سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير فهذا سؤال يقول صاحبه اه لدي اموال للعاملة عندي الخادمة مقدارها خمسة الاف وهي باقية عندي فهل يجب فيها زكاة لم اسلمها بعد العاملة اذا كانت مسلمة واجتمع لديها من المال النصاب وحال عليه الحول فهي كغيرها مطالبة بالزكاة زكاة ركن من اركان الاسلام فتجب زكاتها اذا حال عليها الحول اذا تم النصاب وحال عليه الحول كغيرها لكن هي التي تخرج زكاته هي التي تخرج زكاتها لانها مكلفة ومخاطبة باخراجها فانها تتولى اخراجها