السؤال الثاني انا لا اريد ان اطيل عليك في مسألة المكالمة ماشي السؤال التاني انا عندي دهب مستعمل يعني. ذهب مستعمل. يعني استعمل فيه. ايه. نعم. والدهب هاضا يختلف في نوعيته يعني طيب. يعني مسلا في دهب مسلا يسمى ايطالي وذهاب سعودي وهكذا يعني وتعرف السوق يختلف لكنه كله يعني كيف بدنا نزكي عليه يعني يعني او مع بعضنا نشوف الكيلو جرام نزكي عليا طيب للحلي يعني ذكرتي الاخت ام فاطمة انه مستعمل اي مستعملين استعمل شي يعني. طيب طيب طيب. السؤال واضح. واظح. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك يا اخي. نعم. الرسالة بالنسبة للذهب عند ذهب مستعمل ذكرت انه يختلف في ترى انه يختلف انه من ذهب من ايطالي الى غير ذلك. فتقول الزكاة. اختلاف النوع لا يؤثر في وجوب الزكاة على القول بوجوب زكاة الذهب المستعمل ومعلوم ان المسألة فيها للعلماء قولا ان فيها للعلماء قولين القول الاول بانه يجب هذا قول الحنفية واختاره جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا يعجبه هو قول جمهور اهل العلم. فعلى القول بوجوب الزكاة في الذهب المستعمل لا فرق في هذا بين ان يكون المال اه من اه من صناعة سعودية او صناعة ايطالية او صناعة اوروبية آآ تقوم هذا الذهب اذا بلغ نصابا وخمسة وثمانين غرام تقوم مجموع ما عندها من الذهب واذا بلغ اذا زاد عن خمسة وثمانين جرام تخرج ربع العشر من قيمته او منه هو اي من الذهب نفسه او من قيمته ربع العشر يعني واحد على اربعين وهو ما يعرف في عند كبير من الناس اثنين ونصف في المئة. جيد