﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.100
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم جميعا. مسألة زواج القاصرات كثر الحديث عنها في مواقع التواصل وبين الناس وفي الاعلام. وصراحة انا ارى ان هذه المسألة من اكبر عمليات استغفار

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.400
دول العالم الثالث على يد كهنة العلمانية لان امريكا هي اكبر دولة مشرع لزواج القاصرات في العالم قوانين الولايات الامريكية تسمح قانونيا ودستوريا بزواج الفتاة من سن اتناشر سنة واربعتاشر سنة

3
00:00:44.400 --> 00:01:12.300
وخمسة عشر عاما واحيانا عشر اعوام فامريكا هي من اكبر دول العالم تشريعا للزواج القاصرات. في امريكا وحدها اكثر من متين الف حالة زواج قاصرات متين الف حالة زواج قاصرات. في الخمستاشر سنة الاخيرة. بين هؤلاء بنات عندهم عشر سنوات

4
00:01:12.900 --> 00:01:33.550
هذا الزواج كان دستوريا وقانونيا. متين الف حالة زواج دستوري وقانوني في امريكا لقاصرات ايضا في الغرب في اوروبا في امريكا في اي دولة غربية لا يوجد مانع لا دستوري ولا قانوني ولا عرفي من زنا ابنة

5
00:01:33.550 --> 00:01:57.450
اربعتاشر سنة يجوز لابنة اربعة عشر عاما او خمسة عشر عاما او اقل من ذلك ان تزني لا يوجد ما يمنع من ذلك لا دستوريا ولا قانونيا ولا عرفيا فعندما يأتي هؤلاء ويطلبوا منا نحن ان نمنع الزواج الشريف الطاهر في هذا السن فهذه صراحة انا اراها

6
00:01:57.450 --> 00:02:23.650
عملية استغفال لا اكثر ولا اقل. الغرض منها رفع سن الزواج القانوني حتى يحددوا النسل يرفعوا سن الزواج القانوني حتى يحددوا النسل. هذه هي الغاية الاخيرة والمفهومة لكل عاقل فانا صراحة درست اللي هو الرخصة الطبية الامريكية ومن بين الحالات التي درستها هذه الحالة

7
00:02:23.700 --> 00:02:46.650
بنت عندها تمنتاشر سنة تمارس في المتوسط علاقة زنا مع خمس رجال سنويا. هذا هو الوسط الغربي الذي يطلب منا نحن ان نضع سنا معينا للزواج الطاهر الشريف. صراحة هذه كارثة. انا دائما اقول يا كهنة علمانية اذهبوا

8
00:02:46.650 --> 00:03:14.200
الى امريكا فهي تحتاجكم اكثر منا انتم تعقدون عندنا ندوات ومحاضرات ودروس كثيرة من اجل رفع سن الزواج القانوني. انا اقول لكم اذهبوا الى امريكا. امريكا تحتاجكم اكثر منا امريكا التي تحصلون منها على رواتبكم تحتاجكم صراحة اكثر منا. لان عندنا في الاسلام لو تضررت ابنة العشرين عاما

9
00:03:14.200 --> 00:03:33.450
عاما لم يجز تزويجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. لو ابنك العشرين عام تضررت من الزواج لم يجز تزويجها. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل

10
00:03:33.800 --> 00:03:59.500
من غشنا فليس منا في بعض الفاكهة التي بلها ماء السماء فما بالنا بان شخص يغش امرأة هذا منتف بفضل الله عز وجل عن شرعنا وعن دساتيرنا لكن بعض الناس يقول لك وماذا عن زواج الصغيرة في الاسلام؟ زواج الصغيرة في الاسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

11
00:04:00.950 --> 00:04:20.500
في مسألة زواج الصغيرة ولكن هل يجوز لابيها ان يزوجها في هذه الحال؟ نقول الاصل عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن

12
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
التي تكون فيه اهلا للاستئذان. ثم تستأذن. قال ابن شبرمة وهو فقيه الكوفة رحمه الله من القرن الاول الهجري توفي مية اربعة واربعين هجرية. قال لا يزوج الصغير ولا الصغيرة حتى يبلغا. لقول الله عز وجل حتى اذا بلغوا النكاح

13
00:04:40.900 --> 00:05:03.800
فعندنا في الاسلام في البنت لا تزوج الا برضاها. تبلغ السن التي فيها تختار ثم اذا رضيت تزوج وليس فقط رضاها بل لابد من قبول الولي لابد ان يقبل وليها. لانه احرص الناس على

