﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين

2
00:00:20.600 --> 00:00:42.450
واولياءه الشاكرين وان يحفظنا في امر الدنيا والدين كما نسأله ان  يحسن عاقبتنا في الامور كلها. وان يجيرنا من خزي وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ونعوذ بالله من زوال نعمه

3
00:00:42.550 --> 00:01:14.550
وتحول عافيته وفجاءة نقمه ان ربنا جواد كريم. اه كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدأنا اول الكلام على كتاب البيع واه استهللنا ذلك بتعريف البيع والكلام على والقبول صيغة القولية او اه ما يحصل به البيع من المعاطات واخذنا الشرط الاول والثاني

4
00:01:14.550 --> 00:01:45.900
يعني سنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  عندك الشرط الثالث في اكثر النسخ ما في نعم وان تكون وان تكون العالم لاي حاجة

5
00:01:46.050 --> 00:02:24.500
نعم الا اذا  ويجوز ما دام خلصته نعم. آآ اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تكون العين مباحة النفع. هذا هو الشرط الثالث من شروط من شروط اه البيع حتى يكون البيع صحيحا. حتى يكون البيع

6
00:02:24.600 --> 00:02:47.450
صحيحة اه قول المؤلف رحمه الله ان تكون العين مباحة النفع نعم هذا تعبير اه صاحب الماتن وهو ايضا تعبير ما في الاصل وهو المقنع وغيرهم ربع ربما قال ان يكون المبيع

7
00:02:47.600 --> 00:03:12.950
معلم ان يكون المبيع مالا والتعبير بالمال التعبير بالمال اه اولى لان المال يدخل او يدخل فيه ما كان عينا وما كان منفعة واما هنا لما قال ان تكون العين

8
00:03:13.200 --> 00:03:39.400
مباحة نافع فهذا يفضي الى انه من شروط البيع ان يكون عينا معينة فيخرج بذلك النفع. ونحن قد بينا في اول الكلام في تعريف البيع انه يمكن ان الثمن منفعة ويمكن ان يكون المثمن منفعة ويمكن ان تكون الثمن والمثمن كلاهما

9
00:03:39.400 --> 00:03:59.100
منفعة. اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا قلنا ان يكون المبيع مالا فهو اصح او فهو احسن واكمل وهذا هذه عبارة آآ آآ المؤلف في الاقناع ان يكون المبيع مالا

10
00:03:59.400 --> 00:04:24.650
واضح؟ والمال لا كما يفهمه الناس انه خصوص النقدين فهذا من ما يسمى بالعرف او بالتخصيص بالعرف. تخصيص العرف. مر بكم هذا التخصيص بالعرف ولا لا يعني ان يكون المعنى في الاصل عام. ثم يخصه الناس بمعنى خاص

11
00:04:24.750 --> 00:04:44.750
اذا كنتم درستم او تذكرون الحج فنحن قلنا ان الثوب يطلق على كل ما يلبس. لكن عندنا الثوب هو ما يعرفه الفقهاء بالقميص فهذا من التخصيص العرفي يعني في عرف الناس خصوا الثوب الذي هو اي لباس بهذا؟ فكذلك الماء

12
00:04:44.750 --> 00:05:11.800
الناس عندهم المال اه في كثير من الاحيان انما هو الفلوس او الذهب والفضة. ليس هذا المال كل ما يتمول كل ما يتمول ويصح ان يكون ثمنا او مثمنا فما هو المال الذي يمكن ان يكون كذلك؟ نعم اه المؤلف يعني عبر اه

13
00:05:11.800 --> 00:05:36.600
العين المباحة النفع. فيمكن ان نقول بعبارة حتى يدخل ما ذكرناه اللي هو المنفعة ان يكون المبيع عينا او منفعة مباحة مباح النفع من غير حاجة ان يكون ان ان يكون المبيع

14
00:05:36.750 --> 00:05:56.750
منفعة او سواء كان عينا او منفعة مباح النفع. مباح النفع من غير حاجة. مباح النفع من غير حاجة. وهنا اذا قلنا العين والمنفعة كما قلنا لكم اه يدخل فيه كل الاشياء

15
00:05:56.750 --> 00:06:18.850
المتقدمة ان يكون المبيع عينا او منفعة. وهنا قوله مباح مباح. هذا هو معتبر عند الحنابلة وهو ان المبيع يكون مباحا حتى ولو كان غير طاهر او بعبارة ثانية حتى ولو كان

16
00:06:18.850 --> 00:06:39.050
نجسة بخلاف الشافعية الذين يرون ان المبيع لا آآ ان المال لابد ان يكون شيئا طاهرا. فكل النجاسات لا تكون لا تكونوا مالا فنحن نقول ان يكون مباح النفع ما دام مباح

17
00:06:39.250 --> 00:07:08.100
هو آآ جاء يدخل في آآ المال. آآ وقوله مباح النفع يعني يخرج ما ان يكون طبعا المباح يخرج المحرم. اليس كذلك؟ فما كان محرما فلا يكون آآ مالا مثل الات اللهو مثل الخنزير مثل الكلب

