﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.100
يقول السائل اه زوجي قال لي لو تطلعي برا انت طالق وكنت وكنت زعلانة كثيرا ولابسة عبايتي ونقابي فطلعت قدام باب الشقة اه كلمت امي ثم دخلت فقال لي انت مطلقة لانك خرجت قلت له هذا يمين وعليك كفارة طعام عشرة مساكين

2
00:00:24.200 --> 00:00:48.550
فقال لي اسأل الشيخ وهل انا مطلقة اه فارجعك او علي كفارة يمين فما هو الصحيح؟ اولا مسائل الطلاق العينية ليست بالامور الهينة حتى يفتي فيها كل احد. فمثل هذه القضايا العينية المرجع فيها القضاة في البلد او المفتون في البلد. لكن من حيث اذا اردنا

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.800
ان نتعلم فنقول ان الطلاق المعلق بشرط او بسبب او بزمان او بمكان يقع متى ما وقع مشروطه او معلقه فمثلا لو قال الرجل لزوجته اذا جاء الغد فانت طالق فبمجرد ما ان يأتي الغد تطلق

4
00:01:09.150 --> 00:01:37.150
واذا قال لزوجته ان خرجت من الدار فانت طالق فتطلق وهذا عند الائمة الاربعة ولا تحسب هذه كفارة يمين. وانما يحسبها كفارة يمين. بعض الفقهاء قديما وهم قلة واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية ان كان الرجل اراد اليمين ولم يرد الطلاق فهي مسألة راجعة الى نية

5
00:01:37.200 --> 00:01:56.950
القائل عند من يقول بذلك معاني لا اقول بهذا لان الطلاق المعلق عندي هو كقول الائمة الاربعة يقع متى ما وقع المعلق هذا من حيث التعليم واما هذه القضية العينية فالمرجع فيها القضاء او الافتاء