14
00:05:04.300 --> 00:05:26.950
زواج مناسب وكفء لها هو احرص الناس على مصلحتها وليس فقط رضا البنت وقبول الولي بل لابد ايضا مع ذلك من الاشهار ومن حكم الاشهار ان المتزوج والولي يراعي نظر الناس في خطب وينكح لابنته الانسب

15
00:05:26.950 --> 00:05:55.650
وينكح الاكفأ مراعاة لنظر الناس الذين سيجري الاشهار في وسطهم فالاسلام بفضل الله عز وجل حداثي اكثر منكم ايها الحداثيون الاسلام بفضل الله عز وجل متنور اكثر منكم يا دعاة العلمانية في بلادنا العربية. فهذه قضية محسومة هذه قضية منتهية. الشرع نفسه هو الذي وضع حدا لهذه المسائل

16
00:05:55.650 --> 00:06:17.650
لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح البكر حتى تستأذن لا يصح عقد النكاح بدون اذنها. واذا عقد واذا عقد النكاح بغير اذنها يقطع لا قيمة له. يفسخ العقد فالاسلام هو الذي وضع حدود زواج الصغيرات. وفي الحديث الصحيح

17
00:06:18.550 --> 00:06:37.050
خطب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صغيرة انها صغيرة. فالاسلام هو الذي وضع قيود في هذه المسائل. وهو الذي حدد في الاسلام القضية لا

18
00:06:37.050 --> 00:06:54.600
اقول بهذا التنظير الذي ينظر له كانت العلمانية في بلادنا. وانما القضية تعود الى ما جرى عليه عرف الناس بعد ان تستأذن البنت ويقبل الولي ويكون الامر بين ناس يكون فيه اشهارا

19
00:06:54.650 --> 00:07:20.250
لكن بعض الكهنة العلمانية يقول لنا اليس عندكم في دينكم اجماع على جواز تزويج الصغيرة اليس عندكم اجماع في هذه المسألة وهو انه يجوز زواج الصغيرة. طبعا هذه الكلمة تبين ان هؤلاء الكهنة كهنة العلمانية لا يفهمون في شرعنا شيئا. وانما

20
00:07:20.250 --> 00:07:48.200
من التروهات يقذفونها حتى يشوشوا الحق بين الناس مسألة الاجماع في زواج الصغيرة هذه المسألة قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الاب لا يزوج بنته حتى تبلغ واذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. هذا اصل لا خلاف عليه. لكن لو فرضنا مسألة الاجماع هنا

21
00:07:48.300 --> 00:08:14.000
لو فرضنا ان الرجل وجد ان هذا الخاطب كفؤ والاب كبير السن ويخشى ان ان انتقل الى الاخرة اي مات صارت البنت في ولاية من لا يحسن ولايتها اخوة يتلاعبون بها وباموالها وان يزوجوها حسب الاهواء لا حسب المصلحة. فاذا رأى هنا هذه الحالة الخاصة التي عليها الاجماع بين العلماء

22
00:08:14.000 --> 00:08:38.250
اذا رأى المصلحة في ان يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك ولكن هنا الكلمة التي لا يتكلم عنها كهنة العلمانية. هنا يتوقف هؤلاء الكهنة. يخشون من التكملة فلنكمل سويا ولكن لها الخيار اذا كبرت. ان شاءت قالت لا ارضى بهذا ولا اريده

23
00:08:38.500 --> 00:08:52.350
وان كان الامر كذلك فالسلامة الا يزوجها وان يدعها الى الله عز وجل. فربما انه الان يرى ان هذا الرجل كفء ثم تتغير حاله. وربما يأتي الله عز وجل لها عند بلوغها النكاح

24
00:08:52.350 --> 00:09:07.650
لرجل خير من هذا الرجل. اذا هي مسألة خاصة. رجل كبر في السن ويخشى ان يموت ويترك ابنته بلا راع ولا ولي ولا من يحفظها في كتب عقد زواج وهي صغيرة

25
00:09:07.900 --> 00:09:34.600
لرجل حتى يحفظها وينفق عليها ويرعاها ثم اذا كبرت تختار تقول انا لن ابقى مع هذا الرجل ابحس عن غيره او تقول نعم ساستمر معه كزوجة فهنا الاسلام بالفعل يجيز في هذه الحالة ان يقوم الاب بتزويج ابنته ازا خشي على نفسه الموت ولم يجد من يحفظها. هل يوجد اعقل ولا

26
00:09:34.600 --> 00:09:52.700
كم من ذلك؟ هذا تشريع حكيم. تشريع حكيم وعاقل. ولكن لا يعقد هذا العقد الا الاب لو عقد هزا العقد العم او الاخ او اي شخص اخر لا ينعقد. لان هذه حالة خاصة والاب وحده هو الذي يرى ويقدر

27
00:09:52.700 --> 00:10:14.100
خطورة هذا الموقف وايضا لابد ان تكون حالة خاصة حالة مصلحة معتبرة. قال الشافعي رحمه الله  قال الشافعي ليس لاحد غير الاباء ان يزوجوا بكرا ولا ثيبا صغيرة لا باذنها ولا بغير اذنها. ولا يزوج

28
00:10:14.100 --> 00:10:33.650
واحد منهما حتى تبلغ ولا يزوج. ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ. فتأذن في نفسها. وان زوجها احد غير الاباء فالنكاح مفسوخ اذا كان احد غير الاب فالنكاح مفسوخ. لا يقع

29
00:10:34.100 --> 00:10:47.600
فهذه مصلحة معتبرة اذا فقدت هذه المصلحة او هذه الحالة الخاصة وهي ان الاب كبر في السن يخشى من الموت يترك ثروة لابنته يخشى ان يطمع الناس في هذه الثروة

30
00:10:47.600 --> 00:11:10.850
فيرسلها لمن يحفظها وينفق عليها حتى تكبر. قال الشوكاني رحمه الله اما مع عدم المصلحة المعتبرة فليس للنكاح انعقاد ازا لم تكن هزه الحالة الخاصة او هزه المصلحة المعتبرة موجودة فليس للنكاح انعقاد فيجوز للحاكم بل يجب عليه يجب

31
00:11:10.850 --> 00:11:26.800
يجب على ولي الامر ان يفرق بين الصغيرة ومن تزوجها يجب عليه التفرقة بين هذه البنت وبين من تزوجها. ولها الفرار متى شاءت. سواء بلغت ام لم تبلغ. ما لم

32
00:11:26.800 --> 00:11:52.250
منها الرضا بعد التكليف ما لم يقع منها الرضا بعد التكليف. فهنا هزه هي الحالة الخاصة التي يسير كهنة العلمانية كل هذه التشويه والترهات حولها ويعطوك صورا لرجل كبير في السن يعقد زواج على طفلة صغيرة. يقول لك انظر انظر هذه هي السخافة العلمانية. ولا يعرفون ان هذه

33
00:11:52.250 --> 00:12:08.550
حالة خاصة بموقف خاص. لكن بعض الناس يقول اذا كان الاب غير مؤتمن في ايامنا وفي عصورنا قد يكون الاب غير مؤتمن حتى يعقد هذا العقد اذا كان غير مؤتمن سقطت ولايته. سقطت ولايته اذا

34
00:12:08.550 --> 00:12:32.800
تظن ان الاب يزوج ابنته لشخص غير كفء فهنا تسقط الولاية ويسمى في الشرع. هزا الاب بالولي الفاسق. الولي الفاسق هو الذي يزوج ابنته لشخص غير كفء لها فهنا تسقط اصلا ولايته ولا يحق له عقد الزواج. نقطة اخرى يكون لك شخص كيف ننتظر حتى تكبر هذه الفتاة

35
00:12:32.800 --> 00:12:53.200
ثم تختار هي اصلا لم تعد بكرا. لم تعد بكرا فكيف تختار بعد ان اصبحت كبرت صارت تحت رجل وهذه النقطة تبين صراحة وسامحوني مدى جهل كهنة العلمانية مدى سخافتهم

36
00:12:53.350 --> 00:13:14.900
لان عقد الزواج الذي يعقده هذا الاب مع هذا الرجل هو فقط فقط عقد زواج لا يوجد فيه نكاح ولا جماع ولا وطء لا يجوز تسليم الصغيرة لهزا الزوج الا بعد ان تكبر وتختاره

37
00:13:15.150 --> 00:13:33.850
هو فقط يتولاها يتبناها ينفق عليها يحفظها يصونها حتى تكبر. نوع من انواع التبني ولكن طبعا التبني الغي في الاسلام. فهذه صورة منصور المحافظة عليها ورعايتها. فهو يحافظ عليها حتى

38
00:13:33.850 --> 00:13:53.900
اكبر وازا كبرت اذا لا تسلم له لا تسلم له ولا توطأ حتى تكبر وتختاره. لابد من ان تكبر وان بهزا الزواج. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في الفتاوى الكبرى

39
00:13:53.950 --> 00:14:15.650
قال فليس العرف ان المرأة تسلم اليه صغيرة لا تسلم اليه الصغيرة. ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع بعض الناس المسألة عنده غير مفهومة. هو يظن ان عقد الزواج يعني ان تسلم البنت لهزا الرجل

40
00:14:15.850 --> 00:14:34.050
هي لا تسلم له ولا توطأ حتى تكبر وتختاره. تقول انا ارضى به زوجا. هنا خلاص تصبح زوجة لانها اصبحت في السن الذي فيه لها عقل تختار وتقرر فهذا كل ما في مسألة زواج الصغيرة بين الاسلام والعلمانية

41
00:14:34.200 --> 00:14:54.850
هل يحق للملحد ان يعترض في هزا الباب باي شيء طبعا لا يحق للملحد ان يتكلم في كل هذه المسائل ولو بكلمة واحدة لان الالحاد يفرغ العالم من المعنى الالحاد يفرغ الانسان من القيمة. الالحاد يرد الانسان الى المادة

42
00:14:55.500 --> 00:15:16.650
لان الالحاد يرى ان الانسان اصله مادة فهو جاء من المادة. والمادة لا تعرف الخير ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ وبالتالي فلا يحق لملحد ان يقول ان هذا زواج صواب او هذا زواج خطأ او ما الى ذلك لانه لا يفهم شيئا من ذلك. واذا قال ان

43
00:15:16.650 --> 00:15:36.650
هذا صواب او هذا خطأ فهذا يعني ان الالحاد غير موجود. واننا في عالم تكليفي لنا معايير قيمية لنا وداخلنا تكليف الهي نعرف به الحق والباطل والصواب والخطأ. فليس للملحد ان يتكلم في هذا الباب ولو بكلمة. اضيف على

44
00:15:36.650 --> 00:16:00.500
كزلك ان هناك جماعة من الملاحدة في امريكا وهي جماعة رجال يحبون اطفال جماعة رجال يحبون اطفال. هذه الجماعة منتشرة في امريكا جماعة الحادية منذ عشرات السنوات. تطالب بجواز ان يقوم الرجل كبير السن

45
00:16:00.550 --> 00:16:19.200
بالشذوذ الجنسي مع طفل صغير السن يطالبون بان يقرر ويسمح بهذا دستوريا. يقولون لا يوجد مانع مادي من ذلك ليس هناك مانع الحادي ولا مانع مادي من ان يقوم رجل كبير في السن بجماع طفل صغير في السن

46
00:16:19.400 --> 00:16:39.400
امثال هؤلاء الشواذ وامثال هؤلاء الملاحدة الذين يبرؤون العالم من كل قيمة ومن كل معنى ويتحولون الى مجموعة من الانماط المادية ليس لهم ان يتكلموا في دين الله عز وجل ولو بكلمة. ليس لهم ان يخطئوا او يصوبوا. ليس لهم ان ينتقدوا او

47
00:16:39.400 --> 00:16:57.400
يصححوا امثال هؤلاء ليبتعدوا تماما عن مسائل القيمة لان عقولهم من المفترض انها لا تستوعب هذه المسائل لان اخلاق اقصى ما فيها ان تكون عندهم نسبية والاخلاق النسبية لا تصحح ولا تخطئ

48
00:16:57.550 --> 00:17:23.600
لا تبرهن ولا تنفي فالملاحدة ليس لهم ان يتكلموا في هذا الباب ولو بكلمة واحدة اما العلمانيين فنحن نقول لهم والله نحن كمسلمون حدثيون اكثر منكم ونحن تنويريون اكثر منكم. اذهبوا الى امريكا والى الغرب فهم يحتاجونكم اكثر منا جدا. اذهبوا عندهم واعقدوا ندوات

49
00:17:23.600 --> 00:17:50.950
عن مخاطر ومصائب التفسخ الاخلاقي عنده. اما عندنا فالحمد لله رب العالمين قواعدنا وقيمنا تؤسس لمجتمعات سليمة نفسيا وسلوكيا وعقليا. وازا شز من شز فهو شذ عن الاصل اما عندكم فالقاعدة العامة هي مثل الحالة التي انا ذكرتها. نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم وان يغفر لنا ولكم وان يوفقنا واياكم

50
00:17:50.950 --> 00:17:53.667
للحق حيث كان والسلام عليكم ورحمة الله