﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:23.000 --> 00:00:56.850
ان يجعلنا واياكم من عباده العالمين وان يعقبنا العمل والتعليم والهدى والفقه في الدين لا يزال الحديث موصولا فيما كنا ذكرناه آآ في مسائل آآ الربا  اظن ان يعني آآ استغرق الحديث مسألة مهمة آآ وربما اخذت وقت المجلس كله

3
00:00:56.850 --> 00:01:18.350
حتى لم نأتي على آآ كثير مما اردنا الاتيان عليه. لكن هذه المسألة من الاهمية بمكان وبين يدي الاكمال آآ كأن احد زملائكم آآ يعني اثار مسألة وهي انه في الماضي

4
00:01:18.350 --> 00:01:44.550
كانت تغطية اه الاوراق النقدية بالذهب الان لا سنقول ليست العبرة بان الورقة هذه التي طبعت هذا اليوم يقابلها شيء لانهم حينما او في اصل جعل الذهب مقابل هذه الاوراق على سبيل الجملة لا على سبيل

5
00:01:44.650 --> 00:02:14.700
التخصيص فبناء على ذلك ما يجد من هذه الاوراق هو حقيقته مظمنا لان يكون مقابله ما تجدد من قوة اقتصادية للبلد وما عندها من مخزون الذهب السابق واضح؟ فبناء على ذلك ما نقول هذه اه الذهب الموجود في خزينة الدولة مثلا هذا ما ما ايش؟ اه

6
00:02:14.700 --> 00:02:38.050
يقابله اه مبلغا من المال بالارقام الاتية. وغيره لا فاذا جاءت هذه الارقام قلنا هذه يقع فيها الربا واذا جاءت غيرها قلنا لا لا وانما هذا الذهب المخزون نعم آآ وما معه من اشياء آآ تقوي آآ اقتصادها

7
00:02:38.050 --> 00:03:00.600
هذا البلد يطبع مقابلها اموال ففي بعظ الاحوال يكون ما يقابل هذه الاوراق من الذهب اقل. لكون الاوراق كثرت. وفي بعظ الاحوال يا يزيد اه قدر الذهاب فيها لان الاوراق قلت وهكذا. واضح؟ واضح؟ نعم. نكمل

8
00:03:01.350 --> 00:03:37.950
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا      نعم. اذا اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرمة ربا الفضل. وقلنا من ان المؤلف بدأ به باعتبار انه اخص من جهات انه يقع في الاشياء المتماثلة نعم فما كان فيه علة غيبة وكان من

9
00:03:37.950 --> 00:04:02.450
شيء واحد او من جنس واحد على ما سيأتي اه بيانه فانه اذا بيع فانما يباع يدا بيد مثلا بمثل قريب الفضل يحرم فيه التفاضل يعني ان يزيد هذا عن هذا. نعم ويحرم فيه التأجيل

10
00:04:02.700 --> 00:04:21.000
يحرم فيه آآ التفاضل ويحرم فيه آآ التأجيل. ولذلك جاء في الحديث لما قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي من اين لكم هذا التمر؟ قال ان نبيع الصاع من هذا بالصاعين

11
00:04:21.300 --> 00:04:47.950
من تمرين اخر فقال اوه عين الربا. عين الربا. فاذا اذا كان جنسها سيأتي معنا الجنس فلا بد فيها من التماثل ايش؟ والتقابظ والتقابظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل

12
00:04:47.950 --> 00:05:19.550
يدا بيد كما في حديث عبادة وغيره واضح فهنا دل على انه لابد من تماثلها ولابد من الحلول والتقابض. الحلول ينفي التعجيل والتقابض ينفي التأخير التسليم يعني حتى ولو كان آآ البيع حالا قلت بيعني هذا مثلا التمر بهذا التمر

13
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
نعم على انها الان يسلم. ثم انصرفت على انك ستأتي بعد العشاء وتسلمه. هذا حال اليس كذلك؟ لكنك اخرت ياسمين فاذا هنا وان كان حالا لكن لم يحصل التقابض فيكون فيه الربا. فلا بد من الحلول الذي هو ضده

14
00:05:40.100 --> 00:06:23.350
التأجيل والتقابض الذي ضده اه التأخير التقابض وعدم التسليم في مجلس العقد يا مشايخ نعم فاذا هذا ما يتعلق غباء الفضل نعم    اه ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا الان المؤلف رحمه الله تعالى لما لما ذكر ان ربا الفضل آآ مناطه امران

15
00:06:23.350 --> 00:06:55.100
التماثل والتقابض. واضح؟ بين التقابض. والتقابض شيء واحد طاهر لا اشكال فيه يعني ان يقبض في مجلس العقد كلا العوظين فلا يؤخر واحد منه منه  واضح؟ هذا انتهى. اراد ان يرجع الى التماثل. وذلك لان التماثل له صورة

16
00:06:55.100 --> 00:07:26.350
كثيرة في في فواتها. فاراد ان يحقق او ان يبين ما يتحقق به التماثل اراد ان يبين ما يتحقق به التماثل. فقال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا فما كان من المكيلات فانه حتى نتيقن تماثله فلا بد ان يباع كيلا

17
00:07:26.850 --> 00:08:01.550
ان يباع كيلا واضح فاذا بما يتحقق التماثل بان تكال المكيلات المكيلات تعطيه هذا الصاء بهذا الصاع وتعطيه هذا على سبيل المثال آآ هذا الوسق بهذا الوسق وهكذا لابد ان يكون فيه تماثل

