الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها متزوجة لها قرابة سبع سنوات تقول ولديها ابن تقول المشكلة هي ان زوجها هداه الله لا يصلي. واذا فاتته الصلاة لا يصليها على سبيل المثال. تقول الا قليلا وفي رمظان يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعصر. لا والمغرب يستيقظ بدون منبه للإفطار ويصلي مع الجماعة المغرب. ولا اعلم هل هو يصلي ام لا تقول المشكلة الاكبر انه اكرمك الله يجامعها في نهار رمضان. وليس مرة او مرتين بل تصل الى ثلاث او اربع مرات في الشهر. تقول وكل سنة هكذا الى الان لم يتب وفي هذا الشهر تقول انها افطرت مرتين بسببه. وانها تشعر بالندم والذنب وتأنيب الظمير. تقول لانه يداعبها ويتحرش فيها حتى تستسلم ولا تعلم ماذا تفعل. تقول وحجته بذلك انه بالليل لا يأتي لانه مشغول. تقول انا لا اعلم كم افطرت من السنوات الفائتة وماذا افعل وهذه السنة تقول عليها يومان؟ هي وزوجها ولا نستطيع ان نعتق رقبة ولا صيام شهرين. فماذا يجب عليهم الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلوات الجماعة لان الصلاة من اركان الدين من اركان الاسلام ومن مبانيه واحد واعظم مبانيه الكبار. فهي الركن الثاني من اركان اسلام. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد وصف الله عز وجل من يتثاقل وعن شهود الصلاة بانه من من المنافقين. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. ولا ينفقون الا وهم كارهون. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة. وفي السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فلا يجوز للمسلم اذا كان اسلامه صادقا ان يتخلف عن شيء من فرائض الله في بيوت الله مع اخوانه المسلمين. وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تتخلف في عن شيء من فرائض الله في بيتها. فعلى المكلفين من الانس والجن ان يصلوا فريضة الله عز وجل في وقتها ان كانوا يرجون جنة عرضها عرضها السماوات والارض. فان من اعظم ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة بعد التوحيد صلاته. واول ما ينظر في عمل الانسان انما هي الصلاة. فمن صلحت صلاته نظر في باقي عمله ومن كانت صلاته فاسدة غير مقبولة ورد عليه باقي عمله. فعلى العبد ان يتقي الله وان يعلم انه موجود في هذه الحياة لطاعة الله وعبادة الله وامتثال امره واما ما حصل منكما هداكم الله من الجماع في نهار رمضان فقد ارتكبتما كبيرة من كبائر الذنوب. فان الجماع في نهار محرم باجماع المسلمين. يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا. يقول الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم ثم عفا عنكم فالان باشروهن اي في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا و حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك الجماع والاكل والشرب وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. الحديث بتمامه. والشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا المحرم كفارة. وبين حرمته. فهو محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. ولا يجوز للمرأة ان تطاوع زوجها اذا ارادها على فعل هذا المحرم ومن لم ينزجر عن هذا الحرام فلا يجوز لامرأته ان تبقى عنده هو بل عليها ان تفر منه الى بيت اهلها. حتى لا يكون اجتماعهما مفضيا. الى شيء الى المفاسد. فان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع افظى الى المفسدة فالواجب تفريقه. فاذا كان بقاؤها عنده في البيت في رمضان يوجب هذا المحرم العظيم. فان المرأة لا يجوز لها ان تبقى عند هذا الذي يلزمها بفعل هذا المحرم. ومن وقع منه شيء من ذلك فالواجب عليه ان يخرج ذكرا كان او انثى. فعلى الزوج كفارة مستقلة وعلى المرأة اذا كانت عالمة مطاوعة كفارة مستقلة اخرى واذا تكرر في ايام متعددة ففي كل يوم كفارته المستقلة. ولا تتداخل الكفارات في الايام. فلو كان الجماع تعدد في يوم لكفت كفارة واحدة. واما وقد تعدد في عدة في ايام متعددة ففي كل يوم كفارته المستقلة. فيخرج رقابا بعدد الايام التي فيها هو وزوجته. الزوج يخرج رقبة والمرأة تخرج رقبة اخرى فاذا كانوا قد فعلوا هذا الامر في ثلاثة ايام فعليهم ثلاث رقاب. على الزوج ثلاث رقاب والمرأة عليها ثلاث رقاب فاذا لم يجدوا رقبة يعتقوها فليصم. كل واحد منهم شهرين متتابعين عن كل يوم. ان كانوا يستطيعون ذلك. فان عجزوا عن ذلك فانهم يطعمون عن كل يوم افسدوه بالجماع ستين مسكينا هكذا قضت السنة الصحيحة. والادلة الرجيحة. فخصال الكفارة في الجماع ثلاث خصال على الترتيب لا على التخيير. ان يعتق الانسان رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يجد في يطعم ستين مسكينا عن كل يوم افسده. مع وجوب التوبة الى الله عز وجل. والعزم الاكيد على عدم معاودة هذا المحرم مرة اخرى. اسأل الله ان يهديكم وان يصلح قلوبكم وان يكفيكم شرور نفوسكم وان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن والله اعلم. فان قال السائل انا لا اعلم عدد الايام في السنوات الماضية فنقول يجب عليك ان تخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به. فان كنت ايها السائل ترى انك افشت ثلاثة ايام فثلاث كفارات. وان كان يغلب على ظنك في الرمظان الذي قبله انها يومان كفارتان وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. لكن لا يجوز ان تبقى تلك الايام التي افسدتموها في رمظان بلا كفارتها بل عليكم ان تجتهدوا انت واياه في تذكر ما افسدتموه من الايام حتى يغلب على ظنكم عدد فتخرجون من الكفارات بقدر هذه الايام التي افسدتموها والله اعلم