السؤال الاول في هذه الحلقة ابن احد الاخوة الافاضل على علاقة محرمة بفتاة غير مسلمة وهي حبلى من الزنا الشهر الخامس والاخ في محاولة لتدارك الخطأ سيزوج ابنه غدا من الفتاة فهل هذا الزواج يجوز وهو طلب مني ان اكون وكيلا لهذه الفتاة فهل هذا يجوز الزنا من كبائر الاثم ومن فواحش الذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان ويشتاط للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة الا تكون زانية العفاف شرط في صحة الزواج بالكتابية. بل وفي صحة الزواج بالمسلمة. لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم الصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالاحصان والعفاف شط في الزواج بكل من الكتابية او المسلمة وقد قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الصفة تزول عنها بالتوبة لان التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له صحح جمهور اهل العلم الزواج بها بعد استبراء رحمها ولو بغير توبة. قالوا لان الله قد ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء ثم قال بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا يشمل الزانية ويشمل العفيفة طيب اذا كانت الزانية حبلى من الزنا من غيره لم يحل له ان يتزوج بها الا انباء عند فراغ رحيمها وفقا للصحيح من اقوال اهل العلم حتى لا يسقي ماؤه زرع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره اما ان كانت حملة من الزنا منه فذلك من مواضع الاجتهاد والاقرب لمقاصد الشريعة. جواب تازن نكاحهما تحقيقا لمقصود الشارع من الستر وفي هذا اثار مروية عن الراشدين وعن غيرهم من الصحابة تقرر مشروعية مثل هذا الزواج اعانة على التوبة وتحقيقا لمقصود الشارع من الستر اما بالنسبة للولاية طبعا الكتابية لانها لا تزال على دين قومها لم تنقطع الولاية بينها وبين قومها. فيجوز ان ينكحها من اوليائها. يعني اولياؤها يزوجونها لان بعضهم اولياء بعض اذا ابى الولي تزويجها او كان مفهوم الولاية غير وارد اصلا في ثقافتهم تنتقل ولايتها الى جماعة المسلمين امام المركز الاسلامي او من تختاره من المسلمين. الامر في ذلك واسع والحمد لله