18
00:07:08.800 --> 00:07:25.000
واضح؟ ان يكون مباح او الكلب ممكن ان نجعله في قوله من غير حاجة فالمستثنى. اه ان يكون مباحا نفعي. وهنا يخرج ما لا نفع فيه ما لا نفع فيه. واضح

19
00:07:25.050 --> 00:07:44.800
الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لماذا لان هذه معاوضة والمعاوظة لا بد ان يكون العوظ معتبرا. فلو اشتريت شيئا لا منفعة فيه فهذا ضرب من اللعب بالاموال

20
00:07:44.850 --> 00:08:07.300
واضح ان يكون مباحا نفعي. فان يكون له اذا منفعة. فيخرج بذلك ما ما يقولون مثل الحشرات والاشياء التي لا منفعة فيها ومثل ذلك مثلا في الوقت الحاضر الان ما يسمى بشراء اللاعبين

21
00:08:08.650 --> 00:08:34.600
حينما يشتغل لاعب الذي يلعب الكورة. هذا يشتغل في مقابل ماذا ها منفعة مباحة ولا غير مباحة؟ منفعة غير مباحة. وش الفايدة اني ادفع مال ليلعب ها فهذه لا ليس مالا ولا يجوز الدفع في هذا. والدافع في هذا يكون اه اثما

22
00:08:35.000 --> 00:09:00.850
واه تضييع للمال يستحق به الحجر واضح؟ فاذا ان يكون مباح النفع. فلا بد ان يكون فيه منفعة من غير حاجة والتعبير من غير حاجة هذا خلاف للاصل. الاصل قال من غير ضرورة في المقنع. لكن هنا من غير حاجة اصح

23
00:09:00.950 --> 00:09:24.100
وهي التي وهي العبارة التي درج عليها آآ الفقهاء او اكثر الحنابلة لاننا اذا قلنا من غير ضرورة فهنا آآ ستأتينا اشياء ايش آآ يعني آآ تستعمل للحاجة لكن لا يصح

24
00:09:24.200 --> 00:09:49.800
لا يصح بيعها. يعني ليست محلا للاضطرار ليست محالا للاضطرار. اه مثال ذلك يعني مثلا اه الكلب المعلم الذي للحراسة هذا مباح النفع لكن للحاجة اليه. مثل في المزرعة وفي الرعية. اليس كذلك؟ فعندهم يقولون

25
00:09:49.800 --> 00:10:15.050
هذا مباح النفع للحاجة فهو لا يكون مالا. لاننا نشترط ان يكون مباح النفع من غير حاجة يعني على العموم. فهذا انما ابيح في حال خاصة فلو قلنا فلو قلنا لغير ضرورة لافضى ذلك ان يكون الكلب مما يجوز بيعه. وهم لا يجيزون بيعه. واضح

26
00:10:15.150 --> 00:10:31.700
فاما اذا قلنا لغير حاجة فيدخل ان المال لا يدخل فيه مبيعا ما استعمل للحاجة او استعمل للضرورة مثل لحم الميتة. لحم الميتة يستعمل للظرورة. لكن هل يجوز بيع لحم الميتة؟ لا

27
00:10:32.350 --> 00:10:53.950
فعلى كل حال هذا تعريف المال وهو من اهم ما تنبني عليه ينبني عليه فهم كثير من المسائل لابد ان يكون الذي يدفع فيه ثمن مالا فتأمل اي شيء تشتريه هل هو مال او ليس

28
00:10:54.250 --> 00:11:25.350
او ليس بمال وكيف تعرف ان يكون مالا؟ اذا كان فيه منفعة مباحة من غير حاجة. هذه هي القيود الثلاثة عند الحنان  واضح؟ وفي هذه الازمنة تتجدد اشياء كثيرة لا يجوز بيعها باعتبار انها لا تدخل فيما اه فيه منفعة مباحة من غير حاجة

29
00:11:25.550 --> 00:11:55.100
فلو افترضنا مثلا الذي يشتري قسيمة ايش؟ قسيمة يا نصيب نعم الكوبون. قسمت يا نصيب هذا القسيمة هل فيه منفعة لا منفعة فيه من حيث هو طيب ممكن يحصل او او لا يمكن؟ اذا يرجع الى ما فيه غرر وقمار فلا يجوز

30
00:11:56.000 --> 00:12:16.150
لكن هي كقسيمة لا يجوز من الاشياء التي تشتهر الان ها عند نواكدنا عندكم لانها موجودة في الغرب وفي اشياء كثيرة مثلا لوحة السيارة تباع اذا كانت آآ رقما يعني سهلا او احيانا آآ كتابة لها معنى

31
00:12:16.300 --> 00:12:36.700
صحيح ولا لا؟ ها؟ هذي يبالغ فيها الناس. ما المنفعة فيها ما المنفعة التي بذلتها فيه لا منفعة في ذلك وانما هي ضرب من المفاخر صح ولا لا؟ فاذا لا يجوز بذل المال فيها

32
00:12:36.900 --> 00:13:09.050
لا يجوز بذل المال فيها وليست مالا مثال اخر يختلف حتى تعرفوا الفرق لو كان رقم للهاتف فيه اه ارقام سهل رقم الهاتف اسهل او يمكن ان يقال بجواز البيع فيه. مع ان الحنابلة عموما يقولون الاشياء التي لا ليست محسوبة

33
00:13:09.050 --> 00:13:30.300
والفقهاء تاعهم لا تباع لكن نقول رقم الهاتف اذا كان شريحة وفيه رقم معين يمكن ان يقال بجواز البيع في هذه الحالة لماذا لان في منفعة وهو سهولة حفظه. لان الناس يتصلون بك وتريد ان الناس يتصلون بك خاصة اذا كان تاجرا يبيع ويشتري

34
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
ولذلك ترون مثلا ان الشركات والمؤسسات والمستشفيات التي تبيع وتخدم الناس وتؤجر تحرص على ان يكون لها رقما يمكن حفظه اليس كذلك؟ فهنا تأمل الفرق بينهما. وتعرف كيف دقة ما فيه منفعة مما لا منفعة فيه

35
00:13:50.300 --> 00:14:29.250
واضح مشايخ؟ واضح؟ واضح؟ نعم. قال اها  سيأتي. نعم. اه قال   ثم لا تشترك    يعني اذا كان اذا كان الانسان مثلا يشتري سلعة هم يقولون اي واحد يشتري اه من عندنا فيمكن ان يحصل على سيارة

36
00:14:29.600 --> 00:14:54.900
واضح فهذه من جهة من جهة المحدث لهذا بلا شك انه محرم لانه يدعو الى المقامرة وان يشتري الناس ما لا حاجة لهم به وفي الغالب ان هذا يصادفها ايظا ظرب من المبالغات وكذا. في الغالب نحن لا نقول قطعا لكن في الغالب

37
00:14:54.900 --> 00:15:16.250
انه آآ يكون من جهة المنشيء له محرم لماذا؟ لانه اول شيء آآ يدعو الناس الى الشراء منه بوجه غير صحيح لان الناس قد يكون عندهم سلع احسن لكن ليس عندهم مثل ذلك فيذهبون ويشترون من هذا غجاء ان يحصلوا على هذا ويترك

38
00:15:16.250 --> 00:15:36.250
صار فيه وجه غير صحيح. هذا في من جهة الاصل. من جهة المشتري اذا اشترى الانسان السلعة يريد السلعة نفسها نعم هو محتاج اليها وبنفس ثمنها لم يزد فيها بحيث يكون مقابل هذا

39
00:15:36.250 --> 00:15:51.450
فنقول لا غضاضة عليه. فاذا فاز الحمد لله ها واذا كان لا اما ان يشتري السلعة وهو غير راغب فيها يقول ابشتري هالسلعة بخمسة ريال ولا بعشرة ريال وادخل في هذا

40
00:15:52.200 --> 00:16:10.850
ها اه او ان يعلم ان هذه السلعة يعرفها عند فلان وعند فلان بثمن اقل لكن يشتريها من هنا يقول رجاء ان يحصل ذلك فهذه تدخل في القسم المحرم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا كثير في هذه الازمنة

41
00:16:11.750 --> 00:16:34.350
لا ينفك اصحاب التجارات في اكثر الاحوال من خاصة الشركات الكبيرة ونحوها من الدخول في المغامرات والقمار واللعب والتحايل والاعلانات كثير فيها هذا من اراد سلامة تجارته فليتق الله في هذه كلها

42
00:16:35.250 --> 00:16:59.250
نعم قال اه من غير حاجة كالبغل والحمار هذا الان البغل والحمار عند الحنابلة انه نجس تقدم معنا في باب ازالة النجاسة. اليس كذلك؟ ومع ذلك يقولونه انتفعوا به يركب عليه الانسان يحمل عليه الاشياء

43
00:16:59.300 --> 00:17:23.200
فلم يزل الناس ينتفعون به من غير ما نكير ويتبايعونه على ذلك فلاجل ذلك قالوا من انه جائز او ان بيعه جائز لا غضاضة فيه وهذا مثال لما ذكرنا من انه حتى ولو كان نجسا فانه يجوز آآ البيع فيه والشراء. واضح

44
00:17:23.200 --> 00:17:49.400
قالوا ودود القز وبزره دودة القز هي الدودة التي تنسج الحرير وهو اغلى ما يكون من البز اليس كذلك البز تعرفونه البز هو القماش اللي يسميه الناس القماش اللي هو النسيج. القماش ليس ليس هو النسيج. القماش قلنا لكم قديما. قماش ما هو

45
00:17:50.500 --> 00:18:12.800
قماش هو اثاث البيت العربية قماش واثاث البيت لكن الناس يطلقون القماش ويريدون البز الذي هو المنسوجات دودة القز هذه هي التي تنسجه. فهي اذا تظهر اغلى ما يكون من الاشياء. فمن اشتراها حتى

46
00:18:12.800 --> 00:18:35.150
يأخذ ما ما ينمو منها مثل الذي يشتري النحل للعسل ونحوه فيجوز ذلك وبزرة. البزر هو عياله. يقال بكسر الباء وبفتحها بزره وبزره والمقصود صغاره. وهنا لماذا نص على الصغار

47
00:18:35.300 --> 00:18:51.800
نص على الصغار لانه يقول انها لا تؤلى لا تنتج في ذلك شيئا فهل يجوز او لا يجوز سيقولون ما دام انه يؤول الى الانتفاع بها حتى ولو في زمن لاحق فتكون داخلة فيما يجوز

48
00:18:52.200 --> 00:19:08.950
فالانتفاع بها وان لم يكن في الان لكنه يؤول الى الانتفاع فتدخل فيما يجوز واضح؟ لان كثير من الاشياء ربما لا ينتفع بها على هيئتها الاصلية. بل لابد ان تتحول او ان تكبر او ان

49
00:19:08.950 --> 00:19:26.400
تتغير او نحو ذلك لاجل ذلك قالوا ودودة القصد وبذره والفيل الفيل في ديار كثيرة حتى وان كان عند الحنابلة انه لا يؤكل لحمه لانه ذا ناب. نعم. اه يجيزون بيعه

50
00:19:26.400 --> 00:19:40.450
شراءه لعموم الانتفاع به في الحمل وفي الحرث وفي الانتفاع به في اشياء كثيرة آآ يعرفها اهل تلك الديار كما هو موجود في افريقيا وفي شرق اسيا وفي اه بلاد كثيرة

51
00:19:40.650 --> 00:19:56.950
اليس كذلك؟ نعم والذي يظهر انه كان في الجزيرة ولاجل ذلك جاء ابرهة بالفيل لكن اكثر هذه الفيلة كما قلنا انها اتية من من افريقيا لان ليس هذا موطنا لها

52
00:19:57.150 --> 00:20:19.650
تعرفون فيما مضى كانت سيناء اه متصلة بالجزيرة. ما فيه اه قناة السويس هذي التي هي الان بحة فكانت اه كثير من الحيوانات التي شهرت في افريقيا تأتي الى الجزيرة حمر الوحش اه النمور الفهود نعم

53
00:20:19.650 --> 00:20:38.100
كانت تأتي بذلك. تهاجر كما تهاجر الطير وكما تهاجر ايضا واضح؟ على كل حال. اذا الفيل يجوز بيعه وسباع البهائم مثل الفهد وغيره. باعتبار انه يعلم فيتعلم ينتفع الناس به في الصيد وغيره

54
00:20:39.200 --> 00:21:07.000
طيب لماذا استجنيتم الكلب؟ قالوا الكلب جاء النهي عنه وجاء المنع منه واضح ولذلك الحنابلة عندهم ان الكلب ليس مالا لكنه يسمونه ايش مختصا يعني للانسان ان يختص به. اذا كان معلما ينتفع به في وجه صحيح. يعني في الكلب الحراسة في الرعي

55
00:21:07.000 --> 00:21:27.000
في آآ في آآ ما آآ شاء كان مثل ذلك. او فيما جاء فيه الدليل في مثل هذه آآ الاحوال الثلاثة. واضح يا اخوان فيقولون يجوز للانسان ان يبقيه ويوغث ها لكنه لا يورث على انه مال يورث على انه مختص فلذلك

56
00:21:27.000 --> 00:21:52.850
قسمته بين الورثة منفصلة عن قسمة الاموال. ما يقال هذا لك هذا الكتاب وانت لك هذا الكلب؟ نقول لا بل هذا الكلب يكون بينهم بحسب اه اه انصبائهم فاذا كان عنده مثلا ثلاثة كلاب وهذا له ثلث وهذا له مثلا آآ نصف وهؤلاء يشتركون في الباقي يكون

57
00:21:52.850 --> 00:22:12.300
القسمة بينهم بحسب ذلك نعم آآ اذا يقول وان يكون مباحا كالبغد والحمار ودودة القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد سواء كانت معلمة او تقبل التعليم. حتى ولو لم تكن معلمة

58
00:22:12.400 --> 00:22:33.200
ما دام انها تقبل التعليم فيجوز فيجوز ذلك ومثل ذلك يقولون وبومة شباشا او شوباشا بعضهم يضبطها تعرفون هذا؟ هذا ذكرها في شرح الزاد في الغوث اه ما بومة شوباشا

59
00:22:34.650 --> 00:22:55.950
بومة شباشا او شباشا شباشا في العربية هو الخيال والبومة تعرفون البومة؟ تعرفونها؟ هو الطائر الذي يطير في الليل فهو احد ما يكون نظرا في الليل. واقل ما يكون نظرا في النهار

60
00:22:56.100 --> 00:23:23.500
البومة هذه ايش؟ اذا كان النهار تهجم عليها كل الطيور حتى العصافير. تأتي وتنق  لانك تؤذيها في الليل ستأتي وتقتص منها في النهار ها فلاجل ذلك يأتي الصيادون فيجعلونها شباشة خيال. يربطونها ويمسكونها حتى تأتي الطيور عليها فيمسكون الطيور

61
00:23:24.550 --> 00:23:47.350
واضح؟ فاذا فيها نفع. الاصل ان البومة لا يجوز اكلها لكن لو بعتها على هذا النحو فيجوز لان فيها منفعة مباحة واضح بعض الناس ما يعرف معنى شباشة  الاصل لان ما فيها منفعة

62
00:23:47.700 --> 00:24:05.450
ما فيها منفعة ماذا يستفيد منها؟ لا تؤكل لا فتكون مما يصيد لك لا لا منفعة فيها. نعم. طيب اذا قال الا الكلب مثل ما قلنا من ان الكلب جاء النهي عنه

63
00:24:05.450 --> 00:24:25.250
اه التغليظ في شأنه وما بل جاء الامر بقتله وان كان الامر انتهى الى عدم قتله الا العقد منه والمؤذي الا العقور منه والمؤذي. فعند الحنابلة انه لا يجوز قتل الكلب لو لم يكن مؤذيا ولا عقورا. واضح

64
00:24:25.300 --> 00:24:45.150
ها ايش الا الاسود الاسود اه نعم الا الاسود البهيم فانه يقتل. احسنت. قال والحشرات الحشرات ما الذي يستفيد منها؟ اذا جمع الانسان الدود ونحو ذلك. فيقولون لا يجوز بيعها الا اذا انتفع منها

65
00:24:45.400 --> 00:25:05.850
وهذا في بعض الاحوال يعرفه الفلبينيون ها تستخدم ايش؟ آآ صيدا آآ مما يجعل طعما للسمك اليس كذلك؟ فاذا كان على هذا النحو فهي منفعة. فيجوز في مثل هذه الحالة آآ بيعها وشراءها. ومثل ذلك

66
00:25:05.850 --> 00:25:29.100
قلق تعرفون العلق تعرفون العلاق؟ تعرفونه بس ما تعرفونه بهذا الاسم. العلق حشرة صغيرة تمتص الدم فتكبر حتى تكون كالاصبع ها هذه لا يجوز في الاصل بيعها لكن اذا انتفع منها يجوز. ذلك ان في بلاد الهند وفي بعض البلدان

67
00:25:29.100 --> 00:25:52.600
يتطببون بها. فاذا كان الانسان فيه علة في بعض اماكنه فيجعلونها فيه حتى تمتص الدم الفاسد واضح المهم آآ ان ما فيه نفع فيجوز وما لا نفع فيه فلا بعظ الاشياء قد تتجدد لها منفعة لم تكن في السابق لها منفعة

68
00:25:52.800 --> 00:26:08.750
والعكس بالعكس قد تكون لها لها منفعة فيما مضى والناس قد اعرضوا عنها في ذلك او تجدد لهم اشياء او لم تكن عادتهم باستعمالها فاذا لم يكن لها منفعة عندنا فلا يجوز بيعها

69
00:26:10.850 --> 00:26:32.600
قال والمصحف المصحف الحديث فيه من جانبه اولهما في حكم بيئة او ثانيهما في حكم بيعه. والاولى في ايراد المؤلف له هنا الحقيقة ان ايراد المؤلف له هنا فيه نظر

70
00:26:33.900 --> 00:26:58.650
فيه نظر وذلك ان انه ذكر الكلام في ما كان مباح النفع من غير حاجة. وكان المصحف لا لا منفعة فيه. اليس كذلك لان المصحف لا منفعة فيه. والثانية انه ذكره مع اشياء او بين اشياء

71
00:26:58.700 --> 00:27:22.600
وضيعة مثل الحشرات والميتة آآ كما ان تعظيم المصحف آآ بقرائته وعدم مسه محدثا وآآ آآ عدم تمكين الكافر منه او السفيه او نحو ذلك فكذلك آآ ذكره في ينبغي ان يكون في محل بحيث

72
00:27:22.600 --> 00:27:47.200
آآ لا يكون مع اشياء وضيعة كهذا لكن هذا مما قد اه يفوت اه وليس احد منا الا يفوت عليه. وجمع من الحنابلة ذكروه في هذا الموضع واضح؟ اه لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لعلهم انما ذكروه باعتبار انه عندهم ليس بمال من جهة انه لا يباع ولا يشترى

73
00:27:48.350 --> 00:28:07.000
ليس بمال من جهة انه لا يباع ولا يشترى. فلما كان لا يباع ولا يشترى باعتبار انه ليس بمال آآ ايش آآ او لا يباع ما نقول ويشتغى لان سيأتينا الكلام في شراء. آآ لا يباع فليس بماء ليس بمال لانه لا يباع

74
00:28:07.100 --> 00:28:28.250
فيعني كأنهم اودوا. لكن مع ذلك ليس هذا بمناسب ولذلك لو كان ذكر المصحف الباء في الفصل الذي بعد هذا فانه ذكر في الفصل الذي بعد هذا ما حرم بيعه لا لسبب فيه وانما لا لامر خارج عن ذلك

75
00:28:29.150 --> 00:28:50.500
كالبيع السلاح في الفتنة وبيع بعد الاذان الثاني ونحو ذلك. فلو ذكره المصحف هناك لكان لكان اولى لكان اولى. آآ على كل حال آآ تم الكلام على بيع المصحف فان الحنابلة يمنعون من بيع المصحف

76
00:28:51.150 --> 00:29:08.600
واصل ذلك عندهم الاثر والمعنى. اما الاثر فجاء عن ابن عمر وجاء عن غيره من الصحابة انهم كانوا يمنعون من بيع المصحف. ويقول من عمر رضي الله تعالى عنه اظن جاء عن ابن عباس جاء عن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:08.800 --> 00:29:36.550
وكان ابن عمر يقول لوددت ان الايدي تقطع في بيع المصحف وسبب ذلك يقولون ان هذا يعني جعل المصحف سلعة هذا امتهان له امتهان له واضح؟ اه لانك اذا بعته كانك

78
00:29:36.850 --> 00:30:08.050
كانك ماذا استغنيت عنه ثم اذا عرظ في السوق ولم يشتريها احد ها وكأن الناس لا يريدون شراء المصحف فيقولون تعريضه للبيع هذا نوع امتهان له فهو اعز من ان يباع واعز من ان يعاوض عليه واعز وكذلك مثلا لو جعللت آآ ايش

79
00:30:08.100 --> 00:30:26.950
اه بدل عنه اه مثلا اه يعني مثل ما ذكرنا وحاشى ان يكون لكن لو عاوض بعضهم ببعض هذه الاشياء التي يجوز بيعها. ما نريد ان نسمي ما دام قلنا انها تكون مالا. اليس هذا

80
00:30:27.100 --> 00:30:48.050
امتهان له لو قلت قال بكم هذا المصحف؟ قلت بعشرين. قلت لا يساوي عشرين اليس هذا امتهان له فكل ذلك او لاجل ذلك قال الحنابلة بمنع بيعه وبنوا ذلك ايضا على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم

81
00:30:49.500 --> 00:31:19.800
اه يقولون اه الا استنقاذا. يعني لو كان بيد كافر او بيد سفيه او نحوه اه يؤخذ منه وهل اه شراؤه كذلك الشراء الحنابلة يقولون يصح الشراء وهل مقصودهم الشراء المخصوص يعني حينما يكون عند كافر او عند سفيه ونحوه او الاطلاق

82
00:31:19.950 --> 00:31:38.400
في شرح الرؤوف في شرح الزاد في الروض كأنه اشار الى ان الشراء مخصوص لكن اه في اه كشاف القناع وفي غيرها من كتب الحنابلة كأنهم يرون الشراء ليس بممنوع. لان الشراء فيه

83
00:31:38.550 --> 00:31:58.550
يعني رغبة فيه لا عن. فكأنهم يعني جعلوا ذلك. وعلى كل حال الاصل انهم يمنعون البيع. وهذا اه يعني خلافا لقول جماعة من اهل العلم كثير وخلافا لما عليه العمل. فلم يزال الناس اه يتبايعون

84
00:31:58.550 --> 00:32:22.600
ينتفعون به وهو في الحقيقة من جهة اخرى يعني اه تمكين بيعه فيه منفعة للناس من آآ اقبال الناس عليه آآ اقبال الناس على طباعته آآ هذا حتى ايش يا يا يتناقله الناس وتناقل الناس له منفعة كبيرة

85
00:32:22.750 --> 00:32:47.050
تعرفون كيف كان المصحف عزيز هل سألتم اهليكم كيف كان لا يوجد عندكم موجود كثير في بلادكم الان ها وقبل سألتم اهليكم ها كان عندنا هنا لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد

86
00:32:47.150 --> 00:33:11.250
ولذلك يذكر حدثني شيء جدي يقول ان بعض طلبة العلم كان يريد ان يحفظ ولا يوجد مصحف حتى يحفظ منه فكانت احدى الاميرات عندها مصحف  طلبها ان تعطيه هذا المصحف ليحفظ منه

87
00:33:12.100 --> 00:33:23.850
فلم تأذن ان تعطيه الا في الليل. لانها ما تقرأ في الليل لان ما فيها انوار مثل الان فكانت تعطيهن المصحف في الليل وعلى ان يرده لها في اول النهار

88
00:33:24.750 --> 00:33:50.600
فكان هو يولع النار ويوقد السراج ما كان في السرج حتى السرج قليلة سيول عناد كثيرة حتى يستطيع ان يرى فيحفظ فاذا اذن الفجر غده اليها فيعني من هذه الجهة فيه اشارة الى اه ما ما يحصل به البيع والشراء فيه. على كل حال

89
00:33:51.000 --> 00:34:21.150
آآ القول بمنع بيعه آآ فيه من آآ آآ الاثر وفيه من معنى التعظيم ما هو ظاهر لا  والاذن بالبيع فيهما تسهيل الحصول عليه وايضا حمل التجار واصحاب الثروات ان اه اه لا اه يرغبوا عن اه اه

