قول يشبه قول الشافعي وقوله يشبه قول ابي حنيفة يعني على كل حال القول بالمنع هو الارجح لاني آآ هذا احوط وابعد من الشبهة از لا يخفى ان زواج ابن الزاني سؤال غريب ومؤلم سؤال غريب ومؤلم رجل زنا بطفلة عمرها عشر سنوات الطفلة اخبرت اهلها واعترف الرجل وصار تحكيم عشائري قضوا بان ابن هزا الرجل يتزوج بهذه الطفلة عندما عندما تصل الى سن الزواج الزموه بان ابنه يتزوجها لان الطفل الان صغير فعندما يكون يتزوجك. هل هناك مانع شرعي من زواج ابن رجل من طفل وان كان الزواج زواج ستر فقط لقد اختلف اهل العلم في صحة زواج المرء بمن سبق ان زنى بها ابوه تاني اختلف اهل العلم في صحة زواج المرء بمن سبق ان زنا بها ابوه او ابنه الشافعي رحمه الله اوسع الناس بهذا يقول الحرام لا يحرم الحلال الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. ولا نكاح اب الزاني بها ولا ابنها هذا كلام الشافعي رحمه الله حتى من من فروع فقهه انه قال ويكره ان يتزوج الرجل بابنته به المتخلقة من ماء السفاح من مائه للسفاح. يعلم زنا بامرأة فاحبلها فولدت بنتا. الشافعي لا يرى بأسا ان يتزوج بها. رغم انها تخلقت من مائه يقول لان الحرام لا يحرم الحلال. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا يعني فيقول والذي يليق بجلالته وامامته به وعظيم منصبه الذي اكرمه الله به من الدين ان يكون اطلاق الكراهة منه بمعنى التحريم هنا صورة اكسر يعني وضوحا واكسر استفزازا من هذه الصورة نتحدس عنها رجل تزوج بامرأة فاحبلها فولدت بنتا. قال له ان يتزوج بهذه البنت رغم انها تخلقت من ماءه. ومن الناحية بل البيولوجية والدها. ومن الناحية الشرعية ليس بابيها. لان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة على كل حال هذه قضية اجتهادية هل يثبت نسب ولد الزنا ام لا ان استلحقه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن مرأة زوجة ولا مملوكة لاحد من الناس. والذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه اذا استلحق الزاني ولده من الزنا ولم ينازع في ذلك فان ولده يلحق به وقالوا زكروا على هذا ادلة يعني كثيرة. وان هذا قول اربعة من ائمة السلف اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختياره تلميذه ابن القيم اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. على كل حال دي قضية منفصلة لكن هنا لو ان رجلا زنا بامرأة هل يجوز لابنه ان يتزوج بها؟ هل يجوز لابيه ان يتزوج بها؟ هذه قضية خلافية الشافعي يقول الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا نكاح ابنتها ولا اب الزاني بها ولا ابنها ابو حنيفة الثوري الاوزاعي يقولون يحرم الزنا ما يحرم النكاح الزنا يحرم ما يحرم النكاح. وحدس نقاش بين الشافعي وابي يوسف حول هذه المسألة مكتوب في كتب الفقه حتى قاله الشافعي وطأ رجمت به ووطء حمدت به كيف يشتبهان كيف تسوى الوطء الذي رجمت به بالوطء الذي حمدت به فعلى كل حال قضية خلافية ما لك نقل عنه قولان بمن زنا بها ابوه يمكن الاب الزاني من الدخول عليها متى شاء. ما اصبحت محرما له والخلوة بها كما شاء لانها زوجة ابنه. الامر الذي لا يؤمن معه غالبا من العود الى الحالة السابقة التي لا ترضي الله تعالى. وكان الشاعر يقول وذو الشوق القديم وان تسلى مشوق حين يلقى العاشقين. ربما هذه الخلطة وتجدد الذكريات القديمة المؤسفة والموجعة والاثمة التي حملته على الوقوع في هذه الفاحشة فخير لنا ان نمنع مسل هذا الزواج لا ادري لقد كان في المقدور الا يشهر بالامر والا ترفع له اعلام وان تطوى الصحف وان تطوى بسطه ان الله حيي ستير وكان الستر اولى بدلا من كل هذا الضجيج والتحكيم العشائري والقبائلي وكزا وكزا لكن جرى القلم بما هو كائن ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك الذي يرجحه لاصحاب هذه النازلة منع هذا الزواج الله سبحانه وتعالى يقيض لابنتهم من يتزوجها ويقيل عثرتها في ذنب لا لها فيه قد كانت طفلة وقد كانت قاصرا وعقلاء الناس لا يؤاخذون على وقائع اكره عليها اصحابه واجبروا عليها لا ناقة لهم فيها ولا جمال