﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.600
سائل يقول رجل عنده مال استثمر في بيت للتجارة. طيب ثم باعه قبل حلول الاجل. كويس ثم اشترى بهذا المال محلا كيف يحسب زكاة ما له هل لو لديه اموال اخرى في البنك يضمها الى هذا المال

2
00:00:23.300 --> 00:00:46.200
الجواب اذا كان هذا الرأي تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في اطار استثماره العقاري هذا يزكي زكاة عروضي التجارة فيقوم المحل على رأس الحول ويضيف قيمته الى ما عنده من اموال اخرى

3
00:00:46.550 --> 00:01:05.650
وما له من ديون يرجو استيفاءها من اصل من المدينين ثم يطرح من هذا ما عليه من ديون ثم يزكي ما بقي ومقدار الزكاة ربع العشر كلام مركز زي المتن كده نقوله مرة تانية

4
00:01:05.800 --> 00:01:24.800
اذا كان هذا الرجل تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في اطار استثماره العقاري فهذا يزكي زكاة عروض التجارة يقوم المحل على رأس الحول يضيف قيمته الى ما عنده من اموال اخرى

5
00:01:25.100 --> 00:01:45.150
ويضيف الى هذا ما له عند الاخرين من ديون يرجو استيفاءها ثم يطرح من المجموع ما عليه من ديون ثم ما بقي مقدار الزكاة الواجبة كم؟ ربع العشر حدث المتابعة قال انا عندي استشفار استفسار

6
00:01:46.050 --> 00:02:09.800
بخصوص الدين مرجو الاداء في ديون حل معادها؟ هل هي الديون التي حل معادها الان؟ ام الديون التي اقترب موعد سدادها لان علي ديون بعد ثلاثة اشهر من الان. هل تخصم قيمة هذه الديون من المبلغ الكلي من وعاء الزكاة ام لا

7
00:02:10.350 --> 00:02:37.550
يبدو انك ايها السائل المتابع الكريم لم تقف بدقة على تعبير الديون مرجولة. دين مرجولة دين لك عند الاخرين ترجو ان تستوفيه فتضمه الى وعاء الزكاة اما التي عليك تلك قضية اخرى الاصل انها تستقطع نعم من وعاء الزكاة الا الديون طويلة المدى

8
00:02:37.550 --> 00:03:03.800
اذا كان الدين طويل المدى فلا يستقطع منه عائز الزكاة الا القسط الحالي الحاضر بتاع السنة دي. واحد وعليه مبلغ كبير مقسط على تلاتين سنة الكل سنة يخصم هذا الدين العقاري من رأس ماله الزكوي فيبقى ثلاثين سنة بغير زكاة

9
00:03:03.900 --> 00:03:29.600
لأ هو بيستقطع من وعاء الزكاة القسط الحال بتاع هذه السنة فقط بارك الله فيكم طب متى يكون الدين مرجو الاداء؟ اذا كان على موسر غني مقر ليس منكرا فان كانت على معسر او على منكر فهي ليست مرجوة الاداء. فلا تلزم زكاتها الا

10
00:03:29.600 --> 00:03:47.450
لا قبضها فاذا قبضها زكاها عن عام واحد. وان بقيت عند المدين اعواما عديدة. بل ذهب قرار المجمع الفقهي لانه بها عاما جديدا ولا يزكيها عن العام الماضية ابدا ولا عن عام واحد حتى

11
00:03:47.600 --> 00:04:05.350
لكن اه لكن كثيرا من اهل العلم قالوا يزكيها عن عام واحد الديون التي على المزكى تستقطع من وعاء الزكاة الا اذا كانت الديون كما قلنا طويلة المدى. كالاقساط العقارية مثلا

12
00:04:05.450 --> 00:04:13.150
فلا يستقطع منها بنعاء الزكاة الا قسط السنة الحاضرة فقط تمام