سؤال عن زكاة المال من الحساب الجاري هل تؤخذ عن الرصيد الموجود بالحساب قبل عام هجري من تاريخ الاخراج حتى يكون حال عليها الحول او عن الرصيد الموجود يوم اخراج الزكاة وقد لا يكون الحول مر على بعضها الجواب عن هزا الاصل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن المعادلة الايسر والاسهل. بالنسبة للموزفين واصحاب المهن الحرة ان ينظر احدهم الى ما عنده من مال بعد مرور الحول من تاريخ ملك النصاب فيخرج زكاته ويكون ذلك زكاة عن مال حال عليه الحول او عن مال عجل زكاته قبل مرور حوله وتعجيل الزكاة قبل الحول للمصلحة مشروع يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب اللي هو ملك النصاب عند جماهير اهل العلم ومنهم ابو حنيفة والشافعي واحمد. فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة اذا ملك النصاب طب ما الدليل نعم قالوا حديث علي ابن ابي طالب ان العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل ان فرخص له في ذلك وعن علي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام يعني عجلها سنة. انا اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. اخدناها السنة الماضية عن هذا العام رواية اخرى انا كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين ايضا امر اخر ان الوقت اذا دخل في الشيء رفقا بالانسان كان له ان يعجله ويترك الرفق بنفسه كالدين المؤجج. انت عليك دين مؤجل. قررت تدفعه قبل ان يحل اجله. حد يقول لك لأ. اقول لك جزاك الله خيرا وكمن ادى زكاة مال غائب وان لم يكن على يقين من وجوبها ومن الجائز ان يكون المال تالفا في ذلك الوقت اه يعني ثانيا انه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول اجله. واداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحلف وكل هذا مشروع لا بأس به ولا حرج فيه عندي سؤال بخصوص القرن الذي يتم منحه هذه الايام من قبل الحكومة لمساعدة المشتغلين بعقود خلال جائحة كورونا وهو قرض قد يتم فيه اعفاء المسفي منه اذا توفر شروط الاعفاء من تسديد كامل القرض اما اذا بتوفر الشروط فيتم تسديد هذا القرض على دفعات بنسبة فايدة واحد في المية هل يجوز اخذ هذا القرض؟ علما انه تتوافر عند الشروط للحصول عليه. نعم ازا توفت عندك شروط الحصول عليها عليه فلا حرج في ان تتقدم لاخذه ولامجى مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذا ارجو ان تراجعه على موقع مجمع قام جاي اونلاين دوت اورنج لاني الغالب انه يتم الاعفاء منه بالكلية فاذا كان ذلك كذلك فهذه تنطبق عليها احكام المنح وليس احكام القروض بارك الله فيك لان الامور بمآلاتها