﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.600
سؤال غريب ومؤلم سؤال غريب ومؤلم رجل زنا بطفلة عمرها عشر سنوات الطفلة اخبرت اهلها واعترف الرجل وصار تحكيم عشائري  قضوا بان ابن هزا الرجل يتزوج بهذه الطفلة عندما عندما تصل الى سن الزواج

2
00:00:30.650 --> 00:00:53.850
الزموه بان ابنه يتزوجها لان الطفل الان صغير فعندما يكون يتزوجك. هل هناك مانع شرعي من زواج ابن رجل من طفل وان كان الزواج زواج ستر فقط لقد اختلف اهل العلم

3
00:00:54.150 --> 00:01:18.350
في صحة زواج المرء بمن سبق ان زنى بها ابوه تاني  اختلف اهل العلم في صحة زواج المرء بمن سبق ان زنا بها ابوه او ابنه الشافعي رحمه الله اوسع الناس بهذا يقول الحرام لا يحرم الحلال

4
00:01:18.450 --> 00:01:37.400
الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. ولا نكاح اب الزاني بها ولا ابنها هذا كلام الشافعي رحمه الله حتى من من فروع فقهه انه قال ويكره ان يتزوج الرجل بابنته

5
00:01:37.400 --> 00:02:03.650
به المتخلقة من ماء السفاح من مائه للسفاح. يعلم زنا بامرأة فاحبلها فولدت بنتا. الشافعي لا يرى بأسا ان يتزوج بها. رغم انها تخلقت من مائه يقول لان الحرام لا يحرم الحلال. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا يعني فيقول والذي يليق بجلالته وامامته

6
00:02:03.650 --> 00:02:29.000
به وعظيم منصبه الذي اكرمه الله به من الدين ان يكون اطلاق الكراهة منه بمعنى التحريم هنا صورة اكسر يعني وضوحا واكسر استفزازا من هذه الصورة نتحدس عنها رجل تزوج بامرأة فاحبلها فولدت بنتا. قال له ان يتزوج بهذه البنت رغم انها تخلقت من ماءه. ومن الناحية

7
00:02:29.000 --> 00:02:53.600
بل البيولوجية والدها. ومن الناحية الشرعية ليس بابيها. لان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة على كل حال هذه قضية اجتهادية هل يثبت نسب ولد الزنا ام لا ان استلحقه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن

8
00:02:53.600 --> 00:03:20.050
مرأة زوجة ولا مملوكة لاحد من الناس. والذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه اذا استلحق الزاني ولده من الزنا ولم ينازع في ذلك فان ولده يلحق به وقالوا زكروا على هذا ادلة يعني كثيرة. وان هذا قول اربعة من ائمة السلف اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

9
00:03:20.150 --> 00:03:38.850
اختياره تلميذه ابن القيم اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. على كل حال دي قضية منفصلة لكن هنا لو ان رجلا زنا بامرأة هل يجوز لابنه ان يتزوج بها؟ هل يجوز لابيه ان يتزوج بها؟ هذه قضية خلافية

10
00:03:38.850 --> 00:04:08.950
الشافعي يقول الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا نكاح ابنتها ولا اب الزاني بها ولا ابنها ابو حنيفة الثوري الاوزاعي يقولون يحرم الزنا ما يحرم النكاح الزنا يحرم ما يحرم النكاح. وحدس نقاش بين الشافعي وابي يوسف حول هذه المسألة مكتوب في كتب

11
00:04:08.950 --> 00:04:28.900
الفقه حتى قاله الشافعي وطأ رجمت به ووطء حمدت به كيف يشتبهان كيف تسوى الوطء الذي رجمت به بالوطء الذي حمدت به فعلى كل حال قضية خلافية ما لك نقل عنه قولان

12
00:04:29.100 --> 00:04:51.700
قول يشبه قول الشافعي وقوله يشبه قول ابي حنيفة يعني على كل حال القول بالمنع هو الارجح لاني آآ هذا احوط وابعد من الشبهة از لا يخفى ان زواج ابن الزاني

13
00:04:52.050 --> 00:05:11.350
بمن زنا بها ابوه يمكن الاب الزاني من الدخول عليها متى شاء. ما اصبحت محرما له والخلوة بها كما شاء لانها زوجة ابنه. الامر الذي لا يؤمن معه غالبا من العود الى الحالة السابقة

14
00:05:11.400 --> 00:05:35.950
التي لا ترضي الله تعالى. وكان الشاعر يقول وذو الشوق القديم وان تسلى مشوق حين يلقى العاشقين. ربما هذه الخلطة وتجدد الذكريات القديمة المؤسفة والموجعة والاثمة التي حملته على الوقوع في هذه الفاحشة فخير لنا ان نمنع مسل هذا الزواج

15
00:05:35.950 --> 00:06:03.750
لا ادري لقد كان في المقدور الا يشهر بالامر والا ترفع له اعلام وان تطوى الصحف وان تطوى بسطه ان الله حيي ستير وكان الستر اولى بدلا من كل هذا الضجيج والتحكيم العشائري والقبائلي وكزا وكزا

16
00:06:03.800 --> 00:06:26.800
لكن جرى القلم بما هو كائن ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك الذي يرجحه لاصحاب هذه النازلة منع هذا الزواج الله سبحانه وتعالى يقيض لابنتهم من يتزوجها ويقيل عثرتها في ذنب لا

17
00:06:26.800 --> 00:06:43.900
لها فيه قد كانت طفلة وقد كانت قاصرا وعقلاء الناس لا يؤاخذون على وقائع اكره عليها اصحابه واجبروا عليها لا ناقة لهم فيها ولا جمال