سائل يقول رجل عنده مال استثمر في بيت للتجارة. طيب ثم باعه قبل حلول الاجل. كويس ثم اشترى بهذا المال محلا كيف يحسب زكاة ما له هل لو لديه اموال اخرى في البنك يضمها الى هذا المال الجواب اذا كان هذا الرأي تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في اطار استثماره العقاري هذا يزكي زكاة عروضي التجارة فيقوم المحل على رأس الحول ويضيف قيمته الى ما عنده من اموال اخرى وما له من ديون يرجو استيفاءها من اصل من المدينين ثم يطرح من هذا ما عليه من ديون ثم يزكي ما بقي ومقدار الزكاة ربع العشر كلام مركز زي المتن كده نقوله مرة تانية اذا كان هذا الرجل تاجر عقارات وقد باع البيت واشترى المحل في اطار استثماره العقاري فهذا يزكي زكاة عروض التجارة يقوم المحل على رأس الحول يضيف قيمته الى ما عنده من اموال اخرى ويضيف الى هذا ما له عند الاخرين من ديون يرجو استيفاءها ثم يطرح من المجموع ما عليه من ديون ثم ما بقي مقدار الزكاة الواجبة كم؟ ربع العشر حدث المتابعة قال انا عندي استشفار استفسار بخصوص الدين مرجو الاداء في ديون حل معادها؟ هل هي الديون التي حل معادها الان؟ ام الديون التي اقترب موعد سدادها لان علي ديون بعد ثلاثة اشهر من الان. هل تخصم قيمة هذه الديون من المبلغ الكلي من وعاء الزكاة ام لا يبدو انك ايها السائل المتابع الكريم لم تقف بدقة على تعبير الديون مرجولة. دين مرجولة دين لك عند الاخرين ترجو ان تستوفيه فتضمه الى وعاء الزكاة اما التي عليك تلك قضية اخرى الاصل انها تستقطع نعم من وعاء الزكاة الا الديون طويلة المدى اذا كان الدين طويل المدى فلا يستقطع منه عائز الزكاة الا القسط الحالي الحاضر بتاع السنة دي. واحد وعليه مبلغ كبير مقسط على تلاتين سنة الكل سنة يخصم هذا الدين العقاري من رأس ماله الزكوي فيبقى ثلاثين سنة بغير زكاة لأ هو بيستقطع من وعاء الزكاة القسط الحال بتاع هذه السنة فقط بارك الله فيكم طب متى يكون الدين مرجو الاداء؟ اذا كان على موسر غني مقر ليس منكرا فان كانت على معسر او على منكر فهي ليست مرجوة الاداء. فلا تلزم زكاتها الا لا قبضها فاذا قبضها زكاها عن عام واحد. وان بقيت عند المدين اعواما عديدة. بل ذهب قرار المجمع الفقهي لانه بها عاما جديدا ولا يزكيها عن العام الماضية ابدا ولا عن عام واحد حتى لكن اه لكن كثيرا من اهل العلم قالوا يزكيها عن عام واحد الديون التي على المزكى تستقطع من وعاء الزكاة الا اذا كانت الديون كما قلنا طويلة المدى. كالاقساط العقارية مثلا فلا يستقطع منها بنعاء الزكاة الا قسط السنة الحاضرة فقط تمام