﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.400
الغنم معها الغنم والمعزة معها لا زكاة فيها الا اذا بلغت اربعين شاة دائمة فاذا كانت اجل من اربعين لو صارت تسعة لا زكاة فيها يعني اذا يشترط في زكاة الغنم ان تصل اربعين

2
00:00:25.500 --> 00:00:51.950
وان تكون سائمة. فاذا قلت عن الاربعين او لم تكن سائمة لا زكاة فيها فاذا غلت اربعين فيها شاة واحدة من اربعين الى مئة وعشرين يصير فيها شاتين لا حتى تصل مية وعشرين من اربعين الى مية وعشرين فيها شاتين

3
00:00:52.250 --> 00:01:12.150
فيها شات واحدة. لانه ما ما قبل ما قبل الاربعين شيء يسر من الاربعين الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة من مية واحد وعشرين الى ميتين فيها شاتان من مكان وواحد الى ثلاثمية فيها ثلاث شياه

4
00:01:14.050 --> 00:01:30.850
وكلما زاد كل مائة بشاه وانت ماشي قال في اربعين كذا وفي وخمسين كذا. لكن في الشاه اذا بلغت ثلاث مئة فيها ثلاث ثياب فان زادت ففي كل مائة شاة

5
00:01:31.700 --> 00:01:45.500
ولا تجب الشاة الا اذا بلغت مئة ثلاث مئة ما فيها شحتها تسعة وتسعين. ثلاث مئة وتسعين مافيا حتى تبلغ الاربع مئة. فاذا فيها اربع شيات. وهكذا في كل مئة

6
00:01:45.500 --> 00:01:46.150
