﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.100
من المسائل المتعلقة التي لا اشار اليها صاحب الروض هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة بالروض قال ولا يشرع لها خطبة لانه صلى الله عليه وسلم بادر امر بها دون الخطبة. امر بها دون الخطبة

2
00:00:28.100 --> 00:00:51.800
يعني في الحقيقة قد يناقش في هذه المسألة كيف يقولون يشرع الغسل ولا تشرع الخطبة يشرع الغسل ولا تجرى به مع ان الغسل قبل الصلاة والاغتسال لها قد يفوتها ويؤدي الى التأخر عن المبادرة اليها. اما الخطبة لها بعدها بعد الفراغ منها

3
00:00:53.400 --> 00:01:16.750
في هذا هم قالوا لا يشرع لها الخطبة فهم قالوا لا لان النبي وسلم  امر يعني بالصلاة دون الخطبة وهذا القول هو قول ابي حنيفة ومالك وهو قول الجمهور قول الجمهور

4
00:01:17.050 --> 00:01:43.100
وقال الشافعي رحمه الله يشرع لها خطبتان مثل  تكون للجمعة. وهو رواية عن احمد او او او هو قوله مذهب وعن احمد رحمه الله انه يخطب لها واحدة يخطب لها خطبة واحدة. وهذا اظهر. وهذا هو الثابت في في الاحاديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه لما صلى خطب الناس خوفهم

5
00:01:43.950 --> 00:02:13.500
ذكرهم عليه الصلاة والسلام  فلهذا يشرع لها. وهم قد قالوا قالوا في الاستسقاء انه يعظهم ويذكرهم الامام يعظهم ويذكرهم قبل صلاة الاستسقاء مع انه لم يرد شيء من ذلك ولم يقولوا بذلك في الخطبة في الاستسقاء في الكسوف مع انه ورد ما يدل على ذلك وهذه خطبة اشبه تكون بالموعظة ليست

6
00:02:13.500 --> 00:02:33.287
على صفة الخطبة التي تكون للجمعة بان يخطب ثم يجلس ثم يقوم لا انما هو تذكير وذلك ان صلاة الكسوف تتلقى عنه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. فكل ما فعل فيها فيكون سنة مشروعة. ومنها تذكيره عليه الصلاة والسلام لهم بعد صلاة الكسوف