﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم لنا ولكم العلم والهدى والبر والتقوى وان يوفقنا للهدى والصواب

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وان يجنبنا الشر والغي والضلال والانحراف وان يعيذنا من مضلات الفتن وان يعيذنا من مضلات الفتن وان يعيذنا من مضلات الفتن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين. ان ربنا جواد كريم. كنا في

3
00:00:40.100 --> 00:00:56.850
في الدرس الماضي آآ ابتدأنا في الشرط السابع من شروط آآ البيع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان يكون الثمن معلوما. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده

4
00:00:57.500 --> 00:01:24.250
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين او بما ينقطع به السحر او بما او احدهما لم يصح. نعم. اه ما الفرق بين الثمن والمثمن

5
00:01:25.750 --> 00:01:45.550
يقول دائما الفقهاء طبعا اذا كان آآ ذهبا او فضة احد العوظين في ظهر انه ثمن. اليس كذلك ومثل ذلك اذا كانت نحو الفلوس وغيرها. لكن عموما آآ في الضابط في الثمن يقول الفقهاء يقول الفقهاء

6
00:01:45.550 --> 00:02:15.750
ما آآ اه ما اجتمعت اليه باء العوظ اذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذا البيت اين الثمن واين المثمان البيت هو الثمن لان باء العوظ التصقت به واضح؟ فاذا قلت اشتريت منك هذا هذه هذا الجوال بهذا الكتاب فالكتاب هو الثمن. والعكس بالعكس

7
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الهاتف فهذا الهاتف هو الثمن. واضح؟ ففي احوال كثيرة طبعا الثمن اه يعني اه من اما من الذهب او الفضة او ما ال اليه تعاملات الناس اليوم من هذه الفلوس اه

8
00:02:35.750 --> 00:03:05.750
المضغوبة والمطبوعة باوراق ونحوها. فسهل التعامل بها وسهل تواصل الناس عليها حتى ببعض العملات التي قد تكون غريبة او نحوها. فالعلم هذه الاوراق والفلوس سهل. اه لان غاية ما يكون من العلم بها العلم بعددها. العلم بعددها

9
00:03:05.750 --> 00:03:25.750
لكن اذا كان ذهبا او فضة فيكون يحتاج فيه احيانا الى عد يحتاج فيه بعض الاحيان الى ان يعرف صحيحه مغشوشة يحتاج في بعض الاحوال ان يعرف اه سليمه من الصحيح من المكسر ها يحتاج في بعض الاحوال

10
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
ان ان يعرف وزنه اذا لم يكن مضروبا يعني بنحو محبوك كهيئة المصانع اليوم. اليس كذلك؟ نعم فعلى كل حال ما يتأتى به العلم يحصل به المقصود. وعند الحنابلة انه حتى ولو قيل بملئ هذا الاناء

11
00:03:45.750 --> 00:04:07.050
دراهم فضة يعني لا اه هي في الاصل مكيلة ومع ذلك اه قيل بملئ هذا الاناء بدون ان يعرف قدر كيلها بالتحديد ونحوه فيكون ذلك كافيا في العلم بهذا الثمن. وقلنا اذا باعه برقمه اه صفة ذلك وحكمها او باعه

12
00:04:07.050 --> 00:04:28.950
وبالف درهم ذهبا وفضة وقلنا ان في هذا جهالة. وايضا اذا كان ما يتعلق بالاشكال في هذا. قوله او بما ينقطع به السعر كيف البيع بما ينقطع به السعر يعني انا اقول اه انا اشتريت منك هذه السيارة

13
00:04:29.000 --> 00:04:55.650
بما ينقطع به السعر فيذهب ها اه يدعوا الناس الى المزايدة فيها يقول واحد بخمسة ويقول واحد بعشرة ثم يقول واحد بمئة الف مثلا فيقول ادفع مئة الف هي وقف السعر على مئة الف. هل كانا يعلمان كم سيقف عليه السعر؟ لا يعلمان. فاذا انباع بمجهول او بمعلوم

14
00:04:55.650 --> 00:05:14.500
بمجهول فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح في مثل هذه الحال. لما يكون فيه من الغبن على احدهما قد تكون سعرها لا تساوي ثمانين الف فيكون سوي مئة فيكون فيه غبن او العكس بالعكس قد تكون

15
00:05:14.500 --> 00:05:32.000
لا تساوي الا اه تساوي مئة ثم يزيد الناس عليها فلا تساوي الا ثمانين المقصود اذا بهذه الصورة ان يكون العقد قد تم بينهما قبل ان يعرفا بمن قطع به السعر

16
00:05:32.600 --> 00:05:57.200
اما اذا قال ننظر نجعل الناس يتزايدون عليها وانا اخذها اذا انتهى السؤال فاذا كان بعدما وصلت مئة الف قال انا اخذها فهنا متى تم العقد قبل او بعد بعد فاذا بعد العلم بالثمن او قبله بعد العلم بالثمن هو انقطع الان على مئة الف وقال اشتريت

17
00:05:57.200 --> 00:06:13.450
او اشترى بعد ما علم. فاذا هذه الصورة الثانية صحيحة. اما الصورة الاولى فباطنة ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انهما اذا بما ينقطع به السعر قبل ان يعلما ها فهو مجهول ويلزم كل واحد منهم

18
00:06:13.450 --> 00:06:31.800
حكم البيع ما لها النية تراجع واضح؟ ففي هذه الصورة يكون فيه جهالة ويكون فيه غرر فلاجل ذلك كان ممنوعا. واضح الان نعم فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى او بما باع به زيد

19
00:06:32.450 --> 00:06:53.200
قال زيد مثلا هو اه اشهر من في السوق يبيع هذه السلع. اللي باع به زيد خذ هذه السلعة به ونحن لا ندري كم باع زيد فجئنا الى زيد فقلنا بكم بعتها؟ قال بعشرين. قال لا ما يمكن انا ابيعها بعشرين. او قال المشتغل لا يمكن ان اشتريه يبيع شيء. نقول لا. تم العقد

20
00:06:53.200 --> 00:07:07.000
قل بما به زيد والان عرفنا ما باع به زيد فيلزمك فاذا هنا حصل جهالة عليهم او لا قد يكون زيد باعه لاجل انه صاحبه بعشرين حاباه في ذلك وسهل له في السعر