18
00:08:01.800 --> 00:08:34.100
ولا يتأتى ذلك الا بالكيد. ولذلك قال ولا يباع الا كيلا. هنا اه الاستثنادات على حصر حصول التماثل حقيقة الكيل الذي هو معيار آآ او علة بقى في المكيلات. نعم. قال ولا موزون بجنسه الا وزنا

19
00:08:35.300 --> 00:08:58.750
الموزون ايش؟ لا بد من وزنه كذلك اذا كان مثلا كيلو طن آآ وزن هذا آآ هذه الصخرة وهكذا لابد من ان يوزن لابد من ان يوزن واضح فبناء على ذلك

20
00:08:59.100 --> 00:09:29.800
لو ان المكين وزن وبيع نقول لا لا تماثل هنا حتى ولو جعل عشرة يعني عشرة مثلا اكيال من الرز قلنا الكيلو هذا مشكل جدا كيلو ايش؟ وزن. الكيلو وزن. اه لانه ليس هو الكيل الذي يريد يريده الفقهاء. لكن المشكلة انه اه هو اكثر

21
00:09:29.800 --> 00:09:54.000
ما يتعاطى به الناس اليوم. فلو علشان نخرج من هذا لو ان شخصا جعل اه في هذا اه الارز آآ عشرة الاف جرام مقابل عشرة الاف جرام من الارز. نقول هذا تماثل او لم يتماثل. لم يتماثل. لماذا

22
00:09:54.050 --> 00:10:23.300
لان الارز مكيل بالكيل الذي اما الصاع او المد ونحوها. واضح؟ وبيعه بالجرامات وزنون. وبيع المكيل وزن لا يحصل به التماثل. والعكس بالعكس فلو ان الموزون كاللحم او النحاس نعم اه بيع كيلا فعبئ هذا الصاع

23
00:10:23.300 --> 00:10:55.100
ايش آآ لحما وعبئ صاع اخر مثله لحما وتبايع قلنا ايش لا لم يحصل التماثل. فيكون وقع في ربا الفضل. لماذا؟ لان اللحم موزون ولا يحصل تحقق التماثل الا ببيعه وزنا. وبيعه كيلا مخالف لذلك فبناء على هذا لا يصح

24
00:10:55.100 --> 00:11:26.400
آآ او لا يجوز البيع بهذا يقع في ربا الفضل. ويقع في ربا الفضل. ولا بعض ببعض جزافا. الجزاف يعني بدون ما اعتبار بالشكل النظر ونحوه. فتقول هذا بهذا فماذا اراد المؤلف؟ لماذا زاد هذه العبارة

25
00:11:27.250 --> 00:11:56.300
ولا بعضه ببعضه جزافا اراد ان يحقق قاعدة عند الفقهاء ما هي ان ان الجهل ايش بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني حتى ولو توقعنا انها متقاربة لكن ما دام اننا بعناها غير متيقنين حصول

26
00:11:56.300 --> 00:12:24.600
ان كانت مكيلة او حصول الوزن او تماثل الوزن ان كانت موزونة فكأننا قصدنا ان ان نبيعها متفاضلة حتى ولو لما وزنت من الموزونات وجدت متماثلة متساوية فاذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لابد من كيل المكين ولابد من وزن الموزون وان بيع المكيل وزنه

27
00:12:24.600 --> 00:12:54.600
او بيع الموزون كينا كيل ذلك يعني الوقوع في ربا الفضل. والبيع جزافا ايظا كذلك لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الا ان اه يعني لو بيعت بجازافا لكن لكوننا علمنا كيلها او علمنا وزنها فوزناها فوجدناها متساوية اذا كانت موزونات او كلناها فوجدناها متساوية فيصح البيع في مثل هذه الحال

28
00:12:55.200 --> 00:13:19.450
واضح؟ اذا آآ خلصنا الى ان المكينة لابد من كيله والموزون لا بد من وزنه وان بيعه بغير بغير المكيال المعتبر له فانه لا يغير شيئا يعني ان يباع المكيل وزنا او يباع الموزون كيلا

29
00:13:19.650 --> 00:13:50.350
او ان يجهل حصول التماثل فيه فذلك كله يدخله في آآ في الربا الفضل هنا اه مسائل تتعلق بهذا مهمة وهي ان الفقهاء لما ذكروا ان اه هذه الاشياء لابد من كيل الكيل فيها والوزن ونحو ذلك. قالوا اه الا ما استثني

30
00:13:50.700 --> 00:14:17.450
ما المستثنى من ذلك قالوا السلم في الموزونات السلام في الموزونات سيأتينا بيع السلف وهو تعجيل الثمن وتأخير المتمن واضح فهم يقولون ان الثمن لا يكون الا في كيل او وزن من اسلف كما في الحديث فليسلف في كيل معلوم او

31
00:14:17.450 --> 00:14:46.250
وزن معلوم الى اجل معلوم والثمن انما هو ذهب او فضة. وعندهم ان العلة هي الوزن. فاذا اسلفت في موزون ايش معنى؟ معناها انك ستعطيه ذهبا او فضة وتؤخر ايش؟ الموزون من حديد من صفر من زجاج من آآ اشياء كذلك. واضح؟ قالوا

32
00:14:46.250 --> 00:15:10.100
انها السلم يجوز ولذلك يقول القاظي وغيره ان القاعدة انه يقع فيه الربا لكن استثني للمشقة ولدلالة الاحاديث الا في شيء واحد انه لا يجوز السلام اه اه ايضا في الوزن ذهب بذهب او ذهب بفضة. لان هذه اثمان يقع فيها

33
00:15:10.100 --> 00:15:35.850
حتى ولو كانت سلاما. لكن في الاشياء الاخرى هذا واحد الثاني يقولون ما خرج بصناعته عن الوزن ما خرج بصناعته عن الوزن مثل ماذا مثل مثلا النحاس النحاس موزون اليس كذلك

