السؤال الثاني من سائل كريم يقول لدى اختي مائة جرام من الذهب للاستعمال الشخصي والزينة هل يلزمها ان تزكيه في كل عام؟ نقول له يا رعاك الله في وجوب زكاة الحلي المباح خلاف مشهور بين اهل العلم الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه لالحاقه بما يتخذ بالقنية والاستعمال الشخصي كالثوب الذي تلبسه والبيت الذي تسكنه والدابة التي تركبها التي تركبها ونحو ذلك لكن الاحناف على وجوب الزكاة فيه. لعموم النصوص التي توجب الزكاة في النقدين ذهبا او وفضة. ولورود نصوص خاصة فيما يتعلق بزكاة الحلي في صحتها مقال صححها بعض اهل العلم وضعفها اخرون وقد تابعهم على ذلك اي تابع الاحناف على وجوب الزكاة في الحلي المباح جل علماء بلاد الحرمين فاقول ان الاحتياط اخراج زكاتها ايثارا للسلامة واستبراء للدين وخروجا من الخلاف. حيث يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر فلدى اختك مائة جرام من الذهب الواجب فيها خمسة جرامات تخرج قيمتها على الفقراء والمساكين واعلم يا رعاك الله انه ما نقص مال من صدقة على هذا اقسم نبيك صلوات ربي وسلامه وعليه وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج الى قسم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى