السؤال الاول في هذه الحلقة سائل يسأل فيقول ان لديه شقة يؤجرها فكيف يخرج زكاتها هل الزكاة عن تمن الشقاء هل الزكاة عنه اجرتها؟ وكيف تحسب هذا يسمى في الفقه زكاة المستغلات كان ما يعد للتأجير ولا يعد للبيع والشراء في ذاته بقصد الاسترباح. يعد للتأجير والزكاة تكون في الاجرة الزكاة تكون في الاجرة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول سواء ابلغت نصابا بنفسها ام بضميمتها الى ما عنده من اموال اخرى. ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر اثنان ونصف في المئة كما تعلمون