34
00:15:35.950 --> 00:16:03.100
عندهم انه يقع فيه الربا لكن لو انك جعلت اه هذا النحاس قدورا او سكاكين ها فهنا بهذه الصنعة لما اه جعلت سكين او جعل قدر صار الان ايش يوزن ولا ما يوزن؟ ما يوزن

35
00:16:03.300 --> 00:16:22.150
ما احد يقول كم وزنه بعني السكين بوزنها؟ فاذا كانت خمسة جرام تباع بكذا واذا كانت كذا لا صح ولا لا؟ فاذا يقولون هذه اشياء خرجت بالوزن بالصناعة عن الوزن فلا حكم للوزن فيها ولا تكون موزونة ولا يقع فيها الربا

36
00:16:22.600 --> 00:16:46.600
لو بيعت موزون مثلها واضح هذا اذا هو الثاني الثالث اللي هو يقولون آآ ما اصله مكين لكن لا يعتبر فيه الكيل وهو الماء الماء مكين كذا ولا لا؟ المعمكيل ولا موزون

37
00:16:47.950 --> 00:17:18.350
ها من اللي يقول موزون ما احد يقول موسى الماء مكيل قديما موزون حديثا لكن الاعتبار بالقديمة لذلك تذكرون في باب اه الطهارة ايش قال قال قلتان من قلال هجا والقلتان هي القربة الكبيرة وهذا وزن لك ايل

38
00:17:18.750 --> 00:17:44.600
لا هذا كيد هذا اعتبار الشيء بحجمه ملىء القربة مثل ملئ السطل مثل ملء الصاع مثل ملء الكف. المد واضح؟ هذا ايش؟ كي لا لكن لما كان في الازمان المتأخرة صار اكثر الاشياء موزونة قلبوه الى وزن وقال وهو يساوي بالعراق سبع مئة

39
00:17:44.600 --> 00:18:07.150
وهكذا ويساوي دمشق لان الابطال ايش اوزان فاذا الماء يقولون وان كان مكيلا لكن يجوز التفاضل فيه. ثم اه اختلفوا في العلة. بعضهم اصلا لانه مباح ولا مالية فيه لان الناس شركاء فيه

40
00:18:07.650 --> 00:18:36.800
واضح؟ فعلى كل حال هو خرج عن عن الربا آآ او خرج من قاعدة الربا لذلك طبعا آآ تأتينا او يأتي على ما ذكرناه آآ اشكال. وهو الفلوس  الفلوس فيما مضى تصنع من ماذا

41
00:18:38.500 --> 00:19:02.000
من النحاس من النحاس اذا صنعت خرجت عن عن الوزن خرجت عن الوزن فقاعدة الحنابلة فيها يجري فيها الربا ولا ما يجري فيها الربا لا يجري فيها الربا. فلو باع فلس بفلسين

42
00:19:02.350 --> 00:19:20.800
ها نجاس طيب هل تجب فيها الزكاة؟ شوفوا الفقهاء يطردون يقولون لا تجب فيها الزكاة من اصلها. يعني باعتبارها اثمانا لان الثمانية قاصرة على الذهب والفضة لكن تجب فيها الزكاة اذا كانت

43
00:19:21.050 --> 00:19:47.350
عروض تجارة اذا كانت عروظ تجارة اه طيب نرجع الى الاوراق الان الاوراق الى الذهب والفضة اقرب او الى الفلوس اقرب على ما قررنا انها الى الذهب والفضة اقرب والصق فبناء على ذلك يتعلق بها حكم الربا

44
00:19:47.550 --> 00:20:20.400
واضح طيب آآ من اكثر المسائل وقوعا ايظا بيع الذهب بالذهب اليس يشتهي الناس آآ بالدنانير ذهبا والذهب دنانير او والدنانير ذهبا الدنانير ذهبت اذا اشتغل انسان ايش؟ ذهبا بالدنانير. وش معناه

45
00:20:20.650 --> 00:20:47.600
معناه انه اشترى ذهب بذهب فبناء على ذلك لا بد من تماثل اليس كذلك لابد من التماثل طيب يقول يقول الصائغ كيف ابيع؟ هذا تعبت في نقشه وجعلته على هيئة وردة او هيئة كذا او هيئة عقد او فيه كذا

46
00:20:47.600 --> 00:21:11.150
كذا هذه دنانير سهل لا يمكن ان اعطيه جرام من الذهب بجرام من اه مصوغ يعني هذا العقد عشر الجرامات بدينار اه وزنه عشرة جرامات واضح؟ فعلى كل حال عند الحنابلة ان يقع الربا. ولابد من التماثل

47
00:21:11.400 --> 00:21:36.800
خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول الصياغة لها قيمة. فبناء على ذلك لو باع اه اه اه اه دينار يساوي عشرة جرامات اه عفوا لو باع عقدا يساوي مثلا اه عشرة جرامات بدينار ونصف يساوي مثلا اه ستة

48
00:21:36.800 --> 00:21:57.550
عشر او سبعة عشر او بدينارين يساوي يساويين مثلا يعني المهم بوزن ذلك بعشرين ما يساوي عشرين جرام على قاعدتي يكون صحيحا  لكن الحنابلة لهم مسلك اخر فيها ماذا يقولون

49
00:21:57.850 --> 00:22:21.850
يقولون نقول لا يصح ان تبيع هذا بهذا لكن تأتي الى الصائغ وتقول اعطيك ايش آآ عشرة جرامات من الذهب مقابل ما آآ مقابل هذا العقد الذي هو عاشر الدرامات

50
00:22:21.900 --> 00:22:43.300
او اذا اه يعني هذا الذهب عشرة جرامات وصياغته اعطيك عليها خمسة جرامات فيقولون ما الفرق بينهما؟ قالوا هنا من جهة الذهب بالذهب وهو متماثل. لكنه اعطاه اجرة اجرة على الصنعة

51
00:22:43.850 --> 00:23:16.800
اجرة على صنعة فيجيزونه في هذه الحال الثاني واضح يا شيخ؟ نعم نعم يا اسحاق الله يعينكم هذي اذا وصلنا للصرف هي في باب الصرف اقهى نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة

52
00:23:18.150 --> 00:23:53.100
آآ يعني الثلاثة الظمير راجع الى ماذا الى بيع المكيل كيلا وبيع المكيل وزنا وبيع المكيل  واضح يعني اذا اختلف الجنس جاز ترك التماثل لا التقابض لان التقابض له مسألة اخرى تتعلق بربا النسيئة فقوله جازت الثلاثة يعني ان يباع المكيل

53
00:23:53.100 --> 00:24:19.800
او يباع المكيل وزنا او يباع المكيل جزافا ومثل ذلك ان يباع الموزون وزنا ان يباع الموزون كيلا ان يباع الموزون جزافا واضح نعم فاذا اه اه ان متعلق الحكم عندهم فيما كان مكيلا او موزونا

54
00:24:20.050 --> 00:24:49.950
وقلنا نحن في ما مضى ان العلة عند الحنابلة الكيل والوزن الوزن في الذهب والفضة والكيف الاشياء الاربعة اليس كذلك ولكن اذا قلنا ان العلة الاربعة الطعم مع كونه مكيل او موزون فمعنى ذلك انه اذا كان غير مكيل ولا موزون

55
00:24:50.100 --> 00:25:17.250
فيجوز في كل شيء واه او اول مطعوم. واذا كان مطعوما غير موزون ولا مكين. يعني هو مطعوم لكن لا لا يباع لا كيلا ولا وزنا فعندهم ان يجوز مثل التفاح والجوز والبيض تبيع واحدة باثنتين واثنتين بثلاث وخمس وهكذا

56
00:25:17.600 --> 00:25:42.550
واضح؟ اذا اه متعلق الكلام هو مبنى العلة. فالعلة عند الحنابلة كيل او الوزن. فيتعلق او فيدور ربا الفضل في ما اه اه كان مكيلا او موزونا. فاذا انتقلنا الى العلة الاخرى وقلنا ان العلة في

57
00:25:42.550 --> 00:26:07.450
الذهب والفضة هي التمنية فيقع الربا في الاثمان اذا من الاوراق كما يقع في الاثمان اذا كانت ذهبا او فضة الاشياء الاربعة اذا قلنا العلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن فكل مطعوم مكيل فيه الربا

58
00:26:07.450 --> 00:26:34.100
وكل مطعوم موزون فيه الربا فلا بد من اذا كانت جنسا واحدا ان تتماثل في الكيل ان كانت قيل وفي الوزن ان كانت موزونة واضح فاما اذا خرجت عن الكيل او خرجت عن الوزن او خرجت عن الطعام جاز فيها كل شيء لكونها ليست من الاموال

59
00:26:34.100 --> 00:27:00.950
قال الربوية. واضح يا اخوان يعني شوش الواحد شوي لكن لا بأس. نعم لا لا العلة الفضة ثمن باعتبار الاصل لا يمكن ان تخرج عن الثمنية بحال من الاحوال نعم

60
00:27:02.000 --> 00:27:29.150
نعم عندنا طبعا هذي من علوم ايش المنطق منطق علم محرم ولا جائز ها لا علم المنطق جائز بلا اشكال المنطق لا اشكال فيه كلام في علوم الكلام او في علوم الفلسفة

61
00:27:29.500 --> 00:27:50.600
آآ هذه هي التي محل المنطق هو اذا قال شخص لك كن منطقيا المنطق هو علم ايش اه يا يا اه يمنع العقل من الخطأ والخلل وعلم رياظي علم عقلي

62
00:27:51.050 --> 00:28:20.150
يجعل للاشياء قوالب فمن من علوم المنطق هي تقسيم الاشياء الى اجناس وانواع ونحوها واضح؟ فالجنس هو مثل ما قال المؤلف اسم خاص يشمل انواعا اسم خاص يشمل انواعا واضح؟ فعلى سبيل المثال اه التمر وجنس يشمل انواع

63
00:28:21.400 --> 00:28:49.450
انتم قد لا تعرفون انواع التمر لكن الان تعرفونها سكري خلاص آآ صقعي آآ خصاب آآ اذا اشياء كثيرة واضح؟ اه الموز جنس وتحته انواع لا نعرفها لها اسماء عند اهلها. واضح؟ فهذه اه الجنس. اذا هو اسم خاص يشمل انواعا كثيرة

64
00:28:49.450 --> 00:29:10.400
البر هو جنس يشمل انواعا فيه القيمي فيه اه اه مثلا برني وهكذا واضح؟ فكل شيء اذا تحته اه اه انواع فهو جنس والنوع هو ما له اسم خاص يشمل

65
00:29:10.750 --> 00:29:43.800
افرادا وشلون الان التمر الخلاص هذا تمر وخلاص. وش تحته؟ لو اخذنا تمرة قلنا هذا فردة. اليست كذلك تحت النوع الذي هو الخلاص افراد واضح؟ كالانسان تحته ها تحتوي افراد زيد عمرو محمد سالم وهكذا

66
00:29:44.050 --> 00:30:04.300
واضح؟ فاذا هو الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا طبعا اه دائما يقول الفقهاء ان الجنس اذا تكلمنا عليه في باب الربا نقصد به الجنس الاخف

67
00:30:04.900 --> 00:30:23.800
لان الجنس اه نسبي فقد يكون جنس باعتبار وقد يكون نوع باعتبار اه على سبيل المثال البر جنس تحته مثل ما ذكرنا لكن قد يكون نوع اذا قلنا الحبوب الحبوب جنس

68
00:30:24.100 --> 00:30:48.650
من انواعه من انواع الحبوب البر والشعير وهكذا واضح لكن اه منعا لهذا الاشكال معنى ذلك ما عاد نعرف الاجناس. قال الفقهاء ان المقصود في باب الجنس الاخص يعني لا تحتوي ليس تحتوي الا انواع والنوع الذي ستحتوي الا افراد

69
00:30:48.800 --> 00:31:22.200
واضح واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قالوا ان الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحو  ثمر انواع الارز انواع ها آآ الدخن انواع الذرة انواع وهكذا كل ان يعرفوا ما اه لديه فيها. كل يعرف ما لدى ما اه يندرج تحتها من اه انواع. فنقول اذا

70
00:31:22.200 --> 00:31:52.300
آآ الارز ما دام جنسا ها فلا يباع الرز البسمتي بالارز مثلا آآ العنبر الا متساوية. كيف يحصل التساوي في الارز؟ نقول الا رز مكين؟ فتساوية بكيله واضح واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه على سبيل المثال

71
00:31:52.350 --> 00:32:23.850
ايش؟ نقول مثلا التمر باعتبار انه ذكرناه لكن التمر انواع فلو باع شخص آآ مثلا اخلاص فلابد من التساوي والتمر مكيل فمعنى ذلك ايش؟ انه لابد من من آآ ان تكون مكيلة

72
00:32:23.950 --> 00:32:43.650
ان تكون مكيلة فتباع بالصاع او نحوه واضح يا اخوان اه اذا هذا فهم الجنس ونحو ما يتعلق به هذا اصل لفهم باب الربا ولذلك ذكره المؤلف هنا وان كان آآ حقيقة ليس منه

73
00:32:44.850 --> 00:33:18.450
وان كان حقيقة ليس اه منه. نعم قال وفروع الاجناس هذي قارئتها وش عندك سؤال؟ لا لا لا لا ما علينا من الوزن ابدا التمر مكيل يعتبر بكيله اذا بيع تمر بتمر فلا بد من الكي

74
00:33:19.500 --> 00:34:03.350
فلا بد من الكي  قال    نعم قال وفروع الاجناس اجناس ما معنى هذا الكلام ها ما معنى هذا فروع الاجناس اجناس خبز الشعير يختلف عن خبز البر فلا نقول هذا خبز وهذا خبز. اذا هما جنس واحد؟ لا

75
00:34:03.650 --> 00:34:28.850
هذا فرع من الشعير وهذا فرع من البر والبر جنس وهذا جنس ففروعهما اجناس مختلفة. واضح واضح الان؟ نعم وهكذا مثلا آآ زيت الزيتون الزيتون جنس يساوي السمسم ولا يختلف عنه

76
00:34:29.400 --> 00:34:48.000
يختلف عنه واضح؟ فمعنى ذلك زيت الزيتون نعم او دهن الزيتون ودهن السمسم الذي يسمى الشيرج واضح اه هذا دهن وهذا دهن نقول هما جنس واحد نقول هذه فروع واجناس

77
00:34:48.150 --> 00:35:10.250
اليس كذلك؟ اصلها مختلف فتكون هذه مختلفة فبناء على ذلك لو باع شخص آآ دهن الزيتون او زيت الزيتون بزيت السمسم فلا فلا نقول هذا جنس واحد لابد فيه من التماثل لا يبيعه كيفما شاء اذا كان يدا بيد

78
00:35:10.500 --> 00:35:41.900
واضح؟ واضح الان فقوله وفروع الاجناس اجناس يعني آآ هذا مراده. ولذلك قال كالادقة. الادقة يعني جمع  دقيق مثلا العدس او دقيق ايش الارز او دقيق البر او دقيق الشعير. ما معنى دقيق البر ودقيق الشعير؟ ودقيق العدد يعني مطحون

79
00:35:41.900 --> 00:36:09.000
يعني طحنت حتى صارت دقيقا واضح فيجمعها اسم دقيق هل نقل هي شيء واحد؟ لا. هي فروع لاجناس فما دامت فروعا لاجناس فهي اجناس مختلفة فما دام اصلها جنس يختلف عن جنس الاخر فكذلك الفروع وهذه اجناس مختلفة بعضها عن بعض

80
00:36:09.300 --> 00:36:36.350
فلا يقال بان دقيق البرد كدقيق الشعير جنس واحد بل هما جنسان فبناء على ذلك يجوز بيعهما متفاضلة بيعها متفاضلة واضح نعم. قال كالادقة والاخباز بينا مثاله مثل خبز الشعير خبز البر واه نحو ذلك. واضح؟ الادهان

81
00:36:36.900 --> 00:36:57.150
مازال دهن اه نعم دهن الزيتون دهن الذرة دهن اه السمسم هذي ما نقول دهن واحد هي كلها دهن معنى ذلك انها جنز لا. نقول هذه اجناس مختلفة واللحم اجناس

82
00:36:57.350 --> 00:37:18.650
لحم الدجاج جنس ولحم الحمام جنس ولحم الابل جنس ولحم البقر جنز ولحم الغنم جنس فلو ان شخصا اراد ان يبيع لحم ابل بلحم غنم نقول لا يشترط هنا الوزن

