اه ريهام تقول ما حكم دفع الزكاة على الاقارب المحتاجين يجوز للانسان ان يدفع زكاته للاقارب المحتاجين اذا كان لا يرثهم عندما يموتوا والصدقة فيهم ودفع الزكاة اليهم افظل واحب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ومثلا هل يجوز للانسان ان يدفع زكاته لاخيه؟ نقول ننظر فان كان هذا الاخ له ابناء او كان الوالد موجودا فلا بأس من دفع الزكاة اليه اذا كان محتاجا وذلك لانه لو قدر موته فلن ترثه بخلاف ما اذا كان الاخ. ليس له ابناء. وكان الوالد متوفى غير موجود. ففي هذه الحال لا يجوز له لك ان تدفع زكاة ما لك اليه بل يجب عليك ان تنفق عليه نفقة من حر مالك لقول الله عز وجل وعلى مثل ذلك