يقول السائل اه زوجي قال لي لو تطلعي برا انت طالق وكنت وكنت زعلانة كثيرا ولابسة عبايتي ونقابي فطلعت قدام باب الشقة اه كلمت امي ثم دخلت فقال لي انت مطلقة لانك خرجت قلت له هذا يمين وعليك كفارة طعام عشرة مساكين فقال لي اسأل الشيخ وهل انا مطلقة اه فارجعك او علي كفارة يمين فما هو الصحيح؟ اولا مسائل الطلاق العينية ليست بالامور الهينة حتى يفتي فيها كل احد. فمثل هذه القضايا العينية المرجع فيها القضاة في البلد او المفتون في البلد. لكن من حيث اذا اردنا ان نتعلم فنقول ان الطلاق المعلق بشرط او بسبب او بزمان او بمكان يقع متى ما وقع مشروطه او معلقه فمثلا لو قال الرجل لزوجته اذا جاء الغد فانت طالق فبمجرد ما ان يأتي الغد تطلق واذا قال لزوجته ان خرجت من الدار فانت طالق فتطلق وهذا عند الائمة الاربعة ولا تحسب هذه كفارة يمين. وانما يحسبها كفارة يمين. بعض الفقهاء قديما وهم قلة واختاروا شيخ الاسلام ابن تيمية ان كان الرجل اراد اليمين ولم يرد الطلاق فهي مسألة راجعة الى نية القائل عند من يقول بذلك معاني لا اقول بهذا لان الطلاق المعلق عندي هو كقول الائمة الاربعة يقع متى ما وقع المعلق هذا من حيث التعليم واما هذه القضية العينية فالمرجع فيها القضاء او الافتاء