21
00:07:07.450 --> 00:07:26.400
وقد يكون جاء شخص غريب فاراد ان يأخذ السلعة بدون ان يماكس فيها فاشتراها بعشرين وهي لا تساوي الا خمسة عشر واضح؟ فبناء على ذلك اذا بائع بما اشترى بما باع به زيد وجهلاه فهنا لا يسع. اما اذا كان يعرفون يقولون يا اخي

22
00:07:26.400 --> 00:07:41.200
سيدي بيع بعشرين. تبيعنيها بعشرين باللي باع به زيت؟ قال ابيعك بعشرين فاذا هنا العقد حصل بعد العلم ولا قبل؟ بعد العلم. فاذا كان بعد العلم فلا اشكال. البيع صحيح. لكن مقصود الفقهاء

23
00:07:41.200 --> 00:08:02.950
هذه المسألة والتي قبلها ان يتم التعاقد بينهما قبل ان يعلما ما يؤول اليه السعر وما ينقطع به السعر واضح او جهله احدهما اه احدهما وعارف والثاني جاهل قد يكون المشتري الذي عرف مر زيد وعرف انه يبيع بعشرين

24
00:08:02.950 --> 00:08:20.250
ها وهذا لم يدري فقال اشتريت بما باع به زيت قال بعتك وظن انه يبيع اليوم بخمسة وعشرين كالعادة. تبين انه اه هذي اخر سلعتين عنده فباعها بعشرين. وهذا ما امكنه ان يشتريه

25
00:08:20.250 --> 00:08:37.700
لانه انتهت او لم يجد اللون الذي يريد او بعض يعني اه او شيئا يعني باي سبب او باخر سيكون فيه غبن على البائع او العكس البيع يعرف ان زيد يبيع بخمسين

26
00:08:38.250 --> 00:08:52.100
فقال بعتك بما بع به زيد وهذا يظن ان السلعة لا تساوي اكثر من خمس مئة وعشرين فنقول اذا اذا جاء اله او جهله احدهما لم يصح اما اذا علما فيكون البيع صحيحا. نعم

27
00:08:54.900 --> 00:09:53.800
كيف؟ ايه             يعني ان ان تشترى هذه السلعة باكثر مما يساويه ما تساويه مثيلاتها لاجل امر خارج عن ذلك من حيث الاصل من حيث الاصل لا اشكال اشتراها شخص بعشرة الاف وهي لا تساوي الا خمسة لاجل انه آآ كانت عند فلان

28
00:09:54.100 --> 00:10:20.250
هذا لا البيع من جهة صحيح لكن عندنا ملحظ اخر وهو ايش؟ ان هذا الشخص قد يكون اثما لماذا؟ لانه جعل في في السلعة شيئا ليس له ثمن فيكون نوع من التلاعب بالنعمة والمال وعدم

29
00:10:20.250 --> 00:10:37.300
اداء حقها. فيكون لكن الاشكال ما هو؟ الاشكال اذا تلفت هذه السلعة فجينا وثمنا بخمسة الاف قال لا لا يمكن تثمنونا بخمسة الاف. هذه تثمنها بعشرة الاف وانا اشتريتها بعشرة الاف

30
00:10:38.700 --> 00:11:08.300
قال واتوا بفلان وفلان وهذه اصلا مبيعة على في موجود المزايدة عليها في اليوتيوب او في غيرها  فهل يعتبر ذلك في التقييم؟ خاصة عند القضاة وغيرهم؟ نقول الاصل لا وقد نص فقهاء المالكية ان الاشياء النادرة التي لا يبنى عليها اصلا هذا الامر فانه لا يتعلق بها حكم. وهذا ليس ببعيد

31
00:11:08.300 --> 00:11:28.300
او هذا قريب. وهذا موجود في اه اشياء متنوعة. مثل الان عند اه عندنا في اه اه الابل والمزايدات في بعضها لاجل انها آآ جميلة متصفة بكذا وكذا من الاشياء التي لا تعتاد لا تعتبر في اصل السلاح

32
00:11:28.300 --> 00:11:52.000
فهنا نقول هذا اه يبعد او الاصل عدم اه اعتباره. نعم وان باع كل ذراعنا القديس او شاة بدرهم نعم وان باع ثوبا او صبغة الثوب ما هو قلنا اي ملبوس. فلو كان عنده مثلا ثوب ملفوف

33
00:11:52.350 --> 00:12:10.050
فقال هذا كله ابيعك هو كله احسب كل متر بعشرة ريالات او كل ذراع بخمسة ريالات. او او نحو من ذلك فاذا المبيع ما هو؟ المبيع الثوب كاملا. وقد رأيته وعرفت

34
00:12:10.300 --> 00:12:35.750
اليس كذلك وان طيب هل في جهالة وفيه جهالة من جهة ماذا؟ انا نحتاج الى ان ننظر كم فيه من الاذرع حتى نعرف قيمته اليس كذلك؟ لكن يقول الفقهاء هذه الجهالة في الثمن بهذه الحال ليست من بحال

35
00:12:35.750 --> 00:12:55.750
راجعة الى المتعاقدين انه جاهل للثمن. لكنها راجعة الى طبيعة المبيع. آآ تذرع او تمتار ونحو ذلك فينظر كم سعرها؟ فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول في هذه الحال لا يكون فيه جهالة فيصح البيع وان كان في

36
00:12:55.750 --> 00:13:19.650
ظاهر هذه الصورة ان الثمن من جهة الاصل غير معلوم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال آآ او صبغة. تعرفون كبرى ما هي الكومة من الطعام يعني احيانا تجدون الى بعض الناس يبيع بالصاع او بالكيلو او بنحو ذلك. لا هذا عنده مجموع

37
00:13:19.700 --> 00:13:40.550
طعام مجموع او في آآ مثلا يعني آآ الغالب انه صبرة يعني كومة لا يعرف وزنها او كيلها اذا كانت مكيلة او موزونة. والغالب انها فيما مضى كانت مكيلات الخلاف الان واضح؟ فهذا النظر ينفي الجهالة

38
00:13:41.400 --> 00:13:59.150
نعم فاذا قال اشتريت منك كل صاع بثمانية ريالات كم تساوي هذه الصبرة؟ لا ندري لان لا ندري كم صاحت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الجهل لا لا يؤثر

