﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.600
واحد يقول  انا اشتريت قطعة ارض دفعت اقصاها يعني قسطين على مدى سنتين وبعدين جه واحد اشتراها مني واداني تمنها هي قعدت معي حوالي سنتين تلاتة يا ترى ادفع زكاتها ازاي

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.800
ما انا فزت بها من تلات سنين وقعدت تدفع اقساطها وبعتها بعد تلات سنين كيف تزكى نقول له يا رعاك الله ان اعتبرت عروض تجارة ينبغي لك تقويمها سنويا واخراج زكاتها بعد استقطاع الديون

3
00:00:39.100 --> 00:00:58.750
قيمة الارض في السنة الاولى ميت الف وانت عليك من تمنها كزا. الاقساط اللي هي باقية اعمل مقاصة تسوية ازكي الباقي لكن في تفرقة لطيفة عند بعض اهل العلم التفريق بين التاجر المدير

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.800
والتاجر المحتكر التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر الحوالة الاسواق ده التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر الحولات الاسواق وارتفاع الاسعار. هذا يوجبون الزكاة عليه سنويا

5
00:01:20.250 --> 00:01:36.500
يقوم سلعة بقيمتها الحاضرة يضيف لها ما له من ديون يطرح منها ما عليه من ديون يزكي الباقي لكن التاجر المحتكر الذي لا يبيع بسعر يومه انما ينتظر حوالة الاسواق

6
00:01:37.700 --> 00:01:56.650
يشتري السلعة في زمن الرخص ينتزر ارتفاع ثمنها وزيادة سعرها ثم يبيعها بعد ذلك. وقد تبقى عنده سنوات لا يجد مشتريا ولا يتحسن سعرها تبنى ازاي العربية اللي غرزت لمشهد قدام ولا راجعة لورا

7
00:01:56.750 --> 00:02:12.650
ولا لاقي لها مشتري ولا سعرها اتحسن. تبقى عنده سنوات. المالكية يقولون هذا لا يلزمه ان يزكيها سنويا يزكيها مرة واحدة اذا باعها. وعن سنة واحدة ولو بقيت عنده سنوات عديدة

8
00:02:12.750 --> 00:02:36.350
وهذا الاجتهاد ارفق بالقيام. ارفق بالمزكين اللي يتعرضوا. انا اعرف ناس في مجتمعاتنا اشتروا قطع ارض ومن عشرين سنة مش لاقي مشتري فعلا مش لاقيه مشتري انت لو لو كلفته انه يطلع زكاة كل يعني سنة لاعجزه ما فيش عنده اصلا هذا المبلغ الذي يخرجه زكاة عنها. فيبدو لي ان فقه المالك

9
00:02:36.350 --> 00:02:50.005
هي في هذه الحالة الفقه المناسب انه اذا باعها زكاها عن سنة واحدة ولو بكت عنده عشرين سنة