﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.300
من المسائل ايضا التي زادها صاحب الروظ  يقول هل يصح فعل صلاة الكسوف كما تصلى النافلة ركعتان يتقدم لشرايينه قال في الروض ويصح فعلها كنافلة فعلها كنافلة ذكرتها مع الصفات التي نقلت في صلاة

2
00:00:26.500 --> 00:00:48.050
كسوف وعنه يعني ذكر ابن سعد عنه عن احمد انه يأتي بها كالنافلة يأتي بها وقد ورد ذلك في السنن وهذا مثل ما تقدم في حديث النعمان رضي الله عنه انه صلاها ركعتين ركعتين او تقدم الاشارة الى ضعفه

3
00:00:48.200 --> 00:01:11.400
وهذا المذهب ايضا وعليه الجماهير حكاه عن يقول انه عن جماهير الاصحاب لان الثاني سنة وقدمه في الفروع يعني هم قالوا ان الركوع الثاني سنة فاذا كان الركوع الثاني سنة

4
00:01:11.450 --> 00:01:33.200
على هذه يجوز ان تصلى كما تصلى النافلة مثل ما تصلى صلاة الفجر مثلا مثل ما تصلى صلاة الفجر هكذا قالوا لكن الافضل ركوعان في كل ركعة كما تقدم وقال في الانصاف الركوع الثاني وبعده سنة بلا نزاع

5
00:01:33.600 --> 00:01:47.125
فظاهر قول الجماهير العلماء انه يريد ان تصلى لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو انه صلاها ركوعين في فمن قالوه موضع نظر يحتاج الى تحرير