وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قد حصل في الليلة الماضية بحث فيما يتعلق بزكاة الدين فاحببت ان تكون ان يكون هذا الدرس هو فيما يتعلق بزكاة الديون. فاقول وبالله تعالى التوفيق المسألة فيها تفصيل. اولا فيما يتعلق اذا كان لك دين على الاخرين هذا القسم الاول الثاني اذا كنت عليك دين فهل تزكي هذا الدين ام لا او يكتفى ان صاحب الدين هو الذي يزكيه وهل الاموال الظاهرة تمنع من وجوب اخراج زكاة الدين والباطن ايضا فكل هذا فيه تفصيل فاقول وبالله تعالى التوفيق اما فيما يتعلق بالقسم الاول اذا كان لك دين او ديون على الناس لا يخلو هؤلاء الناس من احد قسمين لا ثالث لهما اما ان يكون هذا الشخص الذي لك الدين عليه مليء والمقصود مليء اي عنده قدرة على السداد وليس بمماطل فهنا في هذه الحالة يجب عليك انت يا صاحب الدين ان تزكي هذا الدين. كل سنة نعم القسم الثاني عندما يكون الذي عليه الدين معسر او مماطل فماذا يجب عليك انت يا صاحب الدين لا يجب عليك زكاة هذا الدين. وذلك لان هذا المال لا تملكه الان ملكا تاما فهو في حكم المفقود قد يرجع اليك وقد لا يرجع اليك فاذا لم يرجع اليك فلا شك ليس عليك شيء واما اذا رجع اليك فهل تزكيه لما مضى هذا قد قال به بعض اهل العلم او تزكيه لسنة هذا قد قال به بعض اهل العلم او تستقبل به حولا كاملا. حتى تجب عليك زكاته القول الثالث انه لا يجب عليك عندما استلمت ان تزكي. وذلك لانه كان في حكم المفقود فالان عندما استلمت الدين كانك ابتدأت به حول كانك الان بداية حول وبالتالي تنتظر حولا كاملا حتى تجب عليك الزكاة بهذا افتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا فيما يتعلق اذا كان لك ديون على الناس القسم الثاني عندما يكون على الانسان دين فهذا الدين في هذه الحالة هل هل يجب عليك ان تزكيه او ان زكاته انما تجب على صاحب الدين كلا القولين قد قال به بعض اهل العلم وهل يفوق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. المقصود بالاموال الظاهرة اي التي يراها الناس ذكاء ابل عندك غنم عندك سمباو نعم فعندك اعناب او عندك حبوب نعم فهذه اموال ظاهرة الاموال الظاهرة حتى ولو كان عليك دين فان هذا لا يمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتى من بعده عندما كان يبعث السعاة ما كان يسألون الناس عليكم السلام ما كانوا يسألون الناس هل عليك دين ام لا؟ وانما ان كان عند الانسان نخيل مثلا فيخلص هذا النخيل نعم ولا يقال لصاحب النخيل هل عليك ديون ام لا فالزكاة في هذه الحالة تجب والدين لا يمنع من الزكاة في مثل هذه الحالة. وكذلك السعاة عندما يأتون لصاحب الغنم وكانت سائمة او لصاحب البقر وكانت سائمة او لصاحب الابل وكانت سائمة فان الزكاة في هذه الحالة تجب والدين لا يمنع نعم واما اذا كان هذا المال ما عندك اموال ظاهرة وانما اموال باطنة والمقصود بالاموال الباطنة هي الذهب والفضة وما يكون مقامهما. نعم هذي موجودة عندك نعم في البنك في في كذا نعم فهذه فيها تفصيل هل تنعو عليك دين؟ عليك دين وعندك اموال فهل هذا الدين يمنع من الزكاة المسألة فيها خلاف؟ اقول وبالله تعالى التوفيق هذه فيها تفصيل الان انت اخذت قبض من البنك لبناء منزل. وخلونا في القروض القديمة ثلاث مئة الف وهذه الثلاثمائة الف تسدد كم سنة مستعجلين خمسة وعشرين سنة تسدد كل سنة عشرة الاف كل سنة عشرة الاف وانت الان عندك مئتين الف وعليك ثلاث مئة الف للبنك العقاري وانت الان عندك مئتين الف زائدة فهل نقول هذه تمنع من الزكاة لا ايه ما تمنع من الزكاة هذه ما تمنع من الزكاة نعم هذه ما تمنع من الزكاة بل ان الزكاة واجبة عليك بل لان هذه سداد هذا القوي حتى يعني ميسر هذا في مدة خمسة وعشرين سنة والا بالتالي لا تجب عليك زكاة في مثل هذه في الحالة قال هذا سؤال وجه الى لجنة الفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال انا اخذت قرضا من صندوق التنمية العقابي او عفوا سؤال قبله. قال لدي مبلغ من المال في حدود مئة الف ريال. هذا الان يملكه. وهي دين على مليء اذا هذا المال ليس بحوزته وانما دين على مليء. وراتب الشهوة حدود اربع تالاف. وعائلتي عشرة واملك بيتا اقترضت من الحكومة ثلاث مئة الف ومنذ انتهاء البناء سكنته ولم استفد من اجرته لانني لا املك غيره فهو سكنا ما كان وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنى عشر الف تسديدا لقرض البناء واملك وقطعة ارض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين الف وسؤالي هو هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الارض حسب واقعي الذي اوضحته؟ يعني ان علي دينا للحكومة اكثر من زكاة مالي علما بانني استطيع ان اوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة ان شاء الله. وكنت فيما مضى ادفع وكنت فيما مضى ادفع وانا على هذا الواقع ولكنني الان التمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم فالجواب الزكاة ركن من اركان الاسلام. يتعين على كل مسلم وجبت وجبت عليه ان يؤديها الى مستحقها بامانة ثانيا ما كانت ما كنت تقوم بهم من دفع زكاتك وانت على هذه الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب فالدين الذي ذكرت انه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول. ثالثا لا زكاة في البيت الذي تسكنه ولا في الارض التي الت اليك بالاقطاع. الا اذا كنت اعددتها للبيع وحال عليها الحول رابعا القسط الذي عليك لصندوق التنمية هو حالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال فاستمر على ما انت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك. فهو القائل جل شأنه وما انفقتم من نفقة قن وما انفقتم من شيء فهو يقذفه وهو خير الرازقين. سؤال اخر انا اخذت قبضا من صندوق العقابي يبلغ حوالي ثلاثمئة الف ريال لتعمير بيتي الذي انا اسكنه مع مع عائلتي لعل الدكتور فيحان ينتبه وانا املك بعض العقاب الذي يدور علي بعض الاجور وادفع الزكاة عليها سنويا. وارجو من سماحتكم ارشادي هل القول الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على الزكاة باعتباره دينا بذمة ولا يزكى الا على المبلغ الصافي بعد تنزيل دين البنك؟ ام ان قبض البنك لا يعتبر دينا؟ ولا يجب تنزيله من حساب حكم الزكاة الصحيح من اقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة هذا الجواب فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وقواصة لخبث الثمار ولم يقل لهما انظروا هل اهلها مدينون ام لا؟ وعليه فيجب عليك ان تخرج زكاة ما لك دون ان تحتسب ما يقابل دين البنك. فهنا جابوه بجواب عام وساووا ما بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة يقول اخذ سؤال اخذ مواطن قرضا اخذ مواطن قرضا من مواطن اخر قده مئة الف لعل الشيخ سالم ينتبه ولم يسدد المقتضض للقاضي وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القابض صاحب المال ام على المقتض هذه المسألة اللي امس وكذلك اخذ مواطنا من البنك الزراعي قرضا لاقامة مشروع كالشيخ اسلام مثلا على نعم مثلا على ذلك اقامة فنادق عن باعوا سكنية للاستثمار او اي مشروع اخر للصناعة للزراعة لتربية الدواء راجل فهل على هذه المبالغ زكاة؟ اذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي؟ ام ان المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة قال الجواب الزكاة واجبة في الدين على المقرض اذا كان بدينه مليئا وحال الحول على الدين وكان المبلغ نصابا بنفسه او بضمه الى غيره من نقد او عروض تجارة مما يزكى واما المقتظ وهو من اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب مع انه دين مع انه دين فلا شك اذا حال الحول يعني اشتراطهم للحول هذا شيء لا نعم لابد هذه الاموال يعني ليست هي الخارج من الآبد من الثمار التي اذا خرجت تزكى نعم هذا لابد من سنة قال فلا تجب عليك الزكاة في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب. والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته لو انفقه خلاص ما تجب فيه الزكاة لو حتى مبدئي ولم يسدده ايضا فان الزكاة تجب عليه حينئذ لان المال في حوزته. اذا هذا المال زكي من من كم جهة من جهته هذا المال هنا زكي من جهتين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء او رئيس عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله نائب اللجنة عبد الرزاق العفيفي رحمه الله عضو عبدالله الخديان رحمه الله. وبالله تعالى التوفيق