الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك زوجها قال لها وهو غضب اذا لم تفعلي امرا ما فانت طالق تقول حصلت مشكلة ولم افعل ما طلب مني فهل تعتبر طلقة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الطلاق المعلق على شرط يرد الى نية صاحبه فاذا كان ينوي حقيقة وقوع الطلاق ويحب وقوع الطلاق عند عدم وقوع المشروط فانها تعتبر طلقة واحدة. واما اذا كان انما نوى بقوله هذا مجرد الحظ او المنع او التهديد والتخويف والوعيد فانها تعتبر يمينا باعتبار مظمونها لا باعتبار الفاظها. فنحن نرد الامر الى نيته لان هذا امر لا يعلم الا من قبله والمتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فاذا سألناه وقال لنا نعم انا كنت اريد حقيقة وقوع الطلاق ولا ارفض وقوع الطلاق. بل احب وقوعه اذا لم يقع هذا الشرط. فحين اذ تعتبر طلقة واحدة. واما ان كان لا يريد بهذا التعليق الا مجرد التخويف او التمديد او الحظ او المنع فان في هذه الحالة تبرأ باخراج كفارة اليمين. فيطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه صار الثلاث فيصوم ثلاثة ايام والافضل ان تكون متتابعات فتبرأ ذمته والله اعلم