﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.500
في زكاة الحلي المتخذ للزينة خلاف فقهي. والاحتياط اخراج زكاته. اذا بلغ نصابا وحال عليه النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص. مقدار الزكاة الواجب ربع العشر ربع العشر. الذهب اذا خرج عن الحلية

2
00:00:26.650 --> 00:00:51.750
واصبح مجرد وعاء ادخاري تجب فيه الزكاة بلا نزاع. النزاع ليس في الزهب المخزون الذي خرج عن الحرية واصبح وعاء ادخاريا بحتا اذا اصبح الذهب وعاء ادخاريا بحتا وخرج عن كونه متخذا للحلية هذا مال

3
00:00:51.750 --> 00:01:19.650
شكوي بلا نزاع فيه قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما اؤدي

4
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
زكاته فليس بكنز. وما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة اذا كان يوم القيامة القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتلك بها جبهته وجبينه وظهره

5
00:01:39.650 --> 00:01:57.075
كلما بردت اعيدت عليه احمية عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى الله بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار