دعني ارجع قليلا الى نقطة زكاة التاجر المحتكر المدير مقياس على التاجر المحتاج التاجر اما ان يكون مديرا واما ان يكون محبا التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه المحتكر الذي ينتظر الحوالة الاسوأ السلعة في زمن الرخص يبيعها في زمن الغناء ان قبل هذا مشروع بعض الناس تزعجه كلمة التاجر المحتكر لا لا انا مش محتكر يعني رويدك بارك الله فيك احتكار انواع المقصود به هنا فقها باللغة الفقهية المستخدمة هنا شراء السلعة في زمن الرخص ينتزر حوالات الاسواق يبيعها في زمن الغلاء اذا لم يكن هذا في الاقوات هنا في زمن يضيق شراؤها على الناس يعني اصل الاحتكار المزموم ان تشتدي الاقوات او ما تمس حاجة الناس اليه في زمن في وقت ازمة وزمن ضيق تحدس ازمة في سلع من السلع اساسية لا بديل للناس منها ولا غنى فينزل حيتان الاسواق يمتصون السلع من الاسواق هندسونها في مخازنهم ويصبحون اباطرة السوء يفرضون السعر الذي يريدونه ومن دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم. كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة التقوى ليست في فقط ركعات تركعها في المسجد او تمتمات يتممها مساكة بالذكر تظهر ان المعاملات بالدينار والدرهم ولهذا ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق التجار يبيعون ويشجعون في المصلى النبي صلى الله خرج قال يا معشر التجار قال يا معشر التجار ان التجار يبعثون يوم القيامة الا من اتقى الله وبر التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليس لا يصح شرعا ان يتدخل بعض المستثمرين في اوقات الازمات لكي يتاجر في اقوات الناس وسيلة عامة الاساسية الا على سبيل التوسعة عليهم وتوصيلها اليهم بثمن المثل ولهذا يقولون الاصل في التسعير المنع قال السعر في زمن النبوة قالوا الا تسعر لنا يا رسول الله؟ قال ليس الينا من ذلك شيء انما المسعر الله ان الله هو القابض ان الله هو الباسط ان الله هو الخافض. ان الله هو الرافع ولا اريد ان القى الله ولاحد عندي مزلمة يطلبني بها لكن استثناء من هذا الاصل العام في اوقات الازمات لولي الامر ان يتدخل ويلزم التجار ببذل السلع بثمن المثلي اذا امسكوا الاقوات والسلع الاساسية عندي التداول وحجبوها في مخازنهم ليغلوا اسعارها على الناس يجوز لولي الامر المسلم ان يتدخل ليفرض ثمن المثل العادل العادل شريعة الله ظل الله في عرضه وعدل الله بين عباده ورحمته بالناس جميعا فهذا استسناء في باب التسعير في اوقات الازمات المقصود ان التاجر المحتكر السلعة في زمن الرخص وينتزح حوالة الاسواق قد يطول انتظاره سنوات وسنوات وسنوات ولا بيع ولا شراء هنا جاء الفقه المالكي ليقول ان مثل هذا التاجر يمكن ان يزكي اذا باع فقط ويزكي ما باعه وعن سنة واحدة فقط ولو بقي عنده سنوات عديدة هذا فقه المالكية في هذا وهو مخرج جميل التجار المأزومين الذين يمرون بهذه الازمات وتتكدس السلع في مخازنهم ولا يجدون لها يعني لا لا لا صرفا ولا تحويلا يعني قالوا ان التاجر المحتكر يزكي اذا باع ازكي عن سنة واحدة ولا يلزمه ان يزكي عن كل سنة ثم قاسوا السلع الكاسدة واحد اشترى كمية اجهزة كمبيوتر طلعت آآ يعني اجهزة جديدة. تحول هذه الاجهزة الى عبء في مخازنه لا تباع ولا تشترى فقط عبء يتحمل عبء تخزينها ونفقة تشوينها ولا صفقة ولا بيعها قالوا تقاس هذه على التاجر المحتكر فلا تلزمه زكاتها الا اذا باعها واذا باعها زكها عن سنة واحدة ولا يلزم ان يزكيها عما مضى من