اذا وصلت الى اربع مئة تستقر الفريظة في كل اربع مئة اه في الاربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة لاحظتم؟ يعني في الخمس مئة خمس في الست مئة ست يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال والعلوم لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اخواني واخواتي هذا هو الدرس السابع والعشرون من سلسلة دروس الفقه باكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا وان يجعلها نافعة وبركة في حق قائلها وسامعها وان يعيذنا واياكم ان تكون من العلم الذي يضر ولا ينفع اللهم امين. اخواني واخواتي كنا قد وصلنا في حديثنا في ابواب الزكاة الى مسألة الاموال الزكوية. تحدثنا عن وجوب الزكاة اصلا وتعريفها ثم تحدثنا عن بعظ حكمها واثارها ثم تحدثنا بعد ذلك عن شروط وجوبها ثم انتقلنا بعد ذلك الى مسألة الاموال الزكوية الاموال الزكوية اصطلاح يراد به الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال غير الزكوية الاموال التي لا تجب فيها الزكاة وكنا قد ذكرنا ان الاموال من حيث وجوب الزكاة فيها وعدم وجوب الزكاة فيها تنقسم الى ثلاثة اقسام وجب فيها الزكاة بالنص لم تجب فيها الزكاة بالنص اموال مسكوت عنها ربما الحقت بما يجب فيه الزكاة وربما الحقت بما لا يجب فيه الزكاة ثم بدأنا في سرد الاموال التي تجب فيها الزكاة نصا وقلنا ان اول هذه الاموال الذهب والفضة وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وعيد شديد لمن لم يخرج هذه الزكاة في المال قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ثم اخبر الله سبحانه وتعالى ان عقوبتهم ستكون التها بي الشيء الذي احبوه ومنعهم من عبادة الله وطاعة الله والعياذ بالله. فهم قد منعهم حب المال حب الذهب والفضة من اخراج الزكاة فكانت عقوبتهم يوم القيامة بهذا الذهب والفضة الذي كنزوه فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم. شوفوا هذا اللفظ التوبيخي هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوبخهم الله سبحانه وتعالى بهذا المال الذي احبوه وعظم حبه في قلوبهم لدرجة انه من شدة بخلهم منعهم من اخراج الزكاة. هذا ما كان الزوم لانفسكم. يعني هذا هو الذي احببتموه وكنزتموه ومنعتم فيه حق الله ذوقوا ما كنتم تكنزون هذا هو الذي تعذبون به والعياذ بالله. لا شك ان هذا في حقيقة زيادة في توبيخهم وعذابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من ثم قد ذكرنا بعد ذلك انه قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان نصابهما وقلنا ان الفضة نصابها مئتا درهم وهو ما يعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اليوم بالموازين المعاصرة واما الذهب فنصابه عشرون مثقالا وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرام بالموازين المعاصرة اليوم طيب اما مقدار مقدار الزكاة الواجبة فهو ربع العشر او اثنين ونصف بالمئة او واحد على اربعين كلها معادلات رياضية تفي بالغرظ كلها معادلات رياظية تفي بالغرظ. طيب هذا ما يتعلق بزكاتي الذهبي والفضة. هنا بعض المسائل التي نرغب الحديث عنها فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة من هذه المسائل المتعلقة بها وهي هل يضم نصاب احدهما الى الاخر ام انه لا يضم نصاب احدهما الى الاخر ما هذه المسألة مثلا قلنا ان انسان يملك فرضا اه خمس مئة جرام من الفضة لاحظوا انه لم يبلغ النصاب خمس مئة جرام من الفضة لو بلغ ست مئة جرام من الفضة او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة لقلنا يجب عليك ربع العشر فيها طيب هذا يملك خمس مئة دون النصاب طيب في الذهب يملك مثلا اه قلنا ان النصاب في الدهب خمسة وثمانين