﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:22.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:22.400 --> 00:00:43.300
ان يزيدنا من العلم وان يرفعنا به وان يبلغنا العمل به وان يجعلنا من اهل تعليمه وان يعقبنا خيرا واجرا في الدنيا والاخرة. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما

3
00:00:43.300 --> 00:01:08.000
بدأناه في المجلس الماظي من مسائل في اه الخيار وكنا اه قد اتينا على الخامس منها ها وهو خيار العيب لما ينتهي الكلام آآ بعد في اخر مسائل  نعم. انتهينا من خيار العيب

4
00:01:08.400 --> 00:01:56.200
جزاك الله خير طيب لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         نعم اذا هذا هو السادس من انواع الخيار وهو الخيار في التخبير بالثمن للتقدير بالثمن. وقبل ان نأتي على تفاصيل الكلام على هذا النوع

5
00:01:56.350 --> 00:02:24.950
اه اظن ان مسألة كانت قد بقيت اه فيما يتعلق بالاختلاف عند من حدث العيب وقلنا ان المشهورة عند الحنابلة انه قول مشتري مع يمينه اذا احتمل قول احدهما اما اذا لم يحتمل قول احدهما فقول من آآ عرف بلا يمين. وقول الحنابلة بانه قول

6
00:02:24.950 --> 00:02:58.550
هذا باعتبار ماذا اه ان الاصل انه اه تسلم اه السلعة انه لم يتسلم الجزء الفائت او الجزء المعيب فلاجل ذلك قالوا قول مشتغل وهذا اه خلاف قولي اشهر اهل العلم لكن آآ المسألة وكل هذا قلنا ان يعني او تقدم الكلام عليه لكن قلنا ان المشتري

7
00:02:58.550 --> 00:03:18.600
احلف اليس كذلك؟ ويحلف على البت وقلنا معنى يحلف على البث يقول بان يقول ما يقول والله ما اعلم ان العيب حدث عندي هذا لا ينفع وانما يقول والله لم يحدث العيب عندي

8
00:03:19.200 --> 00:03:34.700
وانني استلمتها معيبة فيقولون فمن لازم هذا ان لا ان لا يكون قد غاب المبيع عنه. فلو كان قد سلمه الى وكيله او الى عبده او الى زوجه فلا يستطيع

9
00:03:35.350 --> 00:04:01.200
فاذا لم يستطع في هذه الحالة فيكون القول قول البائع لكن بحسب ما يقول له المشتري فيقول لها المشتري اه تحلف انك سلمتني المبيع سالما فيحلف على ذلك او تحلف ان انك ما تعلم ان العيب كان موجودا بحسب ما يقول له المشتري يجيبه البائع باليمين

10
00:04:01.250 --> 00:04:21.250
واضح؟ اه فاذا هذا السادس بعد ان انهى المخامس من احكام او من خيار العيب فقال خيار في البيع بتخبير الثمن وش معنى تخبير الثمن؟ التخبير بمعنى خبر يخبر تخبيرا او اخبر اخبارا يعني وهو

11
00:04:21.250 --> 00:04:49.150
والخيار فيما اذا كان البيع مبنيا على الاخبار بالثمن فان البيوع اما ان تكون مساومة ومزايدة على سبيل المثال واحد يقول بخمسة والثاني يقول بستة نعم او ان يجعل آآ البائع لها ثمنا يقول من من يشتري هذه بعشرة مطلقا فيشتريه والحال الثالث

12
00:04:49.150 --> 00:05:10.650
يعني اخبر بالثمن. يقول انا اه هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف من يزيدني عشرة او من يشتريها بنحو ما اشتريتها او من يشاركني فيها او من يشتريها باقل عشرة فاذا اما ان يكون

13
00:05:10.750 --> 00:05:29.750
آآ اذا اخبر بالثمن اما ان يطلب نفسه آآ الثمن نفسه فتكون هذه هي التولية قال ويثبت في التولية. التولية ما هي؟ ان يخبر بالثمن فيشتري المشتري منه بالثمن نفسه

14
00:05:30.250 --> 00:05:54.200
في الثمن نفسه فيقول اشتريتها منك بعشرة كما اشتريتها اول ليتكها بالثمن. يعني الذي اشتريت به او بعتكها بما اشتريته به من الثمن واضح؟ الثاني الشركة. بان يقول اه هذه السلعة اشتريتها

15
00:05:54.200 --> 00:06:19.800
بستة الاف وخمس مئة ريال تشاركني بان يقول بالربع بالثلث او يطلق واذا اطلق فمن المشهور عند الفقهاء انه قصد النصف واضح والحالة الثالثة المرابحة وهو ايش؟ ان يقول اشتريتها بسبعة الاف

16
00:06:21.000 --> 00:06:53.300
تشتريها مني  زيادة عشرة في المئة بسبعة الاف وسبع مئة سيكون هذا مرابحة والمقابحة عند الفقهاء غير المرابحة في آآ اصطلاح المتبايعين المعاصرين عند البنوك وغيرها. فتلك مسألة اخرى. واضح؟ فعندهم اذا قال انا اشتريتها بسبعة تشتريها تعطيني مكسبة عشرة آآ آآ سبعة

17
00:06:53.300 --> 00:07:11.300
آآ عشرة في المئة سبعمائة بان تكون سبعة الاف وسبعمائة هذا هو بيع المغابحة. او المواظعة. انا اشتريتها بستة الاف انقز لك خمس مئة ريال او ست مئة ريال تأخذها مني بخمسة الاف واربع مئة

18
00:07:11.750 --> 00:07:34.900
فاذا هذه الصفات الاربع طبعا في المرابحة يقول الحنابلة بان يخبره بالثمن ويجعل له ربحا معلوما لكن يكره ان يقول ها اشتريتها بسبعة الاف تعطيني في كل عشرة درهما يعني هي نفس ان يقول بسبعة الاف وسبع مئة

19
00:07:34.950 --> 00:07:56.350
لكن اذا قال تعطيني في كل عشرة درهما فيقولون هذه تشبه بيع الربا بيوع الربا عقد الربا عشرة باحد عشر. واضح؟ فيقولون بهذا اللفظ يا يكره لانه جاء عن ابن عن ابن عباس وابن عمر كراهتها

20
00:07:57.100 --> 00:08:11.350
لكن يقول اشتريتها بسبعة الاف تشتريها مني بسبعة الاف وسبع مئة او يقول اشتريتها بسبعة الاف تعطيني عشرة في المئة لكن ما يقول اه كما يعتاد اهل الربا تعطيني في كل عشرة درهما

21
00:08:12.100 --> 00:08:29.700
فان هذه من الالفاظ المشهورة عند ايش؟ آآ عند آآ اهل الربا المحرم. فنهي عن مشابهتهم حتى في اللفظ  او ما يقارب ذلك. وهذه مشهورة عند الفقهاء وهو المنع من المشابهة حتى في الصورة

22
00:08:29.950 --> 00:09:02.050
حتى في الصورة الظاهرة حتى في الصورة الظاهرة. فاذا هذه الصور الاربع التي تكون في الاخبار بالثمن نعم ثم قال ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال طبعا هنا قال لابد من معرفة المشتري. طيب البائع؟ البائع قطعا انه عرف رأس المال. لكن لو تصورنا انه لم يعرف رأس المال

23
00:09:02.050 --> 00:09:19.200
بان يكون نسي او نحو ذلك فلا يصح. لا بد ان يعرف جميعا رأس المال لان البيع ايش؟ والعقد مبني على على علمها علمهما برأس المال. اما بان يشترك معه او

24
00:09:19.200 --> 00:09:37.400
اه ان يشتري منه بنفس ذلك او ان يزيده نسبة معلومة ربحا معلوما او ان ينقصه كذلك واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهنا اه اه او مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه

25
00:09:37.400 --> 00:10:04.500
في هذه الحال يكون الخيار اذا حصل اختلاف في الخبر او في الاخبار بالثمن. وسيأتي الكلام عليها في قول المؤلف رحمه الله الخيار بين الامساك فقط. لكن يمكن ان نبينها الان لان هذه ايضا مسألة متفرقة عليها. اه او اه ما ذكره المؤلف هنا اذا ان من

26
00:10:04.500 --> 00:10:34.900
اه باع بالاخبار بالثمن فلا يخلو اما ان يكون اخباره صحيحا فهنا البيع تام العقد كامل ولا وجه لاحد بابطاله او فسخه واضح؟ واما ان يكون قد اخلف واخبر بغير الثمن

27
00:10:35.150 --> 00:10:58.050
كان يكون اشتراها بثلاثين فيقول اشتريتها باربعين واضح في هذه الحال سواء كان المشتري اشترى برأس المال يعني تولية او مشاركة او مرابحة او في هذه الاحوال كلها يستحق ايش

28
00:10:58.500 --> 00:11:28.700
يستحق الخيار على ما ذكره المؤلف هنا في في الزاد وكذلك هو تبع فيه الاصل وهو المقنع وفي هذه الحال خالف المؤلف المشهور من المذهب فان المستقر من المذهب عند الحنابلة انه في حال البيع بالاخبار بالثمن

29
00:11:29.250 --> 00:11:59.000
فان كان الثمن يعني صحيحا او اه اخبر به على وجه صحيح فلا خيار بالاتفاق. لكن لو كان فيه اخلاف وتبيير للثمن فيقولون يحط الزائد ولا يحتاج الى خيام يقولون اذا اه في مشروب المذهب كما في الاقناع وفي المنتهى اه صححها اه المغداوي وغيره يقول ما يحتاج خيار

30
00:11:59.100 --> 00:12:24.950
هو قال انني اشتريتها بعشرين وانا يعني وتشاركني فيها بالنصف فدفع عشرة فتبين انه انما اشتراها بخمسة عشر سنقول في هذه الحالة على قول المؤلف ان ايش المشتري بالخيار ان شاء رد وان شاء

31
00:12:25.050 --> 00:12:45.050
ابقى المبيع اليس كذلك؟ لكن على ما صححه متأخروا المذهب فانه يكون محط الزائد انت قلت بعشرين وصارت بخمسة عشر فاذا هو بدل ان يكون قد دفع عشرة الاف او عشرة يدفع سبعة

32
00:12:45.050 --> 00:13:16.700
ونصف واضح؟ ينزل بقسطه وان كان مثلا قال ان اه اشتراها تولية فكان قد باعه هذه الساعة بثلاثمائة وخمسون وخمسين واضح؟ وقال ما اشتريتها بثلاث مئة وخمسين ثم دفع له ثلاث مئة وخمسين فتبين بعد ذلك ايش؟ ان الساعة قد اشتريت بمئتين وثمانين

33
00:13:17.150 --> 00:13:39.950
على كلام الحنابلة ان الشراء هنا تولية يوجب مع خلاف الثمن يوجب الخيار. وعلى مشروع اه من صحح اه انه المذهب يقول لا لا خيار هنا بل انتفع ثلاث مئة وخمسين فترجع بالزائد

34
00:13:39.950 --> 00:14:08.600
فنعطيك ايش؟ سبعين ريالا واضح الحالة الثالثة لو قال مثلا بعتكها بهذا الجوال بست مئة ريال واضح قال نعم. لو قال انا اشتريت هذا الجوال بست مئة ريال اعطني فيه نعم عشرون بالمئة

35
00:14:08.600 --> 00:14:39.000
خذه بسبع مئة وعشرون ريالا فقال اخذته فلما تبين واذا هو قد اشتراه بكم بخمس مئة ريال فهنا ماذا نحط؟ هل نحط الزائد من الثمن لا عفوا هذي في المرابحة. آآ في ففي هذه الحالة ايش؟ نقول نطرح الزائد

36
00:14:39.000 --> 00:15:00.650
وقسطه من الربح وقسطه من؟ الربح. وكان ربح مئة وعشرين. اليس كذلك؟ اخلف في مئة ريال فنقول بدل ما تكون بسبع مئة وعشرين تكون بست مئة ريال. لان المئة ريال كذب فيها ويقابل المئة عشرون بالمئة من الربح

37
00:15:00.650 --> 00:15:20.800
ريالا نسقط مئة وعشرون فتكون بست مئة ريال واضح؟ لان تبين انه اشتراه بخمس مئة ريال. فنعطيه خمس مئة ريال وعشرون بالمئة الحالة الرابعة اذا كانت مواظعة فلو اشترت سيارة

38
00:15:20.950 --> 00:15:49.650
نعم ثلاثون الف ريال وقال ابيعكها مواظعة بان انزل عشرة بالمئة. تاخذها بسبعة وعشرين الف ريال. قال اخذتها ثم بعد ذلك تبينا ماذا انه انما اشتراها بخمسة وعشرين الف ريال