39
00:14:00.150 --> 00:14:18.350
سننظر كم هي من صاع اه اه يلزمه دفع ثمن فيقولون هنا وان كان فيه جهل بالثمن الا انه راجع الى امر لا يتعلق بالمتعاقدين واضح؟ واضح يا اخوان واضح يا

40
00:14:19.300 --> 00:14:35.000
واضح ولا مو واضح واضح واضح يا او ارشد طيب آآ قال او قطيعا القطيع تعرفون القطيع؟ القطيع من الغنم يعني رآه لا يدري كم هو بالضبط لكن قال اشتهيت

41
00:14:35.000 --> 00:14:55.000
هذا القطيع آآ كل واحدة بمائة وستين ريال سنعد القطيع ثم يلزم البيع نعم ثم قال اه ايش؟ طبعا القفيز اه مر بنا تحديد كم هو كم قلنا القفيز كم

42
00:14:55.100 --> 00:15:23.000
ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف والمكوك صاع ونصف سيكون ايش؟ كم؟ اثنى عشر اليس كذلك؟ يكون القفيز كم لا اكثر كثير جدا عفوا انا قلت ثمانية القفيز ثمانية مكاكيك الا الا اثنعشر ساعة

43
00:15:23.050 --> 00:15:49.850
والصاع والمكوك صاع ونصف. فاذا قلنا ثمانية مكاكيك كل واحد منها صاع وثمانية انصاف اربعة فتكون اثنعش نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان او بمئة درهم الا دينارا او عكس او باع مع نعم

44
00:15:49.850 --> 00:16:09.650
عندنا اه اه طيب كملها مدام انها. ولم يكن كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح بالمعروف وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا

45
00:16:09.700 --> 00:16:35.000
هذه مسألة دقيقة انباع من كل قفيز بدرهم الان في الصورة الاولى تنبهوا يا اخوان الصورة الاولى وان باع الصبرة كل قفز بدرهم وهنا انباع من كل بدرهم الصورة الاولى ما هو؟ المبيع ماذا؟ الصبغة كاملة

46
00:16:35.750 --> 00:16:55.750
والثمن ان كل قفيز بدرهم. فتحفز تحسب كم فيها من قميص فيسلم. فاذا في جهلة وما في جهالة ليس فيه جهلة لكن اذا قال انباعا من الصبغة من للتبعيظ هنا ليست البيانية فيكون مثل

47
00:16:55.750 --> 00:17:14.650
التبعير من الصبغة كل قفز بدرهم. المبيع ما هو؟  المبيع ما هو ما ندري. ما ندري ما ندري مجهول قد يأخذ قفز وقد يأخذ اثنين وقد يأخذ ثلاثة وقد يأخذ ثمانية

48
00:17:15.000 --> 00:17:30.300
اليس كذلك اذا في هالحالة المبيع مجهول ولا ما هو مجهول والثمن في نفس الشيء ايضا لم يستطع العلم به. فاذا في هذه الصورة يقولون لا يصح البيع لا يصح البيع

49
00:17:31.050 --> 00:17:51.450
لانها لو قال اشتريت منك ها كل من هذه الصبغة كل قفز بدرهم  ثم تفرغ ماذا على اي شيء وقع البيع على مجهول اليس كذلك؟ فاذا لا يصح البيع في

50
00:17:52.150 --> 00:18:11.950
لا يصح البيع ابدا لكن لو انه اخذ قفيزين او ثلاثة وقال خذ فالبيع تم بعدما حدد القفيزين اما من حيث الاصل لا يفهم هذي لها صورة الحقيقة في الواقع كثيرة. كثيرة الوقوع. والعمل عليها عند الناس

51
00:18:13.200 --> 00:18:46.700
وهي وهي  مبيعات الناس الكهرباء والماء والهاتف صح ولا لا الان حينما انت تأخذ الكهربا من اه من الشركة هذي هل تعرف كم ستأخذ؟ هل اتفقت؟ قلت ارسلوا لي مئة كيلو واط انا ما ادري عاد ما ما تحسب به هذه هل فيك اتفاق بينهما ثم

52
00:18:46.700 --> 00:19:13.150
لا وانما في نهاية الشهر يكون سقف مع اداء ثم يعطيهم ما يقابله ها فهذا فيه شيء من الاشكال وداخل في هذا واشكل من ذلك اللي يسمى وهو موجود عندنا الشرائح ان المئة آآ المئة آآ القياس يعني سواء كيلو واط او ما ادري انا ايش

53
00:19:13.150 --> 00:19:37.850
المئة الاولى بخمس هلالات. والمئة الثانية بثمان هلالات. والمئة الثالثة بتسعة عشر هللة هذا فيه ايضا الجهالة اكثر الجهلة اكثر واضح والماء مثل ذلك فالحقيقة هذا من جهة الاصل مشكل

54
00:19:39.000 --> 00:20:08.800
الا ان يقال وان كان هذا ليس بواضح الى ان يقال هذه اجرة لكن المنفعة استهلكت المنفعة استهلكت ليست ليس تم شيء باقي واضح الشيء الثاني الشيء الثاني انه اذا قلنا من ان الشراء الان واقع على هذه المنفعة التي هي المنفعة

55
00:20:08.800 --> 00:20:33.400
الكهرباء فالمفروض ان اجرة الكيال والزان والحساب على من على البائع الا المشتري ها سيأتيكم هذا في القبض سيأتيكم هذا في القول فهذا مشكل اه اشكل منه بكثير اشكل منه بكثير من مسائل الهاتف

56
00:20:33.650 --> 00:21:03.600
الهاتف صورة مشكلة الان ايش عندك رسوم خدمة لمثلا اربعين ريال كل شهر هل سوا اللي بس تدفع وتأخذ منفعة هذه اسهلها هذي ما فيها اشكال واضح؟ لانك تعطيهم خاصة اذا كان ايش

57
00:21:04.500 --> 00:21:27.250
اذا كان الرقم يكون اه تبعا او يكون معاه شحن معين لكن اذا كنت تشتري الرقم فهذا ايضا ايه الاشكال نفسه الرقم ما هو ليس بشيء الرقم ليس بشيء. الا ان نقول

58
00:21:27.650 --> 00:21:52.800
ان يعني عندنا الان آآ اجرة الدقائق وعندنا آآ المبلغ المقطوع اللي يدفع كل شهر وعندنا المبلغ الذي يدفع للحصول على الرقم او الشريحة واضح واضح ما ما وجه كل واحد منها

59
00:21:53.400 --> 00:22:25.950
اولا ان المبلغ اللي يدفع عند الشريحة قد يقال ان هذا للشريحة التي اه يحصل بها الخدمة وليست لغة وليست لي الرقم الثاني المبلغ الذي يؤخذ كل شهر اربعين او خمسين ريال وهذا في ما يسمى المفوترة او التي يعني تدفع كل شهر

60
00:22:27.100 --> 00:22:50.250
هذا والله اعلم انه يكون بمثابة الاجرة لتمكين استقبال المكالمات لان الذي يدفع هذي يستقبل مكالمات حتى لو لم يكن له رصيد. فهو انتفع بهذه الاربعين. اليس كذلك لكن مشكلتها انها قد يقول قائل ايش

61
00:22:50.450 --> 00:23:07.550
قد يستقبل قليلا او كثيرا لكن نقول نحن لا لا هذا. المهم انه مكنك من الخدمة ان تستفيد من استقبال المكالمات طيلة هذا الشهر  كالذي مكنك من الانتفاع بالسكنة في بيتك ثم سافرت ولم تسكن. فانه يلزمك دفع اليها

62
00:23:07.650 --> 00:23:28.200
وتكون الثمن الذي اه تدفعه على الدقائق هذه انما هي شراء لمنفعة التكلم والتحدث فاذا يكون اه فيها شيء متعلق شراء الشريحة وشيء بالاستقبال وشيء بالتواصل. يبقى الاشكال في ايش

63
00:23:28.450 --> 00:23:53.100
اه ما ذكرناه انه لا نهاية الشهر يتبين كم اشترى به بكم اشترى فيكون فيها الاشكال. يكون فيها الاشكال الحقيقة انه ما يكون من يسمونها الباقات التي يقول لك كذا وكذا هذي اسهل واوضح

64
00:23:53.100 --> 00:24:38.500
وامنع للجهالة لكن هذه الطريقة ايش؟ هي محل الاشكال واضح اللي ذكرها في الكهربا وفي الهاتف طبعا ما السبيل الى ذلك الى تصحيح هذا  ما السبيل الى التصحيح       آآ قد يقال

65
00:24:39.450 --> 00:25:02.100
ان هذه الصورة ان الصورة التي ذكرها الفقهاء اذا لم ينتهون على شيء. اما الصورة التي معنا قد يقال انها انتهت على شيء مثل ما قال زميلكم. يعني في نهاية الشهر تبين انه اخذ عشرين او ثلاثين استقر الحكم في النهاية ليس في البداية في حكم البيع

66
00:25:02.100 --> 00:25:31.000
ونحو ذلك فيكون في هذا الامر فيه يعني مجال ولا يعني ولا سبيل الا ذاك والناس يعني محتاجون الى هذا. وهو من جهة امن علي. امنع للغبن يعني آآ قد يقول اصحاب الشركات لو قلنا لهم لا تفعلوا هذا افعلوا الطريقة الثانية ربما كان في شيء من الغبن يشتغل الانسان

67
00:25:31.000 --> 00:25:59.050
مثلا منفعة الف دقيقة ثم لا يستعمل الا خمسين  فنقول ما دام انه يعني يستقر الحكم عند العلم بها. ولا يكون فيها جالات ونحو ذلك يمكن ان يقال من انها آآ يعني او لا آآ مانع منها. وهي محل النظر لكن على كل حال آآ لا تبعد

68
00:25:59.050 --> 00:26:17.150
هي ان يكون لها اه تعلق بهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء. قال او بمئة درهم الا دينارا اذا اشترى بمئة درهم الا دينار فالدراهم من؟ فضة. اليس كذلك؟ ثم قل اذا قلنا الا دينار

69
00:26:17.250 --> 00:26:34.300
فهل اه اه دينار الذهب يقابله درهم او عشرة؟ لا ندري سيكون هذا استثناء المجهول من المعلوم. المعلوم مئة درهم. اليس كذلك؟ واستثني منها قدرا مجهولا. لان الدينار هنا بالنسبة

70
00:26:34.300 --> 00:26:53.900
الى الفضة مجهول اليس كذلك؟ بالنسبة الى الفضة مجهول قد يظن انه آآ مئة درهم الا وقد يفهم بعضهم الا عشرين درهما نعم فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا لحصول الجهالة في ذلك

71
00:26:54.650 --> 00:27:18.800
لكن لو انهم قال طيب كم من دينار يساوي ثم تبين فلا اشكال. يكون انتفى الجهلة وحصل العلم طيب اذا قال اه بمئة ريال الا دولار  اذا كانت طبعا هي مثل المسألة فيها شيء من الاختلاف. لكن اذا كان معلوما

72
00:27:19.200 --> 00:27:41.650
كما هو الحال بالنسبة عندنا نسبة للريال معلومة ومستقرة فلا تكون فيها جهالة. فبناء على ذلك تصح وكذلك الا يورو لو كان اليورو معلوما اما بسعر اليوم او بما قاربه يعني يعرف ان اليورو مثلا اربعة ريالات وثلاثين هللة او عشرين او خمسين او نحو ذلك

73
00:27:41.950 --> 00:28:02.150
واضح؟ فاذا اذا كان معلوما فلا اشكال. لكن الكلام في مثل هذه الصورة اذا كان الشيء مجهولا لهما او لاحدهما نعم وعكسه يعني بمئة دينار الا درهما. فجزء الدرهم بالنسبة للدينار غير معلوم فيكون فيها جهالة. قال او مع

74
00:28:02.150 --> 00:28:28.650
ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لو قال لك قائل نعم معلوما ومجهولا يتعذر علمك. لو قال ابيعك هذه السيارة وما في بطن هذه البعير بعشرة الاف فهذا معلوم

75
00:28:28.800 --> 00:28:53.100
مجهول اليس كذلك وهذا المجهول يتعذر علمه فلا يمكن ان نصحح البيع فيهما فنقول اذا تأخذ السيارة وما في بطن هذا البعير بعشرة الاف لماذا لانه مجهول. اليس كذلك؟ فالبيع ليس بصحيح. ولا يمكن تصحيحها في

