السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم جميعا. مسألة زواج القاصرات كثر الحديث عنها في مواقع التواصل وبين الناس وفي الاعلام. وصراحة انا ارى ان هذه المسألة من اكبر عمليات استغفار دول العالم الثالث على يد كهنة العلمانية لان امريكا هي اكبر دولة مشرع لزواج القاصرات في العالم قوانين الولايات الامريكية تسمح قانونيا ودستوريا بزواج الفتاة من سن اتناشر سنة واربعتاشر سنة وخمسة عشر عاما واحيانا عشر اعوام فامريكا هي من اكبر دول العالم تشريعا للزواج القاصرات. في امريكا وحدها اكثر من متين الف حالة زواج قاصرات متين الف حالة زواج قاصرات. في الخمستاشر سنة الاخيرة. بين هؤلاء بنات عندهم عشر سنوات هذا الزواج كان دستوريا وقانونيا. متين الف حالة زواج دستوري وقانوني في امريكا لقاصرات ايضا في الغرب في اوروبا في امريكا في اي دولة غربية لا يوجد مانع لا دستوري ولا قانوني ولا عرفي من زنا ابنة اربعتاشر سنة يجوز لابنة اربعة عشر عاما او خمسة عشر عاما او اقل من ذلك ان تزني لا يوجد ما يمنع من ذلك لا دستوريا ولا قانونيا ولا عرفيا فعندما يأتي هؤلاء ويطلبوا منا نحن ان نمنع الزواج الشريف الطاهر في هذا السن فهذه صراحة انا اراها عملية استغفال لا اكثر ولا اقل. الغرض منها رفع سن الزواج القانوني حتى يحددوا النسل يرفعوا سن الزواج القانوني حتى يحددوا النسل. هذه هي الغاية الاخيرة والمفهومة لكل عاقل فانا صراحة درست اللي هو الرخصة الطبية الامريكية ومن بين الحالات التي درستها هذه الحالة بنت عندها تمنتاشر سنة تمارس في المتوسط علاقة زنا مع خمس رجال سنويا. هذا هو الوسط الغربي الذي يطلب منا نحن ان نضع سنا معينا للزواج الطاهر الشريف. صراحة هذه كارثة. انا دائما اقول يا كهنة علمانية اذهبوا الى امريكا فهي تحتاجكم اكثر منا انتم تعقدون عندنا ندوات ومحاضرات ودروس كثيرة من اجل رفع سن الزواج القانوني. انا اقول لكم اذهبوا الى امريكا. امريكا تحتاجكم اكثر منا امريكا التي تحصلون منها على رواتبكم تحتاجكم صراحة اكثر منا. لان عندنا في الاسلام لو تضررت ابنة العشرين عاما عاما لم يجز تزويجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. لو ابنك العشرين عام تضررت من الزواج لم يجز تزويجها. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من غشنا فليس منا في بعض الفاكهة التي بلها ماء السماء فما بالنا بان شخص يغش امرأة هذا منتف بفضل الله عز وجل عن شرعنا وعن دساتيرنا لكن بعض الناس يقول لك وماذا عن زواج الصغيرة في الاسلام؟ زواج الصغيرة في الاسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في مسألة زواج الصغيرة ولكن هل يجوز لابيها ان يزوجها في هذه الحال؟ نقول الاصل عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن التي تكون فيه اهلا للاستئذان. ثم تستأذن. قال ابن شبرمة وهو فقيه الكوفة رحمه الله من القرن الاول الهجري توفي مية اربعة واربعين هجرية. قال لا يزوج الصغير ولا الصغيرة حتى يبلغا. لقول الله عز وجل حتى اذا بلغوا النكاح فعندنا في الاسلام في البنت لا تزوج الا برضاها. تبلغ السن التي فيها تختار ثم اذا رضيت تزوج وليس فقط رضاها بل لابد من قبول الولي لابد ان يقبل وليها. لانه احرص الناس على زواج مناسب وكفء لها هو احرص الناس على مصلحتها وليس فقط رضا البنت وقبول الولي بل لابد ايضا مع ذلك من الاشهار ومن حكم الاشهار ان المتزوج والولي يراعي نظر الناس في خطب وينكح لابنته الانسب وينكح الاكفأ مراعاة لنظر الناس الذين سيجري الاشهار في وسطهم فالاسلام بفضل الله عز وجل حداثي اكثر منكم ايها الحداثيون الاسلام بفضل الله عز وجل متنور اكثر منكم يا دعاة العلمانية في بلادنا العربية. فهذه قضية محسومة هذه قضية منتهية. الشرع نفسه هو الذي وضع حدا لهذه المسائل لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح البكر حتى تستأذن لا يصح عقد النكاح بدون اذنها. واذا عقد واذا عقد النكاح بغير اذنها يقطع لا قيمة له. يفسخ العقد فالاسلام هو الذي وضع حدود زواج الصغيرات. وفي الحديث الصحيح خطب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صغيرة انها صغيرة. فالاسلام هو الذي وضع قيود في هذه المسائل. وهو الذي حدد في الاسلام القضية لا اقول بهذا التنظير الذي ينظر له كانت العلمانية في بلادنا. وانما القضية تعود الى ما جرى عليه عرف الناس بعد ان تستأذن البنت ويقبل الولي ويكون الامر بين ناس يكون فيه اشهارا لكن بعض الكهنة العلمانية يقول لنا اليس عندكم في دينكم اجماع على جواز تزويج الصغيرة اليس عندكم اجماع في هذه المسألة وهو انه يجوز زواج الصغيرة. طبعا هذه الكلمة تبين ان هؤلاء الكهنة كهنة العلمانية لا يفهمون في شرعنا شيئا. وانما من التروهات يقذفونها حتى يشوشوا الحق بين الناس مسألة الاجماع في زواج الصغيرة هذه المسألة قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الاب لا يزوج بنته حتى تبلغ واذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. هذا اصل لا خلاف عليه. لكن لو فرضنا مسألة الاجماع هنا لو فرضنا ان الرجل وجد ان هذا الخاطب كفؤ والاب كبير السن ويخشى ان ان انتقل الى الاخرة اي مات صارت البنت في ولاية من لا يحسن ولايتها اخوة يتلاعبون بها وباموالها وان يزوجوها حسب الاهواء لا حسب المصلحة. فاذا رأى هنا هذه الحالة الخاصة التي عليها الاجماع بين العلماء اذا رأى المصلحة في ان يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك ولكن هنا الكلمة التي لا يتكلم عنها كهنة العلمانية. هنا يتوقف هؤلاء الكهنة. يخشون من التكملة فلنكمل سويا ولكن لها الخيار اذا كبرت. ان شاءت قالت لا ارضى بهذا ولا اريده وان كان الامر كذلك فالسلامة الا يزوجها وان يدعها الى الله عز وجل. فربما انه الان يرى ان هذا الرجل كفء ثم تتغير حاله. وربما يأتي الله عز وجل لها عند بلوغها النكاح لرجل خير من هذا الرجل. اذا هي مسألة خاصة. رجل كبر في السن ويخشى ان يموت ويترك ابنته بلا راع ولا ولي ولا من يحفظها في كتب عقد زواج وهي صغيرة لرجل حتى يحفظها وينفق عليها ويرعاها ثم اذا كبرت تختار تقول انا لن ابقى مع هذا الرجل ابحس عن غيره او تقول نعم ساستمر معه كزوجة فهنا الاسلام بالفعل يجيز في هذه الحالة ان يقوم الاب بتزويج ابنته ازا خشي على نفسه الموت ولم يجد من يحفظها. هل يوجد اعقل ولا كم من ذلك؟ هذا تشريع حكيم. تشريع حكيم وعاقل. ولكن لا يعقد هذا العقد الا الاب لو عقد هزا العقد العم او الاخ او اي شخص اخر لا ينعقد. لان هذه حالة خاصة والاب وحده هو الذي يرى ويقدر خطورة هذا الموقف وايضا لابد ان تكون حالة خاصة حالة مصلحة معتبرة. قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي ليس لاحد غير الاباء ان يزوجوا بكرا ولا ثيبا صغيرة لا باذنها ولا بغير اذنها. ولا يزوج واحد منهما حتى تبلغ ولا يزوج. ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ. فتأذن في نفسها. وان زوجها احد غير الاباء فالنكاح مفسوخ اذا كان احد غير الاب فالنكاح مفسوخ. لا يقع فهذه مصلحة معتبرة اذا فقدت هذه المصلحة او هذه الحالة الخاصة وهي ان الاب كبر في السن يخشى من الموت يترك ثروة لابنته يخشى ان يطمع الناس في هذه الثروة فيرسلها لمن يحفظها وينفق عليها حتى تكبر. قال الشوكاني رحمه الله اما مع عدم المصلحة المعتبرة فليس للنكاح انعقاد ازا لم تكن هزه الحالة الخاصة او هزه المصلحة المعتبرة موجودة فليس للنكاح انعقاد فيجوز للحاكم بل يجب عليه يجب يجب على ولي الامر ان يفرق بين الصغيرة ومن تزوجها يجب عليه التفرقة بين هذه البنت وبين من تزوجها. ولها الفرار متى شاءت. سواء بلغت ام لم تبلغ. ما لم منها الرضا بعد التكليف ما لم يقع منها الرضا بعد التكليف. فهنا هزه هي الحالة الخاصة التي يسير كهنة العلمانية كل هذه التشويه والترهات حولها ويعطوك صورا لرجل كبير في السن يعقد زواج على طفلة صغيرة. يقول لك انظر انظر هذه هي السخافة العلمانية. ولا يعرفون ان هذه حالة خاصة بموقف خاص. لكن بعض الناس يقول اذا كان الاب غير مؤتمن في ايامنا وفي عصورنا قد يكون الاب غير مؤتمن حتى يعقد هذا العقد