39
00:15:51.200 --> 00:16:13.600
فهنا ننزل ايش؟ اول شيء كم خمسة الاف ريال اللي هي من رأس المال وهل ننزل ايضا ما يقابلها من الربح ما يقابلها من الوضيعة التي وضع عنه يعني هل هو الان انزل عشرة في المئة

40
00:16:13.700 --> 00:16:42.800
هل ننزل من القيمة خمس الاف وخمس مئة او ننزل خمس الاف فقط شسمه ويأخذها بما نزل بما انزل له ثلاثة الاف يعني هل ننزل ثلاثة الاف فقط او ثلاثة الاف وما اه يقابل الزائد من النسبة فتكون مثلا ثلاث الاف وثلاث مئة

41
00:16:44.100 --> 00:17:04.100
اه ثلاث الاف وكم؟ اي ثلاث الاف اه اذا قلنا مثلا بثلاثين وانزل هو عشرة بالمئة صارت سبعا وعشرين وقلن هي بخمسة وعشرين الف فعند ننزل عشرة بالمئة خمسة فتكون باثنين وعشرين ونصف

42
00:17:04.200 --> 00:17:27.450
او نقول لا هو انزل ثلاثة الاف فنبيعها باثنين وعشرين  آآ المشهور المستقر آآ بعض الحنابلة يقول ننزل الثلاث الاف كاملة. فتكون اثنين وعشرين وبعضهم يقول لا تنزل اه بقسطها من اه رأس المال فاذا كان مثلا صارت بخمسة

43
00:17:27.450 --> 00:17:47.450
وعشرين فننزل عشرة بالمئة فتكون باثنين وعشرين الف وخمس مئة. واضح؟ هذا على قول من اه اه صححوا في المذهب ان لا خيار في مثل هذه المسائل. وانه يحط الزائد في مثل هذه الاحوال. واضح يا

44
00:17:47.450 --> 00:18:16.900
وهنا ذكر الفقهاء مسألة واو اشار بعض الحنابلة وبعض الفقهاء رحمهم الله الى مسألة وهو يقولون ان الشراء بهذه الطريقة اه ليس بجيد لما يحتف به من الضيق والصعوبة وسيأتي بيان ذلك ايضا بمسائلك متعلقة بهذا تتبين بها وجه الضيق

45
00:18:17.200 --> 00:18:46.100
يقول الاحسن ان يقول الانسان ايش بعتكه بكذا وينتهي باقل بازود او يساوم عليه بالمساومة يسومون يسوم يسومون عليه ومن زاد اخذه باعلى الثمن اذا اراد بيعه بذلك واضح؟ اه لكن هو فيها سهولة من جهة. من جهة انك ترتاح من المماكسة

46
00:18:46.150 --> 00:19:03.350
ولنا اشتريتها بعشرة تأخذها بعشر مكسب الف ريال او نحو ذلك واضح؟ هي لا سهلة من جهة لكن فيها صعوبة من جهة اخرى سيأتي تفاصيلها. يعني على سبيل المثال لو

47
00:19:03.350 --> 00:19:18.700
كنت مثلا شريتها بعشرة الاف. ثم نقلتها بمبلغ هل تضيف هذا المبلغ او لا تضيفه؟ واذا اضفته هل تخبر او لا تخبر؟ هل تخبر فتقول مثلا اشتريت بعشرة الاف وخمس مئة؟ او لابد ان تقول اشتريته

48
00:19:18.700 --> 00:19:45.650
الاف وخمس اه بعشرة الاف ونقلته بخمس مئة واضح؟ فتترتب عليها وسيأتي امثلة كثيرة ايظا تتعلق بهذا تتبين لك صعوبة ذلك وهنا قال وان اشتغى نعم وباكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة

49
00:19:45.650 --> 00:20:11.500
نعم لو قال انا اشتريتها بعشرة الاف وهو صحيح اشتراها بعشرة الاف لكن مؤجلة سنة هنا حينما يخبر يقول اجتهيتها بعشرة الاف ويسكت هل يكون قد ادى ما عليه مع مع ان المعلوم اه او من المعلوم انه

50
00:20:11.800 --> 00:20:32.450
الحلول والتأجيل يختلف الثمن اليس كذلك؟ فبناء على هذا يكون في مثل هذه الحال ايش؟ آآ قد اخل دخل هذه صورة من الصور الاشكالات التي ترد في هذه المسألة. ايضا الحالة الثانية او ممن لا تقبل شهادته منه

51
00:20:32.800 --> 00:20:51.500
اه شهادته له يعني لو اشتراها من ابيه قد اشتريتها بعشرين الف وما قال انه اشتراها من ابي وتعرفون ان الانسان اذا اشترى من قريبه ربما يحابيه. هي لا تساوي الا خمسة عشر الف يقول ابي

52
00:20:51.700 --> 00:21:16.200
الامر يسير فيشتريها بعشرين الف. فلو علم ذلك انه اشتراها من ابي بعشرين الف لاختلف الحال سيقولون في هذه الحالة لابد ان يخبر ولو لم يخبر لاستحق هل خيار نعم آآ هنا قال او باكثر منه من ثمنه حيلة

53
00:21:17.000 --> 00:21:49.050
يعني هو اه اه قال شف يا فلان هذه السيارة ساشتريها منك بعشرين الف نعم بعشرين الف ثم ذهب واعطاه كم؟ ثمانية عشر الف هل تسقط عني الفين او قال مثلا اعطيكها اه بعد ذلك. او انني اعطيكها عينا هذه هذا الجوال او هذا القلم

54
00:21:49.050 --> 00:22:13.450
الفين ولا يساوم وانما اراد الاحتيال لان يرفع ثمنها حتى بعد ذلك اذا اراد ان يبيعها مرابحة وقال بواحد وعشرين ظن انه انما ربح الفا هو ربح كثيرا او انه في بعض الاحوال اراد ان ينفع اخاه واشتغاها من اخيه او من جاره قال شوف انا اشتريتها اشتريتها منك بعشرين الف

55
00:22:14.500 --> 00:22:26.050
قال شوف يا اخي انا اشتريتها بعشرين الف والان هي لك بتسعة عشر الف. فانت تظن انك رابح انك اشتريتها باقل. والحقيقة انه انها لا تساوي الا ثمانية عشر الف

56
00:22:26.250 --> 00:22:56.150
وانما اراد الاحتيال في رفع ثمنها حتى تظن انك قد كسبت بذلك او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن اه وهذا في الاشياء التي تتباين آآ اجزائها اما يقولون في نحو مكيل وموزون الرز برغل نحوه وهي كلها في درجة واحدة لا يختلف. لكن لو كان

57
00:22:56.150 --> 00:23:27.200
السلام ايش آآ في اشياء ليست على درجة واحدة كالثياب خاصة فيما مضى كانت الثياب مصنوعة باليد فتتباين فيقول انا اشتريتها بعشرة وهو استغى اثنان بعشرين والاول اجود وباعه هو بخمسة عشر. ثم يقول الان انا اشتريت بعشرة تأخذ مني بعشرة

58
00:23:27.950 --> 00:23:46.000
فتظن انك اخذته برأس المال وانت ما اخذته برأس المال. فهذا ايش؟ اه تحايل او اه اه فيه تدليس في التخدير بالثمن فلا يجوز فبناء على ذلك يكون مستحقا للخيار

59
00:23:46.100 --> 00:24:06.600
واضح؟ رأيت كيف يختلف الثمن؟ فلاجل ذلك الاخبار بالثمن او مبدأ البيع بهذا فيه اشكال او في بعض الاشياء التي آآ يعني قد يغيب فيها ما قد ينغص على صحة البيع او

60
00:24:06.600 --> 00:24:25.950
سلامة الذمة نعم. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. احيانا بعض الاشياء ايضا حتى ولو كانت آآ متساوية الاجزاء. لكن لها موسم فلو انه مثلا اشترى تمرا صاع من التمر

61
00:24:26.300 --> 00:24:56.950
واضح والآن موسم التمر لاقبال رمضان اشتراه بمائة صاع اشترى بخمسة الاف ريال ثم باع منه آآ ثمانين صاعا. ولما جاء في العشرين صاع كان الصاع عليه بكم بخمسين لانها اذا كان بخمسة الاف فمعنى ذلك ان الصاع بخمسين اليس كذلك

62
00:24:57.000 --> 00:25:17.850
فقال هذا هذه العشرون صاعا بالف ريال هو صحيح اشتراها بما يعادل الف ريال لكن لما كانت في الموسم وباع جزءا منها في الموسم. والان لا تساوي شيئا وبناء على ذلك يقولون في مثل هذه الاحوال لا يصح

63
00:25:18.200 --> 00:25:38.000
ويستحق الخيانة ويستحق الخيار. قال فلمشته الخيار بين الامساك والغد طبعا آآ بعض هذه المسائل آآ او هنا لما قال فالمشتغل الخيار بين الامساك والرد هذا مبني على ماذا؟ على ان الخيار

64
00:25:38.000 --> 00:25:52.700
في كل هذه المسائل لكن على قول آآ صاحب الاقناع والمنتهى ومتأخر ومتأخر الحنابلة انه لا خيار هنا فكيف يفعلون في مثل هذه المسائل يقولون انه اذا كان اشترى بثمن مؤجل نؤجل على المشتري

65
00:25:54.800 --> 00:26:20.400
هذه فيها شيء من الاشكال لماذا؟ لانه قد يقبل تأجيل ثمن عند شخص ولا يقبل التأجيل الثمني عند شخص لانه غير مأمون على ان يختبئ ويختفي ولا يفي واضح؟ اه بعضهم قال انه اه ينقل فتكون صورة البيع في الاولى تماثلها صورة البيع

66
00:26:20.400 --> 00:26:39.500
تأجيلا وتعجيلا او تقسيطا اذا كانت مقسطة كل شهر على اه دفعة نعم ويمكن ان يقال من انه قد لا يقبل في بعض هذه الاحوال التاجين ونحوه. اه او بعض الصور لا

67
00:26:39.500 --> 00:27:01.200
اه لا يصح فيها لانها فيها غش فتكون كخيار التدليس فيكون فيها الخيار بين الامساك والغد. نعم طيب اه في مسألة لو ان البائع قال غلطت في الثمن وقال اني اشتريتها بخمسين

68
00:27:01.850 --> 00:27:23.900
قال اه وانا ابيعك بخمسين. ثم لما قبضها المشتري قال لا والله انا نسيت انا كنت اشتريتها بستين ريال فهل يقبل او لا يقبل الفقهاء يقولون او الحنابلة في المشهور من مذهب معا عندهم فيها خلاف يقول الاصل انه لا يقبل

69
00:27:25.150 --> 00:27:46.000
لانه آآ في الغالب لما اخبر بالثمن عاش هو كأنه يعني في ذلك ادعى لنفسه شيئا زائدا لا يصح له ادعائه وان كان بعضهم يقول كالموفق وغيره يقول ان كان معروفا بالصدق والامانة فيقبل قوله في

70
00:27:46.050 --> 00:28:19.950
الغلط فيقبل قوله في الغلط لكن المشهور او المصحح عندهم آآ انه لا يقبل قوله ما دام قلت انتهينا  وما يزاد       نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار

71
00:28:20.800 --> 00:28:40.750
يعني لو هو قال اشتريتها بثلاثين الف ولي الخيار اسبوعا ثم بعد ثلاثة ايام آآ تبين ان فيها يعني شيء. فقال والله الصياغة لا تساوي ثلاثين الف تنزل لي خمسة الاف اخذتها والا رددتها عليك

72
00:28:42.850 --> 00:29:01.850
فقال انزلتها لك فلما جاء هذا يبيع هذي السيارة قال والله انا اشتريتها بثلاثين الف. نقول لا ما حط من الثمن في زمن الخيار لابد ان تزيله. ولذلك قالوا ما يزاد في ثمن او يحط منه في

73
00:29:01.850 --> 00:29:25.650
ومثل ذلك لو كان العكس ايضا لو ان شخصا اشترى سيارة بثلاثين الف واشترط كل واحد منهما ايش؟ الخيار مدة اسبوع فجاء البائع وقال يا اخي الخيار في هذا الاسبوع فانا اريد ان ارد سلعتي

74
00:29:27.400 --> 00:29:51.250
فقال لماذا وانا احتاجها وفرحت بها؟ يقول يعني كاني رأيت انني اه قد بخست سلعتي ثمنها فقال اعطيك خمسة زيادة. فصارت بخمسة وثلاثين فعند ذلك اذا جاء المشتهي يخبر هل نقول لا انت اشتريت بثلاثين فلا تزيد ما زاد من قل لا بل يزيد ولذلك قال وما يزاد

75
00:29:51.250 --> 00:30:07.750
ومن ثمان في زمن الخيار يعتبر من ثمن السلعة فبناء على ذلك اذا جاء يخبر بالثمن في بيعه فيقول انا اشتريتها بخمسة وثلاثين. من يشتريها منيبي سبعة وثلاثين بمكسب الفي ريال

76
00:30:07.950 --> 00:30:28.100
واضح؟ فاذا ما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار. او يؤخذ ارشا لعيب او يؤخذ ارشى اللعيب. لو كان مثلا اشترى هذه اه هذا اه البعير بخمسة الاف

77
00:30:28.350 --> 00:30:48.850
ثم بعد ان تبين ان فيه جرب وهو مرض يأتيكم في جلد او في صوف البعير نعم فانقص له الفي ريال واضح اذا اه هنا اذا جاء يبيع البعير يقول انا اشتريته بخمسة الاف

78
00:30:49.600 --> 00:31:09.600
نعم طبعا كل كلام اذا كان سيبيعه بهذه الصفة بصفة التخبير بالثمن. فيقول انا اشتريت بخمسة نقول لا لابد ان تخبر انك اه ايش شهدت بثلاثة الاف. او تخبر بالحال وهذا احسن. تقول انا اشتريت بخمسة الاف فتبين ان فيه عيبا

79
00:31:09.600 --> 00:31:37.650
تحط لي من ذلك الفي ريال واضح او حط الفار ريال ونعم اه هنا قال او او جناية عليه يعني انها لو اشترى هذا العبد بمائة الف ريال نعم ثم

80
00:31:38.300 --> 00:32:05.700
جني عليه ثم جني عليه هنا ايش اه سواء كان من البائع او من غيره واحد فقأ عينه فاعطيت لاجل ذلك عشرين الف ما اردت ان تبيعه بعد ذلك ما تقول انا اشتريت بي

81
00:32:06.950 --> 00:32:35.100
بثمانين بمائة الف لا اما ان تقول شريت بمئة الف آآ جني عليك فاعطيت ما يقابل ذلك عشرين الف او انك تقول هو بثمانين واضح؟ نعم وهذا بخلاف العكس لذلك قال يلحق برأس الماء برأس ماله ويخبر به

82
00:32:35.850 --> 00:33:03.900
واما ان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اما اذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به الا في مسألتين مسألة الجناية والعرش اذا كان ارش العيب او الجناية عليه فحتى بعد لزوم البيع كما اشار الى ذلك الشراح. واضح

83
00:33:03.900 --> 00:33:28.500
لكن العكس لا يكون ومسألة العكس مثلا لو ان مشتري هذا العبد بمئة الف فلما اشتراه جنى هذا العبد على سيارة فايش؟ فجيء ليؤخذ منك العبد لان طريقة الاستفاء من جناية العبد تعرفون

84
00:33:28.550 --> 00:33:52.850
ان يؤتى العبد ويباع ويعطى ايش؟ المجني عليه ما يساوي القدر الجناية فان بقي شيء اخذه السيد وان لم يبق شيء ذهب على السيد كل هذا العبد. وان كانت الجناية باكثر من قيمة العبد لم يطالب السيد. لان السيد لم يجني. نقول

85
00:33:52.850 --> 00:34:08.900
المجني عليه ليس لك الا قيمة هذا العبد. فلو انه لما جنى هذا العبد الذي اشترى نعم وجيء ليباع الكام الجناية؟ قالوا عشرين الف قال لا تبيعوا العبد انا اريده واحتاجه

86
00:34:09.150 --> 00:34:36.150
لكن هذه عشرين الف فلما جاء ليبيع العبد قال انا اشتهيت بمئة وعشرين نقول لها لا يجوز مثل هذا البتة بل لا بد ان تقول اشتريته بمئة الف واضح فهنا اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به الا فيما استثني كما قلنا اذا كان

87
00:34:36.150 --> 00:34:51.600
كناية عليه او ارش. وان اخبر بالحال فحسن. هذه من زيادات الزاد على المقنع وهي من متكررة عند الحنابلة. وعند الفقهاء وهو ان يخبر بالحال سواء في هذا او في غيره

88
00:34:51.950 --> 00:35:16.050
كالذي مثلا اشترى من ابيه فلو انه قال انا اشتريتها بعشرين الف وكان ابي قد آآ عزم على بيعها فاشتريته منه ففي هذه الحالة انت لا غضاضة عليك او في مثل الجناية تقول والله هذا العبد اشتريته بمئة الف ثم جنى فدفعت قيمة آآ جنايته عشرين الف صاغ علي كأنه

89
00:35:16.050 --> 00:35:36.600
مائة وعشرين الف نعم او تقول مثلا من انني آآ اشتريت هذا الثوب بمئة ريال ثم خضته في آآ سبعين ريال ولا يجوز ان تقول مثلا آآ هذا الثوب تحصل لي بمئة وسبعين

90
00:35:37.000 --> 00:36:01.000
لا لابد من التوضيح واضح؟ نعم. ومثل ذلك الاشياء الاخرى لو قلت مثلا اشتريت هذا الجوال الف ريال واضح وانت ان ما اشتريت بثمان مئة ريال لكني اشتريت له غطاء يصونه

91
00:36:01.550 --> 00:36:22.000
ها واشتريت معه مثلا آآ سماعة او بعض مكملاته نقول بالف ريال لا يصح فلابد اما ان تخبر بالحال فتقول اشتريت بكذا واشتهيتم معه كذا وضممت اليه كذا واما ان تقول اشتريت بثمان مئة ريال

92
00:36:23.550 --> 00:37:05.300
نعم      لو قال خمسة وثلاثين باشا لا بأس لانه ما زيد في زمن الثياب هو من رأس المال  لكن اني اخبر بالحال احسن اخبر بالحال فهو احسن. نعم  نعم اذا هذا السابع من انواع الخيار اه ليس اه اه مرده الى السلعة ولا الى الثمن

93
00:37:05.850 --> 00:37:29.250
وانما الى المتعاقدين سواء كان في بيع او كان في اجرة او نحوها فيقول خيار الاختلاف المتبايعين نعم ولذلك جاء في الحديث اذا تبايع اذا اختلف المتبايعان تحالفا وراجع كل واحد

94
00:37:29.400 --> 00:38:01.250
بسلعته او رجع كل اه واحد منهما اه سلعته نعم. فاذا هذا هو خيار الاختلاف المتبايعين. طيب اذا حصل هذا الاختلاف فكيف يحكم بينهما؟ نعم  ما اشتغلت بكذا وانما اشتريته

95
00:38:01.300 --> 00:38:18.050
اذا اه في هذه المسألة ستجدون انها على خلاف المعتاد من المسائل فانه على ما تقدم عندنا في مسائل متنوعة من البيوع ان يقال ان القول قول قول المشتري او قول البائع. وكل مسألة

96
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
قيل من ان القول فيها قول البائع وقول المشتري فالمراد قوله مع يمينه الا ما دل الدليل على او الا ما الفقهاء على انه قول بلا يمين كالمسألة التي تقدمت مع اعنا اه في الدرس الماضي اذا كان العيب يعني مقطوعا من انه حصل

97
00:38:38.050 --> 00:39:00.500
اه قديما او جديد يعني لا يحتاج الى يمين بل اه مجرد القول مقبول هنا. واضح؟ لكن في هذه الحال ايش؟ يتحالفان والتحالف بينهما هذا في حال ماذا؟ الا تكون بينة. اما اذا وجدت البينة فالبينة قاطعة

98
00:39:00.500 --> 00:39:24.350
ايه للقول فعلى سبيل المثال لو اشترى هذا الرجل السيارة من اه من هذا اشترى مثلا صالح السيارة من سالم نعم فجاء صالح وقال اعطني الثمن فاعطاه عشرين الف قال لا يا اخي

99
00:39:25.850 --> 00:39:49.150
انا بعتكها بثلاثين انما بعتني بعشرين وهنا حصل اختلاف بين المتبايعان بين المتبايعين في قدر الثمن واضح فهنا نقول ايش يتحالفان؟ لا نقول انتظر هل لديكما بينة فان وجدت بينة سواء لصالح او لسالم قضي بها

100
00:39:49.250 --> 00:40:13.050
فاذا لم توجد البينة فنقول يتحالفان وآآ يبطل البيع يتحالفان ويبطل البيع. فيقول فاذا اختلفا في قدر تحالفا. طيب ما هيئة الحلف؟ وما الذي ومن الذي يبدأ به البائع ويبدأ بالنفي كما يقولون

101
00:40:13.600 --> 00:40:44.550
ولهذا قال ما بعته بعشرين الف وانما بعته بثلاثين الف يعني باليمين فيقول ما اشتريته بثلاثين الف. وانما اشتريته عشرين الف فاذا تحالف ايش بطل البيت وراجع كل واحد منهما في اه سلعته او في حاجته. نعم. اه هذا في ثمنه وهذا في مبيعه

102
00:40:45.200 --> 00:41:05.050
واضح يا اخوان؟ طيب اه لا يختلف الحال بين ان تكون السلعة قائمة يعني موجودة او ان تكون تالفة لان بعضهم قال اذا كانت السلعة تالفة فقول المشتري الحديث في الاشهر انه اه اذا اختلف المتبايعان مطلقا

103
00:41:05.100 --> 00:41:36.200
وان الزيادة والسلعة قائمة هذه زيادة فيها ضعف. واضح يا اخوان؟ اه طيب اذا اه امتنع احدهما من اليمين او نكل فيقضى عليه بالنكول فمثلا اذا حلف البائع قال ما اشتريته اه ما بعته اه ايش؟ بعشرين بعشرين الف وانما بعته بثلاثين. قيل للمشتري احلف انك ما اشتريت

104
00:41:36.200 --> 00:41:52.050
تبي ثلاثين وانما اشتريت سبعة وعشرين؟ قال لا والله ما احلف. نكل امتنع نكل بمعنى امتنع. فنقول في هذه الحالة ايش ما دام امتنع يثبت عليه البيع بثلاثين الف او العكس

105
00:41:53.150 --> 00:42:11.650
قيل للبايع احلف انك ما بعته بعشرين بعشرين وانما بعت بثلاثين قال والله لا احلف فحلف المشتري سنقول اذا يثبت البيع بعشرين الف على نحو ما حلف المجتهد او اقر احدهما

106
00:42:12.550 --> 00:42:39.600
يعني كما لو ان البائع لما حلف قال والله ما بعته بعشرين. وانما بعته بثلاثين وكان هو صديق وهو صاحبه قال ما دام حلفت فانا قبلت السلعة بثلاثين الف اه اذا اه هذه صور اه اه حال اختلاف المتبايعين في قدر الثمن

107
00:42:39.600 --> 00:42:59.600
واضح يا اخوان؟ نعم. ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. اما اذا رضي المشتري بقول البائع مثل ما قلنا في المثال الاخير فهو على ما ادري او رضي البائع بما بيمين المشتري وقال ما دام حلفت او ما ذا ابدا وانتهى الامر

108
00:42:59.600 --> 00:43:27.950
ونعتبره كذا فهما على ما اتفقا عليه. نعم رجع الى قمة مثلها نعم. يعني اذا كان لو افترضنا انهما لما تحالفا كانت السلعة تالفة طيب ماذا يردان نقول يرجعان الى قيمتها. طبعا ما دام انه السلعة السلعة ستكون عند من؟ عند المشتري. واضح؟ فهو

109
00:43:27.950 --> 00:43:48.550
الان تلفت لا يستطيع ردها كما لو انه مثلا اشترى هذه السيارة وسلمها لولده او لعبده فاصطدم بها وتلفت ففي هذه الحالة نقول ايش؟ الان السلعة تالفة تحالف انه ما اشترى بكذا وما باع بكذا فاذا يرجعان الى قيمة السيارة. قالوا ما هي السيارة

110
00:43:48.550 --> 00:44:09.250
قالوا سيارة من نوع مثلا آآ تويوتا آآ طرازها آآ آآ هذا العام ومواصفاتها كذا وكذا وكذا فذهبوا الى اهل الاختصاص فقالوا هذه تساوي ستة وعشرون الفا او ثمانية عشر الف. نقول عليك ايها المشتري انت

111
00:44:10.250 --> 00:44:33.050
نعم. فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها واضح؟ قال فان اختلفا  طيب اذا اختلفا بصفتها هي الان تالفة قالوا قال كذا قال انها كذا قال لا هي كذا

112
00:44:33.800 --> 00:44:53.150
نقول القول قول المشتغل لماذا لان الاصل في الصفة التي مختلف فيها انها انها لم تقضى ها لان آآ كما قلنا كل جزء من اجزاء الثمن يقابل جزء من اجزاء المبيع. فهذا المشتري ينفي ان هذا

113
00:44:53.150 --> 00:45:15.500
اه السلعة اه قبظت وان اه الثمن لزمه بها بناء على ذلك يرجع اليه في الصفات. اذا اختلفوا فيها نعم طبعا وكل هذا اذا لم توجد البينة. اما اذا وجدت بينة على صفتها كان توجد لها صورة او ان يوجد لها وثيقة او ان يوجد شيء

114
00:45:15.500 --> 00:45:31.800
يبين ذلك او شهود يعرفون اه حقيقتها ويعرفونها تمام المعرفة فيحكم بها لكن اذا لم يوجد فنقول آآ الحال كما ذكرنا من انه اذا اختلف في صفتها فقول مشتر نعم

115
00:45:32.600 --> 00:45:54.300
نعم يعني آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الحال اذا امسخ العقد يعني بين المتبايعين المختلفين في الثمن اين ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا؟ بمعنى ما الذي يترتب على ذلك

116
00:45:54.650 --> 00:46:13.150
آآ بعضهم يقول بعض الحنابلة يقول انه لو ان احدهما تبين انه كان مخطئا بعد هذا لم يلزمه ان يرجع الى صاحبه ولا ان يتحلل. لكن آآ هذا فيه نظر وانما يقولون

117
00:46:13.150 --> 00:46:33.150
ان مقتضى قولنا ان فسخ ظاهرا وباطنا ان كل واحد منهما يتصرف تصرفا مطلقا فيما بيده. فالذي قبض والثمن وهو المشتري لان رجع الثمن اليه يتصرف في هذا الثمن بكل انواع التصرفات. والذي قبض المبيع الذي

118
00:46:33.150 --> 00:46:53.150
هو البائع يتصغف فيه بكل التصرفات ولهم في هذا تفاصيل بعضهم يقول ان المظلوم هو الذي ينفسخ في حقه البيع ظاهرا وباطنا واما الظالم فانما ينفسخ في حقه البيع ظاهرا لا ظالما ولهم في هذا مثل ما قلت لكم تفاصيل لكن على ما ذكر المؤلف انه

119
00:46:53.150 --> 00:47:17.050
ظاهرا وباطنا وكل منهما يتصرف بحسب ما اه اه بيده. نعم  نعم وان اختلفا في اجل كان يقول اشتريتها منك بعشرين الفا لمدة شهرين قال اشتريتها بعشرين الفا مدة شهر

120
00:47:17.300 --> 00:47:42.900
فاذا من يقول لمدة شهر ينفي الزيادة فالقول قوله القول قوله لان الاصل عدمها فاذا كان البائع فهو الذي اه قوله وهو الذي يحلف او آآ في شرق فقال بعتكها بعشرين الفا لمدة شهرين مع ظمين

121
00:47:43.450 --> 00:48:13.800
او مع رهن فقال انما بعتني بعشرين الفا مؤجلة شهرين بدون ذلك فقول من ينفيه قول من ينفيه واضح الا في مسألة وهو يعني بدل ما نفصل خلونا عشان نمشي وين اختلفا

122
00:48:14.950 --> 00:48:44.550
هذه مسألة تقابل المسألة الاولى في اول النوع اختلفا في قدر الثمن الثمن او اختلفا في عين المبيع واضح هنا يقول يتحالفان وبطلا البيع سواء بسواء. وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا

123
00:48:45.100 --> 00:49:04.000
على حسب ما ذكره بعض الحنابلة كالشارع وغيره لانه يقولون الاختلاف في الثمن كما يتحالفان فيه كذلك الاختلاف في المثمن واضح؟ فلو قال مثلا انا اشتريت منك هذه السيارة البيضاء قال لا انت اشتريت التي بجوارها

124
00:49:05.000 --> 00:49:29.650
يقولون كما اننا انهما اذا اختلفا اشتريت منك بعشرين وقال اشتريت من آآ لا اشتريت مني بثلاثين فانهما يتحالفان فقالوا هذه كهذه واضح؟ وهذا هو القياس وهذا هو القياس كما ذكره آآ الشارح آآ نعم في الشرح الكبير وغيره لكن آآ ايضا

125
00:49:29.650 --> 00:49:46.700
في مشهور المذهب انهم خالفوا اه او اه فرقوا بين هذه المسألة وبين تلك فقالوا ان في في الاختلاف في عين المبيع يكون قول البائع يكون قول البائع يعني خلافا لما قرره المؤلف هنا

126
00:49:47.650 --> 00:50:11.050
قرره المؤلف هنا وهذا آآ هو مشهور المذهب ان قول البائع لكن مع كونه هو مستقر المذهب وهو الذي جرى عليه المتأخرون الا ان فيه اشكالا ولذلك آآ بعض الحنابلة واختار المؤلف هنا اختيارا تبع فيه

127
00:50:11.050 --> 00:50:29.600
آآ الشارع آآ ابو الفرج آآ ابن قدامة آآ رحمه الله تعالى ابن اخي آآ ابي محمد آآ آآ كان يقول من ان القياس ان يقال فيها بالتحالف كما قيل في المسألة الاولى. نعم

128
00:50:30.400 --> 00:50:57.400
نعم يعني اذا اتفقا على التسليم كما هي عادة كثير من الناس فالامر سهل. لكن اذا تبايع واتفقا على العقد ثم كل واحد منهم لم يثق بالاخر. قال لا اسلمك الثمن حتى تسلمني اتسلمني المبلغ

129
00:50:57.450 --> 00:51:24.550
وقال الثاني لا اسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو اما ان يكون الثمن عينا تعرفون العين والدين يعني الدين غير معين لان الدين اما ان يكون شيء في الذمة مؤجل واما ان يقصد به ما يقابل العين يعني غير معين. واضح؟ فيقولون ان كان

130
00:51:24.550 --> 00:51:42.650
عينا كان تقول اشتريت هذه السيارة بهذه الدار فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العيان العوظ والثمن عين وهي

131
00:51:42.650 --> 00:52:13.450
الدار نعم نصب عدل يقبض منهما كل العدل اقبض منهما. خذ السيارة وخذ البيت ثم سلم المبيع المبيع من هو ها السيارة لاننا قلنا هذه السيارة بهذه الدار وما فيه باء العوظ معنى ذلك انه هو الثمن. واضح؟ فيسلم السيارة ثم يسلم الدار

132
00:52:13.450 --> 00:52:38.500
نعم واما ان كان دينا حالا يعني ليس عينا معينة كأن يقول اشتريت هذه السيارة بعشرين الف ريال هل عين العشرين الف ريال؟ لا فهنا يقول انه يجبر البائع على التسليم ثم المشتري على

133
00:52:38.650 --> 00:53:17.700
التسليم الثمن نعم اقرأها حتى نام وان كان دينا    كان قائد بعيدا عنها او المشتري محسن نعم آآ اذا اذا كان الثمن اه دينا حالا يعني ايش معنى دين يعني ان الشيء في الذمة غير معين بس هذا هو المقصود

134
00:53:18.250 --> 00:53:44.250
واضح؟ انه في الذمة غير معين فبناء على ذلك ايش؟ نقول ان الذي يسلم هو المبيع يجبر البائع لماذا قال المؤلف يجبر البائع؟ يقولون لان هذه هي العادة العادة المتبعة في كل البيوعات ان البائع هو الذي يسلم المبيع اولا. والان تذهب الى كل المحلات هل احد منك يقول ادفع الثمن قبل ان

135
00:53:44.250 --> 00:54:11.250
تقبض السلاح هذا نادر واكثر تأخذ السلعة ثم تدفع الثمن. واضح؟ فيقولون هذه هي العادة المستقرة. ولان البائع هو الذي عرظ سلعته للبيع فهو المقدم في التسليم اولا. نعم. طيب اذا سلم البائع فان كان الثمن في المجلس الحمد لله يسلم

136
00:54:11.350 --> 00:54:32.750
لكن اذا كان ليس في المجلس كان يكون مبلغ ثلاثين الف اربعين الف قال ما من ليست معي الان فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت غائبة في البلد نمكن قل اذهب واجبها لكن يحجر عليه الحاكم. لانه قد يغيب ثم

137
00:54:32.950 --> 00:54:53.350
يفوت حق البائع واما ان كان غائبا بعيدا لما اشتروا قال اه بثلاثين الف قال خلاص بدفع لك ثلاثين الف. طيب اين الثلاثون الف؟ قال في نيجيريا متى يذهب الان داود الى نيجيريا ويأتي بها

138
00:54:53.750 --> 00:55:18.200
ها ومن اول وقت طويل يحتاج ففي هذه الحالة ماذا نقول  ها طبعا عندكم وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري وهذي آآ ليست جيدة اظبط منها او المشتري كما هي في نسختك

139
00:55:18.500 --> 00:55:45.850
بزيادة الف او نعم هذه اصح فاذا كان بعيدا فهذا يفضي الى تعطل الثمن. وهو ما باعه مؤجلا وانما باعه حالا. ولذلك يقولون له للبائع الفسخ. اما ان ينتظر يقول يلا تذهب وتجيء به من بلدك او من البلد البعيدة او من مسافة قصر فازيد

140
00:55:45.850 --> 00:56:03.700
اه نعم فانتظروا. والا ان يقول والله انا ما استطيع انتظر فله الخيار في الفسخ ومثل ذلك اذا كان المشتري لما قال اشتريت منك السيارة بثلاثين الف. قال ادفع قال والله يا اخي اسمح لي شوي انا انتظر لعل الله يأتي

141
00:56:03.700 --> 00:56:30.300
انا اطالب شخص بدعي بكذا ها فهو معسر ليس عنده شيء فنقول في مثل هذه الحالة آآ للبائع من ينتظر وله ان يفسخ طيب لو كان موسرا لكنه مماطل فقد يفهم من قوله ان كان معسرا ان اذا كان موسرا مماطلا او غير مماطل انه يلزم البائع البيع

142
00:56:30.650 --> 00:56:53.300
ها فهذا له وجه باعتبار ان انه حتى ولو كان مواطنا يمكن للحاكم ان ان يقبض منه ويلزمه بالدفع ويمكن ان يقال من انه اذا كان مواطنا فالمماطل الموسر كالمعسر. في انه لا يمكن تحصيل المال منه فبناء على ذلك

143
00:56:53.300 --> 00:57:23.900
للبائع الفسخ نعم اذا هذا نوع ذكره بعضهم ثامنا من انواع الخيار هو خيار الخلف في الصفة وذلك بان يتفقا بان يتفقا يعني آآ البائع والمشتري على ان السلعة فيها هذه الصفة

144
00:57:24.350 --> 00:57:46.250
بعض الصفات في السيارات مثلا فيها مثبت سرعة ها او فيها مثلا آآ آآ ايش؟ يعني آآ نوع من انواع الاطارات نعم او نحو ذلك. فهنا تبين انها ليست كذلك. فهنا في مثل هذه الحالة نقول له الخيار

145
00:57:47.250 --> 00:58:08.550
اتفقا على صفة ولم توجد. او اختلفا وقال ايش؟ وقال البائع لا انا ما شغلت هذه السلعة. نفى الصفات   او وجدت غير تلك الصفة. اه ايش؟ قال انا اشترطت صفة اخرى. لم اشترط هذه؟ قال المشتري

146
00:58:09.750 --> 00:58:27.200
نعم ففي هذه الاحوال اذا اذا لم توجد الصفة ها التي اتفق عليها او اختلفا في الصفة قال هذه ايش؟ انا اشترطت او لا. او قال لا انا ما اردت هذه الصفة وانما اردت غيرها

147
00:58:27.250 --> 00:58:58.300
نعم او الصورة الرابعة اذا آآ ذكروا الصورة الرابعة نسيتها الان. ايضا يستحق فيها الخيار في الخل في الصفة نعم. ومثل ذلك وتغير ما تقدمت رؤيته تقدم معنا في ايش؟ في شروط البيع انه اما ان يكون

148
00:58:58.500 --> 00:59:21.150
موصوفا او معلوما اما برؤية او بصفة وان الرؤية اذا كانت اه اشتراط ان لا يكون رؤية يتغير معها المبيع غالبا لكن لما كان قد رآها ثم لما جاء يستلمها قال والله تغيرت الصفة

149
00:59:22.550 --> 00:59:47.900
لم اعرف ان اه هذه الامة بها برص او جد لها برص نعم او نحو ذلك فهنا ايضا قالوا من انه يستحق آآ الخيار في مثل هذه اه الصورة نقف عند هذا الحد. ليتنا في كل مرة نمشي بهالقدر. ان شاء الله نحاول ان شاء الله

150
00:59:49.300 --> 00:59:54.150
اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد