00:44:32.500 --> 00:45:10.100
تقضى عهدهم ها انت خايف من ها ايش  مرة   ليسوا بذميين. الكلام هنا في الذميين الكلام هنا في الذميين الكلام لماذا؟ في الذمي. فبناء على ذلك اه لا يتعلق بهذا حكم البتة

111
00:45:10.800 --> 00:45:44.750
فلا ينتقد عهد بحال من الاحوال وكما قلنا طيب هل اه يؤاخذون بذلك هذا بحسب الحال فاذا كان اه اذا كان العهد كما قلنا متظمن لشيء من ذلك الا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم او ان لا تتعرضوا اه ديننا او دين الاسلام او لا يكون منكم تشويه للاسلام

112
00:45:44.750 --> 00:46:13.700
في اه اعلامكم واما اذا لم يكن شيء من ذلك فلا كونهم عاديا يطلب منهم او آآ يخاطبون بذلك هذا شيء خارج لكن ايش؟ انتقاض العهد من عدمه ايقاظ العهد من عدمه اذا كان ذلك مكتوبا آآ عليهم الا يفعلوه فنعم والا فلا. والا فلا

113
00:46:13.700 --> 00:46:44.650
ويتعلق بهذا مسألة مهمة اه خاض فيها اناس وهي باب الشر على المسلمين لو حصل وهو انه لما حصلت تذكرونها اه ايش لما حصل التسلل لما حصل الانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف اه الدنماركية من قبل ثم الهولندية من بعد ذلك ثم قبل اه

114
00:46:44.650 --> 00:47:09.600
وقت قليل في الصحف الفرنسية ها آآ ايش؟ يعيد بعض المسلمين ها وخاصة بعض يعني من يعنى بقضايا المسلمين وليس من اهل العلم يعنى بنحو قوله مثلا بما ذكره قال لابد من من ان تسن الامم المتحدة شاء قانونا يجرم

115
00:47:09.600 --> 00:47:41.250
اه الاساءة الى الرموز الدينية وهذا ايش كلام باطل لان مقتضاه ان نقرهم مع ان نقر الهة البوذيين. اليس كذلك؟ وان نمنع ذكر فسادها. وفساد الهتهم او التدين بتلك الديانات. اليس كذلك؟ هذا من جهة

116
00:47:41.650 --> 00:48:07.450
ومن جهة ثانية فانه يترتب على ذلك امر خطير وهو ان من اه اذا قيل اه الرموز الدينية هذا ايش لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعينه او دين الاسلام نقول هذا ممكن وهذا انما يكون لمن له القوة حتى هذا لا يمكن يعني في الواقع تحصيله لكن

117
00:48:07.450 --> 00:48:29.800
ولا مأخذ فيه لكن اه اذا قالوا الرموز فمقتضى ذلك ان ان هذا اعظم ما يكون من الغزية على المسلمين كيف لان النصارى على سبيل المثال يرون ان عيسى ابن الله وان قول القائل انه بشر وانه رسول

118
00:48:29.800 --> 00:48:51.350
وانه ليس فيه لاهوت وانما هو ناسوت يعني انسان فهذا انتقاص. فمعنى ذلك انه يؤخذ لو قال هذا اليس كذلك؟ فمعنى ذلك ان كل مسلم يحمل المصحف كانه حامل لي

119
00:48:51.950 --> 00:49:18.900
ما تنتقص به الهات النصارى صح ولا لا؟ فيفضي ذلك الى تسلطهم على المسلمين بوجه كبير ولذلك لا لم يكن ذلك صحيحا فاذا او ذكر الله ورسوله نقول هذا متعلق بالذمة باهل الذمة. فبل يفهم منه انه لو كان ذلك من

120
00:49:18.900 --> 00:49:38.900
معاهدين اه ونحوهم فلا حكم له الا في حال واحدة. وهذا ينص عليه الفقهاء يقولون عقد الصلح على ما صلحوا عليه. من ترك القتال ومنضم اليه. الاصل في الغالب ان الصلح والعهد انما

121
00:49:38.900 --> 00:50:06.300
اهو على تارك القتال. وقد ينضم الى ذلك اشياء اخرى كما يعني آآ آآ  واضح يا مشايخ؟ واضح اه طيب اه بناء على ذلك ما حكم المقاطعة  المقاطعات الاقتصادية  ها

122
00:50:08.700 --> 00:50:37.600
المقاطعة الاقتصادية اولا من حيث الاصل فيجوز التعاطي والتعامل مع الكافر سواء كان ذميا او معاهدا ها او مستأمنا او حربيا ولذلك اذا اتجه الحربي الينا جاز. واخذ امان. اليس كذلك؟ وجاز البيع منه والشراء له. ونحوه

123
00:50:37.600 --> 00:51:05.150
شراء ما عنده وبيع اليه ونحو ذلك واضح ولا لا؟ واضح؟ هذا من جهة. اه من جهة ثانية لا شك ان توقي ان التوقي يعني على سبيل ان الانسان يبتعد عن التعاطي معهم ما دام يجد غنية في اه سلع المسلمين اه صناعة

124
00:51:05.150 --> 00:51:30.350
ساعات ونحوها فهو اولى وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون والتواصل ومؤازرة المسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان نشد بعضه بعضا واضح؟ والمؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فمن تمام الولاية انه اه يشتري منه ويبيع

125
00:51:30.350 --> 00:51:59.750
اليه ويروج لتجارته يزيده قوة ومالا ومكانة ونحو ذلك واضح؟ هذا من جهة الاصل. لكن هل نقول منع التعامل بمعنى ان المتعاطي لذلك اثم يقول بلا شك وبلا غيب ان الدعاء الى ذلك

126
00:52:00.600 --> 00:52:29.950
من احاد الناس ايش اول شي انه يعني الدعاء لنقاطع اه اول شيء ولا يجوز الشراء منهم الذي يشتري منهم كانه يشتري غصاصة بها مسلم. هذا ليس بصحيح اليس هذا ليس بصحيح؟ صحيح انهم لا يعانون على فتنة اه على لا لا يباع السلاح للمشرك هذا صحيح

127
00:52:30.450 --> 00:52:52.000
لكن الاشياء الاخرى لا تدخل في هذا. الا ان يعلم ان هذا اعانة لهم على حرب المسلم. بعينه اسمعوا الاشياء فلا  نحن قررنا ان يكون الانسان يتعاطى مثل هذا الامر ويبتعد هذا اولى. لكن التجريم هذا حكم شرعي

128
00:52:52.700 --> 00:53:14.000
ثم انه فيه افتيات على على الامام كيف كان افتية على الامام لان المقاطعة من حيث هي اه تعود الى احد امرين اليس كذلك؟ اما الى باب الجهاد واما الى باب السياسة الشرعية

129
00:53:14.800 --> 00:53:40.600
صح ولا لا؟ والسياسة الشرعية مناطها الامام. والجهاد مناطه الامام. في الحالتين جميعا ثم اذا قلنا من ان مرجعها الى الامام ان مرجعها الى الامام وهي جهاد او هي من الجهاد في المال فالجهاد بالمال متقرر عندنا انه ليس

130
00:53:41.100 --> 00:54:04.450
ليس بواجب ولا فرض كفاية كما تقدم تذكرون ولا لا؟ وانما اكثر احواله ان يكون او هو سنة مؤكدة كما ذكرنا في ما اه قال شيخ الاسلام وبعض الفقهاء واضح؟ فعلى كل حال حتى ولو قلنا من انه واجب فانما مرده الى الامام. الى الامام. وان قلنا الى السياسة الشرعية فانما

131
00:54:04.450 --> 00:54:38.350
الى الامام وليس الامر يقف عند هذا الافتيات فقط. بل ربما كان له تبعة اكثر ربما كان للتبعة اكثر. كيف التبعة الاكثر  ها  تبع الاكثر ان الامام يعرف التعاملات مع الكفار وما يحتاج اليه المسلمون منهم ونحو ذلك

132
00:54:38.650 --> 00:55:00.850
فلو كان ذلك بافتيات على الامام لربما كان ايش آآ مدعاة لهم الى ان يقطعوا عن المسلمين امرا يحتاجون اليه واضح ولا لا ربما يقطع عن المسلمين حاجتهم اليه اكثر

133
00:55:02.600 --> 00:55:25.950
واضح؟ فيكون في ذلك ايضا بلاء على المسلمين كثير بلاء على المسلمين كثير وهذا امر ظاهر من جهة النظر ومن جهة الواقع النظر كما بينا الان ومن جهة الواقع فان في خلال

134
00:55:25.950 --> 00:55:41.400
اه ما حصل في وقت الدنمارك انتم تذكرونه ولا ما تذكرونه ها من منكم يذكرها يرفع يده؟ لما حصل هي اشهر يعني ما حصل من الموت ها يعني قليل الذي لا يذكرها

135
00:55:41.450 --> 00:56:00.850
آآ لما حصل المقاطعة للدنمارك وكذا ظن كثير من الناس او سوق عبر الاعلام الاعلام يعني الاجتهاد انهم انهارت آآ اقتصاداتهم انا زرتهم بنفسي. انا ذهبت الى الدنمارك لاجل هذا الموضوع

136
00:56:02.150 --> 00:56:23.700
واضح  وقفت على بعظ مراكز البحث العلمي نحن لا نثق مئة بالمئة لكن نقول ان هذا غالب. لاننا جيناهم على بغتة ونظرنا في تقارير اه معدودة عندهم ليست لاجلي انه كان

137
00:56:23.950 --> 00:56:46.100
تجارة الدنمارك الى المسلمين او الى البلاد الاسلامية من ضمن تجاراتهم سطعش في المئة وان الذي تأثر وقت تلك الازمة ايش كم تتوقعون؟ احدعش في المئة. احدعش من ستطعش في المئة

138
00:56:47.000 --> 00:57:08.800
يعني لو اردت ان تنسب هذه الاحداشر الى المئة بالمئة لوجدت انها تقريبا واحد فاصلة سبعة. يعني اقل من اثنين في المئة واضح؟ بينما كان الدنمارك يعني هذا كواقعة كمثال واقعي. بينما كانت الدنمارك تصدر الى

139
00:57:08.800 --> 00:57:25.450
العالم كله خمسة وعشرين في المئة من الانسولين الذي هو من اعظم ما يحتاج اليه في ادوية السكري وغالب الناس يحتاجون الى ذلك. فلو قطع عن ديار المسلمين لافضى ذلك الى بلاء كبير. اليس كذلك

140
00:57:25.550 --> 00:57:46.950
اما ان ترتفع اسعارها ارتفاع كبير واما ان يتضرر او يموت بعض مرضى السكري او يتعلق بهم بلا كبر فاذا حتى من جهة الواقع فهذا ليس اذا نظرنا الى مثيل وان كان فيه ضعف المقاطعة المعتبرة

141
00:57:46.950 --> 00:58:05.950
عن طريق الامام مثل مقاطعة اسرائيل وهذه مقاطعة معتبرة ومقننة تعرفون هذا ولا ما تعرفونه يعني تنص عليها جامعة الدول العربية فيها لها اه ادارة في الجامعة لتفعيل هذه المقاطعة

142
00:58:05.950 --> 00:58:29.050
هذه مهما كان هي من اعظم ما تسبب في على إسرائيل بالضعف على مدى السنوات ولذلك اهم ما عندهم في هذه الازمنة ما يسمونه ايش التطبيع او التبادل التجاري صح ولا لا؟ ويمكن ان يبذلوا لذلك ما

143
00:58:30.000 --> 00:58:48.950
يعني يريد من فاذا هذا اشارة الى ما ذكرنا من ان هذه الامور ليست باليسيرة وهذه فيها شيء من الاستطراد لكن لا ينفك من الحاجة الملحة اليها. نعم ثم قال ايش

144
00:58:51.000 --> 00:59:19.000
ها    الاصل حتى لو قلنا لو ان صاحب الشركة يهودي الا ان يعلم ان هذا المال يقتل به المسلم هذا بعينه اما ذا لو لتوقفت الدنيا برمتها. قال دون عهد نسائه واولاده حتى ما لان هو الذي

145
00:59:19.000 --> 00:59:39.000
النساء واولاده فيبقون. يقولون الا في حالة واحدة وهو انه اذا فعل ذلك اخذ نساءه واولاده الى دار الحرب يصيرون حربيون بذلك يعني بانتقالهم اما اذا بقوا فهو ينتقض عهده ويؤخذ بذلك يقتل او ما

146
00:59:39.000 --> 00:59:59.000
تعلق بي من حكم يؤخذ ماله ويكون فشيئا لكن لا ينتقل هذا الحكم الى نسائه واولاده لانه لم يكن منهم ذنب ولم يجري منهم آآ نقض للعهد. قال وحل دمه وماله كما قلنا ربما نشير اليها في الدرس القادم. والله تعالى

147
00:59:59.000 --> 01:00:14.700
نعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد آآ يعني في المقاطعة الاقتصادية في مسألة اخرى انه يعني حتى في هذا آآ حصل آآ افتيات على الناس حتى المسلمين الذين عندهم بظايع اصلها من الكفار قاطعوا

148
01:00:14.900 --> 01:00:28.800
واضر بمن؟ بالمسلم لا لا بالكافر وهذا ايضا فيه شيء من التعدي والخطأ. اه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد