السؤال الاول في هذه الحلقة سائل كريم يقول عنده ارض من العنب قسم منها يأكل منه ويستخرج منه العصير ويتصدق منه على الجيران والذي يبقى من العنب يصنعه زبيبا ويبيعه فكيف تكون الزكاة على هذه ال المنظومة من العنب الذي لم يذبب ومما ذبب من العنب اقول لحبيبنا اكرمه الله عز وجل وبارك الله له فيما اعطاه العنب محصول زكوي يجب الزكاة فيه اذا بلغ ما يحصل منه من الزبيب نصابا النصاب خمسة اوسق الوصق مكيال سعته ستون صاعا. لما روى الشيخان من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سق صدقة. الزكاة يجب في جميع العنب القابل للتجفيف وغير القابل للتجفيف لا فرق في ذلك. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ان الزكاة في نوع دون الاخر مقدار الزكاة الواجبة تختلف باختلاف طريقة السقي فيجب نصف فيجب نصف العشر فيما سقيا بتكلفة بالمكائن ونحوها ويجب العشر كاملا فيما سقي بغير تكلفة. كما لو سقي بالامطار بماء السماء يعمل في تقدير المحصول بالخرس. نقف وقفة عند كلمة الخرس. حرز ما على النخل من الرطب تمرة. الرطب الذي على النخل هذا عندما يصبح كم وسقا يكون وحرز ما على اشجار العنب من من العنب عندما يصبح زبيبا. تقدير ظمي مالي يرجع فيه الى اهل الخبرة والى اهل الاجتهاد. وبقدر ما ينقص لو صار تمرا او زبيبا نعتد بما بقي بعد النقص لقد ثبتت مشروعية الخرس في السنة المطهرة في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فلما جاء ادي القرى اذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرسوا وخرص النبي صلى الله عليه وسلم عشرة اوسخ. قال لها احصي ما يخرج منها. فلما اتى وادي القرء اتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقته؟ قالت عشرة اوسق يعني كما خرصها رسول الله صلى الله عليه وكان يبعث الى يهود خيبر عبدالله بن رواحة يخرس النخل حين يطيب اوله ثم يخبرهم يأخذونها بذلك او يدفعونها بذلك الخرس النبي امر بالخرص لكي تحصى الزكاة في ذلك قبل ان تؤكل الثمرة من اوجه الحكمة في الخرس الاحتياط للفقراء بضبط حقهم على المالك وامن الخيانة من رب المال الرفق بارباب الثمار ايضا ارباب المال. بتعجيل انتفاعهم بالثمرة قبل جفافها. للحاجة الى اكلها والتصرف وفيها رطبة والله تعالى اعلى واعلم