90
00:34:21.150 --> 00:34:41.150
يعني اه اه ايجاده وطباعته واو كتابته في عهد الكتابة ونحوها ونحو ذلك فلهما اه لهذا انا او لهذا وجه وهذا وجه. والعمل اليوم على البيع والشراء. حتى قبل سنيات قليلة ها؟ قبل مجمع الملك فهد رحمه الله

91
00:34:41.150 --> 00:34:57.950
الله تعالى اه كانت المصاحف توجد وليست بقليلة لكن يكثر فيها الخطأ كانت تأتينا من لبنان اه وكان اه هناك يعني ربما يكون في ناس ليسوا بمسلمين او اه خفيفي الديانة فكانت تجلد

92
00:34:57.950 --> 00:35:18.800
في بعض الاحيان بما عندهم فتجعل في اثناء الورقة ورق نساء وربما نساء عاريات لو قطع التجنيدات لرأيته من الخلف  فعلى كل حال يعني ان يوجد على وجه عند من يؤمن يطبعه ولو باعه هذا له معناه

93
00:35:18.800 --> 00:35:48.900
وان كان كما ذكرنا لكم ان جادة المذهب عدم بيعه واعتبارا بالاثر والمعنى قال والميتة الميتة اه جاء النهي عن اه بيع اه ها في الحديث ان الله حرم الميتة والخنزير والادهان والاستصباح بها كما في حديث ابي هريرة. نعم

94
00:35:49.000 --> 00:36:13.550
آآ في آآ ما ذكر  لما حرم الله عليهم الميتة جاء آآ نعم جاء لما حرم عليهم جلود الدهن ايش لما حرم الله عليهم الشحوم الميتة آآ شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه

95
00:36:13.800 --> 00:36:31.550
اه على كل حال اه يقولون انه مما يحرم بيعها وان الله اذا حرم شيئا حرم اه ثمنه ولانه لا منفعة فيها. ولانه لا منفعة فيها. اه السردين النجس السردين ما هو

96
00:36:32.450 --> 00:36:57.050
ايش  حتى الجلد الجلد اختلف فيه وعند الحنابلة ان الانتفاع به مخصوص فلأجل ذلك جعلوا مثل مثل الكلب الذي يباح للحاجة ولذلك هم يقولون يباح في ماذا للجامدات لا في المائعات

97
00:36:57.400 --> 00:37:13.400
لاجل ذلك يقولون من انه لا يجوز بيعه في اشهر الروايتين او في مشهور المذهب من عند الحنابل نعم آآ لهم في هذا تفصيل او كلام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بها

98
00:37:14.350 --> 00:37:32.150
فلما رأى الميتة قالوا انها ميتة قال هلا انتفعتم بجلدها يطهره الماء والقرى لكن هل فيه اه اه جواز البيع او الانتفاع؟ فيقولون الانتفاع مخصوص هنا لما جاء من النهي عن اه ما

99
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
آآ آآ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وايضا استدلوا ان اخر الامر منها انها لا تطهر فبناء على ذلك قالوا والانتفاع بها على وجه الحاجة. فبناء على ذلك لا تكون مالا. آآ وفيه وجه اخر

100
00:37:52.150 --> 00:38:18.650
سرجين النجس ما يقصدون بالسرجين. السرجين هو الزبل تعرفون الزبل الزبل هو الفضلات النجسة التي تتخذ للسماد. تعرفون هذا الفضلة العذرة ونحوها التي تجمع فتسمد بها الزراعة ونحو ذلك هذا معروف

101
00:38:18.650 --> 00:38:42.100
معروف ولا مو معروف فهذا هو المقصود بالسرجين النجس والسرجين النجس نعم اه ما وجه التحريم عند الحنابلة فيه لان النجاسة ليست عندهم مناط الحكم لان ايش؟ ليست النجاسة مناط الحكم

102
00:38:42.750 --> 00:39:12.150
فما وجه التحريم هنا نعم الذي يظهر والله تعالى اعلم يعني المسألة مشكلة هذه لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه لا ينتفع به بخلاف السرجين الطاهر بخلاف الاسمدة الطاهرة. اه ليش ما ينتفع به؟ لانهم يقولون صحيح هو ينفع لو جعل في اه النخل يكون طلع النخل

103
00:39:12.150 --> 00:39:32.650
اعظم ولو جعل لكن يقولون ان لو استعمل لحرمت الثمرة عند الحنابلة تعرفون مذهب الحنابلة في الجلالة وفيما سقي بالنجاسة انه يحرمها. واضح؟ فعندهم ان اذا انه آآ سيكون استعماله في امرين

104
00:39:32.700 --> 00:39:50.850
غير مأذون فيه فبناء على ذلك لا ينتفع به. والذي ينتفع به على وجه محرم لا نفع فيه والذي ينتفع به على وجه محرم لا لا نفع فيه. الات الله قد يقول قال انها تدخل مبالغ عظيمة

105
00:39:50.850 --> 00:40:07.150
يقول لكنها محرمة فكونها محرمة حتى ولو كانت هي تعتبر كما لا نفع فيه لان ما نفعه محرم كان فانه لا نفع فيه. اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ ولذلك الجاغية المغنية