83
00:37:19.450 --> 00:37:44.800
لماذا لانه يجوز التفاضل فيها. لماذا جاز التفاضل فيها؟ لانها جنسان مختلفان فلحم الابل يختلف عن عن جنس لحم الغنم واضح واضح؟ فلاجل ذلك قال واللحم اجناس باختلاف اصوله اختلاف اصوله يعني من مما ذكرنا لحم غزال لحم كذا لحم كذا وهكذا. وكذا اللبن

84
00:37:46.000 --> 00:38:09.400
اللبن اجناس فلبن الحصان يختلف عن لبن البقر ولبن البقر يختلف عن لبن البعير ولبن البعير يختلف عن لبن الماعز والماعز والضأن شيء واحد لانهما جنس واحد وانما نوعان اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو شخص عنده

85
00:38:09.400 --> 00:38:40.550
لبن بعير او حليب ابل اراد ان ان يبيعه حليب غنم ضأن او معز فنقول يجوز هنا التفاضل لانهما جنسان مختلفان. وان كان كل واحد منهما لبن الا انهما فرع لجنس. والجنس هو الغنم والغنم تختلف عن الابل فكانت فروعهما اجناس مختلفة

86
00:38:41.150 --> 00:39:06.200
واضح يا اخوان؟ واضح نعم. قال واللحم والشحم اللحم يختلف عن اللحم جنس مختلف فبناء على ذلك يجوز ان يباع ايش لحم بشحم حتى ولو كان لحم ضأن بشحم بشحم ضأن او معز

87
00:39:07.650 --> 00:39:28.200
واضح؟ لماذا لان هذا الشحم وهذا اللحم جنسان مختلفان وهنا قولنا ولو كان الشحم واللحم من ظن اشارة الى الخلاف لماذا اختلفوا اختلفوا لا لانها جنس واحد لكن اختلفوا لاجل

88
00:39:28.300 --> 00:39:56.900
ان اللحم لا ينفك عن وجود شحن في اثنائه فلأجل ذلك كأن بعضهم تردد لكن قالوا الشحم الذي في اللحم غير مقصود  مقصود فبناء على ذلك لا حكم له لا حكم له. واضح المشايخ؟ نعم. فلاجل ذلك قال واللحم والشحم. والكبد مثل ذلك كبد الابل تختلف عن كبد

89
00:39:56.900 --> 00:40:32.700
البقر والبقر عن الغنم والغنم عن الدجاج وهكذا واضح يا مشايف نعم اه سيأتينا الكلام على الخبز  من سيأتي نان سيأتي يا جماعة نعم   نعم آآ ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه

90
00:40:32.800 --> 00:41:06.750
ويصح بغير جنسه اه يعني لو اراد شخص ان يبيع لحما غنم بغنمة بمعز في عناق بجد ها آآ يعني ايا كان من حري او نعيمي او نحو ذلك واضح؟ فهنا يقولون لا يصح ان يباع هذا بها

91
00:41:07.650 --> 00:41:28.150
لماذا طبعا الحنابلة في هذا بنوا على حديث حديث عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الحيوان او اللحم بحيوان نعم فحملوا حمله الحنابلة

92
00:41:28.900 --> 00:41:49.950
بما اذا كان من جنسه والاثر وان كان منقطعا لكن ذكر ابن البر ان ابن عبدالبر ان العمل عليه عند اهل العلم وحملها الحنابلة على قاعدتهم انه ايش؟ هذا لحم وهذا حيوان فيه لحم

93
00:41:50.100 --> 00:42:13.200
فبناء على ذلك اه لا يفصل بذلك التماثل فلم يجز في مثل هذه الحال للاثر وللمعنى. وللمعنى. نعم. اه وخصها كما قلت لكم لوجود الاثاث والا فالكلام آآ عند بعض اهل العلم فيه طويل. في تفاصيل تتعلق بذلك. نعم

94
00:42:13.650 --> 00:42:42.450
ولا يجوز بيع حب بدقيقه لو كان عند شخص اه خمسة اصواع من البر احب وعندنا خمسة اصواع من البر المطحون دقيق فهنا يقول لا يباع هذا بهذا لماذا لان

95
00:42:42.850 --> 00:43:04.250
المطحون يختلف عن غير المطحون ولذلك ستجد ان صاع مثلا الحب فيه فراغات بين اما الصاع المطحون يكون لا فراغ فيه. فيكون اذا ربما الصاع من المطحون صاع وشيء اليس كذلك

96
00:43:04.350 --> 00:43:23.900
يكون صاعا وشيب فبناء على هذا يقولون اذا يبيع الحب بدقيق الى لا يكون تماثل لا يكون فلو ان هذا الصاع من البر طحن لكان اقل من صاع فكأننا بعنا صاعا من الدقيق

97
00:43:24.450 --> 00:43:51.800
باقل من او ببعض صاع من الدقيق مثله. فلم يحصل التساوي واضح؟ نعم. قال ولا سويقه ما معنى السويق الدقيق المطحون والسويق  والذي يعرض على النار الذي يعرض على النار

98
00:43:52.600 --> 00:44:17.900
تعرفون الذي يعرض ايش تسمونه انتم ماذا يسميه الناس عندنا يسمونه حمس محموص لكن الحمس في العربية هو ما يقلى يقال حمس اللحم اذا قلاه يعني وضعه في الزيت في السويق هو الذي يعرض على النار حتى يختلف لونه

99
00:44:18.500 --> 00:44:42.050
وحتى يعني يتغير فبناء على ذلك ايضا بالعرض على النار ايش؟ ايش يحصل تصبر ينقبض تتلاشى الاشياء تصغر اليس كذلك؟ فلو بعنا هذا السويق بهذا الحب فان هذا ايش لا يحصل معه التساوي

100
00:44:42.500 --> 00:45:30.350
لا يحصل معه التساوي فبناء على ذلك لا لا يجوز نعم ولا بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا قرأت اولا    النعومة     نعم قال ولا نيئه بمطبوخه النسخ التي بين ايديكم ولا نيئه بفتح النون ولكنها

101
00:45:30.450 --> 00:45:57.200
خطأ   على وزن حمل ني حمل بكسر الاول وسكون الثاني نعم فلا يقول ولا نيئه بمطبوخه. كذلك لو ان لحما مطبوخا لا يباع بلحم نيئا. واضح واضح؟ لان اللحم قبل ان يطبخ

102
00:45:57.250 --> 00:46:19.100
يكون اكثر فاذا اه طبخ انكمش. فبناء على ذلك يختلف الوزن فيه. نعم. ومثل ايضا لو طبخ الحب آآ البرد والشعير ونحوه ولاجل ذلك يقولون لا يباع آآ الهريس بالحب

103
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
بالبرج لان الهريس حب ما مطبوخ واضح الحريرة كذلك الحريرة اقرب ما لها عندنا ايش؟ ليسميها الناس عندنا الجريش لانه دقيق يطبخ مع سمن او لبن دقيق يطبخ مع حليب او لبن او سمن

104
00:46:50.600 --> 00:47:24.550
هنا لو اه بعت حبا بريقة فهنا سيكون غير غير غير متساو غير متساو نعم. قال واصله بعصيره لو بيع ايش اه مثلا الزيتون بزيت الزيتون او السمسم بزيت الشيراج

105
00:47:25.550 --> 00:47:53.200
السمسم هي حبيبات فيها فيها زيت فلا يباع اصله بعصيره بما عصر منه كيف يحصل الزيت بعصره ما تفهمون العصير هو بس فقط عصير الفواكه؟ لا. كل ما كل ما عصر فخرج منه شيء ومثل ذلك مثلا العنب

106
00:47:55.050 --> 00:48:20.500
بمائه نعم فعلى كل حال قال واصله بعصيره وخالصه بمشوبه. كل هذه امثلة لماذا؟ للاشياء التي لا يتحقق فيها التساوي خالص بمشوب لو كان مثلا بعض الحب فيها اه اه نعم فيها قشره

107
00:48:20.550 --> 00:48:44.250
وحب خالص فهنا يكون متساوي او غير متساوي غير متساوي قطعا. نعم. ورطبه بيابسه ايضا اليابس ينشف فيقل ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب تمر؟ فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا

108
00:48:44.750 --> 00:49:01.750
اذا فدل ذلك على انه لا يباع. ومحل الكلام هنا طبعا كله فيما اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد فلو اراد شخص ان يبيع الرطب بالتمر

109
00:49:02.250 --> 00:49:29.800
فقلنا من ان ذلك لا لا يجوز طبعا الا في بيع العرايا هذا يأتي في بيع المزابنة لا تصح الا العرايا. والعرايا مستثناة من بيع المزابنة وهو ان يباع الرطب على رؤوس النخل بمثله خرصا تمرا

110
00:49:29.950 --> 00:49:50.050
اليس كذلك فنهي عن العرية الا في هذا وهي مشروطة بخمسة شروط ان يكون التمر بما يؤول بمثل ما يؤول اليه خرسا. اه يعني بمثل ما يكون بما يؤول اليه التمر

111
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
اه تمرا مخغوصة. يعني ان يكون مخوص وان وان يقدر لو صار هذا الذي في اه النخلة تمرا كم سيكون؟ فقدر اهل النظر بانه يكون اه سبعين صاع فاعطاه سبعين صاع من التمر واخذ بدله

112
00:50:10.050 --> 00:50:35.350
رطبا فذلك جائز بشرط ان يكون تمرا وان يكون ايش؟ في خمسة او سقفة اقل وان يكون لا ثمن معه وان محتاجا اليه وان يكون ثم حلول وتقابض يعني هذا يعطيه التمر يخلي بينه وبين ثمر هذه النخلة. اه هل يكون في غير التمر

113
00:50:35.350 --> 00:50:58.900
عند الحنابلة انه لا يكون الا في التمر. جاء الاذن فيها مختصا على قاعدتهم ان المستثنى لا يقاس عليه. خلافا لمن لا خلاف لشيخ الاسلام آآ آآ بعض الحنابلة اظنها القاضي اظن القاضي آآ اختار انه يجوز فيه الثمار فاهل العنب بالعنب

114
00:50:58.900 --> 00:51:20.450
غير ذلك يبي الفواكه التي يكون منها مجفف ويكون منها ايش؟ اه يعني اه اه لتوه نضج فيجوز التبادل فيها بنحو التمر. خلافا الحنابلة. نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه

115
00:51:20.950 --> 00:51:41.800
اما اذا كان دقيقا بدقيق دقيق بر بدقيق بر يجوز اذا استويا في النعومة درجة النعومة فيها مستوية والا لانها اذا كان على هذا النحو يكون متساويا. يكون متساويا. نعم. ومطبوخه بمطبوخه. لو طبخ هذا

116
00:51:41.800 --> 00:52:02.200
هذا فيجوز يعني مثلا لحم مطبوخ لحم آآ بقر بلحم بقر مطبوخ لكن هذا مثلا آآ طبخ على هيئة وهذا طبخ على هيئة او آآ جزء من اجزاء البقرة آآ ولا يهنأ

117
00:52:02.200 --> 00:52:24.550
اهلي لصاحبه فغاد ان يبدله بنوع اخر فوجد من يعطيه آآ ذلك فيقولون آآ انه هنا يجوز. وان كان الطبخ يختلف به الاشياء لكن يقولون هذا تباين يسير فيعفى عنه. فيعفى عنه

118
00:52:24.800 --> 00:52:47.200
نعم. قال وخبزه بخبزه اذا استويا في النشا طبعا المخبوزات اذا خبزت بيعت وزنا تباع وزنا حتى ولو كانت من البر او كانت من اه الشعير ونحوه. مع ان اصلها

119
00:52:47.600 --> 00:53:10.150
تباع بالكيد نعم. فاذا استوي في النشاف فيباع بعضها ببعض وزنا. ولا تباع كيلا الا اذا دقت. فلو ان الخبز دق بعد فيرجع الى كونه ماكيلا والا فانه موزون. وعصيره بعصيره اه عصير زيت الزيتون بعصير زيت الزيتون

120
00:53:10.250 --> 00:53:34.600
زيته بزيته. زيت الشيخج بزيت الشيغج. نقول لا بأس لانها مستوية هذا آآ متماثلة في الحقيقة ورطبه برطبه. كذلك لو باع الرطب من الخلاص برطب من مثلا السكري جاز ذلك لان الرطب بالرطب متساوية وآآ متماثلة

121
00:53:34.650 --> 00:53:56.350
واضح يا اخوان آآ وهنا يشار الى ان ما لا آآ يعني حكم له يعفى عنه على سبيل المثال الخبز بالخبز الخبز يكون فيه ملح وقطعا ان هذا الملح قد يكون هنا اكثر من هذا اكثر من هذا اليس كذلك

122
00:53:56.650 --> 00:54:18.200
فمعنى ذلك اذا كان اكثر يتباين ايش البر بالبر او الدقيق بالدقيق ومع ذلك يقولون هذه اشياء يسيرة لا تؤثر ولا يحصل بها آآ اختلاف. ومثل ذلك يقولون مثلا لو باع

123
00:54:18.200 --> 00:54:43.100
ايش اه لو باع ماء مثلا اه اه دار فيها تزويق بالذهب بدنانير فهنا يقولون ان هذا ما يكون ايش؟ من بيع بالذهب بالذهب لان الذهب اللي في البيت يعني ليس مقصود باصله انما آآ بيع البيت وصار هذا تبعا

124
00:54:43.900 --> 00:55:03.900
مثل ذلك ان يباع مثلا السيف فيه شيء من الحلية اليسيرة في مقبضه فلو بيع في اه ذهب دنانير وفيها شيء من الذهب او فيها شيء من الفضة فهنا يقولون لا اه لا حرج لانه غير مقصود

125
00:55:03.900 --> 00:55:40.550
فلا يؤثر في صحة البيع وجاء هذا عن احمد وغيره وآآ يعني آآ على نحو ما سمعتم    الله اعلم اذا خبز بخبز الحمد لله من ارحم من رحمة الله بالناس الان انصار تبايعهم في هذه الاشياء ليست مقايظات

126
00:55:40.550 --> 00:56:01.850
شيء بشيء مماثل بهذه الريالات قل جانب الربا في البيوعات خاصة آآ في المكيلات المكيلات والمطعومات هذي لا تكاد لانها تباع بموزون واذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز

127
00:56:02.350 --> 00:56:26.600
اه وجاز التأخير اه هذا من رحمة الله ولذلك بقي ربا ربا ربا القروظ كثير وربا البيع اذا كان الذهب والفضة الذهب والفضة او في الاثمان اذا اه اه على اه قولنا بدخول الربا فيها. واضح؟ نعم

128
00:56:32.750 --> 00:56:56.250
لا هي بسيطة هذي لا تؤثر هذه لا تؤثر نعم     هذي ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما هذه تسمى مسألة عند الفقهاء مشهورة مسألة مد

129
00:56:56.950 --> 00:57:31.800
عجوة مد عجوة ها وهي المسألة التي يكون فيها بيع ربوي نعم ومعه غيره بربوي او بربوي معه غيره  يعني كأن تبيع آآ ايش؟ صاع تمر ودرهم بدرهمين واضح او ايش؟ صاع تمر ودرهم بصاعين

130
00:57:32.400 --> 00:57:57.000
او ثلاثة اصواع واضح؟ فهذا فيه اه ايش ربوي مع جنسه ومعهما غيرهما فهذا لا يجوز وهذا من جهة النص ظاهر في حديث فضالة حين باع بيعت تلك القلادة فيها ذهب وخرز بدنانير

131
00:57:57.450 --> 00:58:17.000
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال حتى تفصل واضح ما العلة في ذلك بعضهم يقول عدم حصول التساوي عدم حصول التساوي انه سيفضي اه ان كل جزء من اجزاء الثمن تنقسم على جزء من اجزاء

132
00:58:17.250 --> 00:58:36.850
المبيع في الغالب انه لا يحصل تساوي وعندنا القاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لكن هذه العلة عديدة والعلة الاصح التي قواها الحنابلة والفقهاء انها اه منع التحايل على الربا

133
00:58:38.050 --> 00:58:56.850
لان لو قلنا بجواز مثل ذلك لجاء كل من يريد ان يبيع متفاضل نعم يدخل معها غيرها فمثلا بدل ان يبيع صاع بر بصاعين بر ها يقول صاع بر وخمس تمرات

134
00:58:57.050 --> 00:59:20.500
يقول انا ما بعت بر ببر ادخل معها غيرها. فيصير تحايل على الربا. فلما جاء هذا الحديث نهى عن بيع حتى تفصل دل على ان بيع الربوي ومعه شيء من غير جنسه اه لا يباع ربوي او لا يقابله ربوي اخر ستأتي امثلة لهذا في اه

135
00:59:20.500 --> 00:59:24.550
القادم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد