﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.000
من المسائل ايضا المتقدمة تقدم مسألة اخراج الزكاة بعد وجوبها اخراج الزكاة بعد وجوبها وان الواجب صاع. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير

2
00:00:24.100 --> 00:00:48.000
او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. الصحيحين رواية زيادة ايضا من المسلمين. من  وفي حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرجها في عهد النبي سلم صاعا من اقط او شعير او تمر

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
او زبيب. صحيح البخاري كنا نخرجها صاعا من طعام. قال وكان طعامنا الزبيب والتمر والشعير والاقط. هذي ان قول الشرع من طعام ان المراد ما يطعم اما رواية القمح القمح رواية شاذة ولا تصح

4
00:01:08.400 --> 00:01:27.500
والثابت في الاخبار انه صاع اما ما جاء ان نصف صاع من برج بين اثنين في حديث ابن عباس ثعلب ابن ابي صعير عند ابي داود فهما وهم من بعض الرواة. وما جاء عند ابي داوود صاعا من

5
00:01:27.500 --> 00:01:45.650
دقيق فهذا وهم من ابن عيينة رحمه الله. وما جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه انه جعله نصف صاع مبر هذا وهم من الدار وردي ايضا رحمه الله. الصواب في باب هذه الروايات انه صاع

6
00:01:46.350 --> 00:02:08.350
صاع من طعامك حبيب سعيد الخدري. وما جاء عن معاوية رضي الله عنه انه قال ارى نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من غيره فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ولذا خالفه ابو سعيد وقال لا اخرجه الا كما كنت اخرجه

7
00:02:08.350 --> 00:02:29.600
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من صنف من هذه الاصناف تقدم ايضا انه لا تجزئ القيمة. الصواب ان تخرج صاعا. والصاع كم قدره؟ الصاع اربعة امداد. الصاع اربعة امداد

8
00:02:31.000 --> 00:02:52.900
والمد كما في كتب اللغة هو ملء يدي الرجل المعتدل الخلقة. فاملأ يديك من الرز من الرز من القمح من الشعير من هذا الطعام ثم تضع فينا. تضع اربعة امداد ثم تنظر القدر الذي بلغ

9
00:02:53.450 --> 00:03:13.450
فيكون مقدار وعليه تقيس وهذا احسن ما يقاس به. بدل هذه التقادير اثنين كيلو مثلا واربعين غرام اثنين ونصف ثلاث كيلو هذي قيلت وضعت لاجل الظبط. لاجل الظبط لان الناس الغالية لا يظبطوا الا هذا. ولا يمكن ان يعني يؤمر الناس لا

10
00:03:13.450 --> 00:03:34.600
يا سلام ذلك ان يؤمر بيخرجوه بالكيل هذا يتيسر ولهذا عبد العلا عليهم الى ظبطه بالوزن لكن من اراد ان يأخذ بالكيل وليكن اقرب الى ما كان يخرج عليه الصلاة والسلام فهو هذا ثم لا بأس ان يجد

11
00:03:35.000 --> 00:03:55.000
فمن زاد فهو تطوع خير. انما المقصود القدر الواجب. القدر الواجب هو هذا. فاذا اخذت اربعة امدال وبلغت حدا معينا يكون هو مقدار الصعب. وعليه يمكن ان تخرج مقدار الزكاة بهذا القدر. وكذلك هو مقدار ما يجف الكفارات الاخرى

12
00:03:55.000 --> 00:04:15.950
وان هذا هو الواجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انواعا من الطعام. انواعا من الطعام. من الخفيف  ومن هالثقيل ومن ها المتوسط البر ثقيل الشعير خفيف ومعلوم انك لو تظع البر

13
00:04:16.150 --> 00:04:51.000
والشعير في الميزان فان البر اثقل والشعير اخف الشعير اخف ولذا لو اخذنا بقدر مثلا بقدر وزن الشعير شعير من البر لم نخرج صاعا ولو اخرجنا بقدر وزن البر واخرجنا البر فالشعير بهذا الوزن يكون اكثر من صاع. لانه خفيف

14
00:04:51.300 --> 00:05:19.600
والشعير يزن يثقل في الميزان. فلو اخذت بقدر بقدر وزن البر من الشعير كان اكثر من صاع البر ولو اخذت بقدر وزن الشعير واخرجت مقداره من البر لكان انقص من الصاع. فعمد بعضهم الى بعض الحبوب التي هي وسط. بين هذه الانواع

15
00:05:19.600 --> 00:05:38.350
بين هذه ينظر مثلا في الارز مثلا يعني هل هو يعني كثافته مقاربة لهذي وعند التقدير كثير من العلم يقدره اثنين كيلو واربعون غرام. ويقولون المد خمسمائة غرام وعشر غرامات. المد

16
00:05:38.350 --> 00:06:04.350
مئة غرام وعشر غرامات وكثير من يقول انه يجعل ثلاث كيلو احتياطا يجعل ثلاث كيلو احتياطا. فمن جاء ثلاثة كيلو احتياطا لا بأس فعلى هذا اذا كان عنده كيس ثلاثين كيلو. يكون عشرة مقدار عشرة اعصا. وعلى القول الثاني

17
00:06:04.800 --> 00:06:27.300
في زيادة وخاصة اذا اخرج اثنين كيلو ونص فانه يكون قد اخرج هذا القدر فهذا هو تقديره بالوزن لكن اصل وتقديره بالكيل والنبي عليه ذكر انواعا منها الوازن ومنها الخفيف

18
00:06:27.450 --> 00:06:51.900
ومنها ما ثمنه  مرتفع ومنها ما تمد ذلك. البر اغلى من الشعير  وكذا ذكر التمر والزبيب لكنها اقوات في عهده عليه الصلاة والسلام  هذه تخرج كبعده عليه السلام وغيرها هل يجزئ غيرها

19
00:06:53.100 --> 00:07:11.150
في خلاف الصواب انه يجزئ القوت من كل من قوت كل بلد هذا هو الصحيح. والنبي عليه السلام ذكر هذه التي كانت تقتل ولو ان الانسان اليوم اخرج الشعير هل يجزئ

20
00:07:11.600 --> 00:07:33.150
الصحيح انه لا يجزم. شعير اليوم قوت للبهائم قل لي يا كل الناس مع انه طعام نافع يؤكل لكن ليس هو يؤكل وانا وفيه يعني  استشفاء من كثير من الامراض وفي منافع كثيرة

21
00:07:33.900 --> 00:07:53.900
لكن عنه بوجود هل الخيرات والنعم العظيمة من الله بها سبحانه وتعالى على عباده؟ كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقتات وفي منافع عظيمة لكن لما من الله سبحانه وتعالى واتسع الناس وكثر في البدائل عنه في هذه

22
00:07:53.900 --> 00:08:13.050
في الحال تركوه وصار ليس قوتا لهم وربما بعض الناس تعمله يستعمل الان في في خلط بعض الاطعمة ونحو ذلك وربما استعمل بعض المشروبات مثل القهوة ونحوها لكن لا يجي قوتا فيما يظهر

23
00:08:13.450 --> 00:08:41.950
لكن لو وجد قوم بلد يقتاتونه فعلى القاعدة ولذا قوت كل بلد يقتاتون هذا الشيء فانه يجزئ وهل يجزئ اللحم في خلاف الصحيح انه اذا كان قوت فانه يخرج حتى ولو كان شبكا لو كان سمكا. وهكذا بعض انواع المأكولات اليوم

24
00:08:42.500 --> 00:09:03.100
مثل المكرونة المعلبة تجزئ ولكن لا تجزئ كيلا. المكرونة لو انسان اخرج صاع مكة نقول لا ما تجزئ المكرونة لان الغالب ان فيها تجاويف الا اذا كانت من انواع المكرونة تلك الحبوب

25
00:09:03.150 --> 00:09:23.550
كانت مكرونة مثلا تشبه الحبوب الصغيرة بعض انواع المكرونة حبوب. فاذا وضعت مثلا في الصاع لا يتجافى بعضها عن بعض. تشبه الرسل مثلا هل يجزئ ان تخرجها كيدا؟ وان كانت فيها تجاويف فيها فراغات فتتجافى

26
00:09:23.600 --> 00:09:43.900
لا تجزئ كيدا الا اذا دقت صارت تشبه الطحين تكسرت فلا بأس. تخرجها كيلا المعول عليه ان يكون ان يكال ولذا لو اخرج الطحين ما تخرج الكيل لو ان يسمع يقول عنده دقيق بر

27
00:09:43.950 --> 00:10:07.600
هل اخرجه كيل نقول لا لا تخرجوه كيدا لانك لو اخذته كيدا فانك لا تخرج الصعب. لانه حينما يطعن ينتشر ينتشر فيكون من الصاع اكثر من الصاع فلو وضعت مقدار الصاع قال صاع

28
00:10:07.800 --> 00:10:28.050
يكون اقل من الحب الا اذا اخذ مثلا ساعة وطحنها هذا لا بأس يعني هو مثلا يعني اخذ مقدار الصاع او اخذ مثلا اثنين كيلو ونصف وصاحب والذي يريد الزكاة يقول انا اريد طحين

29
00:10:28.700 --> 00:10:48.250
اعطني طحينا فاخذته وطحنته له احسنت اليه لا يجابك طحنه لكن انت احسنت لي اخذت الحب وطحنته هذا حسن لكن اذا اخذت سأخذه طحينا موزونا يأخذه طحينا موزونا يمكن اذا كبسته مثلا

30
00:10:48.450 --> 00:11:07.550
اذا كبسته في الصاع وكان على قدر الحب من الصاع او صاع من الحب هذا لا بأس به. المقصود لا بد ان تهدي صاعا من البر صاعا من التمر ونحو ذلك مما

31
00:11:07.750 --> 00:11:30.850
يقتات ما يقتات نعم نعم لا تقدم الفلوس لا تجزأ. تقدم غير الفلوس لا تجزأ  ان كان اذا قال اذا قال لك اعطني شعير لا بأس بس ويعلم ان زكاة فطر

32
00:11:31.000 --> 00:12:00.400
اذا قالت اعطني الشعير انا اقتات الشعير حب الشعير ما في مانع نعم   لا بس هو بس اذا كان انسان مع اهله فقد ينفرد به وحده دونه فهو يعطى ما يقتاته اهله يعطى ما يقتات هو واهله. وان كان يجزي ان تعطيه واحد

33
00:12:00.500 --> 00:12:19.000
يجوز ان تعطي تصرف الزكاة لواحد وما الجماعة لواحد انما ينبغي الانسان في هذه الحال ان كان الانسان مثلا هو فقير وفقير هو وطلب منك هذا الشيء مثلا ويعلم انه جاكيت فطر لا بأس

34
00:12:19.350 --> 00:12:40.950
لذلك المعولة ان كوني اقتات ان كوني اقترب مثل ما في بعض البلاد قد يكون يقتاتون انواع من المعلبات فلا بأس معنى انك تخرج معلبات لكن لابد ان تخرجها وازنة لا يكون فيها شيء من النقص ويراعى ما فيها من الماء بعض المعلمات تكون

35
00:12:40.950 --> 00:12:58.400
فيها ماء والماء يصب لا يستفاد منه فلا يحسب في الميزان لا يحسب في الميزان بل يحسب الصافي من اللحم الذي هو فيه كان مع النبات التي فيها اللحم اسماك ونحو ذلك. هم يأكلونه

36
00:12:58.700 --> 00:13:01.932
سائر المعلبات الأخرى نعم