الفقه - الدورة (2) المستوى (2)

زكاة الفطر - الجزء الأول - المحاضرة 35 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا واهلا وسهلا بكم طلاب العلم اهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا - 00:00:48ضَ

من تركوا اشغالهم وفرغوا اوقاتهم يستمع الذكر وليعلموا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم من اصطفاكم الله عز وجل اعانكم فان خير الدعاء. وان يقول المرء - 00:01:03ضَ

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذا اعنت على الخير فانت في خير وترجو من ربك الخير ونحن ايها الاخوة في تتمة مسائل الزكاة وذكرنا ما يتعلق باخراج الزكاة - 00:01:20ضَ

والعلماء رحمهم الله يختمون ابواب الزكاة بزكاءة الفطر وهذه الزكاة سميت زكاة الفطر لان سببها هو الفطر من رمضان ولها احكام خاصة تختلف عن زكاة الاموال السابقة الزكاة السابقة لا تجب الا على اغنياء حال على مانم الحول في اموال معينة - 00:01:36ضَ

اما هذه الصدقة فتجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى مرة معانا من شروط الزكاة ان يكون المرء حرا هنا تجب على العبد ولذا قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبد ولا فرسي صدقة - 00:02:02ضَ

الا صدقة الفطر هذه صدقة شرعت لحكم عظيمة كما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان - 00:02:22ضَ

طهرة للصائم من اللغو المساكين هذا الصائم ربما حصل منه لغو في اللسان والافعال ربما حصل منه رفث للنساء. من قبلة بشهوة خروج مذي لا يفسد الصوم هذه الصدقة نطهره - 00:02:36ضَ

وتذهب بذلك وكذلك هي طعمة للمساكين لان هؤلاء المساكين يقبلون على يوم عيد يحتاجون ان يكونوا في هذه في هذا اليوم على اتم السرور يشاركون المسلمين بهجتهم وسرورهم واذا كان الفقير في صبيحة عيده يحمل هم غدائه وهم عشائه كيف تريد له ان يسار - 00:02:57ضَ

ما اعظم هذه هذا الدين وما اتم هذه الشعيرة. فالحمد لله من جعان مسلمين وان يجعلنا من امة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الملة رحمة ملة عطف ملة احسان - 00:03:25ضَ

هذا الدين حارة كل عاقل في مزاياه وكل من نظر في هذا الدين متجردا عن الهوى لا يملك الا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:03:41ضَ

جاء صلى الله عليه وسلم يسعد الناس في دنياهم واخراهم ولذلك مما شرع لنا هذه الصدقة وهي صدقة الفطر واعلموا ايها الاخوة يا طلاب العلم انه يجب على المسلم ان يخرج زكاته - 00:03:59ضَ

بنفس طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيبوا بها نفسا بين المرء يخرج زكاته بنفس طيبة ويستشعر ان هذا مما فرض عليه ومما يزاد به اجره ومما يبارك له في ماله - 00:04:14ضَ

فان المرء اذا ادى ذلك على وجه حسن انا ادعى وارجى قبوله هذه الزكاة زكاة الفطر واجبة شرعا لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال وابن عمر وابن عباس احاديث كثيرة قالوا فرض - 00:04:30ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طاعا من طعام اذا صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير. قال ابن عمر رضي الله عنه - 00:04:48ضَ

وعن ابيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير العبدي والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وعلمنا من ذلك - 00:05:03ضَ

ان الزكاة تجب على مسلم من لم يكن مسلما لا تجب عليه الزكاة وعلمنا ذلك كذلك ان الزكاة يخرجها المسلم عنه وعمن يمون كيف عرفنا انه يخرجها عنه وعن من يمون - 00:05:21ضَ

فان العبد هل يملك مالا العبد لا مال له والغالب في الصغير انه لا مال له ولكن لما قال صلى الله لما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والانثى من المسلمين - 00:05:37ضَ

علمنا انها تؤدى عمن يمونهم المرء ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه ادوا الزكاة عمن تموتون. ما المقصود بعن من تمونون؟ اي عن زوجاتكم على اولادكم اذا كان المرء ينفق على والديه - 00:05:59ضَ

عن والديه اذا كان المرء ينفق على اخته او على اخي يخرج عنهم زكاة الفطر واذا كان اخ فقير وله ثلاثة اخوة اغنياء ينفقون عليه فان زكاة الفطر تكون على اخوته الثلاثة - 00:06:18ضَ

كل منهم يخرج ثلثا وهذا يخرج الثلث والاخر يخرج ثلثا اخر والثالث يخرج الثلث ولو قام بها احدهم اذا صدقة الفطر يجب على الحر والعبد والذكر والانثى والكبير والصغير يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونه وهذا على وجه الوجوب - 00:06:36ضَ

والمرأة يخرجها زوجها عنها لماذا لانه ينفق عليها وعليه لو ان رجلا اخر لزكاة الفطري عن نفسه وعن اولاده وعن زوجته دون ان يعلمهم لماذا لان المخاطب بها هو اما اذا كان الولد - 00:07:00ضَ

لا تنفق عليه. ينفق على نفسه مستقل بالنفقة عن نفسه او كان عنده مال ينفق على نفسه فان زكاته عليه ولذلك اذا اراد الاب ان يخرج الزكاة عن ابنه هذا - 00:07:21ضَ

فانه يخبره ويعلمه ليأذن له بذلك فيكون فيكون اخرجها عنه اخراجا صحيحا اذا يرعاكم الله صدقة الفطر واجبة وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يؤديها المرء عن نفسه وعن من يموت - 00:07:37ضَ

لكن تجب على من؟ على الاغنياء فقط؟ لا على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يمون ليلة العيد فاذا فظل صاع يخرج الصاع عن نفسه واذا زاد عن طعام وطعام من يمون - 00:08:00ضَ

اخر اصاع عنه وعن زوجته اذا زاد اخرج عنه وعن زوجته وعن امه الزوجة هنا مقدمة على الام لماذا لان نفقة الزوجة معاوضة مقدم على نفقة الام فيجب على الرجل ان يخرج زكاته وزكاة زوجته وزكاة - 00:08:20ضَ

من يمون من الام والاب والابناء اذا فظل عنده طعام فربما كان المرء في ليلة العيد مزكيا مزكر عليه متصدقا موفقا عليه كيف عنده فاضل عن قوته فيزكي والزكاة الفطر - 00:08:45ضَ

تعطى المساكين والفقراء ليست لجميع المصارف الثمانية انما هي للفقراء والمساكين طعمة للمساكين ويكون مسكينا فيطعن ويجوز ان يعطى من الزكاة وان يعطي الزكاة. ويجوز ان يخرج زكاة فطره مما اعطاه الناس. لانه اذا قبلها قد ملكها - 00:09:05ضَ

هذه مسائل مهمة جدا في حكم الزكاة وثمة تتمة لمساء زكاة الفطر لم ننتهي منها بعد انتظرونا ايها الاخوة نتم لكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل باذن الله تعالى - 00:09:26ضَ

بشرى لنا زاد الاكاديمية بالعلم كالازهار في البستاني هل اعجبتك الثمار اليانعة على اشجارها؟ والطيور المغردة على اغصانها؟ هل تأثرت بمشهد الزرع البهيج والجبال الشاهقة والانهار الجارية. هذا كله وسائر المخلوقات من صنع الله الخالق - 00:09:39ضَ

قال تعالى انه الخالق المبدع للخلق. المخترع له على غير مثال سابق قال سبحانه لا اله الا هو فان تؤفكون وهب لنا نعمة الحياة. وخلق لنا ما ننتفع به من حولنا - 00:10:09ضَ

قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. والخلق من الله تعالى هو ابتداء تقدير النشء. فالله خالقها ننشئها وهو متممها ومدبرها. فتبارك الله احسن الخالقين - 00:10:55ضَ

صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا فاوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والانسان والطائر والحيوان ولله تعالى الحكمة البالغة في الخلق والايجاد فهو سبحانه الحق ولا يخلق الا بحق - 00:11:22ضَ

قال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما والايمان بان الله هو الخالق. يستلزم الايمان بالوهيته ووحدانيته قال تعالى فمن امن بان الله هو الخالق عبده وحده ولم يشرك به شيئا. ومن امن بان الله هو الخالق قبل حكمه وشرعه. اذ هو اعلم - 00:11:42ضَ

بمصالح خلقه. ومن امن بان الله هو الخالق ايقن بالبعث بعد الموت اعادة الخلق بعد الموت اهون من بدأه دون مثال سابق قال تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض - 00:12:39ضَ

وهو العزيز الحكيم حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم وكنا قد ذكرنا بادئ هذه الحلقة حكم زكاة الفطر وذكرنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرضع الكبير والصغير وكذلك الحر والعبد والذكر والانثى - 00:13:07ضَ

وذكرنا ايضا ان هذه الزكاة واجبة على من ملك آآ طعاما يفظل عن طعامه وعن طعام من يمون ومن هذا خلصنا الى شرطين من شروط وجوب الزكاة زكاة الفطر تجب بشرطين ان يكون المرء مسلما - 00:13:43ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فرض عن المسلمين. وايضا ان يكون عنده فاضل عن قوته وقوت من يمون ومن اهله في ليلة العيد اه وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير - 00:14:02ضَ

يشمله هذا الصغير الجنين في بطن امه الجنين في بطن امه له حالان اما ان يكون في ليلة العيد لم تنفخ فيه الروح بعد. عمره شهر او له شهران لا زكاة فطر تخرج عنه - 00:14:18ضَ

لانه لم يخلق بعد ولم تنفخ فيه الروح ولم يصبح انسانا معادلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير لانه ليس انسانا بعد واما ان يكون اذا هذه الحالة الاولى - 00:14:38ضَ

ان يكون الحمل لم ينفخ لم تنفخ فيه الروح الحالة الثانية ان يكون هذا الحمل قد نفخت فيه الروح ونفخ الروح ونفخ الروح بقول كثير من اهل العلم في قول اكثرهم - 00:14:55ضَ

انه يكون بعد اربعة اشهر بعد مئة وعشرين يوم واذا تم للحمل في بطن امه مئة وعشرين يوما وبلغ هذا القدر وجاءت ليلة العيد وهو اكثر من اربعة اشهر اخرجت عنه زكاة الفطر - 00:15:11ضَ

ولكن هل تؤخذ عنه استحبابا تخرج وجوبا ذهب جمهور الفقهاء الى انها تخرج استحبابا لماذا لانه اثر عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه اخرج زكاة الفطر عن الحمل قالوا هذا الفعل يدل على استحباب - 00:15:31ضَ

وذهبت الظاهرية وهو قول قوي الى وجوب اخراج الزكاة عن الحمل كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الكبير والصغير والحمل في بطن امه صغير وهو يصدق عليه انه من المسلمين - 00:15:50ضَ

وانه صغير ولذلك يؤديها المرء عن نفسه وعن من يمون ومن يمونهم في تلك الليلة ومن من يمونهم هو الحمل في بطني امه اذا هذه آآ مسائل لمن تجب عليه الزكاة وشروط وجوبها - 00:16:07ضَ

والعلماء يقولون ما الحكمة من فرضية زكاة الفطر؟ تقدم ذكر ذلك وذكرنا ان زكاة الفطر ايها الاخوة انما شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:25ضَ

صدقة الفطر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات اخرجه ابو داوود ابن ماجة وحسنه الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع - 00:16:44ضَ

هنا نلاحظ هذا الحديث تقييد لاخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ما وقتها؟ وقتها صلاة العيد اذا صلى الناس صلاة العيد فان وقت زكاة الفطر قد انتهى ولا يجوز لمسلم - 00:17:04ضَ

ان يؤخرها عن هذا الوقت الا من كان ناسيا او معذورا يخرجها بعد صلاة العيد قضاء لا اداء اذا الوقت الذي تنتهي به اخراج الزكاة ما يكون بعد الصلاة اذا خرج الناس للصلاة - 00:17:22ضَ

وادوا الصلاة انتهى وقت اخراج زكاة الفطر ولا تؤدى بعد ذلك الا قضاء لمن كان له عذر من نوم او نسيان ما عدا ذلك لا يخرجون فيها صدقة من الصدقات - 00:17:40ضَ

وهذا هو الوقت الذي تؤخر الي اخر وهذا هو اخر وقت لها لكن متى يجوز ان تؤدى زكاة الفطر زكاة الفطر قال العلماء لها وقتان وقت استحباب وقت وجواز اما وقت الاستحباب - 00:17:54ضَ

وهي ان تؤدى في صبيحة العيد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك بحمد الله ابن عمر ان تخرج يوم العيد قبل خروج الناس الى الصلاة يستحب لك ايها المسلم - 00:18:11ضَ

ان تخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة وان تؤدي هذه الزكاة قبل ذهابهم للمصلى وان تكون في يوم العيد ويجوز ان تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين - 00:18:24ضَ

لان ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يؤدونها اي الزكاة الفطر مقابل العيد بيوم او يومين للذين يقبلونها ولك ان تعجل زكاة الفطر وان تخرجها في اليوم السابع والعشرين ولك ايضا كذلك ان آآ في اليوم الثامن عفوا في اليوم الثامن والعشرين - 00:18:42ضَ

اول يوم التاسع والعشرين قبل العيد بيوم او يومين لك ان تخرج هذه الزكاة هنا سؤال مهم جدا ما وقت وجوب الزكاة يعني متى نقول الزكاة واجبة الزكاة تجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان - 00:19:03ضَ

الزكاة يجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان. كيف هذا حامل في بطن امه ولد قبيل المغرب اصبحت الان الزكاة في حقي واجبة لان شمس اخر يوم من رمضان غربت عليه وهو مولود موجود - 00:19:23ضَ

فتجب على زكاة الفطر لكن لو ولد هذا الحمل من بطن امي بعد المغرب اخر يوم من رمضان فان زكاة الفطر لا تجب عليه عند جمهور الفقهاء لان وقت الوجوب وغروب الشمس لم يدركه - 00:19:46ضَ

كافر اسلم ليلة العيد هل علي زكاة فطر نقول ان اسلم قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان فان فانه يخرج زكاة الفطر واذا اسلم بعد غروب الشمس فانه لا تخرج عنه الزكاة ولا يخرجها. لان وقت الوجوب لم يدركه. لان وقت الوجوب لم يدركه - 00:20:02ضَ

طيب اختم بمثال في هذه المسألة واتوقع يا طلاب العلم انا جوابي حاظر عندكم وانا ارغب حقيقة من طلاب العلم عند سماع الدرس ذكرت الامثلة ان يحاولوا ان يجيبهم بانفسهم - 00:20:30ضَ

لان الفقه مران ايها الاخوة الامام السيوطي رحمه الله تكلم عن ابن رجب وقال وادمن الاشتغال حتى مهر الفقه يحتاج الى ادمان اشتغال ومراجعة. اذا اكثرت مراجعة الفقه فانك باذن الله تكون من المهرة في هذا العلم - 00:20:46ضَ

ونحن عندما نورد الامثلة ونكررها حاول يا طالب العلم ان تفكر انت كذلك في جوابها. ما رأيك يا طلاب العلم لو ان مسلما عنده فاضل عن قوتي وقوت عياله ليلة العيد - 00:21:05ضَ

توفي بعد غروب شمس اليوم الثلاثين من رمضان ان نخرج زكاة الفطر عنه ما رأيكم نعم نخرج زكاة الفطر عنه لماذا لان وقت الوجوب وغروب شمسي اخر يوم من رمضان - 00:21:21ضَ

قد ادركه وهو على قيد الحياة ولكن لو مات هذا المسلم قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان. بدقيقة واحدة نقول غربت الشمس وهو ليس من الاحياء فلا تجب عليه الزكاة فلا تجب عليه - 00:21:40ضَ

الزكاة. اذا بهذا ايها الاخوة وقد علمنا وقت اخراج زكاة الفطر وقت واخلاص زكاة الفطر اخره صلاة العيد اذا خرج الناس الى الصلاة وادوا الصلاة فان صدقة الفطر لا تجزئ بعد ذلك - 00:21:59ضَ

كما قال عليه الصلاة والسلام هي صدقة من الصدقات الا قضاء لمن كان ناسيا او كان نائما اراد ان يخرجها بعد الفجر فنام ولم يستيقظ الا بعد خروج الناس من الصلاة فهو معذور - 00:22:17ضَ

تأخير اخراجها اما من كان متعمدا فانه لا يجوز له ان يخرجها بعد خروج الناس من الصلاة وقت الاستحباب بين صلاة الفجر وخروج الناس الى الصلاة وقت الجواز قبل العيد بيوم - 00:22:32ضَ

او يومين هذه هي احكام متعلقة بوقت الزكاة وقلنا وقت الوجوب وغروب شمس اخر يوم من رمضان اي غروب شمس ليلة العيد هي دخلت ليلة العيد وغربت الشمس وهذا على قيد الحياة ومسلم - 00:22:48ضَ

وجبت عليه الزكاة وان لم يكن كذلك فلا تجب عليه الزكاة هذه مسائل الوقت وباقي مسائل متعلقة بمقدار المخرج هو نوع المخرج نذكره ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله - 00:23:06ضَ

ولد رضي الله عنه وبنو هاشم محصورون في شعب ابي طالب. وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ظهر نبوغه منذ صغره للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف فاعجبه. فدعا الله له ان يزيده علما - 00:23:24ضَ

وفهما. فقال اللهم علمه الحكمة انه عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص على طلب العلم منذ صغره وقد كان جادا فيه - 00:23:55ضَ

فقد طلب من شاب انصاري ان يزامله في الطلب فاعتذر بوجود كبار الصحابة فتركه واجتهد في الطلب فلما رأى هذا الشاب ابن عباس بعد مدة والناس يستفتونه قال هذا الفتى كان اعقل مني - 00:24:13ضَ

كان رضي الله عنه من افقه الصحابة واعلمهم بتفسير القرآن وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال ابن عمر رضي الله عنهما هو اعلم الناس بما انزل الله على محمد - 00:24:32ضَ

تتلمذ له جماعة من التابعين كعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وعطاء بن ابي رباح والشعري ابي وله رضي الله عنه مناظرة مشهورة مع الخوارج. تدل على علمه وفطنته وقوة حجته. فقد اقتنع - 00:24:54ضَ

دعى معظمهم بكلامه ورجعوا عن فكرهم المنحرف توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة ثمان وستين بالطائف عن احدى او اثنتين وسبعين سنة. وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الامة - 00:25:14ضَ

حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل لنتم الحديث عن مسائل وما يتعلق بمقدار المخرج من زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 00:25:36ضَ

من طعام ما هذا الصاع؟ مر معنا الصاع في الزكاة كثيرا الصاع اربعة امداد وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر اربعة امداد العلماء عادلوه بالوزن اتوا ببر رزين كما اسلفنا - 00:26:04ضَ

وجعلوا بهذا المد وبلغ كيلوائية وبلغ الى الفين اربع مئة جرام يعني الى كيلوين ثلثي الكيلو واذا عفوا اربعين ليس الثلاثاء الى واربعين يعني كيلو الى كيلوين واربعين هذا مقدار الصاع من حيث الوزن - 00:26:26ضَ

وزنوه وعادلوه بالبر الرزين الذي ليس فيه فراغات هذا غاية الاحتياط لماذا لان الكيل معتمد على الحجم كما ذكرنا قبل ذلك والوزن معتمد على الثقة الحجم فيه فراغات تؤثر اذا اتينا بدقيق - 00:26:54ضَ

مطحون ليس بينه فراغات هذا غاية الاحتياط لدي مد بالسنة دي لزيد بن ثابت رضي الله عنه. وموجود موفور عند كثير من طلبة العلم وعدلت من خلال هذا المد الصلاة على النبي على بعض انواع التمر - 00:27:14ضَ

مثلا وجدت انه اذا كان البرني وفاخرا انه يصل الى كلوين ثلث وعفوا وعشرين دون اربعين وعدته بالارز رز الشعلان الماء الطويل وهو دون الكيلون الاربعين يصل الى كيلوين وخمسة وعشرين تقريبا - 00:27:32ضَ

فدل ذلك على ان الكيلون والاربعين هذا منتهى الاحتياط. واليوم الناس يخرجون ثلاثة كيلو هذا احتياط ليس بعده مزيد من الاحتياط الذي يخرج طعاما بلغ اه ثلاثة كيلو وقد اخر زكاة الفطر بيقين - 00:27:53ضَ

والصاع فيه بركة وزكاة الفطر شعيرة ينبغي على المسلم ان يستشارها ونربي الابناء عليها. ليس الصدقة يراد ان تخرج الفقراء فقط شعيرة يجب ان تحيا ولذلك يمنع كثير من الفقهاء - 00:28:13ضَ

ان تخرج خارج البلد. لماذا من الشعائر الذي ينبغي ان تظهر في البلد وهي تابعة للبدن بخلاف الزكاة تابعة للمال بمعنى انك ايها المسلم اذا كنت من مصر مثلا وصمت في السودان - 00:28:31ضَ

فانك تخرج زكاتك في السودان لانك صمت في السودان واذا كنت من اهل السودان وصمت في مصر تخرج زكاتك في مصر فان الاصل ان زكاة الفطر تابعة للبدن. ويجوز اخراجها عند الاهل - 00:28:50ضَ

لكن هذا هو الاصل انها تابعة للبدن وهي شعيرة تحيى وينبغي ان تظهر اذا تت بالصاع والمد وكلتا وابناؤك ينظرون ويشاهدون وكل منهم يعرف زكاته ويعرف ماله فانك بذلك تحيي - 00:29:04ضَ

هذه الشعيرة وتظهر هذه الشعيرة وتكون قد اصبت سنة نبيك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاخوة مسائل مهمة جدا في الزكاة قلنا المقدار صاع لكن صاع من اي شيء - 00:29:21ضَ

هل تخرج من اصناف محدودة معدودة ام انها تخرج من اصناف معدودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قيس عليها في زماننا. هذي واحدة هل اذا قلنا يخرج ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام - 00:29:38ضَ

وما قيس عليه هل ما يقاس عليه فقط هو الطعام ان نقيس زيادة على ذلك ونقول نخرج قيمة ونقدا نأخذها مسألة مسألة قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:59ضَ

من طعام وكان الشعير والبر الشعير والزبيب والاقط والتمر. اربعة الاصناف الاربعة الشعير والزبيب والتمر وجاء كذلك البر والطعام اذا اطلق فمواد به البر على المشهور هل هذا هذي الاصناف الخمسة - 00:30:23ضَ

شعير والبر لبن مجفف والتمر والزبيب هل هذي الخمس الاصناف تخرج زكاة ولا يتجاوز غيرها ولا نتجاوزها الى غيرها هذا قاله جماعة من العلماء. قول انها منصوصة او بغيرها وقال بعض العلماء بل هذه ليست منصوصة - 00:30:48ضَ

هذه كانت طعامهم. لذلك قال ابو سعيد الخدري وكان طعامنا الشعير والزبيب تبين ان الطعام كان شعيرا وزبيبا واقطا وتمرا وعليه قال بعض العلماء من المعاصرين التمر اليوم ليس طعاما. يا اخوان التمر اليوم فاكهة - 00:31:14ضَ

الناس يتفكهون به ولا تخرجه زكاة لكن الصحيح عن المنصوص اولى من غير المنصوص وما زال التمر طعاما قال عليه الصلاة والسلام البيت لا تمرة فيه جياع اهله التمر ما زال طعاما واخراجه خير من اخراج ما ليس منصوصا - 00:31:34ضَ

ثانيا قال العلماء لما قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب وهكذا علمنا ان المقصود ليس ذات الطعام انما المقصود هو طعام البلد وعليه اليوم طعام الناس الارز مثلا يجوز ان يخرج الارز - 00:31:54ضَ

بدلا من هذه الاصناف وكان الطعام الذرة. تخرج هذه الذرة مبادرة من هذه الاصناف الجريش يوخذ هذا الحب بدلا من هذه الاصناف وعلمنا من ذلك ايها الاخوة ان هذه الاصناف ليست مقصودة لذاعتها - 00:32:13ضَ

وهذا عليه كثير ممن يفتي وعليه الفتوى والعمل في هذا الزمان تمت وصلة اخرى نحن الان قلنا يجوز ان يخرج غير المنصوص من الاطعمة هل يجوز ان نخرج زكاة الفطر نقدا - 00:32:29ضَ

ذهب ابو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان الى جوازي اخراج زكاة الفطر نخدا لماذا يا ابا حنيفة؟ قال رحمه الله قال انتم تقولون يجوز ان نخرج زكاة الفطر - 00:32:47ضَ

من الاصناف غير المنصوصة المنصوص عليه الطعام والبر والشعير الزبيب وانتم تقولون تخرج كذلك ارزا كنا اخذناها رز لانه بدل من المنصوص طيب. لماذا قدرتوه بالصاع ان يعادل صاع من المنصوص - 00:33:02ضَ

قال اذا انتم تركتم المنصوص الى غيره صحيح؟ قلنا نعم طالما انكم تركتموه الى طعام يلزمكم ان تتركوه الى نقد علمتم هذا رأي الحنفية رحمهم الله قالوا لا لا تخرج الا مما نحصى - 00:33:28ضَ

والذين توسعوا قالوا او من طعام قيس عليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج زكاة الفطر طعاما وهو صلى الله عليه وسلم اليه بذلك ولو كان اخراج من غير الطعام جائز لا دلنا عليه فهو ايسر - 00:33:45ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولذلك يرد قالوا كذلك بان الطعام معنى يراد في العيد بين الصائم يمسك عن الاكل واذا جاء يوم العيد واعطي هذا الصائم من هذا الطعام - 00:34:04ضَ

فان هذا يحقق له الامتثال والخروج من الصوم. كذلك قالوا لم يعهد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخروا زكاة الفطر نقدا وانما اخرجوها يا اخوة عندنا ثلاث مسائل - 00:34:26ضَ

الفقهاء يقول لا تخرج زكاة الفطر الا من المنصوص تمرؤ الزبيب وشعير اخرون يقولون يجوز ان يخرج من غير المنصوص. لكن بشرط ان يكون ماذا؟ طعاما واخرون يقول الحنفية يجوز ان تخرج من غير المنصوص - 00:34:44ضَ

ولو كان طعاما او كان نقدا ذلك لان المقصود هو الطعام او مقدار الطعام وقالوا بان نفع الفقير والمسكين النقد اولى من نفعه بالطعام فهو سيبيع الطعام. لكن هذا الحقيقة غير مسلمة - 00:35:03ضَ

بل ان الفقير في اعطائه الطعام تدريب اقتصادي له كبير يتدرب على الاقتصاد والحفظ وكذلك يبيع البيع والشراء وخير هدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا التقيد بما ورد - 00:35:23ضَ

وان زاد المعروف فليكن طعاما وهذا ما تيسر ايراده وذكره في هذه الحلقة وهذا الدرس وتبقى لنا درس نختم به ولقاء وحلقة واحدة فقط ان شاء الله نختم بها دروس الزكاة ودروس هذا المستوى - 00:35:42ضَ

من بقي في العمر بقية ذكرناها لكم ان شاء الله في اللقاء المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:36:00ضَ

- 00:36:28ضَ