106
00:40:08.250 --> 00:40:29.450
سيأتينا انها تباع ايش ساذجة يعني كأنها ليست مغنية يعني اذا جاء جني عليها فهلكت حينما تقوم لا تقوم على انها مغنية وانما تقوم على انها جارية بمصيبة صفاتها التي اه لها اعتبار

107
00:40:29.600 --> 00:40:57.400
واضح فاذا هذا الكلام على السردين النجس. والادهان النجسة الادهان النجسة يقولون ايش؟ انه لا يمكن تطهيرها لانها عند الحنابلة مر بكم هذا بس ما ما تنسون عند الحنابلة ان الادهان النجسة اللي تنجست نعم طبعا بعظهم يقول نجسة والمتنجزة لانها لا ينتفع بها اما

108
00:40:57.400 --> 00:41:15.050
ظاهر واما المتنجسة فايضا لا يمكن تطهيرها. لانهم يقولون الماء فقط هو الذي يمكن تطهيره ليش؟ لان الماء هو الذي له قوة على دفع النجاسة. فلاجل ذلك نكاثره او نزيل النجاسة وما حولها. فاذا

109
00:41:15.050 --> 00:41:37.350
ما بعده لا اثر للنجاسة فيه فتطهر. عند الحنابلة لا لو كان مثل بحجم هذا المسجد وعاء او مخزن للبن فوقعت فيه نقطة نجاسة. نقطة عندهم ان نجس يجب اراقته ولا يمكن الانتفاع منه

110
00:41:38.300 --> 00:41:58.800
لانهم يقولون اغماء سوى الماء ليس له دفء قوة على دفع النجاسة واضح فعلى كل حال اذا الادهان النجسة والمتنجسة لا نفع فيها اذا ليس المناط الحكم هو النجاسة هنا وانما لانه لا

111
00:41:59.300 --> 00:42:22.950
لا لا نفع فيها لماذا؟ يقولون لاننا لو استعملناها مثلا فذلك ايش في الغالب انها آآ يعني لا نفع فيها مشكلة. هم يقولون هذا آآ الادهان النجسة يقولون لا يمكن تطهيرها

112
00:42:22.950 --> 00:42:43.850
وقد جاء النهي عن شحوم الميتة فيمكن ان يدخل فيها ذلك. يعني بيعها. وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك قال ويجوز الاستصباح بها. يعني ان تجعل في السراج

113
00:42:43.850 --> 00:43:14.050
قد عليها حتى يضيء السراج يضيء السراج لكن لا يكون ذلك في مسجد لماذا لان دخانها آآ نجس الدخان ما يمكن نجس لانه تحول لكن لانها يمكن ان ينسكب منها شيء او يتقاطر منها شيء فيصيب المسجد فينجسه

114
00:43:14.200 --> 00:43:50.250
واضح واضح يا اخوان ها والادهان النجسة ولا المتنجسة. ويجوز الاستصباح بها يعني المتنجسة وبعضهم يقول نجسة لهم فيها كلام طويل. الكلام في الادهان وفي السرجين يعني كلام مشكل لكن انا اعطيتكم خلاصة اه يعني يمكن ان اه لا لا يعني يطمئن اليها يطمئن اليها في

115
00:43:50.250 --> 00:44:35.300
الجملة نعم        الاعلان الاعلان اذا كان على وجه صحيح اشهار السلعة او اظهارها او نداء الناس اليها لا شك هذا فيه. لكن الا يكون فيه شيء من التحايل الكذب آآ آآ ونحو ذلك اذا كان على ها

116
00:44:36.300 --> 00:44:58.400
لأ الان انت تضع لهم صورة وهذا مكان انت اجرتهم هذا المكان الذي يرى فيه الناس هذه السلعة ونحو ذلك فاذا لم يكن فيها ايش؟ اه تحايل فلا بأس. اه احيانا مثلا تجد انه مكتوب خمسين في المئة او سبعين في المئة. ومكتوب تحت

117
00:44:58.400 --> 00:45:13.050
من الى يعني ليست كل الاشياء فلما تأتي اه المكان فاذا اكثر الاشياء ما فيها الا خمسة في المئة عشرة في المئة او خمسطعش في المئة تقول فهم وضعوا سلعة واحدة حتى

118
00:45:13.300 --> 00:45:33.400
يظهر للناس انها سبعين في المئة هذا نوع تحايل هذا لعب لا يجوز ها بحسب حالها الاعلانات التلفزيونية من حيث هو اعلان لا اشكال فيه. لكن اه اذا كان على وجه فيه تغرير ها او

119
00:45:33.400 --> 00:46:05.650
انتقاص سلعة الغير او غير ذلك فلا يجوز فلا يجوز. نعم  ها هم يقولون بانه نجس عفوا انا هم يقولون من انه نجس. ولذلك يقولون بشرط انه اذا بقي في مكان فتمكن منه. بحيث

120
00:46:05.650 --> 00:46:15.179
تظهر فيه صفاته حيث تظهر فيه صفاته  هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد