﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.800 --> 00:00:42.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على زكاة الخارج من الارض والخارج من الارض يقصد به

3
00:00:42.700 --> 00:01:16.200
الفقهاء رحمهم الله تعالى الحبوب والثمار ويقصدون به المعدن ويقصدون به الركاس فهو يشمل هذه الاشياء الثلاثة اولها الحبوب والثمار وتجب الزكاة في الحبوب والثمار اذا كانت اوتن فما يقتات من الحبوب تجب الزكاة فيه

4
00:01:16.700 --> 00:01:50.700
كالبر والذرة والشعير والارز وما كان قوتا من الثمار تجب الزكاة فيه والاقوات من الثمار ثمرتان التمر والعنب دون سائر الثمار الاخرى فلا تجب الزكاة في البرتقال والتفاح والرمان والخوخ واللوز وغير ذلك

5
00:01:51.750 --> 00:02:20.550
انما تجب الزكاة في ثمرتين هما ثمرة النخل وثمرة العنب اذا شرط وجوب الزكاة ان يكون الخارج من الارض قوتا وذلك في الحبوب التي يقتاتها الانسان في حال الاختيار والمراد بالقوت ما به قوام البدن

6
00:02:20.950 --> 00:02:45.400
وكذلك في الثمار وذلك في ثمرتين ثمرة التمر والعنب وتجب الزكاة اذا بلغ الخارج من الثمار او من الحبوب نصابا والنصاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

7
00:02:45.500 --> 00:03:12.900
بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف الواحد يساوي ستين صاعا خمسة اوسق تساوي ثلاثمئة صاع واذا كان الصاع الواحد يساوي اربعة امداد فان النصاب سيكون الفا ومائتي مد

8
00:03:13.700 --> 00:03:40.750
اذا النصاب يساوي خمسة اوسق ويساوي ثلاث مئة صاع ويساوي الف ومئتي مد ولاحظ معي ان تقدير النصاب انما هو بالكيد وقدره الفقهاء المعاصرون بالوزن من باب التقريب فبعضهم قدره بستمائة

9
00:03:40.850 --> 00:04:07.600
واحد عشر كيلو وبعضهم قدره بست مئة وخمسين وبعضهم زاد قليلا وبعضهم نقص قليلا ثم نقول اذا كان الخارج من الارض بوتا وبلغ نصابا فتجب الزكاة فيه وكما مر معنا انه لا يشترط فيه حولان الحول

10
00:04:08.250 --> 00:04:34.650
لكن لا يخرج الزكاة الا بعد الجفاف فاذا حصل الجفاف فحينئذ يخرج الزكاة ولو اخرج الزكاة قبل حصول الجفاف فانها لا تجزئه وهنا يأتي السؤال ثمن مقدار الواجب اخراجه والجواب

11
00:04:34.750 --> 00:05:00.800
اذا كان هذا الزرع او الثمر يسقى بلا مؤونة بان يسقى بالمطر او يسقى بالنهر فالمقدار الواجب فيه هو العشر واما اذا كان يسقى بمؤنة ان واضح التي يحمل فيها الحيوانات الماء

12
00:05:01.250 --> 00:05:25.800
واليوم بالالات والمكائن التي تحتاج الى وقود وصيانة وعامل يقوم عليها فهذه الواجب فيها نصف العشر وعلى هذا فلو كان الخارج من الارض من الحبوب او الثمار يساوي الفي مد

13
00:05:26.550 --> 00:05:50.250
فان العشر ان تقسم الالفين على عشرة فيكون الجواب مئتين اي مئتي مد واذا كان يسقى بمؤنة فان القدر الواجب نصف العشر فيكون القدر الواجب في المثال السابق مائة مد

14
00:05:52.450 --> 00:06:11.900
واما النوع الثاني من الخارج من الارض فهو المعدن والمعدن يطلق على المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب والفضة ويطلق ايضا على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان

15
00:06:12.900 --> 00:06:39.000
وتجب الزكاة في المعدن بشرطين الشرط الاول ان يكون نصابا والشرط الثاني ان يكون هذا المعدن المستخرج ذهبا او فضة فلو كان المعدن المستخرج حديدا او نحاس او غيرهما من الاحجار الكريمة او المعادن الاخرى غير الذهب والفضة

16
00:06:39.250 --> 00:06:58.900
فلا تجب الزكاة فيه انما تجب الزكاة في المعدن اذا كان من الذهب والفضة واذا بلغ نصابا اما بنفسه او بضمه الى ما معه من مال اخر فاذا بلغ نصابا

17
00:06:59.750 --> 00:07:24.650
فانه يجب عليه ان يخرج زكاته والقدر الواجب ان يخرج ربع العشر ولا يشترط ان يحول الحول كما مر معنا فيما سبق والنوع الثالث من الخارج من الارض الركاز والمراد بالركاز ما كان من دفين

18
00:07:24.900 --> 00:07:49.650
الجاهلية او من قوم ادركوا الاسلام ولم تبلغهم الدعوة وانما تجب الزكاة في الركاز باربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الركاز دفين الجاهلية والشرط الثاني ان يكون ذهبا او فضة

19
00:07:50.100 --> 00:08:15.650
والشرط الثالث ان يبلغ النصاب وقد تقدم بيان نصاب الذهب وانه يساوي عشرين مثقالا اي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص وان نصاب الفضة مئتا درهم ويساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة

20
00:08:16.550 --> 00:08:38.500
فلا بد ان يبلغ الركاز نصابا ولابد حتى تجب الزكاة ان يجده في مواتن اي في ارض غير مملوكة لاحد او في ملك احياه. اي قام باحيائه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة

21
00:08:38.850 --> 00:09:06.500
بان كان الركاز جاهليا وذلك يعرف بعلامات قد توجد عليه باسم الملوك ونحو ذلك وكان من الذهب والفضة وبلغ نصابا وكان قد وجده في موات او ارض احياه فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة

22
00:09:06.600 --> 00:09:34.200
فالزكاة حينئذ واجبة ويخرج الخمس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي الركاز الخمس وطبعا مذهب الامام الشافعي ان مصرف الركاز هو مصارف الزكاة فالركاز مال زكوي. فيعطى

23
00:09:34.650 --> 00:10:00.350
الخمس للاصناف الثمانية الاتي ذكرهم ان شاء الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام

24
00:10:00.350 --> 00:10:03.850
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته