هذه احدى الاخوات معالي الشيخ تستفسر عن حكم شراء الذهب عن طريق الموقع نقول بمعنى اشتري الذهب من محل في الرياض وانا في القصيم واقوم بتحويل المبلغ له عن طريق البنك هل هذه العملية عملية الشراء صحيحة؟ فان بيع الذهب بالنقود يشترط له التقابض في المجلس وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل والفضة بالفضة ربا الا مثلا بمثل. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ومن هنا فلابد من التقابظ في مجلس العقد والتحويل بواسطة الحساب البنكي يعد قبضا ولكن ارسال البائع الذهب الذي لن يصل الى المشتري الا بعد مدة لا يعد من القبض فان كان المشتري سيرسل مندوبا له يستلم في الحال فهذا يعد قبضا وبالتالي يصح البيع. اما اذا كان الذهب لا يصل الى المشتري او الى مندوبه الا بعد مدة فحينئذ يكون من البيوع هي عنها