جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع الرمد الى اسمه بالحروف ميم وعين من المدينة النبوية يقول انا شعب متزوج بزوجة تدرس في بلد سيد البلد الذي اعيش فيه وغيارها بعيدة عني جدا وهي تعيش مع اهلها في تلك البلد. وقد حاولت ان انقلها الى بلدي بدون جدوى وانا اعيش الان وحدي بلا زوجة لم اتزوج ووالدها مبسوط من هذا الوضع بانه يستفيد من راتبها وانا والله لا اطمع في ما لي وانما اريد زوجة تقوم بحقوقي عليها وما اريد منكم يا فضيلة الشيخ ان تشيروا علي هل لي الحق ان اتزوج عليها دولة اخرى ام اطلقها ام اصبر على هذا الحال؟ مع العلم انني قد تعبت جدا في امور حياتي بسبب حالي والمذكور جزاكم الله خيرا من حيث العموم الواجب على الزوجة ان تتبع زوجها وان تنتقل معه الى البلد الذي هو مقيم فيه اذا لم يكن عليها ظرر اذا هذا هو الواجب من اجل ان يحصل المقصود من الزواج بالنسبة للزوجين ليعف كل منهما الاخر وليقوما كل منهما فنحو الاخر بما يجب عليه من حقوق الزوجية. هذا من حيث العموم. اما من حيث الواقع الذي ذكره السائل فهذا يتبع الشرط اذا كان شرف فاذا كانت المرأة شرطت عليه ان تبقى في بلادها وان تبقى في اه تدريسها ووظيفتها في بلادها فلها ما شرطت لها ما شرطت الا ان تتنازل عن هذا الشرط وتنازلها عنه احسن لها. كونها تتنازل عن هذا الشرط وتتبع زوجها هذا احسن لها. لكن لو تمسكت بهذا الشرط فلها ما شرطت بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الاثر ان اولى ما وفيتم به من الشروط فاستحللتم به الخروج. اما اذا لم تكن شرطت عليه ان تبقى في بلادها او في وظيفتها التي في بلادها فانه يلزمها بالذهاب معه ويلزمها هي ويجب عليها ان تسافر معه الى مقر اقامته لانها زوجته وليس لوليها الاعتراض على ذلك. ليس لوليها ان يمنعها من ذلك ولا سيما اذا كان منعه لها من اجل استغلالها واستثمارها هذا حرام عليه ان يحول بين زوج وزوجته يناديه ان يستغل راتب بنته هذا حرام عليه. نعم