76
00:28:53.150 --> 00:29:10.550
في السيارة طيب يقول انا ابي السيارة معليش انا ابي السيارة نقول المشكلة لا نعرف قدر ثمن البعير او ما في بطن البعير حتى نزيله ويكون لك ايش؟ ويكون ما يقابله

77
00:29:10.550 --> 00:29:31.000
تعطيك قيمة للسيارة فما امامك الا ايش؟ ان تعيد. تقول اشتري منه السيارة من جديد الان طيب اذا ما فائدة ذا سهل كل يقول في بعض الصور تكون قد فات عليه. كان مثلا باعه السيارة وما في بطن البعير ثم مات

78
00:29:31.000 --> 00:29:47.500
وقد جاء يريد السيارة قلنا لا يمكن. لا يمكننا ان نبيعك هذا وفيه مجهول. ولا يمكن ان ان نجزأ او ان نفرغ الصفقة نصحح لك في ذلك لاننا لا نعلم قدر البعير

79
00:29:48.100 --> 00:30:06.550
واضح يا اخوان؟ واضح؟ فهذه اذا مسائل اللي هي تسمى تفريق الصفقة. فهذه مسألة لا يمكن فيها التفريق فبناء على ذلك يبطل البيع فيها بكله ولما قال يتعذر علمه ايش؟ دل على انه لو امكن علمه فانه لا

80
00:30:07.550 --> 00:30:32.150
لا لا اشكال يعني يصح البيع. واضح؟ في المعلوم بقسطه. اه لو قال مثلا بعتك هذه السيارة والفرس الذي في الاسطبل الفرس الذي في الاسطبل معلوم ولا مجهول معلوم ولا مجهول؟ مجهول. الان بالنسبة لنا احد منكم يعرف الفقص اللي في الاسطبل

81
00:30:32.650 --> 00:30:52.150
ها مجهول لكن ايش؟ يتعذر علمه او لا يتعذر؟ يمكن ان نوقف الدرس الان ونخرج وننظر كم يساوي هذا الفرس واضح؟ فاذا اذا كان آآ معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فيصح في

82
00:30:52.150 --> 00:31:17.250
معلومة بقسطه فبناء على ذلك اذا كان قد اشتراها بعشرة الاف فكيف تصح كيف يكون الثمن نقول تعال ترى هذي مثل مسائل العرش التي ستأتينا. ما نقول هذا يساوي مثلا ثمانية الاف وهذا الفين. اذا اعطه ثمانية الاف لا

83
00:31:17.750 --> 00:31:32.800
نقول كم قيمة هذه السيارة؟ الثمن اللي اشتريت به انت قد يكون فيه آآ يعني رخص لك وقد يكون فيه غلاء عليك. فاذا لا نعتبر به لازم ننسب الى القيمة الاصلية. نقول كم السيارة هذي

84
00:31:32.950 --> 00:31:54.300
اشتريت الان بعشرة الاف كلها. ها؟ فقلنا هذه السيارة تساوي عشرة الاف طيب هل الحصان كم يساوي خمسة الاف فاذا نقول له ادفع عشرة الاف؟ لا. ما دام اننا الان المجهول يساوي كم من الثمن

85
00:31:54.450 --> 00:32:15.150
ثلث اليس كذلك؟ فنقول ادفع من العشرة الاف ثلثها. فتدفع ستة الاف وشي ليش؟ لماذا لان لا يفوت عليك اذا كان فيه مصلحة لك. انت الان تو لو مثل ما ذكرنا هذا المثال. الان انت اشتريتها كلها بعشرة الاف

86
00:32:15.450 --> 00:32:34.150
والسيارة بعشرة الاف لو كان تأخذها بنفس الثمن اذا سمناها بعشرة الاف يجب عليك ان تدفع العشرة الاف ويذهب عليك الحصان اليس كذلك؟ لكن لئلا تفوت عليك اذا كنت اشتريتها يعني فرصة اذا ظبطناها بهذه الطريقة يكون

87
00:32:34.150 --> 00:33:00.350
آآ انصف لك واعدل والعكس بالعكس في بعض الاحوال قد يكون ايش انت اشتريت هذه مع هذه بعشرة الاف واضح فنظرنا فجئنا فقلنا كم تساوي هذه شسمه  السيارة قالوا والله تساوي

88
00:33:00.800 --> 00:33:30.250
خمسة الاف  طيب والبهيمة كم تساوي؟ قالوا وهذا الخيل تساوي اه مثلا خمسة الاف وانت اشتريتها بكم ايش بعشرة الاف الان البائع هو الذي كان باع بيعة جيدة. اليس كذلك؟ ما نضر به. نقول لا عطوه خمس الاف وخلاص لان هذي بطالة لا. نقول الان انت

89
00:33:30.250 --> 00:33:47.450
بالقيمة بالنصف وهذا النصف. فبطل نصف المبيع فيبقى اه اه في النصف الاخر بالنسبة الى الثمن. فبالنسبة للثمن كم يصير مثلا اذا كنت اه طبعا هذي لا تصير مماثلة. لا

90
00:33:47.450 --> 00:34:06.850
اه لو قلنا مثلا الفرس بعشرة الاف وهذه بخمسة الاف اه هنا لما بطل البيع قلنا اذا صح في الثلث. اليس كذلك؟ فانت اشتريت به عشرة الاف فثلث العشرة ثلث

91
00:34:06.850 --> 00:34:26.850
العشرة الاف كم؟ اه عفوا. ها؟ ثلث الخمسة عشر الف اه تأخذ بها. فاذا تكون البيع عليك اه نصف الخمسة عشر الف تكون بسبعة الاف وخمس مئة. تكون بسبعة الاف وخمس مئة. انت الاصل هي لا تساوي الا خمس الاف. وانت اشتريتها؟ بغلاء

92
00:34:26.850 --> 00:34:50.450
يكون عليك. هذا اعدل بالنسبة للنظر الى الثمن والى القيمة. اذا قال ومع اجهولا يتعذر علمه. اما اذا لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه قال فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقصة مثل ما ذكرنا في السيارة مع الاسطبل اذا كان في الخير. آآ في الخيل اذا كان في

93
00:34:50.450 --> 00:35:15.200
قال وان باع؟ وان باع بينك وبين غيره كعبد وما ينقسم عليه الزمن بالاجساد ان صح فيه  وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبده او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في في نصيبه بقسطه

94
00:35:15.850 --> 00:35:31.600
آآ كعبد بينه وبين آآ مشاع بينه وبين غيره كعبد. يعني لو كان ايش؟ الان شخص عرض في السوق هذا العبد وقال من يشتري هذا العبد؟ فاشتريته انت بثلاثين الف

95
00:35:33.350 --> 00:35:47.950
ثم تبين لما جيت اخذت العبد تسوقه وصادفك شخص فقال لما اخذت عبدي قال اشتريته من فلان قال ومن يقول لك ان العبد عبده انما يملك نصفه وانا املك نصفه

96
00:35:49.200 --> 00:36:09.800
واضح  فجاء ليأخذ عبده هنا نحن بين امرين بين ايش بين ان تبطل البيعة وبين ان نصححها في بجزئها. فنقول نصححها بجزئها. ونقول مثل ما قلنا في السابق يقول ايش؟ كم

97
00:36:10.050 --> 00:36:36.300
ياه يعني طريقة التثمين اه بالقيمة لا بالثمن الذي اشترى به. فنقول لهذا الشخص ايش آآ اشتريت بكم بثلاثين الف فيصح بي في المأذون فيه بقصده الذي باعك بالنصف فاذا كان مثلا اه هي بثلاثين الف نقول كم قيمتها

98
00:36:37.850 --> 00:37:01.950
قيمتها كم شسمه خمسة عشر الف مثلا النصف ها في في مثل هذه الصورة اظن انها تكون كما ذكر. يعني يكون لها النصف ولهذا النصف فيصح بينه وبينه بهذه اه الطريقة. يعني يأخذ اه

99
00:37:01.950 --> 00:37:19.950
خمسة عشر الف وخمسة عشر الف تعود الى صاحبها ويكون شريكا لذاك الرجل. لكن في مثل هذه الصور يقولون انه آآ اذا كان عليه غبن يعني هو قال طيب انا المشتري قال والله انا ما ما يصلح انا ابي عبد لي خاص بي

100
00:37:20.250 --> 00:37:44.200
يقولون اذا كان جاهلا بالحال فيستحق فيستحق الخيار لاجل انه يفوت عليه منفعة ذلك العبد ولا يريد الشراكة على سبيل المثال. قال اوما ينقسم عليه بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. اذا هذه هي الصورة الثانية وهي اذا باع مشاعا بينه وبين

101
00:37:44.200 --> 00:38:02.500
كعبد ما دام انه يمكن ان ينقسم عليه بالاجزاء. هنا قال ان ينقسم عليه بالاجزاء كالنصف ثلث ربع ونحو ذلك فيصح في كل جزء بقدره. بحسب ما اتفقا عليه. واضح يا اخوان

102
00:38:06.700 --> 00:38:25.800
لا لا هنا قال بالاجزاء. فيصح بالاجزاء بالنص بالربع بالثلث والقيمة الاتفاق عليها فيأخذ هذا خمسة عشر الف مثلا اذا كان له النصف ترجع خمسة عشر الف وهكذا. نعم عبده وعبد غيره بغير اذنه

103
00:38:26.150 --> 00:39:00.800
صفقة واحدة صحفي عبده وفي الخلق   قال وان باع عبده وعبد غيره تحتاج الى ان نضع الصورة الاولى هل هي آآ ينظر فيها الى القيمة او الى الثمن آآ تحتاج الى شيء من التأمل

104
00:39:01.200 --> 00:39:19.400
الصورة اللي بعدها يتبين بها. قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. الان باع عبده وعبد غيره او سيارته وسيارة غيره. او سيارته وبيت جاهه. كلها صفقة واحدة نعم بغير اذنه

105
00:39:19.500 --> 00:39:39.000
او عبدا وحرا يعني سواء ما كان ممنوعا بيعه لاجل انه لا يملكه او لاجل انه لا يباع او لاجل انه لا قيمة له او خلا وخمرا. في كل هذه الاحوال اجتمع بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. اما لكونه ليس مأذونا

106
00:39:39.000 --> 00:39:56.450
هل له في البيع واما لكونه مما لا يباع واما انه لا ثمن له كالخمر في الثالثة اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. اه اذا

107
00:39:56.900 --> 00:40:14.650
هنا اما اذا كان قال له السيارة بعشرة الاف والبيت بعشرين الف هذي لا اشكال فيها هذه لا اشكال فيها تصح في عبده او في سيارته وتسقط في حق غيره. لكن الكلام اذا بيعت صفقة واحدة

108
00:40:14.650 --> 00:40:34.400
بثمن واحد مبيعات بثمن واحد. فهنا يقول المؤلف رحمه الله ننظر فيها اه قدر اه كل واحد منهما بقدر ما كان فيه من القيمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه صح في عبده

109
00:40:34.450 --> 00:40:49.900
يعني في المسألة الاولى والثانية اذا قبع عبده وعبد غيره فقال هذا العبد الذي هو عبده والثاني الذي هو كان لاخيه باعهما بمائة الف ثم جاء الاخ قال من قال لك تبيع

110
00:40:50.650 --> 00:41:14.950
ايش عبدي من قال لك ففي هذه الصورة ماذا نفعل نقول يصح في البيع بقسطه من الثمن. فننظر واظن حتى المسألة الاولى. ننظر مثلا كم يساوي العبد؟ العبدان آآ اذا هذا

111
00:41:14.950 --> 00:41:43.400
سوي مثلا ستين الف وهذا يساوي مثلا عشرين الف فاذا آآ عبد الذي باع العبد عبده يساوي عشرين الف. والثاني يساوي ستين الف فاذا هو له كم من الثمان الربع اليس كذلك؟ لها الربع. فبناء على هذا نقول اعطي هذا من المئة الف خمسة وعشرين الف وخمسة وسبعين الف تعود اليك

112
00:41:43.400 --> 00:42:01.900
ويعود العبد الى صاحبه ومثل ذلك المسألة اللي قبله سواء بسواء لانه قال صح في نصيبه بقسطه صح في نصيبه بقسطه كما اه قلنا لكم في الامثلة كلها. نعم والثانية او باع عبدا وحرا