اذا كان غير مؤتمن سقطت ولايته. سقطت ولايته اذا تظن ان الاب يزوج ابنته لشخص غير كفء فهنا تسقط الولاية ويسمى في الشرع. هزا الاب بالولي الفاسق. الولي الفاسق هو الذي يزوج ابنته لشخص غير كفء لها فهنا تسقط اصلا ولايته ولا يحق له عقد الزواج. نقطة اخرى يكون لك شخص كيف ننتظر حتى تكبر هذه الفتاة ثم تختار هي اصلا لم تعد بكرا. لم تعد بكرا فكيف تختار بعد ان اصبحت كبرت صارت تحت رجل وهذه النقطة تبين صراحة وسامحوني مدى جهل كهنة العلمانية مدى سخافتهم لان عقد الزواج الذي يعقده هذا الاب مع هذا الرجل هو فقط فقط عقد زواج لا يوجد فيه نكاح ولا جماع ولا وطء لا يجوز تسليم الصغيرة لهزا الزوج الا بعد ان تكبر وتختاره هو فقط يتولاها يتبناها ينفق عليها يحفظها يصونها حتى تكبر. نوع من انواع التبني ولكن طبعا التبني الغي في الاسلام. فهذه صورة منصور المحافظة عليها ورعايتها. فهو يحافظ عليها حتى اكبر وازا كبرت اذا لا تسلم له لا تسلم له ولا توطأ حتى تكبر وتختاره. لابد من ان تكبر وان بهزا الزواج. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في الفتاوى الكبرى قال فليس العرف ان المرأة تسلم اليه صغيرة لا تسلم اليه الصغيرة. ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع بعض الناس المسألة عنده غير مفهومة. هو يظن ان عقد الزواج يعني ان تسلم البنت لهزا الرجل هي لا تسلم له ولا توطأ حتى تكبر وتختاره. تقول انا ارضى به زوجا. هنا خلاص تصبح زوجة لانها اصبحت في السن الذي فيه لها عقل تختار وتقرر فهذا كل ما في مسألة زواج الصغيرة بين الاسلام والعلمانية هل يحق للملحد ان يعترض في هزا الباب باي شيء طبعا لا يحق للملحد ان يتكلم في كل هذه المسائل ولو بكلمة واحدة لان الالحاد يفرغ العالم من المعنى الالحاد يفرغ الانسان من القيمة. الالحاد يرد الانسان الى المادة لان الالحاد يرى ان الانسان اصله مادة فهو جاء من المادة. والمادة لا تعرف الخير ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ وبالتالي فلا يحق لملحد ان يقول ان هذا زواج صواب او هذا زواج خطأ او ما الى ذلك لانه لا يفهم شيئا من ذلك. واذا قال ان هذا صواب او هذا خطأ فهذا يعني ان الالحاد غير موجود. واننا في عالم تكليفي لنا معايير قيمية لنا وداخلنا تكليف الهي نعرف به الحق والباطل والصواب والخطأ. فليس للملحد ان يتكلم في هذا الباب ولو بكلمة. اضيف على كزلك ان هناك جماعة من الملاحدة في امريكا وهي جماعة رجال يحبون اطفال جماعة رجال يحبون اطفال. هذه الجماعة منتشرة في امريكا جماعة الحادية منذ عشرات السنوات. تطالب بجواز ان يقوم الرجل كبير السن بالشذوذ الجنسي مع طفل صغير السن يطالبون بان يقرر ويسمح بهذا دستوريا. يقولون لا يوجد مانع مادي من ذلك ليس هناك مانع الحادي ولا مانع مادي من ان يقوم رجل كبير في السن بجماع طفل صغير في السن امثال هؤلاء الشواذ وامثال هؤلاء الملاحدة الذين يبرؤون العالم من كل قيمة ومن كل معنى ويتحولون الى مجموعة من الانماط المادية ليس لهم ان يتكلموا في دين الله عز وجل ولو بكلمة. ليس لهم ان يخطئوا او يصوبوا. ليس لهم ان ينتقدوا او يصححوا امثال هؤلاء ليبتعدوا تماما عن مسائل القيمة لان عقولهم من المفترض انها لا تستوعب هذه المسائل لان اخلاق اقصى ما فيها ان تكون عندهم نسبية والاخلاق النسبية لا تصحح ولا تخطئ لا تبرهن ولا تنفي فالملاحدة ليس لهم ان يتكلموا في هذا الباب ولو بكلمة واحدة اما العلمانيين فنحن نقول لهم والله نحن كمسلمون حدثيون اكثر منكم ونحن تنويريون اكثر منكم. اذهبوا الى امريكا والى الغرب فهم يحتاجونكم اكثر منا جدا. اذهبوا عندهم واعقدوا ندوات عن مخاطر ومصائب التفسخ الاخلاقي عنده. اما عندنا فالحمد لله رب العالمين قواعدنا وقيمنا تؤسس لمجتمعات سليمة نفسيا وسلوكيا وعقليا. وازا شز من شز فهو شذ عن الاصل اما عندكم فالقاعدة العامة هي مثل الحالة التي انا ذكرتها. نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم وان يغفر لنا ولكم وان يوفقنا واياكم للحق حيث كان والسلام عليكم ورحمة الله