﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.750
زكاة الفطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. اما بعد فان مما شرعه الله في ختام هذا الشهر زكاة الفطر واضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان وهي فريضة واجبة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وهذا الحديث به دلالة على ان صدقة الفطر فريضة

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
على كل فرد من المسلمين حر او عبد ذكر او انثى صغير او كبير. اما على غير المسلم فلا تجب. فاذا كان له وعبد غير مسلم فليس عليه صدقة الفطر. واما الحمل الذي في بطن الام فانه يستحب الاخراج عنه ولا يجب. افتى بذلك

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. واما الفقير وتجب عليه اذا فضل عنده صاع زائد عن حاجته وحاجة اولاده يوم العيد وليلته. واما العبد اذا ملك ما يخرجه واخرج منه فلا بأس. وهذا حسن. واما الاجير

5
00:01:24.750 --> 00:01:44.750
عن نفسه اما اذا كان يمونه احد الناس في شهر رمضان في طعامه وكسوته فانه يصبح تبعا له. فيخرج الزكاة عنه وزكاة الفطر انما تكون من القوت. كما قال في الحديث صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من

6
00:01:44.750 --> 00:02:02.450
اقط او صاع من زبيب فيخرج زكاة فطره صاعا من طعام مما يتقوته اهل البلد. كما في صحيح البخاري ان ابا سعيد رضي الله عنه قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر يعني في عهد النبوة

7
00:02:02.550 --> 00:02:22.550
واذا لم توجد في البلد هذه الاصناف يخرج من غيرها واذا اخرجنا ارز الان فهو من افضل الطعام. ولا يجوز اخراج الزكاة لان الغرض منها اطعام الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وزمن ادائها قبل

8
00:02:22.550 --> 00:02:46.400
خروج الناس الى صلاة العيد. ولهذا قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وهذا هو الافضل ان تؤدى يوم العيد فان اخرها فانه يقضيها مع الاثم ويخرجها لقضاء الواجب مثل من فاتته الصلاة فانه يقضيها. ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. اي في الثامن

9
00:02:46.400 --> 00:03:06.400
والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من رمضان. لان الشهر يتم وينقص وذلك لما جاء في صحيح البخاري كانوا اي الصحابة وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين