﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.050
هل صلاة هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني قال في الروض وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة ما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة المعنى لو انه جاء المأموم

2
00:00:20.150 --> 00:00:45.150
والامام قد رفع من الركوع الاول من الركوع قد فرغ لم يدرك الركوع الاول وادركوا الركوع الثاني ادركه في حال القيامة وادركه في حال الركوع. المقصود انه فاته اه الاول فاته الركوع الاول

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.950
في هذه الحال اتدرك به الركعة؟ قال في بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة لانه بعد ذلك حين يرفع من الركوع الاول سوف يقرأ قراءة ثانية ثم يركع ركوع ثاني

4
00:01:07.350 --> 00:01:29.750
هذا هو المذهب هذا هو المذهب هو فيه احتمال ذكره احتمال المذهب ذكره في المغني انه يدرك الركعة بالركوع الثاني. وهو قول المالكي. عند المالكية انه يدرك الركوع الثاني. يدرك الركعة بالركوع الثاني

5
00:01:29.950 --> 00:01:47.450
يدرك الركعة بالركوع الثاني. وهو قوله عند الشافعية. لكن الصحيح عندهم من عند الشافعية كالمذهب انه لا يدرك لا تدرك الركعة بالركوع الثاني بالركوع الثاني وانا لا ادرك الا بالركوع الاول

6
00:01:48.000 --> 00:02:04.850
وذلك انها عبادة على صفة خاصة فيجب ان تصلى كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ان الصلاة الاصل انها لا تدرك الا بالركوع لا ادرك الا بالركوع. الاصل في الصلوات المفروضات فيبنى على هذا الاصل

7
00:02:05.250 --> 00:02:33.800
نعم هذه وعلى هذا من جاء وقد فاته الركوع الاول. وادرك الركوع الثاني ركع الركوع الثاني فاذا سلم الامام فيلزمه ان يقوم فيصلي ركعة بركوعين قضاء للركعة الاولى. وان كان قد ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى

8
00:02:34.300 --> 00:02:53.250
فانه يكون كما لو ادرك السجدة في صلاة الفريضة لو انسان ادرك الامام بعد الركوع من الركوع ادرك السجدة الاولى والثانية وادرك السجدتين فاني ادراك للسجدتين لا يعتبر ادراك للركعة فعليه ان يأتي بالركعة التي

9
00:02:53.250 --> 00:03:11.300
ركوعه كذلك ايضا عليه يأتي بالركعة لصلاة الكسوف التي فات ركوعها الاول وان كان قد ركع ركوعا ثانيا لان الركوع الثاني هذا سنة عند عامة اهل العلم. سنة عند عامة اهل العلم لا تدرك به الركعة

10
00:03:11.400 --> 00:03:35.000
وهذا عندهم فيما اذا صلى الامام في كل ركعة ركوعين لكن على قول الجمهور لو صلى الامام ثلاث ركوعات في كل ركعة واتى المأموم وقد فرغ رفع الامام من الركوع الاول في الركعة الاولى

11
00:03:35.050 --> 00:03:56.350
وادرك ركوعين في الركعة الاولى ادرك من الركعة الاولى ركوعين اذا صلى على صفة ثانية وهو ان صلى ثلاث ركوعات مثلا بهذه الصفة قالوا انه يكون مدركا الركعة لانه ادرك معظم الصلاة

12
00:03:57.100 --> 00:04:16.950
ولو فات الركوع الاول وادرك ركوعين في الركعة الاولى في هذه الحالة اذا سلم يسلم معه ولا تفوته الركعة. هكذا قالوا وكذلك لو صلى في كل ركعة اربع ركوعات وفاته ركوعان في الركعة الاولى وادرك ركوعين

13
00:04:17.350 --> 00:04:40.150
انهم يقولون يدرك الركعة الاولى بالركوعين. فالله اعلم لكن هكذا قالوا وهذا مبني على انه يصح ان تصلى على اي صفة نقلت ثلاث ركوعات اربع ركعات خمس ركعات فاذا ادرك

14
00:04:40.650 --> 00:04:46.441
اكثر ركعة في هذه الحال يكون مدركا لها ولا يقضيها