قال والاثمان وهي الذهب والفضة؟ قال فتجب اي الزكاة في الذهب والفظة في كل عشرين مثقالا من الذهب المثقال من الذهب فيجب فيها نصف مثقال وهذا النصاب وهو عشرون مثقالا هو بقدر خمسة وثمانين غرام من الذهب في الوزن المعاصر خمسة وثمانين جرام من الذهب فاذا ملك الانسان خمسة وثمانين غراما من الذهب فانه تجب فيه الزكاة فانه يكون قد ملكت فيه فانه قد ملك مالا تجب فيه الزكاة هذا القدر وهو عشرون مثقالا يجب فيه نصف العشر آآ يجب فيه نصف مثقال وهو ربع العشر يجب فيه نصف مثقال وهو ربع العشر والمثقال من حيث الوزن اربع غرامات وربع من الذهب في الوزن المعاصر فاربع غرامات وربع في الوزن المعاصر تقابل مثقالا فاذا ضربت اربع غرامات وربع في عشرين يكون النصاب كم خمس خمسة يكون النصاب خمسة خمسة يكون النصاب خمسة وثمانين غراما من الذهب الوزن المعاصر