جرام. فلنفرض انه يملك مائتي جرام من الذهب فالان هل يقال انه باعتبار انه يملك في الذهب نصابا يضم هذا اليه فنقول لاحظوا ان من ضم هذا الى هذا ينظر الى الذهب والفضة كأنهما جنس واحد او مال واحد وجبت فيه الزكاة من جنس واحد لاحظتم فيقول خلاص هو الان مالك للنصاب والنصاب كانه عنده هو اما خمسمية وخمسة وتسعين جرام من الفضة واما عشرون مثقالا من الذهب وهي خمسة وثمانين جرام من الذهب. فما دام انه قد بلغ النصاب احدهما اذا يجب فيه الزكاة بل يقول هذا القائل يقول لو كان عنده من الفضة مثلا خمس مئة جرام وعنده من الذهب مثلا اه فرضا ان عنده من الذهب عشرون جراما اذا لاحظوا انه لم يكتمل النصاب لا هنا ولا هنا. لكن اذا ظممناهما الى بعظهما بلغا نصابا في احدهما يعني كأن النصاب عنده هو الاقل من الخمس مئة وخمسة وتسعين او العشرين مثقال لا شك ان الخمس مئة وخمسة وتسعين جرام من فظة اليوم في ووقتنا المعاصر باعتبار رخص الفضة رخصا شديدا. رخصت الفضة رخصا شديدا اذا اعتبرنا هذا الامر فمعنى ذلك انه ربما اذا ملك من الذهب عشرة جرامات فانها سوف تكمل نصاب الفضة بل ربما اقل من عشرة جرامات فانها سوف تكمل النصاب الفظة من حيث القيمة وبالتالي يرون انه انه تجب الزكاة عليه حينئذ اذا لاحظوا انه يظم احد النصابين للاخر هذا قول لبعظ اهل العلم. والقول الثاني لا يرى ان كل جنس من هذين المالين على حدة فما دام عنده خمس مئة جرام من الفضة لم تبلغ نصابه. اذا لا زكاة عليه. طيب عنده ثمانين جرام من الذهب؟ قال هذي لم تبلغ نصابا اذا لا زكاة عليه. ولا يظم احدهما الى الاخر ولا يعتبرهما من جنس واحد او من مال واحد او من باب واحد وكلا القولين حقيقة له وجهة قوية من النظر يحتاج الترجيح بينهما الى دراسة لادلتهما وتأمل للايات والاحاديث الواردة فيه اذا هذي مسألة ظم احد النصابين للاخر. هناك مسألة اخرى وهي ما الفرق بين هذا المال الزكوي وبين مثلا زكاة فهيمة الانعام في زكاة بهيمة الاعلام كما سيأتينا فيها حدود وهي واجبة على رتب على مراتب. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى بتفصيل ولكن نعطيكم فكرة موجزة حتى نفرق بينها وبين زكاة الذهب والفضة زكاءة بهيمة الانعام جاية على مراتب او على درجات سلم درجات في الاربعين شاة فيها شاة طيب في المئة والعشرين ما زاد الى اه دون الاربع مئة فيها ثلاث شياه طب لو ان انسان يملك اربع مئة وخمسين شاة هل الواجب عليه اربع او خمس او اربع ونصف. نقول اخرج اربع وقيمة النصف مثلا نقول في واقع الامر في زكاتي بهيمة الانعام هناك مصطلح عند اهل العلم يسمونه الوقص وهو ما بين الفريظتين من اربع مئة الى خمس مئة هذا يسمى وقص اللي يسمى اليوم في اللغة المعاصرة يقولون الكسور واجب علي اربعة ونص طيب هل هذا يجبر لصالح المصدق المتصدق اللي هو الغني ام يجبر لصالح الفقير؟ يعني عنده اربع مئة وخمسين. هل نقول عليك خمس ولا عليك اربع؟ نقول لا عليك اربع. اذا وهنا لصالح الغني الذي يملك المال ويعفى عن النصف هذا لاحظوا الان هذا يسمى وقص لا تجب فيه الزكاة في الذهب والفضة لا يوجد اوقاص لأ وانما تحسب الزكاة بدون رتب يعني ما في رتب والله في كل مثلا اربع مئة فيها ربع العشر او في كل مئتين فيها ربع العشر ثم اذا جاءت المئتين الثانية فيها ربع العشر ثم ما بينهما يكون جبر لا يخرج من الزكاة بحسابها يخرج من الزكاة بحسابها. اذا اذا عنده والله مثلا نفترض ان عنده مثلا ست مئة درهم يخرج منها ربع العشر عنده ست مئة وواحد يخرج منها ربع العشر ست مئة وخمسين يخرج منها ربع العشر. اذا زكاة الذهب والفضة ليس فيها اوقاص او فرائض او رتب او سلم درجات. بخلاف زكاة بهيمة الانعام كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان فيها سلم درجات. وما بين ليس فيه زكاة ما بين الدرجتين ليس فيه زكاة وهذا فارق اساسي بين طريقة الزكاة في الذهب والفضة وبين طريقة الزكاة في بهيمة الانعام اه نقف اه عند هذا ونأخذ فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل للايمان اركان لا يتم الا بها فاذا سقط منها ركن لم يكن الانسان مؤمنا. وهي ستة. الايمان بالله ويشمل الايمان بربوبيته اي بانه الخالق المالك المدبر وبالوهيته فلا معبود بحق الا الله. وكل معبود سواه باطل. وباسمائه وصفاته فله الاسماء الحسنى والصفات العليا. ونؤمن بالملائكة وانهم مخلوقون من النور وانهم عابدون لله مطيعون. عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولهم اعمال كلفوا بها. فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات واسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب انزلها الله على رسله حجة على العالمين. وما حجة للعاملين. قال تعالى رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ومنها التوراة والانجيل وزبور وصحف ابراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القرآن العظيم لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الاخر وهو ويوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الاعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله اربع مراتب. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت ايمانك والعمل واحذر من شبهات المشككين انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث عن زكاة الذهب والفضة. وقد بينا دليلهما ونصابهما ومقدارهما. وبين بعض المسائل المتعلقة بهما من الجيد الحديث في هذا المقام عن زكاة الاوراق النقدية الورق النقدي الذي يتعامل به الناس اليوم او ما يسمى بالعملات الدولارات الجنيهات آآ الريالات مثلا او غيرها هذي كلها اوراق نقدية او عملات معاصرة هذا الورق النقدي من المسائل الحادثة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس سابقا في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدنانير الذهب ودراهم الفضة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالدنانير والدراهم الموجودة في زمانه الى ان قويت الدولة الاسلامية في عهد الامويين في عهد عبد الملك بن مروان فسكنوا قودا خاصة للدولة المسلمة دينار ودرهم دينار ذهبي ودرهم فظي. واستمر التعامل بهما الى ان حدث بعد فترة من الزمن في القرن اه ربما الثالث والرابع الفلوس النحاسية التي يتعامل بها الناس. وبقيت هكذا الى ان دخلت في القرن الاخير في القرن الرابع عشر الهجري او في القرن العشرين الميلادي دخلت على بلاد المسلمين الاوراق النقدية الورق النقدي التعامل به جائز شرعا ان شاء الله تعالى وهو من المعاملات التي يكون الاصل فيها الحل والاباحة. وقد قال الامام مالك لو اتخذ الناس لو اتخذ الناس الجلود ثمنا لاجريت الربا فيها الشاهد ان هذا اه الورق مما يتعامل به الناس اليوم فكرة الورق النقدي لما دخلت كانت في البداية انه ورق نقدي يمثل بالذهب والفضة. ثم تطور هذا الورق النقدي وتخلص من الذهب كغطاء له شيئا فشيئا والفضة اصلا آآ ربما لم تكن غطاء له من البداية بدأ يتخلص هذا الورق النقدي من غطاء الذهب والفضة شيئا فشيئا. الى ان صار عملة قائمة بذاتها بعد ان كسب ثقة الناس بسبب سهولة التعامل به فصار الناس يتعاملون به كثمن او كنقد. ما هي خصائص وصفات الثمن او النقد؟ النقد هو ما مع خصائص اولا انه هو وسيط التبادل بمعنى ان الانسان اذا اراد ان يشتري شيئا فانه يشتريه بالنقد. اذا اراد ان يبيع شيئا فانه يبيعه بالنقد ليس معنى هذا ان مثلا لو ان شخصا اشترى اه كيسا من الرز بكيس من السكر ان احدهما نقد. لا وليس معنى هذا منع المبادلة بين العروض والسلع لا ولكن المراد به ان غالب تعاملات الناس غالب تعاملات الناس تتم عبر وساطة النقد. فصاحب الرز يبيع رزه بالنقد ثم يشتري بالنقدي السكر مثلا وهكذا اذا صار النقد وسيطا للتبادل بين الناس الامر الثاني من خصائص النقد انه معيار للقيم فانت اذا اردت ان تقيم الرز هل تقيمه بالسكر مثلا او تقيمه بالشاي او تقيمه بالقطن او ام تقيمه بالسيارات ام غيرها؟ في ان هذه الاشياء تقيم دائما بالنقد. فيقال ان قيمة هذا كذا من الدولارات او كذا من الجنيهات او كذا من الريالات وهكذا اذا صار هذا النقد صار هذا النقد وسيطا لتبادلات الناس وصار في نفس الامر معيارا معيارا تقوم به املاكهم واصولهم. فيقال ان هذه الارض الفلانية تساوي كذا من الدولارات وهذه السيارة تساوي كذا من الجنيهات وهذه السلع تساوي كذا من الريالات وهكذا اذا لاحظوا الان الخصيصة الاولى او الصفة الاولى من صفات النقد انه وسيط في التبادلات دايما تبادلات الناس تمر بهذا النقد ثم يبيعونه ويشترون به شيئا غيره الامر الثاني انه معيار للقيم الخصيصة الثالثة او الصفة الثالثة انهم يقولون مستودع للثروات كيف مستودع للثروات؟ بمعنى انه تحسب به ثروات الناس؟ ويحتفظون بثرواتهم في شكل هذا النقد السائل هذه هي اوصاف النقد. هذه الاوصاف كانت تنطبق مئة بالمئة على دراهم الفضة ودنانير الذهب في التواريخ والازمان السابقة لكن هل تنطبق اليوم على دراهم الفضة ودنانير الذهب فوق الامر ان الناس اليوم صاروا لا يتعاملون الا الا بالورق النقدي يشترون به ويبيعون ويثمنون به الاشياء ويقيمون احيانا قد تضعف بعض خصائص الورق النقدي في حال الازمات والحروب يرجع الناس مثلا الى آآ الذهب والفضة فيودعون ثرواتهم بها وربما قيموا بها في بعض الاحوال في بعض الاحوال خلونا نقول الطارئة او احوال الازمات. هم. لان الورق النقدي يكسب قوته من اعتراف الدولة به من اعتراف الدولة به. فاذا اهتزت ثقة الناس بالدولة فانه يضعف يضعف قيمة الورق النقدي الذي اصدرته. واذا قويت ثقة الناس بالدولة فانه يقوى الورق النقدي الذي اصدرته. هذه معادلة اقتصادية معروفة ومشهورة باعتبار الورق النقدي صار يمثل هذه الدولة يمثل اصول هذه الدولة ناتجها المحلي وغيره ولم يعد يمثل بغطاء ذهبي او فضي يوازي الشيء الذي صدر به طيب هذا في الجملة يعني تعريف وايظاح لحقيقة الورق النقدي. هنا سؤال ما احكام هذا الورق النقدي من حيث الزكاة مثلا من حيث جريان الربا من حيث كونه رأس مال في شركة او غيره من الاحكام الشرعية الورق النقدي والله تعالى اعلم يحل محل الذهب والفضة قديما في جميع التعاملات التي يتم بها فمثلا الورق النقدي يجري فيه الربا بعضه مع بعض. الورق النقدي يجب فيه الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة سابقا طيب بما ان حديثنا الان عن الزكاة نقول الم تجب الزكاة في الذهب والفضة وذكر الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة او الدراهم المضروبة من الفضة. لاحظوا الان هل تجب الزكاة اذا في الورق النقدي؟ نقول تجب الزكاة في الورق النقدي باعتباره قائما مقام الذهب والفضة وسوف نأتي لتفصيل هذه الجملة ولكن بعد هذا الفاصل القصير انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسة. ومؤانسته امتع مؤانسة. انه الكتاب. من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك الا تجلس معنا؟ قال ما اجلس الا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب. واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز. ولو قلت اني طالعت الف مجلد كان اكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح. وفي الحديث الكتب الستة مع اهم شروحها وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبرة. ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات. لا ياما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب. ولا تقتصر على فن واحد او فنين. واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل باعارة الكتاب وحافظ عليه ان استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا عن زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما. نقول ان الورقة النقدية اليوم الذي يتعامل به الناس موغل في النقدية والثمنية اكثر من الذهب والفضة في واقع الامر نحن نتكلم في هذا الزمن في هذا الوقت المعاصر الذي نعيشه الان لا شك ان ايغال ان ورق النقد في الثمانية والنقدية اكثر من الذهب والفضة. آآ لان الناس اليوم لم يعدوا يتعاملون بالذهب والفضة كوسيط للتبادل او كم معيار للقيم او غيرها وانما يتعاملون بالورق النقدي كل دولة لها ورقتها النقدية يتعامل الناس يتعامل الناس في هذه الدولة بهذا الورق. ما هي الاحكام المترتبة على هذا الامر نقول بما ان الدراهم والدنانير الذهبية والفضية كان يجري فيها الربا اذا يجري الربا في الورق النقدي. بما ان الدراهم والدنانير كانت تجب فيها الزكاة فتجب الزكاة في الورق النقدي وهكذا لانه هو معيار ثروة الناس لاحظوا يدل على هذا الحكم حقيقة عدد من الامور التي سوف نذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. افترظوا ان شخص مالك لمئة مليون دولار لا شك ان هذا غني عندهم الغناء والثراء ما يوجب عليه الزكاة لو قال قائل لا والله ان هذا لا يعتبر غنى ولا ثروة لانه ليس عنده مثلا خمسة وثمانين جرام من الذهب نقول لامر هذا انسان ما نظر الى المقاصد والحكم من تشريع هذه الزكاة ولم ينظر الى علة وجوب الزكاة اذا هذه الادلة تدل على ان صاحب المال تجب عليه الزكاة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم اذا هذا صاحب مال كذلك من الادلة التي تدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. هذا الحديث حقيقة فيه اشارة الى ماذا؟ الى ان علة وجوب الزكاة في الفضة كونها دراهم مضروبة وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة ولكن ليست اي فضة يعني لا تسمى الحلي الفضة لا تسمى رقة وانما تسمى حلي الرقى هو اسم للفضة المضروبة المضروبة. اذا كونها مضروبة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة دليل على قضية ان النقدية او الثمنية مقصودة فيها لذلك لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي اعني زكاة حلي الفضة لماذا؟ لانها ليست داخلة ضمن مصطلح في الرقة ربع العشر. لاحظتم؟ اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقة دل على ان المضروب نقدا يكون فيه الزكاة بهذا المقدار ولذلك تجب الزكاة كذلك في دنانير الذهب نقول ان هذا اشارة لعلة وجوب الزكاة وهي كونهما نقدا والله تعالى اعلم. اذا هذه كلها يستفاد منها لاحظوا ان هذه ادلة داخلة في النصوص. راجعة للنصوص. قد يقول قائل كذلك من الادلة القياس بمعنى انها تقاس عليها باعتبار انها ثمن بل باعتبارها ابلغ في الثمانية من من الفضة والذهب اليوم وهذا يسمى قياس اولى او قياس مماثل ونظير او قياس مماثل ونظيم الامر الخامس من الادلة ان الورق النقدي في الحقيقة قام مقام الذهب والفضة وهذا فعل في واقع الامر راجع الى نوع من القياس. ولكن نعبر بقولنا قام مقام الذهب والفضة. ما الفرق بين قولنا ان الورق النقدي يقوموا مقام الذهب والفضة لان بعض الناس ربما قال ان الورط النقدي مغطى بالذهب والفضة فوجوب الزكاة فيه هو راجع الى وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ونحن نقول في الواقع الامر ان هذا خلل في التصور للورق النقدي. الورق النقدي غير مغطى بالذهب والفم ما هو لأ وانما هو قائم مقام الذهب والفضة. اذا هناك فرق فرق بين الصورتين ان يقول قائل ان الزكاة تجب في الذهب والفضة والورق النقدي ممثل لهما او ان يقول قائل لا ان الزكاة تجب في الورق النقدي باعتباره اصلا ماليا جديدا مستحدثا اليوم تجب فيه الزكاة وهذا هو الصحيح والله اعلم. وقد صدر بهذا الحقيقة قرار مجمع الفقه العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة الفقه التابعة لرابطة العالم الاسلامي. كذلك صدر به قرار مثلا هيئة كبار العلماء في عدد من البلدان من اه العالم الاسلامي كلهم قرروا ان هذا الورق النقدي يقوم مقام الذهب والفضة. طيب كم مقدار الزكاة في الورق النقدي لا اشكال ان مقدار الزكاة في الورقة النقدي سوف تكون ربع العشر وهي النسبة الموجودة والمقررة كزكاة في الذهب والفضة. لانها نسبة واحدة متفق عليها في الذهب والفضة وهي ربع العشر طيب يبقى عندنا سؤال وهو ما مقدار النصاب في الورق النقدي اليس نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اليس نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما فكم نصاب الورق النقدي الذي يعد مالكه من من تجب عليه الزكاة والذي يعد من يملك دونه لا تجب عليه الزكاة في الاوراق النقدي اذا لاحظوا الان نحن نقول ان الورق النقدي مال جديد مال جديد ولكن الان لا اشكال عندنا ان في مقدار الزكاة انها ربع العشر باعتبار ان الذهب والفضة اصلا مقدار الزكاة فيها ربع لكن لاحظوا الاشكال عندنا جاء في النصاب ما هو مقدار النصاب في الورق النقدي؟ من اين نشأ الاشكال؟ ان نصاب الفضة غير نصاب الذهب نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون جرام ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرام او بالمعايير القديمة مئتا درهم في الفضة وعشرون مثقال في الذهب في واقع الامر هنا عدد من الاتجاهات او الاحتمالات الممكنة في هذه المسألة نصاب اه الورق النقدي يمكن ان نلخصها في اربع اتجاهات. فنقول ان هناك من قرن نصاب الورق النقدي فقال نقرنه بنصاب الفضة فقال ان الانسان اذا ملك من الورق النقدي ما يعادل في قيمته بخمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فانه تجب عليه الزكاة طيب الاتجاه الثاني او الاحتمال الثاني الممكن ان نقرنه بنصاب الذهب. فنقول ان الانسان اذا ملك من الورق النقدي ما يعادل في قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الذكاة الاتجاه الثالث يقول لن اربطه بالذهب ولن اربطه بالفضة وانما اربطه بالاحظ للفقراء فاذا ملك الانسان من الورق النقدي ما يعادل في قيمته الاقل من ما يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة او خمسة وثمانين جرام من الذهب فانني اوجب عليه الزكاة باعتباره قد وصل الى احد النصابين اذا كان خمسة وثمانين جرام من الذهب ارخص فنعتبرها اذا كان خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة ارخص فنعتبرها وهذا القول اصطلح اهل العلم على تسميته بالاحظ للفقراء طيب الاتجاه الرابع او الاحتمال الرابع الممكن ان يقول لا انا انظر الى حظ للغني مخرج الزكاة فاربطها بالاعلى منهما فاذا كان خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة اعلى اذا ناقرينها بالفضة. اذا كان خمسة وثمانين جرام من الذهب اعلى نقرنها بالذهب وهكذا اذا يمكن ان نصطلح على انها اربع اتجاهات الاول يربطها بالفضة سواء كانت اعلى اغلى ام ارخص لا لا ينظر الى هذا ما مستند هذا الاتجاه قد يقول قائل باعتبار انه نصاب الفضة ثبتت في الصحيح مثلا بخلاف نصاب الذهب الذي ثبت في السنن ولا يبلغ من الصحة ما يبلغه نصاب الفضة مثلا هذا احد الاتجاهات والاعتبار وهذي مسألة يعني ليس من عادتنا ذكر الخلاف لكن لا مانع ان نمرن عقولنا بشيء من ذكر الخلاف في هذه المسائل المعاصرة التي نحتاج فيها الى تخريج عن المسائل القديمة وهذا ما يسمى بالتفريع والتخريج عند اهل الفقر فلنعتبر هذه المسألة نوعا من التمرين والا ليس من عادتنا ذكر الخلاف والادلة طيب فمن قال مثلا انه يربطها بنصاب الفضة يقول لانه اصح وثابت في الصحيح بخلاف نصاب الذهب فقد ثبت في السنن ولا يبلغ من الصحة ما يبلغه نصاب الفطر طيب من قال نربطها بنصاب الذهب ما مستنده قد يقول قائل انا قد نجد له من المستندات مثلا انه الورق النقدي كان مغطى بالذهب في فترة من الفترات وتخلى عن غطاءه الذهبي ولم تكن الفضة غطاء له فهو اقرب للذهب في الهيئة آآ في صدورهم من الناحية الواقعية فهذا مستند لربطه بالذهب. طيب لا مانع من هذا المستند كذلك من قال انا لا اربطه لا بالذهب ولا بالفضة دائما وانما اربطه بالاحظ للفقراء ما مستنده قد يقول قائل ان مستنده ابراء ذمة الغني بيقين ابراء ذمة الغني بيقين اذا ربطناه اذا ربطنا النصاب بالذهب دائما قد يكون نصاب الفضة هو الصحيح. ووجبت عليه الزكاة شرعا وانا لم اوجبها عليه باعتبار اني ربطتها بالذهب فلذلك انا اقول دائما اخذ الاقل منهما فيكون نصابا في القيمة. اذا هذا القول المستند الثالث يحاول ان يبرئ ذمة الغني بيقين طيب ما مستند القول الرابع او الاحتمال الرابع الذي يقول لا ننظر للاغلى من الذهب والفضة يقول مستنده مثلا ان الزكاة في هذا المال الجديد لا تجب يقينا على هذا الشخص المخرج الغني الا اذا بلغ الاعلى منهما. اما لو وجدتها في الفضة مثلا قد يكون الذهب اعلى. ولم تجب عليه الزكاة. فلذلك كيف اوجب عليه الزكاة وهي لم تبلغ اليقين فكأنه راعى قضية ماذا انه احترام المال مع الغني حتى تجب فيه الزكاة بيقين بخلاف القول الثالث الذي يريد ان يبرئ ذمة الغني بيقين فاخذ بالاقل. اذا لاحظتوا هذي مثلا اتجاهات عند اهل العلم اربع اتجاهات في هذه المسألة لاحظوا لماذا نشأت الاتجاهات هذي؟ لان هذه المسألة من النوازل المعاصرة الاوراق النقدي لم يكن موجودا سابقا فمقدار الزكاة ليس فيه اشكال وهو ربع العشر نصعب المال الذي تجب فيه الزكاة هل نقيس على الذهب ام نقيس على الفضة ام نقول احظن الفقراء ام نقول لاحظ الاغنياء؟ هذا في واقع الامر يعني مما يحتاج الى تحرير وبحث والذي افتى به حقيقة عدد من المجامع واللجان انه ينظر دائما في الاحظ للفقير الاحظ للفقير فيقول وهو الاتجاه الثالث فيقول ننظر اذا ملك قيمة اذا ملك من الورقة النقدي ما قيمته تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام او بخمسة وثمانين جرام الاقل منهما فانه يجب عليه ان يزكي ربع العشر. هذه مسألة نصاب الورق النقدي في رأي عدد من المجامع العلمية لاحظوا الان هذي الاتجاهات الاربعة لا شك ان كل اتجاه له ما يقويه وله ما يسنده وهذا بالحقيقة يدلنا على اهمية الفقه في النوازل المعاصرة والمسائل المعاصرة انها تحتاج الى نوع من الفقه الذي يتمكن به طالب العلم من دراسة اقرب الاشباه والنظائر لهذه النازلة المعاصرة حتى يستبين فيها حكم الله سبحانه وتعالى. وقد حقيقة صدر عدد من القرارات المجمعية التي اخذت اه الاحظ للفقراء بناء على اجتهادات معتبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للتفقه في دينه. وان يجعلنا من اهل الفقه في دينه. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من من نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد يأتيك ميسورا باي مكان صاف صافي اليوم غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر اذا بالشرع دون تعصب لفلان. للعلم الازهار في البستان