﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.250
تقول آآ في هذا السؤال انا امرأة توفي زوجي ولي سبعة اولاد ترك لي مبلغ وقدره اه اربعين الف شلن اخذ منها عند اخذ منها عند الحاجة ومعاشي شهري استلمه كل شهر وقدره خمس مئة فيلن

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.000
فهل يجوز لي ان اخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي آآ يفرق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم آآ الصدقة الحمد لله ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت

3
00:00:40.400 --> 00:01:07.700
والتي تقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فانه لا يجوز لها الاخذ من الزكاة لان الزكاة لها مستحقون معينون في نص القرآن. لا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم

4
00:01:07.700 --> 00:01:29.450
فاذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها واولادها اه للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فانه لا حاجة بهم الى الاخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الاخذ منها والذين تجب لهم

5
00:01:29.950 --> 00:01:50.750
والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة. نعم. على ما قاله اهل العلم فاذا كان عند الانسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة او مهنة اه مستمرة

6
00:01:50.900 --> 00:01:57.000
او مظل ثابت فانه حينئذ لا يجوز له الاخذ من الزكاة