زكاة الفطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. اما بعد فان مما شرعه الله في ختام هذا الشهر زكاة الفطر واضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان وهي فريضة واجبة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وهذا الحديث به دلالة على ان صدقة الفطر فريضة على كل فرد من المسلمين حر او عبد ذكر او انثى صغير او كبير. اما على غير المسلم فلا تجب. فاذا كان له وعبد غير مسلم فليس عليه صدقة الفطر. واما الحمل الذي في بطن الام فانه يستحب الاخراج عنه ولا يجب. افتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. واما الفقير وتجب عليه اذا فضل عنده صاع زائد عن حاجته وحاجة اولاده يوم العيد وليلته. واما العبد اذا ملك ما يخرجه واخرج منه فلا بأس. وهذا حسن. واما الاجير عن نفسه اما اذا كان يمونه احد الناس في شهر رمضان في طعامه وكسوته فانه يصبح تبعا له. فيخرج الزكاة عنه وزكاة الفطر انما تكون من القوت. كما قال في الحديث صاعا من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب فيخرج زكاة فطره صاعا من طعام مما يتقوته اهل البلد. كما في صحيح البخاري ان ابا سعيد رضي الله عنه قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر يعني في عهد النبوة واذا لم توجد في البلد هذه الاصناف يخرج من غيرها واذا اخرجنا ارز الان فهو من افضل الطعام. ولا يجوز اخراج الزكاة لان الغرض منها اطعام الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وزمن ادائها قبل خروج الناس الى صلاة العيد. ولهذا قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وهذا هو الافضل ان تؤدى يوم العيد فان اخرها فانه يقضيها مع الاثم ويخرجها لقضاء الواجب مثل من فاتته الصلاة فانه يقضيها. ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. اي في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من رمضان. لان الشهر يتم وينقص وذلك لما جاء في صحيح البخاري كانوا اي الصحابة وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين