﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.800
الله اليكم شيخنا السؤال الاخير يقول السائل قلبي الذهب الملبوس زكاة الحمد لله الحلي من الذهب والفضة المعدل للاستعمال او المشترى للاستعمال يلبس احيانا يوما في الشهر او يوما في السنة

2
00:00:21.250 --> 00:00:39.800
ثم بعد ذلك يجعل مثلا في الخزينة وما اشبه ذلك هذا فيه خلاف بين العلماء. هل فيه زكاة او لا قال بعضهم ليس فيه زكاة وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.900
وقال بعضهم فيه الزكاة وهم الاحناف والعلماء بينهم اخذ ورد في هذه المسألة والاحوط على كل حال ان تؤدى زكاته لان زكاته قليلة هو ابرأ للذمة وهو ابراء للذمة ولذلك جاء

4
00:01:01.050 --> 00:01:15.350
الاثر ما اديت زكاته فليس بكنز قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ابشرهم بعذاب نعيم. قال ما اديت زكاته فليس بكنز. هذا اثر فينبغي المسلم

5
00:01:15.500 --> 00:01:33.950
ان يحرص على زكاتي وزكاته قليلة جدا واما الوجوب ففيه خلاف قوي بين العلماء لان بعض العلماء قال ما جاء في وجوب زكاة الذهب والفضة المعدة لاستعمال ما جاء اما صريح غير صحيح

6
00:01:35.050 --> 00:01:54.100
واما صحيح غير صريح ومع ذلك نقول الاحوط والذي افتي به دائما انه تؤدى زكاته لانه لا يضر بالمال ولا ينقص المال بل يبارك المال باذن الله عز وجل وهو ابرا للذمة

7
00:01:54.750 --> 00:02:08.900
والذي عنده او التي عندها ذهب ليست من الفقراء حتى تقول لا استطيع الزكاة. بل لو باعت شيئا يسيرا منه لادت زكاته. والزكاة هي ربع العشر. هذا هو الذي يفتي به علماؤنا

8
00:02:09.000 --> 00:02:13.561
شيخنا بن باز شيخنا العثيمين رحمة الله عليهما وغيرهما من اهل العلم والله اعلم