113
00:42:02.350 --> 00:42:19.700
مع شخص قال تبيع هذين العبدين وكان هو آآ ابنه او كان آآ ابن اخيه وهو صغير ما يدري او ابكم او انه اه لا يعرف هذه اللغة نعم فقال ابيعكها

114
00:42:20.100 --> 00:42:47.400
تباعه ايش  آآ خمسين الف باعهما بخمسين الف فاقتادهما هذا الرجل قيل هذا ابن فلان قال من يقول لكم انا اشتريت انا لا ارجع في البيت لان لا نضيع حق هذا المشتري فلا نبطل البيعة كاملة. وهي يمكن تصحيح بعضها. واضح

115
00:42:47.600 --> 00:43:06.550
فنقول له اه اذا هذا العبد كم يساوي قالوا يساوي مثلا آآ ايش؟ ثلاثين الف وهذا الحر كم يساوي؟ قالوا ستين الف. اذا تسعين الف. اليس كذلك؟ فننسب هذا العبد يساوي ثلث القيمة وهذا

116
00:43:06.550 --> 00:43:32.300
ثلثاها. فاذا هو كم اشترى؟ كم قلنا قبل قليل ها قلنا بخمسين الف ها فبناء على ذلك يصح البيع بالنسبة للعبد بثلث القيمة ثلث القيمة كم تساوي مثلا؟ سطعشر الفوشيه او سبعطعشر الف وشيء. والباقي يرجع الى صاحبه ويخرج هذا الحر من البيعة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم

117
00:43:32.300 --> 00:43:48.150
قال او خلا وخمرا الخمر قلنا من ان من شروط البيع ان يكون له منفعة مباحة بلا حاجة. هل الخمر له منفعة مباحة؟ لا فاذا منفعته محرمة فيكون لا يصح بيعها

118
00:43:48.250 --> 00:44:09.800
اذا لا ثمن له. فاذا لو ان شخص اشترى هذا الخمر وهذا الخل بعشرة الاف فنقول يصح في الخل بقسطة كم يساوي الخل قالوا يساوي الخل كم ثمانية الاف الخمر كيف نحسبه؟ يقولون يحسب الخمر كما لو كان

119
00:44:10.000 --> 00:44:30.900
خلى فقالوا لو كان خل هذا الخمر يساوي اربعة الاف لماذا يعتبر الخمر خلا؟ لان الخمر آآ او الخل قبل ان يتخلل يكون خمرا فهو يؤول الى الخل واضح؟ فاذا اه الان

120
00:44:30.950 --> 00:44:52.900
اه هذا يساوي ثمانية الاف وهذا يساوي اربعة الاف. واشتراها كلها بعشرة الاف. فنقول بناء على ذلك يدفع ثلثا العشرة الاف التي تقابل الخل وارفع الثلث الذي يقابل الخمر فترجع الخمر الى صاحبها فان كان ممن يقر

121
00:44:52.900 --> 00:45:12.000
لابقائها في يده فتبقى وان كان مما يجب اغراقتها اريقت وتعود المال الى صاحبه طبعا في اه في الروض شرح الزاد ذكر مسألة وهي مشكلة بالنسبة الى هذا قال هو

122
00:45:12.250 --> 00:45:41.650
وان اشترى يعني اي شيء لنقول مثلا اشترى آآ هذه السيارة بمئة خل وخمر لم يصح البتة طيب لما صححتموها الان؟ هنا ولم تصححوها هنا قالوا في فرق بين ان يكون الخل والخمر ثمنا وبين ان يكون مثمنا مثمنا. فاذا كان

123
00:45:41.650 --> 00:46:05.950
فيمكن تفريقه لان المبيعات تتعدد اما الثمن فانه لا يتعدد ما دام ان بعضه مجهول في بطل جميعه. ففرقوا بينهما بهذا. لان آآ ايش؟ لماذا نذكرها لكم؟ لانها تشكل من قرأ شرح الزاد تشكل عليه هذه المسألة اذا كان يعني قد فهم المسائل

124
00:46:06.400 --> 00:46:22.800
فهم فرقوا بينهما بهذا. اشارت طبعا اليها بعض المحشين مثل ابن قاسم اشار بس باشارة لطيفة. واشار اليها اه الشيخ في اه شرحة او في حاشيته على الروض. واضح المشايخ

125
00:46:23.300 --> 00:46:39.000
قال اه ولمشتر الخيار ان جهل الحال اما اذا كان يعلم انه كان مثلا بيع خمر وخل وكان يظنها خل كلها. فلما تبين ان بعظها خمر قال لي ما اريد

126
00:46:39.250 --> 00:46:51.150
انا اريد اما هذا القدر كاملا والا لا اريد. فنقول لك يا الخيار اذا اردت ان لا ان ترجع في بعض الصفقة اذا اذا لم اذا لم ترد تصحيح بعض الصفقة

127
00:46:51.200 --> 00:47:04.200
انت بالخيار اما ان تصح بهذه الطريقة التي قبل قليل واما ان ترد المبيع وتأخذ مالك لكن اذا كان يعلم يعلم انه حينما بيع العبد مع الحر انه كان حرا

128
00:47:04.600 --> 00:47:23.050
وواحد كان اله يقول لا هذا ولد فلان لا يغرك ها ثم اراد ان يجعلها سبيلا لابطال البيعة نقول لا ليس لك ذلك ما دامك تعلم واضح يا اخوان؟ فهذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك

129
00:47:23.250 --> 00:47:39.750
طيب الان هذا فيصل النزاع الان اما ان نبدأ في هذا الفصل فاذا بدأناه نحتاج الى آآ ان نكمل في الدرس القادم واما ان نقف هنا ولا يكون في درس الدرس القادم

130
00:47:41.800 --> 00:48:12.950
ها  لا لا انا موجود انا موجود لكني لا اريد ان اشق عليكم. ان الحقيقة لا اريد ان يأتي الطلاب ها وهو آآ يعني مشحون بالمدافع وضيق الوقت ولا اريد ان الطالب الحريص يغيب ثم يفوت عليه خاصة بعض هذه المسائل فيها شيء من دقة وتحتاج الى شيء من التوضيح

131
00:48:12.950 --> 00:48:41.300
عن شيء آآ كان هو حريصا عليه لكننا مشقتنا شققنا عليه. الان عندكم الاسبوع القادم اختبارات ها نعم تدل على ما وراءها فافصلوا الامر. يا اخوان بالنسبة للي ما عندهم اختبارات اللي عندهم رسائل وذا يخرجون من من التصويت. لانهم بعض الاخوة

132
00:48:41.300 --> 00:48:56.450
اه يقول نريد درس لان اصلا ما عنده اختبارات فيكون تصويت بين من عندهم اختبارات الذي لا يريد او الذي يريد ان يستمر في الاسبوع القادم في الدرس القادم يرفع يده

133
00:48:59.150 --> 00:49:23.050
واحد اثنان اللي عنده ها الذي لا لا يريد يرفع يده. اللي عندهم اختبارات. اكثروا  اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد آآ صلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا مسائل البيوع

134
00:49:23.850 --> 00:49:43.850
اه منها مسائل مشكلة اه على سبيل المثال اه لو افترضنا نرجع الى مسألة مثلا الكهربا والماء نعم هو اه يعني مبنى الكلام فيها على ايش؟ على الصحة وعدم الصحة

135
00:49:44.800 --> 00:50:05.900
الحرمة هل يحرم او لا يحرم؟ هذه لا تتوجه الى البيوعات الا اذا كان متقحما للشر او لارادة الغرر والمقامرة ونحوها. واضح؟ فبناء على ذلك يعني من البيوعات ما يقع في اول امره ليس بصحيح

136
00:50:07.150 --> 00:50:25.150
واضح؟ فلو عرض على القاضي في اول الامر لحكم بعدم صحته. لكنهم يتفقون بعد انتهاء الامر على ما ال اليه الامر فيصح بعد ذلك فاذا هو من جهة النظر في باعتبار الاصل ليس

137
00:50:25.550 --> 00:50:42.100
بصحيح لكن اه قد يكون فيما ال اليه الامر من العلم ورضا كل واحد منهما اللاحق لغظا السابق اه قد يصح به ويكون الحكم في ذلك على ما ال اليه ذلك الامر

138
00:50:42.650 --> 00:51:02.650
بعض الامور يعني تقع فيها اشكالات ثم تؤول الى الصحة آآ فاذا كانت ذلك مما يبتلى به الناس كثيرا ونحوه فيعني لا ليس بد الا من يعني العمل بنحو من هذا خاصة في ما يحتاج اليه الناس في بعض

139
00:51:02.650 --> 00:51:16.850
في اهم امورهم ولا غنى لهم عنه يعني لو قال واحد طيب هذه الطريقة التي بالكهرباء ليست صحيحة. ما ما السبيل؟ اغلق الكهرباء ماذا يفعل؟ يلحقه بذلك عنت شديد. ولا يكاد

140
00:51:16.850 --> 00:51:34.150
يستعيذ عنه بامر سهل او يسير بل لا يكاد يستعيذ عنه باي حال من الاحوال لابد من اه النظر فيما يمكن تصحيح الحكم في نحو تلك المسائل. هذا بالنسبة لاحد

141
00:51:34.150 --> 00:51:54.150
الناس اما لخاصة الناس فاذا وقعت مسألة على وجه غير صحيح وجب عليه من آآ المراجعة في ذلك وتنبيه من له آآ شأن في التغيير او في اصلاح هذه المعاملة او في اعادتها على وجه يصح عند الفقهاء حتى يمنع الغرر

142
00:51:54.150 --> 00:52:31.400
حتى يمتنع الاشكال وتجريم الناس او لحاق الاثم بهم في نحو تلك المسائل. واضح يا مشايخ؟ نعم يا     اه هو يؤول الى العلم لكن في الاصل حينما قالوا لك انت كل اه مثلا كيلو واط بعشرة ريالات او بعشر هللات او

143
00:52:31.400 --> 00:52:52.500
انت هل اتفقتما على شيء؟ هل اشتريت شيء؟ منفعة محددة لم تشتري قد تستغرق تستهلك عشرين الف وقد تستهلك عشرة الاف. طيب حتى تتبين كيف يكون الاشكال. طيب لو انه ازداد استهلاك الناس فاغلقت المحطات

144
00:52:53.350 --> 00:53:10.800
قالوا كيف تغلق عنا؟ نحن اتفقنا معك؟ والان اه تلفت عندنا اه مأكولاتنا ومشغواتنا على من يكون قال انا ما ادري انكم اه انكم تستهلكون بهذا. اذا حصل فيه جهالة وترتب عليها اثر او لا

145
00:53:11.250 --> 00:53:28.650
في هذه الصورة صح ولا لا الان لو جات شركات طبعا من للفائدة الكهربا من الاشياء التي اذا انتجت لا بد من استهلاكها او تذهب يعني ايش ما يمكن تخزينها

146
00:53:29.350 --> 00:53:43.950
اما ان تستهلك واما ان تتلف ولذلك تسمعون اه احيانا الربط الكهربائي بين الدول لماذا الربط؟ حتى اذا كان عندي فائض يستفيدون منه اولئك وابيعه عليهم. واذا كان عندهم فائض

147
00:53:44.600 --> 00:54:06.950
اه اشتري منهم ويستفيدونهم فيكون في التوازن شسمه لما هذا آآ انتج شيئا كثيرا ثم جاءوا الى الناس قد اغلقوا الكهرب ولم ينتجوا شيئا ولم يستخدموا شيئا. ثم خشي ثم اه طالبهم

148
00:54:07.500 --> 00:54:23.350
طبعا الان يعني صحيح انها تعود الى معادلات كثيرة ونحوها ويستطيعون الموازنة. لكنها قد تؤول الى شيء من الاشكال من يتحمل هذا؟ اذا في جهالة في بعظ الاصل الا تكون على هذه الصورة

149
00:54:25.300 --> 00:54:41.235
لكن اذا تسامحت الجهة مثلا قالت انا مسامحة انظر ماذا تستهلك قد تكون لها وجه وتحتاج الى شيء من التأمل ولعلنا ان نراجعه ان شاء الله في الدرس القادم يعني لكن هذه مسائل الحقيقة فيها صعوبة الله المستعان